یجب الاستقبال في مواضع :
أحدها: الصلوات اليوميّة أداءً وقضاءً، وتوابعها، من صلاة الاحتياط للشكوک وقضاء الأجزاء المنسيّة، بل وسجدتي السهو۱، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعةً أو احتياطا۲، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات؛ ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار۳، لا في حال المشي أو الركوب۴، ولايجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت
واجبة۵ بالعرض بنذر ونحوه.
۱- الإمام خمیني : على و إن کان عدم الوجوب لایخلو من قوّة.
الگلپايگاني : على الأحوط فيهما.
الخوئي، اللنكراني، المكارم، النوري : على الأحوط.
السيستاني : على الأحوط الأولى.
التبريزي : قد تقدّم أنّ اعتبار القبلة فيهما مبنيّ على الاحتياط، حيث إنّهما ليستا من أجزاءالصلاة بخلاف الأجزاء المنسيّة، فإنّها من أجزائها قد تغيّرت موضع الإتيان بها.
المظاهري : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
۲- الإمام الخميني : المعادة احتياطا ليست مستحبّة شرعآ.
۳- الخوئي، السيستاني : على الأحوط.
المظاهري : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاشتراط.
۴- المكارم : عدم اعتبار القبلة في حال المشي في الأسفار لا إشكال فيه؛ وأمّا في الحضر،فلادليل عليه إلّا رواية الحسين بن مختار وهو وإن كان محلاّ للكلام، إلّا أنـّه لايبعد صحّةروايته مع إطلاق كلمات القوم وغير ذلک من المؤيّدات.
۵- الإمام الخميني : مرّ عدم صيرورتها واجبة به ونحوه.
اللنكراني : مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه، وعليه فلايتغيّر حكمها.
مسألة ۱- كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائمآ أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه۱على الأحوط۲، والمدار على الصدق العرفيّ۳؛ وفي الصلاة جالسآ أن يكون رأس ركبتيه إليها۴ مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلا لها۵، وإن صلّى مضطجعآ يجب أن يكون كهيئة المدفون۶، وإن صلّى مستلقيآ فكهيئة المحتضر.
۱- الإمام الخميني : الأقوى عدم وجوب استقبالها، بل الميزان هو الاستقبال العرفيّ
للمصلّي، وهو لايتوقّف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حالالجلوس، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه، لكنّ الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصآ في الأخير.
المكارم : لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وكذلک في رأس الركبتين، فيكفي مجرّدصدق استقبال المصلّي، بل سيرة المسلمين جارية غالبآ في عدم رعاية هذه الاُمور في استقبال القبلة.
النوري : الظاهر عدم اعتبار ذلک في ظهر اليد وأصابع الرجلين ورأس الركبتين إذا كانالمدار على الصدق العرفيّ، كما ذكره قدس سرّه
۲- الخوئي : والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها.
اللنكراني : بل الأولى؛ وكذا في الركبتين في الصلاة جالسا
التبريزي : لايعتبر في تحقّق الاستقبال المعتبر ذلک في الصلاة قائمآ ولا رأس ركبتيه فيالصلاة جالسآ ولا وضع القدمين كما ذكر قدس سرّه عند الجلوس عليهما.
۳- السيستاني : وحيث إنّ المدار عليه، فلايعتبر الاستقبال بأصابع الرجلين في القيام،ولابرأس الركبتين في الجلوس، ولاكيفيّة معيّنة في وضع القدمين في الجلوس عليهما، بلالالتفات اليسير بالوجه عن القبلة لايضرّ لصدق الاستقبال، كما سيأتي في المبطلات.
المظاهري : أنّ المدار إذا كان كذلک ـ كما يكون الأقوى ـ فلايعتبر ما ذكره من كون أصابعرجليه في حال القيام ورأس ركبتيه والقدمين في حال الجلوس إلى القبلة.
۴- الخوئي : لايعتبر ذلک على الأظهر.
۵- الخوئي : لاتعتبر كيفيّة خاصّة في وضع القدمين.
۶-الإمام الخميني : إن أمكن الاضطجاع على اليمين، وإلّا يصلّي مضطجعا عكس المدفون،أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل.
اللنكراني: إن أمكن الاضطجاع باليمين، وإلّا يكون كعكسه.
المكارم : الكلام في هذا وما بعده سيأتي إن شاء اللّه في أبواب القيام.
السيستاني : أي مضطجعآ على الجانب الأيمن؛ وإن لم يمكن، فعلى الجانب الأيسر على
الأحوط وجوبآ في الترتيب بينهما، كما سيأتي.
النوري : إن كان الاضطجاع على اليمين ممكنآ؛ وإلّا فعليه أن يضطجع على يساره ويصلّيعكس هيئة المدفون.
الثاني : في حال الاحتضار۱؛ وقد مرّ كيفيّته.
۱- المكارم : الكلام في هذا إلى الخامس مرّ، وسيأتي في محلّه إن شاء اللّه.
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يُجعَل على وجه۱ يكون رأسه إلى المغرب۲ ورجلاه إلى المشرق۳.
۱- الخوئي : بل على وجه يكون رأس الميّت إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره، كما تقدّم. ومافي المتن يختصّ بالأماكن الّتي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب.
۲- النوري : هذا إنّما يستقيم في الأماكن الّتي تكون القبلة فيها في جهة الجنوب، وإلّا فالميزانأن يكون رأس الميّت إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره حين استقبال القبلة.
۳- السيستاني : الضابط أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره، كما تقدّم.
التبريزي : هذا فيما كانت القبلة جهة الجنوب.
الرابع: وضعه حال الدفن، على كيفيّة مرّت.
الخامس : الذبح والنحر، بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة۱، والأحوط۲ كون الذابح أيضآ مستقبلا وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
۱- السيستاني : إذا كان الحيوان قائمآ أو قاعدآ يتحقّق استقباله بما يتحقّق به استقبال الإنسانفي الحالتين؛ وأمّا إذا كان مضطجعا على الأيمن أو الأيسر، فيتحقّق باستقبال المنحروالصدر والبطن، ولايعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
۲- الخوئي : لايُترک الاحتياط بكون الذابح أيضآ مستقبلا.
مسألة -۲يحرم الاستقبال۱ حال التخلّي بالبول أو الغائط۲. والأحوط3 تركه حال الاستبراء والاستنجاء، كما مرّ.
۱- السيستاني : مرّ الكلام فيه.
۲- المكارم : لايخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط.
۳- الإمام الخميني : مرّ الكلام فيه.
مسألة ۳- يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قرائة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا۱ .
۱-المكارم : حالها وما بعدها بناءً على التسامح في أدلّة السنن ظاهر، وإلّا فلابدّ أن يكونبعنوان الرجاء.
مسألة ۴- يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.