انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الستر و الساتر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة؛

فالأوّل: يجب ستر العورتين1 القبل والدبر عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو اُنثى ولو كان مماثلا، مَحرمآ أو غير محرم؛ ويحرم على كلّ منهما أيضا النظر إلى عورةالآخر، ولايستثنى منالحكمينإلّاالزوجوالزوجةوالسيّد والأمة إذا لمتكن مزوّجة2 ولا محلّلة3، بل يجبالستر عنالطفلالمميّز، خصوصآ المراهق، كما أنـّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترک النظر إلى عورة المميّز. ويجب سترالمرأة تمامبدنها عمّن عدا الزوج والمحارم4، إلّاالوجهوالكفّين5 مع عدم التلذّذ والريبة، وأمّا معهما فيجب الستر6 ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى  المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقا، كما أنّ الأحوط7 ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقا.

 

(1) السيستاني: تقدّم ما يرتبط به في أحكام التخلّي.

(2) الگلپايگاني: بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحلّلة والمزوّجة ما لم یعتق شيء منها.

(3) الخوئي: بل ولا ذات عدّة.

(4) السيستاني: وكذا الطفل غير المميّز ومن بحكمه، والأحوط لزوما ستر بدنها، بل وشعرهاعن الطفل المميّز إذا بلغ مبلغآ يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة.

(5) السيستاني: هذا في غير المسنّة الّتي لاترجو النكاح؛ وأمّا هي فيجوز لها إبداء الشعروالذراع ونحوهما ممّا يستره الخمار والجلباب عادةً من غير أن تتبرّج بزينة.

(6) السيستاني: لايبعد جواز إبداء الوجه والكفّين إلّا مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم ونحو ذلک.

(7) الخوئي، الگلپايگاني، الأراكي: لايُترک.

 

مـسـألـة 1: الـظـاهـر وجـوب1 سـتـر الـشـعـر2 الـمـوصـول3 بالشعر4، سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه؛ وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط5.

 (1) الإمام الخميني: بل الأحوط وجوبه؛ وكذا في القرامل والحليّ.

اللنكراني: في الظهور تأمّل؛ نعم، هو أحوط؛ وكذا في القرامل والحليّ.

(2) الگلپايگاني: فيه تأمّل وإن كان أحوط.

(3) الخوئي: لايبعد عدم وجوبه إلّا إذاكان محسوبآ من الزینة؛ و کذا الحال في القرامل و الحلّي.

التبريزي: لكن بعنوان ستر زينتها، كما هو الحال في القرامل ونحوها. ومراده قدس سرّه أيضا ذلک،كما يظهر ممّا ذكره قدس سرّه في المسألة الخامسة؛ وعليه فالتفرقة بينه وبين القرامل بلا وجه.

النوري: فيه تأمّل وإشكال وإن كان أحوط.

 (4) السيستاني: إذا عدّ زينة لها؛ وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غيرالشعر والحليّ؛ نعم، ما يعدّ من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لايجب ستره على الأظهر.

(5) المكارم: إذا كانت من الزينة الباطنة، فالظاهر وجوب ستر جميعها بمقتضى ظاهر آيةالحجاب.

المظاهري: بل الأقوى.

 

مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي1 مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته.

 (1) المظاهري: وكذلک في آلات النظارة كلّها، بالانطباع كانت أو غيره

 

مسألة 3: لايشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولاكيفيّة خاصّة، بل المناط1 مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما2.

 (1) المظاهري: مشروطآ بعدم ظهور الشبح بل الحجم.

(2) المكارم: بشرط صدق الستر عرفآ؛ وسيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه أنّ صدقه فيبعض الموارد مشكل.

 

و أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة، فله كيفيّة خاصّة ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقا، سواء كان هناک ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة؛ أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقةالدبر، لاغير وإن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلک ستر ما بين السرّة والركبة، والواجب ستر لون البشرة1، والأحوط2 ستر الشبح3 الّذي يرى من خلف الثوب4 من غير تميّز للونه، وأمّا الحجم أي الشكل فلايجب ستره5.

