و هي اُمور1 :
أحدها: الثوب الأسود، حتّى للنساء؛ عدا الخفّ والعمامة والكساء، ومنه العبا؛ والمشبع منه أشدّ كراهةً؛ وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
(1) المكارم: يتركها رجاءً، ولا اختصاص لكثير منها بحال الصلوة.
النوري: جملة ممّا ذكره قدس سرّه من المكروهات والمستحبّات في المقام، لم تثبت کراهتها و استحبابها بالدلیل الخاصّ والمعتبر؛ فاللازم حینئذٍ ترکها أو إتیانها رجاءً.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده وإن لميكن رقيقآ؛ كما أنـّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لميكن رقيقآ.
الرابع: الاتّزار فوق القميص.
الخامس: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة1 المجرّدة عن السدل وعن التحنّک، أي التلحّي، ويكفي في
حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولايعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيّات له.
(1) المكارم: لم نجد دليلا على استحباب التحنّک حال الصلوة بخصوصها.
السابع: اشتمال الصمـّاء، بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزّم للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لميمنع من القرائة، وإلّا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لميمنع من القرائة.
الحادي عشر: الخاتم الّذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الّذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.
السادس عشر: لباس الشهرة إذا لميصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر: ثوب من لايتوقّى من النجاسة، خصوصآ شارب الخمر؛ وكذا المتّهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بال إبريسم.
العشرون: ألبسة الكفّار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون: الثوب الوسخ.
الثاني والعشرون: السنجاب1.
(1) المكارم: قد عرفت أنّ الأحوط تركه.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق.
الرابع والعشرون: الثوب الّذي يوجب التكبّر.
الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.
السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ1.
(1) المكارم: بل الأحوط تركه.
السابع والعشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الّذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثانيو الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لاتتمّ فيه الصلاة، كالخاتم والتكّة والقل نسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.