مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا، بطلت صلاته مطلقا. وإن أخلّ بها جاهلا1 أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه؛ لكنّ الأحوط2 الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقا وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار3 أو إلى الاستدبار؛ فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيّما في صورة الاستدبار، بل لاينبغي أن يُترک في هذه الصورة4، وكذا إن كان في الأثناء5؛ وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر6 وجوب7 الإعادة8 في الوقت وخارجه9 .
(1) الإمام الخميني: بالموضوع لا بالحكم؛ وكذا في النسيان والغفلة.
الخوئي: لايبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم، ولاسيّما إذاكان عن تقصير.
اللنكراني: أي بالموضوع.
التبريزي: وليكن المراد الجهل بنفس القبلة لا الجهل بوجوب استقبالها المعبّر عن ذلک الجهل بالحكم، وإلّا فالظاهر وجوب الإعادة مع عدم العلم بوجوب استقبالها تقصيرا بل قصورا أيضآ علىالأحوط.
النوري: الأقوى عدم كون الجاهل بالحكم في المقام معذورا، قاصرا كان أو مقصّرا.
(2) السيستاني: لايُترک في غير المعذور، كالجاهل عن تقصير بشرطيّة الاستقبال أوبوجوب التحرّي أو الاحتياط عند تعذّر العلم بالقبلة، و العالم به المتسامح في أداء وظيفته
(3) المكارم: عدم وجوب الإعادة فيهما (اليمين واليسار) مطلقا لايخلو عن قوّة، ولكنّ الأحوط ما ذكره.
(4) الخوئي، السيستاني: لا بأس بتركه.
(5) الإمام الخميني: إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال، فإن وسع الوقتلإدراک ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلا، وإلّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار وإن كان الأحوط قضائها أيضآ.
اللنكراني: نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراک ركعة، قطع الصلاة وأعادها مستقبلا، وإلّااستقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضآ.
السيستاني: إذا كان بحيث لو قطعها يدرک الصلاة في الوقت ولو بإدراک ركعة منها وجب القطع والاستيناف، وإلّا فالأظهر صحّة الصلاة، فيستقيم للباقي؛ سواء كانال التفات في الوقت أو في خارجه، كما إذا أدرک ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانيةالتفت إلى انحرافه عمّا بين اليمين واليسار.
(6) الأراكي: بل الظاهر عدم الفرق بين من ذكر وبين المجتهد المخطئ
(7) الإمام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت وإن كان الأحوط الإعادة.
(8) المكارم: الأقوى إنّهم بحكم المجتهد المخطىء، فيجري فيهم التفصيل المتقدّم.
(9) الخوئي: لايبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم.
الگلپايگاني: على الأحوط.
اللنكراني: بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت؛ نعم، هو أحوط.
السيستاني: الظاهر أنـّه لايجب القضاء على الغافل عن الاستقبال ولا على الجاهل بالموضوع إذا لميكن متردّدآ، سواء الناسي وغيره.
مسألة 2: إذا ذبح أو نحر1 إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لميعرف جهة القبلة لايكون حراما؛ وكذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه ممّا لايمكن استقباله، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
(1) المكارم: سيأتي حكمه في محلّه.
مسألة 3: لو ترک استقبال الميّت1، وجب نبشه ما لميتلاش ولميوجب هتک حرمته ؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، كما مرّ سابقا
(1) المكارم: مضى حكمه في محلّه.