 (1) السيستاني: وإن كان عارضيّا، كما مرّ.

 (2) الخوئي: لايُترک.

اللنكراني: بل لايبعد ذلک.

السيستاني: بل الأقوى إذا كان الجسم مرئيّآ.

(3) المكارم: بل الأقوى؛ فإنّه إذا رأى الشبح لم یصدق الستر عرفاً.

المظاهري: بل الأقوى وبل الحجم في بعض المواقع، كما إذا سترهما بمثل اللفّ، كما مرّ آنفآ.

(4) التبريزي: الأحوط لو لم یکن أقوی ستره أیضاً.

(5) المكارم: في بعض صوره إشكال، كما إذا خاط مثلا كيسآ بحجم الآلة من جميع جوانبه وماأشبه ذلک.

 

وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر، إلّا الوجه المقدار الّذي يغسل في الوضوء1  وإلّا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة2.

 (1) المكارم: لا وجه لتخصيصه به، بل المدار ما يواري المقنعة والخمار عادةً.

السيستاني: بل الوجه العرفي، وهو ما لايستره الخمار عادةً مع ضربه على الجيب؛ وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الّذي لايستره عادةً تأمّل.

التبريزي: على الأحوط.المظاهري: بل المقدار الّذي لايخمره الخمار وإن كان ما ذكره أحوط.

(2) المكارم: على الأحوط؛ وقد ذكرنا في محلّه أنّ ما يتسامح فيه عرفآ (لا من باب عدمالمبالاة، بل من باب أنّ سيرتهم على عدم الدقّة العقليّة) لايبعد جواز تركه.

 

مسألة 4: لايجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان1، ولا ما علىالوجه منالزينةكالكحل والحمرة والسواد والحليّ ولاالشعر الموصول بشعرها2 والقرامل وغير ذلک وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

(1) المكارم: ذكره من قبيل توضيح الواضح.

(2) المكارم: بشرط أن لايسترها الخمر والمقانع، وإلّا ففيها إشكال.

 

مسألة 5: إذا كان هناک ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها1، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أتمّت ولمتسترها لمتبطل الصلاة2، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.

 (1) السيستاني: مرّ الكلام فيه.

(2) المکارم: في بعض صور المسألة إشکال، بل منع. و هذا إذا کانت المقارنات المحرّمة منافیة عرفاً لمقام التقرّب، بحیث لم یعدّ معه العبد متقرّباً إلیه بالعمل و إن لم یتّحد مع المحرّم عقلاً.

 

مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها، حتّى المقدار1 الّذي يرى منه2 عند اختمارها على الأحوط3 .

 (1) المظاهري: قد مرّ آنفآ أنـّه لايجب وإن كان أحوط.

 (2) النوري: عدم وجوب ستر الزائد على ما يستره الخمار عادةً لايخلو من قوّة وإن كان السترأحوط.

(3) الخوئي: الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادةً؛ وأمّا الزائد علىما يستره الخمار في العادة فلايجب ستره.

السيستاني: لا بأس بتركه.

 

مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر1 من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لايجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة2، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقا. ولو اُعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولميتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان، صحّت صلاتها، بل وإن تخلّل3 زمان4  إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت، وكذا إذا لمتتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي5، ولكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ نعم، لو لمتعلم بالعتق حتّى فرغت، صحّت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لميكن عندها6  ساتر7 أو كان الوقت ضيّقآ؛ وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم8  وهو وجوب الستر، فالأحوط9  إعادتها10.

 (1) المكارم: أصل المسألة إجماعيّ، ولم نتعرّض لجزئيّاته لخروجه عن محلّ الابتلاء.

(2) الخوئي: الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها.

التبريزي: الأحوط في اُمّ الولد ستر رأسها كالحرّة مادام لها ولد.

(3) الإمام الخميني: لايخلو إشكال.

(4) الخوئي: صحّة الصلاة مع تخلّله لاتخلو من إشكال، بل منع.

الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة.

اللنكراني: فيه إشكال.

التبريزي: مع تخلّله ولو كان بقليل إشكال، فالأحوط لو لم يكن أقوى إعادتها بعد إتمامها.

(5) السيستاني: لايبعد عدم البطلان في هذه الصورة.

(6) الإمام الخميني: إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت، وإلّا فالظاهر لزوم الإعادة.

(7) الخوئي: هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت.

الإتمام ثمّالإعادة إلّا مع الصلاة، وإلّا فالأحوط الضيق. الگلپايگاني: أصلا حتّى لغير تلک

اللنكراني: أي في تمام الوقت، وإلّا فالظاهر لزوم الإعادة.

التبريزي: هذا إذا لم يكن عندها ساتر إلى آخر الوقت، وإلّا فعليها إعادتها على ما تقدّم.

(8) التبريزي: إذا كانت غافلة عن الحكم فالأظهر عدم الحاجة إلى الإعادة.

 (9) الإمام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني: بل الأقوى.

المظاهري: استحبابآ.

(10) الخوئي: الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور.

الأراكي، النوري: بل الأقوى.

السيستاني: الأظهر عدم وجوب الإعادة مع الجهل قصورآ.

 

مسألة 8: الصبيّة الغير البالغة، حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها؛ وإذا بلغت في أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتقة1 في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر2 والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

(1) الخوئي، السيستاني: مرّ حكمها آنفا.

(2) المكارم: الأحوط إعادتها للصلوة إن كان الوقت باقيآ.

 

مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ويجب أيضا فيتوابعالصلاة منقضاءالأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو علىالأحوط1؛ نعم، لايجب في صلاةالجنازة وإن كان هوالأحوط2  فيها أيضا3، وكذا لايجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

(1) الخوئي: الأظهر عدم وجوب الستر فيهما.

السيستاني: والأظهر عدم وجوب الستر فيهما.

التبريزي: الثابت فيهما لزوم الإتيان بهما فورا، لا شرائط السجدة الصلاتيّة.

المظاهري: استحبابا.

(2) السيستاني: لايُترک.

(3) المكارم: لايُترک فيها وفي سجدة التلاوة.

 

مسألة 10: يشترط1  ستر العورة في الطواف2  أيضا3.

(1) الخوئي: على الأحوط لزوما.

اللنكراني: الظاهر عدم الاشتراط.

(2) الإمام الخميني: وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، لكن لايُترک الاحتياط فيه.

(3) السيستاني: بالحدود المتقدّمة على الأحوط.

 مسألة 11: إذا بدت العورة كلاّ أو بعضآ لريحٍ أو غفلة، لمتبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها1  وصحّت أيضا2 وإن كان الأحوط3  الإعادة بعد الإتمام، خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به4.

 (1) الخوئي: الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.

السيستاني: والأحوط ترک الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف، أو إعادةما أتى به

منها معه إن لم كن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.

(2) التبريزي: محلّ تأمّل؛ والأحوط لو لم يكن أقوى إعادتها بعد إتمامها؛ وممّا ذكر يظهر الحالفي المسألة الآتية.

(3) الإمام الخميني: لاينبغي تركه خصوصآ في الصورة الثانية، بل لايُترک فيها.

الگلپايگاني: لايُترک إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتدّ به.

اللنكراني: لايُترک فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف ولو لحظةً.

النوري: لايُترک .

(4) المكارم: لايُترک في خصوص هذه الصورة.

 

مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة وإن كان الأحوط1  الإعادة؛ وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلةً؛ والجاهل بالحكم كالعامد2 على الأحوط3.

 (1) اللنكراني: لايُترک في الفرض المتقدّم.

(2) السيستاني: إذا كان مقصّرا؛ وأمّا القاصر فالأظهر أنـّه كالناسي.

(3) الگلپايگاني، الأراكي، النوري: بل الأقوى.

التبريزي: هذا في غير الغافل عن الاشتراط رأسآ، وإلّا تصحّ صلاة الغافل إذا علم بعدها.

المظاهري: وإن كان الأقوى أنـّه كالناسي.

 

مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب، بحيث لو كان هناک ناظر لميرها، إلّامن جهة التحت فلايجب؛ نعم، إذا كان واقفآ على طرف سطح1 أو على شبّاک2 بحيث ترى عورته لو كان هناک ناظر، فالأقوى والأحوط وجوب الستر3 من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفآ على طرف بئر. والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر، فيصدق الستر عرفآ، وأمّا الواقف على طرف السطح لايصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لميستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لميكن هناک ناظر؛ فالمدار على الصدق العرفيّ ومقتضاه ما ذكرنا.

 (1) الإمام الخميني: يتوقّع وجود الناظر تحتها ولو لم یکن فعلاً.

(2) السيستاني: أو على ما يحكي كالجسم العاكس

(3) اللنكراني: إذا كان هناک توقّع وجود الناظر، وإلّا فلايجب.

 

مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لايرى نفسه أيضا، أم المدار على الغير؟ قولان؛ الأحوط الأوّل1  وإن كان الثاني لايخلو عن قوّة؛ فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع، لمتبطل على ما ذكرنا2، والأحوط البطلان. هذا إذا لميكن بحيث قد يراها غيره أيضا، وإلّا فلاإشكال في البطلان.

 (1) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط؛ وإجراء البرائة في هذه الفروض النادرة مشكل، كماذكرنا في محلّه.

السيستاني: لايُترک؛ ومنه يظهر حكم المثال الثاني.

 (2) الخوئي: الظاهر البطلان في المثال، ولعلّ الوجه فيه ظاهر.

 

مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلا من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها؛ مثلا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترآ أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لاتبطل؟ وجهان؛ أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل؛ وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقآ بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لميضرّ إذا سدّ ذلک الخرق في تلک الحالة، بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده1، على إشكال فيالستر بها2.

 (1) الگلپايگاني: إذا صدق الستر بالثوب فلاإشكال؛ وأمّا الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاةمشكل، بل الأقوى المنع.

المكارم: كفاية الستر باليد ومثلها لا دليل عليه.

 (2) الخوئي: الظاهر عدم كفاية الستر باليد.

 

مسألة 16:  الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنـّه يكفي ستر الدبر بالإليتين1؛ وأمّا الستر الصلاتيّ فلايكفي فيه ذلک2 ولو حال الاضطرار، بل لايجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار؛ نعم، يجزي3 حال الاضطرار4 على الأقوى5 وإن كان الأحوط خلافه6. وأمّا الستر بالورق والحشيش، فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار7، لكنّ الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار8، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.

 (1) المكارم: وإن كان الأحوط والأولى عدم الاكتفاء به عند الإمكان.

(2) السيستاني: الأحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفآ وإن كانالأظهر كفاية ما يخرج المصلّي عن كونه عاريآ كالورق والحشيش والقطن والصوف غيرالمنسوجين، بل والطين إذا كان من الكثرة بحيث لايصدق معه أنـّه عارٍ؛ وأمّا مع الاضطرار في كفي التلطّخ بالطين.

(3) الأراكي: فيه إشكال.

(4) الإمام الخميني: بل لايجزي على الأقوى؛ فالأقوى لمن لايجد ما يصلّي فيه ولو مثلالحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر.

اللنكراني: بل لايجزي؛ فإن لم يجد شيئآ يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق، فالأقو ىجواز إتيان صلاة فاقد الساتر وإن کان الأحوط لمن یجد ما یطلي به الجمع بینه وبین واجده.

النوري: الأقوى عدم الإجزاء، فهو كفاقد الساتر.

 (5) الگلپايگاني: مشكل.

 (6) التبريزي: لايترک إذا كان متمكّنآ على الستر بالحشيش والورق.

(7) التبريزي: في جواز الستر بهما مع التمکّن من الستر بالثوب إشکال، فلا یترک الاحتیاط و کذا في الستر بمثل القطن و الصوف الغیر المنسوجین.

(1) الخؤئي: بل الأظهر ذلک في الحشیش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -