انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی القبلة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي المكان الّذي وقع فيه البيت ـ شرّفهالله تعالى ـ من تخوم الأرض إلى عنان السماء1  للناس كافّة، القريب والبعيد؛ لاخصوص البنية. ولايدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله فيالطواف. ويجب استقبال عينها، لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد2 .

(1)الخوئي: لا أصل لذلک.

المكارم: القدر المعلوم جواز الصلوة في السراديب أو فوق الجبل أو في الطائرة أو نحو ذلک مستقبلا لامتداد البيت من الطرفين؛ أمّا كونه كذلک حتّى في الخطّ الممتدّ الخارج من الجانب الآخر من الأرض أو الممتدّ إلى السماء حتّى يصحّ الصلوة إلى هذا الخطّ في مثل كرة القمر، فلا دليل عليه، بل الدليل على خلافه ويلزم منه ما لايلتزم به أحد ظاهرآ.

التبريزي: كون المكان من تخوم الأرض ـ كما ذكر قدس سرّه ـ قبلة فيه تأمّل؛ نعم، لا بأس بالصلاةمتوجّها إلى مكان البيت من فوق أو من تحت، فإنّه محقّق، لاستقبال القبلة، حيث إنّموضع البيت يقع في ناحية من الأرض يواجهه بمقاديم بدنه.

 (2) الإمام الخميني: وإن كان الواجب استقبال عين الكعبة مطلقآ، لكن إذا بَعُد المصلّي عنمكّة المعظّمة مقدارآ معتدّآ به لاينفکّ استقبال العين عن استقبال المسجد عرفآ وحسّآ؛ وإذا بعد عنها جدّآ لاينفکّ استقبالهما عن استقبال الحرم كذلک، ولعلّ أهل العراق وإيراني كونون في استقبالهم لمكّة المعظّمة مستقبلين لجميع الحجاز عرفآ، ألا ترى أنّ استقبالنا للشمس استقبال لجميعها مع أنّ جميع الأرض ليس له قدر محسوس في مقابلها، وذلک لبعدها وأنّ كلّما ازداد الأشياء بعدآ ازدادت صغرآ بحسب الحسّ، وكلّما صارت الزاويةالحادثة من خروج الشعاع المنطبق على المرئيّ أو دخول النور الوارد على الباصرة أحدّ،يصير المرئي أصغر، وكلّما صارت أفرج يصير أكبر، ولايرى الشيء على ما هو عليه إلّابزاوية قائمة ولاريب في زيادة اتّساع المحاذاة عرفآ بزيادة البعد بهذا المعنى. وأيضآ لمّا كانوضع العينين خلقة على سطح محدّب تقريبآ يكون خروج الشعاع أو دخول نور المرئيّ فيالعين على خطوط غير موازية، ولأجل ذلک أيضآ تزداد السعة بازدياد البعد عرفآ وحسّآ. وأمّا عدم انحراف الصفّ المستطيل، فلأنّ كلّ مصلّ بواسطة جاذبة الأرض وكرويّتهاتكون قدمه محاذية لمركز الأرض، بحيث إذا خرج خطّ مستقيم من مركزها مارّا على مابين قدمه يمرّ على اُمّ رأسه، وبعبارة اُخرى: إنّ كلّ مصلّ قائم على قطر من أقطار الأرض،فإذا راعى محاذاة الكعبة يكون الخطّ الخارج من عينه مثلا غير موازٍ للخطّ الخارج منعين الآخر، وكذا الخطّ المفروض خارجآ من جبهته غير موازٍ لما خرج من جبهة غيرهممّن يليه في الصفّ، كما أنّ القطر الّذي قام عليه غير موازٍ للقطر الّذي قام عليه الآخر،ولأجل ذلک وذاک لو فرض صفّ بمقدار نصف دائرة الأرض أو تمامها يكون كلّ منهممحاذيآ للقبلة من غير لزوم انحناء في الصفّ إلّا الانحناء القهريّ الّذي يكون بتبع كرويّة الأرض، والتفصيل لايسعه المقام..

اللنكراني: الحقّ في هذا المقام ما أفاده سيّدنا الاُستاذ العلّامة البروجردي قدس سرّه في حاشيةالعروة وفي البحث من أنّ استقبال العين لايمكن بدون اتّصال الخطّ المذكور بها، والمحاذاةالعرفيّة ليست بأوسع من الواقعيّة، والبُعد لايوجب ازدياد سعة المحاذاة كما اشتهر، بليزداد به ضيقآ كما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطويل لها ليس مبنيّآ على شيء ممّاذكر، بل لأنّهم إذا راعوا رعاية صحيحة كان لصفّهم انحناء غير محسوس لا محالة،فالخطوط الخارجة منهم إليها غير متوازية، فيمكن اتّصال جميعها بها؛ ثمّ قال: إنّ المراد بهاهو السمت الّذي يعلم بحسب وضع الأرض ونسبة أجزائها بعضآ إلى بعض بعدم خروجالكعبة عنه، وتتساوى أجزاؤه في احتمال المحاذاة لها، ومراده بالسمت إحدى الجهات الستّ المعروفة، ولا محالة يكون هو الربع الّذي وقعت الكعبة في جزء منه، فيكفي توجّهالوجه الّذي هو ربع الدائرة المحيطة بالرأس تقريبآ نحو ذلک الربع. وقد فصّلنا الكلام فيذلک في كتابنا «نهاية التقرير» الّذي هو تقرير أبحاث الاُستاذ المعظّم له البروجردي ـرضوان اللّه تعالى عليه ـ وفي كتاب «تفصيل الشريعة» في شرح تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدس سرّه.

 

ولايعتبر اتّصال الخطّ1 من موقف كلّ مصلّ بها، بل المحاذاة العرفيّة كافية2؛ غاية الأمر أنّ المحاذاة تتّسع3  مع البعد، وكلّما ازداد بعدآ ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعيدة4 كالأنجم ونحوها، فلايقدح زيادة عرض الصفّ المستطيل5 عن الكعبة في صدق محاذاتها6، كما نشاهد ذلک بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها، راجع7 في الحقيقة إلى ما ذكرنا8، وإن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلاوجه له9.

 

(1) النوري: الكعبة ـ زاده االله شرفاً - قبلة لجمیع المسلمین، بمعنى أنّها كما تكون قبلة للقري بتكون قبلة للبعيد أيضا. وليس المراد من التعبير بأنّ القبلة للبعيد جهة الكعبة، أنّ الكعبةنفسها ليست قبلة للبعداء، بل المراد منه بيان اتّساع المحاذاة عرفآ بزيادة البعد، لوضوحأنـّه لو فرض صفّ طويل بمقدار نصف دائرة الأرض أو تمامها مثلاً يكون محاذيآ للقبلة ومستقبلاً للكعبة إذا راعوا رعاية صحيحة، وذلک للانحناء الموجود في ذلک الصفّ؛فالخطوط الخارجة من موقف أهل الصفّ لاتكون متوازية، فيمكن اتّصال جميعها بها.

(2) الخوئي: هذا عند عدم التمكّن من إحراز محاذاة نفس العين، وإلّا فتجب محاذاة نفسه   الحدبة الوجه الّتي تكون نسبتها إلى دائرة الرأس بالسبع تقريبآ، فإذا وقع البيت بين القوسالواقع على اُفق المصلّي المحاذي للقوس الصغير الواقع على الحدبة فالمحاذاة حقيقيّة.

السيستاني: لا بمعنى التوسعة الحسيّة، كما ربّما يوهمه ذيل كلامه  قدس سرّه، فإنّه لا عبرة   بخطأ حسّ البصر، بل بمعنى المحاذاة الاعتباريّة العقلائيّة للبعيد غير المميّز للعين الممضاة شرعآ، كما أوضحناها في محلّه.

 (3) المكارم: المحاذاة العقليّة الحاصلة باتّصال الخطّ العمود على وسط الجبهة أو مقاديم البدن بالكعبة لاتختلف بالقُرب والبُعد، ولكنّ المحاذاة العرفيّة تختلف، فإنّ الزاوية اليسيرةلاينافيها مع البُعد وينافيها مع القُرب. وإن شئت أدقّ من هذا، قلت: المحاذاة لاتتّسع معالبُعد، بل يتّسع ما يحاذي، فإنّ الزاوية اليسيرة لاتؤثر في سعة المحاذي في القريب ولكنيحدث ضلعآ طويلا مع البُعد، كما لايخفى.

(4) المكارم: الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها لها عرض عريض أوسع من طول الصفّالطويل، فيمكن المحاذاة الحقيقي في مجموع الصفّ، وهذا المثال منه عجيب.

(5) النوري: زيادة عرض الصفّ المستطيل عن الكعبة لاتنافي صدق المحاذاة، لأنّ الملاک فيتحقّق المحاذاة ـ كما قلنا ـ اتّصال الخطّ من المستقبل إلى المستقبل (بالفتح) والبعد يوجبسعة ذلک، فكلّما ازداد بعدآ ازداد سعةً.

(6) الخوئي: مرّ اعتبار المحاذاة الحقيقيّة.

(7) الإمام الخميني: ولعلّه راجع إلى ما ذكرنا من أنّ استقبال البعيد لسمت الكعبة وجهتهاعين استقبال الكعبة، ولو لميرجع ما ذكره إليه وأرادوا به السمت ـ ولو لميستقبل الكعبةعرفآ ـ فهو ضعيف.

 (8) اللنكراني: بل راجع إلى ما ذكرنا.

المكارم: فالتفاوت بين القريب أو البعيد ليس في المستقبل، بل في كيفيّة الاستقبال، فإنّهفي القريب المحسوس أدقّ وفي البعيد أوسع وأعمّ.

النوري: ولعلّه يرجع إلى ما ذكرنا.

(9) المكارم: والحاصل أنّ المحاذاة العقليّة غير معتبرة، كما أنّ المحاذاة المسامحيّة غير كافية؛والمعتبر، الدقّي العرفي.

 

ويعتبر العلم بالمحاذاة1 مع الإمكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات2 والأماراتالمفيدة للظنّ. وفيكفاية شهادةالعدلين معإمكان تحصيلالعلمإشكال3، ومع4  عدمه لابأس بالتعويل عليها إن لميكن اجتهاده على خلافها، وإلّا فالأحوط5 تكرار الصلاة6، ومع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّي إلى أربجهات7 إن وسع الوقت8، وإلّا فيتخيّر بينها.

 

(1) السيستاني: ولو بالاستعانة ببعض الآلات المستحدثة لتعيين قبلة البلدان أو لتعيين نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها، فإنّ بها يحصل العلم والاطمينان بالمحاذاة بالمعنى المتقدّم، والإخبار عن القبلة معتمدآ على هذه الآلات ملحق بالخبر الحسّي.

(2) المظاهري : إن كانت العلامات والأمارات معتبرة فهي في رتبة العلم، وإلّا فلا اعتبار بهاأصلا

(3) الإمام الخميني: لايبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادئ الحسّيّة؛ ويقدّم البيّنة على اجتهاده الظنّيّ. ولايبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي وإن خالف ظنّه المطلق.

الخوئي: أظهره كفاية شهادة العدلين، بل لاتبعد كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلقا لثقة أيضآ.

الگلپايگاني: الأقوى كفايتها إن كان إخبارهما مستندآ إلى المبادئ الحسّيّة، وإلّا فالأقوى عدم الكفاية حتّى مع عدم التمكّن من العلم فيعمل بالظنّ الفعلي.

اللنكراني: بل تقوم البيّنة مقام العلم إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسّيّة، وتقدّم علی بسائر الأمارات المفيدة للظنّ.

المكارم: لا إشكال فيه إذا كان عن مبادئ حسيیّة.

السيستاني: أقواه الكفاية إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسيّة أو ما بحكمها، وإلّا فلاعبرة بها، إلّا مع إفادتها الظنّ بالقبلة مع عدم إمكان تحصيل ظنّ أقوى منه.

التبريزي: إذا كان إخبارهما مستندا إلى اُمور تقرب من الحسّ، فلايبعد الاكتفاء، بللايبعد في خبر الواحد الثقة.

النوري: الظاهر أنـّها تكفي إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسّيّة، وتقدّم على اجتهاده الظنّيّ، بل الظاهر كفاية شهادة العدل الواحد بل مطلق الثقة أيضآ.

المظاهري: لا إشكال في جواز الاكتفاء بها.

 (4) الأراكي: لا بأس بالعمل بها، إلّا أن يعلم استنادها إلى المبادئ الحدسيّة.

(5) المظاهري: وإن كان الاقوى تقدّم الاجتهاد عليها.

(6) الخوئي: والأظهر كفاية العمل بالبيّنة.

المكارم: لاوجه لتكرار الصلوة، بل يعمل باجتهاده فيها إذا كانت البيّنة مستندة إلى الاجتهاد، كما أنـّه لا إشكال في العمل بها إذا كانت مستندة إلى الحسّ.

النوري: وإن كان الأظهر كفاية العمل بشهادة العدلين.

(7) الخوئي: على الأحوط؛ ولاتبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.

الگلپايگاني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط مع ضيق الوقت القضاء أيضآ.

المكارم: والأقوى كفاية الصلوة إلى جهة واحدة، ولاتجب إلى أربع جهات.

السيستاني: والأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقآ.

التبريزي، النوري: على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية الصلوة إلى جهة واحدة.

(8) المظاهري: ولم يكن له عذر أيضآ.

مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظنّ1 الّتي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم، كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد، كثيرة2:

 (1)النوري: ليس شيء ممّا ذكره قدس سرّه  من الأمارات منصوصآ غير الجُدَيْ، فإنّه منصوص فيالجملة كما ذكره قدس سرّه، فهي كلّها مبتنية على الاجتهاد وحينئذٍ فلابدّ في التشخيص بها تفصيلاًمن الرجوع إلى القواعد الثابتة في علم الهيئة أو إلى أهل الفنّ. (2) المظاهري: قلت: هذه العلامات بعضها يوجب الاطمينان وبعضها الآخر من الأمارات المعتبرة، ولا أقلّ من الاُصول المعتبرة الّتي لايجب في حجيّته حصول الظنّ به.

 

منها: الجُدَي1، الّذي هو المنصوص في الجملة، بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن، والأحوط أن يكون ذلک في غاية ارتفاعه أو انخفاضه2؛ والمنكب ما بين الكتف والعنق، والأولى3 وضعه خلف الاُذن4؛ وفي البصرة5 وغيرها من البلاد الشرقيّة في الاُذن اليمنى6، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الاُذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخدّ الأيسر.

 (1) السيستاني: الأمارات المذكورة للبلدان بالخصوصيّات الواردة في المتن لاتخلو غالبا عنالإشكال، وحيث إنّه لميثبت حجيّتها تعبّدا، فلابدّ من مراعاة مطابقتها لقواعد علم الهيئة،وحينئذٍ ربّما توجب العلم أو الاطمينان بالمحاذاة بالمعنى المتقدّم.

(2) المكارم: وطريق معرفة ارتفاع الجُدَي وانخفاضه أن يكون الفرقدان (كوكبان في ذنب الدبّ الأصغر خلف الجُدَي) فوقه في حالة الانخفاض وتحته في عكسه.

 (3) الگلپايگاني: لا وجه لهذه الأولويّة.

المكارم: كلّ ذلک وشبهها مستندة إلى ما ذكره أهل الهيئة ويمكن الركون إليها إذا أفادالظنّ؛ والأولى في أعصارنا متابعة ما ذكره المتأخّرون والمعاصرون في انحراف البلاد، فإنّهأدقّ وأضبط. ويمكن الركون في ذلک إلى البوصلة فإنّها من الأسباب المورثة للظنّ غالبآ،بل قديكون الظنّ الحاصل منه أقوى من غيرها؛ ولكن لابدّ أن تكون الآلة سليمةغيرمعيبة.

 (4) الخوئي: في أولويّته إشكال، بل منع.

التبريزي: فيه تأمّل.

(5) الإمام الخميني: فيما ذكره بالنسبة إلى البصرة، بل في كثير منها إشكال؛ لابدّ من الرجوعإلى القواعد أو إلى أهل الفنّ.

(6) الگلپايگاني: يعني محاذيآ له خلف المنكب ممّا يلي العضد.

 

ومنها: سُهيل، وهو عكس الجُدي.

ومنها: الشمس1 لأهل العراق2 إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

 

(1)الإمام الخميني: لعلّ هذه العبارة للتنبيه على الخلل الّذي في بعض الكتب من جعلالشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، لأنّ لازمه الانحراف إلى المشرق، وهو خلاف الواقع وخلاف العلامة الاولى، فأصلح الماتن ؛ ذلک بأنّ العلامة زوال الشمس إلىالحاجب الأيمن عند المواجهة إلى نقطة الجنوب، ولايمكن ذلک إلّا بانحراف قبلتهم منالجنوب إلى المغرب، وهي موافقة للواقع بالنسبة إلى أواسط العراق وموافقة للعلامة الاولى مع وضوح العبارة.

اللنكراني: الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب كأهل الموصل وبعض آخر، أوالانحراف عنها إلى المغرب كغيرهم على تفاوتهم في مقدار الانحراف. وحينئذٍ إن كان مرادالمتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، فهو مع أنـّه يخالفالعلامة الاولى لايوافق الواقع أيضآ، لأنّ مقتضاه الانحراف إلى المشرق؛ وإن كان مرادهتوجيه ذلک لئلّا يتوجّه عليه الإشكالان المزبوران، نظرآ إلى أنـّه ليس الملاک حينئذٍ حالزوال الشمس، بل الملاک زوالها عن الأنف إلى الحاجب، فهو وإن كان خاليآ عن الإشكال،إلّا أنـّه خلاف ظاهر عبائر القوم.

(2) الگلپايگاني: يعني لأواسطهم، فإنّ انحراف قبلتهم إلى المغرب يكون بمقدار يحاذيحاجبهم الأيمن القبلة عند مواجهتهم إلى نقطة الجنوب، فالشمس إذا زالت إلى الحاجبالأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب تصير محاذية لقبلتهم، وليس المقصود جعلها عندالزوال على الحاجب الأيمن حتّى يستلزم انحراف قبلتهم إلى المشرق.

المكارم: فإذا واجه الإنسان نقطة الجنوب وكانت الشمس على حاجبه الأيمن، كانتالشمس مواجهة للقبلة.

 

ومنها: جعل المغرب1 على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضآ في مواضع يوضع الجُدي بين الكتفين، كموصل.

 (1) الإمام الخميني: أي الاعتداليّ منه ومن المشرق.

 

ومنها: الثريّا والعيّوق لأهل المغرب؛ يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر.

ومنها: محراب صلّى فيه معصوم؛ فإن علم أنـّه صلّى فيه من غير تيامن ولاتياسر، كان مفيدآ للعلم1، وإلّا فيفيد الظنّ.

(1) المكارم: لو قلنا بأنّه لايعمل بالحكم الظاهري ولابعلمه العادي، بل بعلمه المكنون دائمآ.

 ومنها: قبر المعصوم؛ فإذا علم عدم تغيّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد، أفاد العلم1، وإلّا فيفيد الظنّ.

(1) المكارم: يأتي فيه ما مرّ في محرابه  علیه السلام.

 ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم1 ومحاريبهم إذا لميعلم بناؤها2 على الغلط. إلى غير ذلک، كقواعد الهيئة3  وقول أهل خبرتها4.

 

(1) السيستاني: ينبغي أن يلاحظ أنّ من المسلمين من لايرى وجوب الاستقبال بالميّت فيالقبر ومنهم من لايرى لزوم كونه مضطجعآ على جانبه الأيمن؛ وعلى هذا فإطلاق جعلالقبور من أمارات القبلة ـ كما صنعه في المتن ـ محلّ منع، إلّا أن يثبت أنّ بنائهم العملي علىدفن موتاهم بالكيفيّة المتعيّنة عندنا؛ وكذا الحال في جعل المذابح من أماراتها، كما يظهر منه قدس سرّه في المسألة الخامسة، فإنّ أغلب المسلمين لايرون وجوب الاستقبال في الذبح والنحر.

(2) اللنكراني: ولم يكن هناک ظنّ غالب به.

المكارم: بل ولم يظنّ بخلافه.

(3) الإمام الخميني: بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدّماته.

 (4) السيستاني: الظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة وإن لم يفد الظنّ حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم.

 مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة1 يجب الاجتهاد في تحصيل 

الظنّ2، ولايجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ، كما لايجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى3. ولافرق بين أسباب حصول الظنّ، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق، بل ولو كافر؛ فلو أخبر عدل4 ولميحصل الظنّ بقوله5 وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة6، يعمل به7.

 

(1) السيستاني: أو ما بحكمه ممّا مرّ، والظاهر جواز الاحتياط التامّ بتكرار الصلاة حتّى معالتمكّن من تحصيل العلم بها.

(2) الخوئي: أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة، بل يجوز التكرار مع إمكانتحصيل العلم أيضآ.

التبريزي: هذا فيما أراد الاقتصار على صلاة واحدة إلى إحدى الجهات، وإلّا يكفي تركهوتكرار الصلاة إلى جميع الأطراف المحتملة؛ وكذا الأمر في إمكان تحصيل الظنّ القويّ.

(3) المكارم: بل يكفي مسمّى الاجتهاد والتحرّي، وإلّا لم

يجز الاعتماد بمساجد المسلمين وغيرها، لإمكان تأكيد الظنّ الحاصل منها بتتبّع سائر الأمارات مع أنـّه خلاف السيرة.

(4) المكارم: يعني من طريق الحدس؛ أمّا لو كان حسّيّآ، فلايبعد تقديمه على غيره.

المظاهري: خبر الثقة وكلّ ما يوجب الاطمينان في مثل المقام حجّة ولو لم يحصل الظنّ منقوله؛ وكذلک يحصل منه الظنّ.

 (5) التبريزي: إذا كان المخبر ثقة وكان مستند إخباره الحسّ فلايبعد كونه كشهادة البيّنةعلمآ، فلاتصل النوبة إلى التحرّي.

(6) الإمام الخميني: بل لايبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظنّ، بل تقدّمقوله على الظنّ المطلق لايخلو من وجه.

السيستاني: تقدّم حجيّة قول الثقة منهم مطلقآ.

النوري: حجّيّة قول أهل الخبرة لاتدور مدار حصول الظنّ.

(7) الخوئي: إذا كان خبرالعدل حسّيّآ فلايبعد تقدّمه على الظنّ، والاحتياط لاينبغي تركه.

مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير1  في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.

(1) الخوئي: هذا بحسب الغالب، و إلّا فیمکن اجتهاده بغیره إیضا.

المکارم: إذا لم یمکنه الاجتهاد بمثل البوصلة و غیرها.

التبریزِي: لا ینحصر اجتهاده علی الرجوع إلی الغیر.

 

مسألة 4: لايعتبر1 إخبار صاحب المنزل إذا لميفد الظنّ، ولايكتفي بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى2.

(1) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الثانية.

(2) المظاهري: بل إنّه معتبر.

 

مسألة 5: إذا كان اجتهاده1  مخالفآ لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم، فالأحوط2 تكرار الصلاة3، إلّا إذا علم4  بكونها مبنيّة على الغلط.

(1) المظاهري: أنّه مقدّم؛ نعم، لوكان اجتهاده على وجه الظنّ و التخمین فلیس بحجّة أصلاً.

(2) الگلپايگاني: لايبعد تقديم ظنّه الفعلي.

(3) الخوئي: جواز الاكتفاء بظنّه الاجتهاديّ لايخلو من قوّة.

المكارم: لا وجه لتكرار الصلوة إذا كان اجتهاده متينآ متقنآ؛ فهل بني قبلة المسلمين إلّاعلى هذه الاجتهادات من أوّل الأمر غالبآ؟.

السيستاني: والأقوى جواز الاعتماد على اجتهاده.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء بالصلاة إلى ما يظنّه قبلة، سواء استند ظنّه الفعلي إلى ما ذكر 1أو إلى غيره؛ ومع عدم الظنّ الفعلي يتخيّر وإن كان الأحوط التكرار إلى الجهتين، بل إلىأربع جهات.

النوري: الأظهر حينئذٍ جواز العمل بظنّه الاجتهاديّ.

 (4) اللنكراني: أو كان هناک ظنّ غالب به، كما مرّ.

 

مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين، بأن علم أنـّها لاتخرج عن إحداهما، وجب عليه تكرير الصلاة1، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة والاُخرى موهومة، فيكتفي بالاُولى2 ؛ وإذا حصر فيهما ظنّآ، فكذلک يكرّر فيهما3 ، لكنّ الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

(1) المکارم: قد مرّ الإشکال فیه في صدر البحث في القبلة، و کذا الکلام في ذیل هذه المسألة.

(2) النوري: إذا کانت ناشئة عن اجتهاد.

(3) المکارم: لا دلیل معتدّ به علی حجیّة الظنّ هنا؛ فإجراء حکم المتحیّر لو لم یکن هنا أقوی، فلا أنّة أحوط.

 

مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ، لايجب تجديد الاجتهاد لصلاة اُخرى مادام الظنّ باقيآ.

مسألة 8: إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنـّها في جهة فصلّى الظهر مثلا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اُخرى، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها1 إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاُولى مستدبرآ أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لاتجب الإعادة.

 

(1) اللنكراني: الأقوائيّة ممنوعة؛ نعم، الأحوط ذلک.

المكارم: بل الأحوط ذلک.

السيستاني: فيه الإشكال، بل منع، إلّا مع بلوغ الظنّ الثاني حدّ الاطمينان والاستبانة.

 

مسألة 9: إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اُخرى، انقلب إلى ما ظنّه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني، فيعيد1 .

(1) اللنكراني: احتياطا

 

مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد، الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرآ، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار.

 

مسألة 11: إذا لميقدر على الاجتهاد أو لميحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية، صلّى إلى أربع جهات1 إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع2. ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لايبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار، والأولى3 أن يكون4 على خطوط متقابلات5.

 

(1)الخوئي: على الأحوط، كما مرّ آنفآ.

الگلپايگاني: على الأحوط، کما أنّ الأحوط القضاء مع ضیق الوقت عن تمام الجهات.

المكارم: على الأحوط، وقد مرّ الإشكال فيه.

السيستاني: تقدّم أنّ الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة؛ نعم، هو أحوط وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية.

التبريزي: على الأحوط، كما مرّ.

(2) اللنكراني: في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع.

ا لإمام الخميني: بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفآ، ومعه لايبلغ حدّ اليمين واليسار. الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار.

الأراكي: بل الأقوى.

الگلپايگاني، اللنكراني، النوري: بل الأحوط.

 (4) السيستاني: بل هو المتعيّن على القول بلزوم تكرار الصلاة إلى أربع جهات، لكنّ المعتبرالتقابل العرفي لا الهندسي.

(5) المكارم: منصرف النصوص هو المتقابلات العرفيّة، فلو قلنا بوجوب الأربع يشكلا

لاكتفاء بغيرها.

 

مسألة 12: لو كان عليه صلاتان، فالأحوط1  أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى2.

(1) الاراکی: الظاهر عدم لزوم مراعاته

السیستانی: الاولی

(2) الخویی: لا باس بترکه

التبریزی: نعم لا یضر الاختلاف الیسیر بحیص لو کانت  القبله فی النقطه المواجهه فی الصلاه الاولی صدق استقبالها فی الصلاة الثانیه ایضا

                                                                                                 

مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان، يجوز له أن يتمّم جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاُولى إلى أن تتمّ، والأحوط1  اختيار الأوّل، ولايجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة الّتي صلّى إليها الاُولى؛ نعم، إذا اختار الوجه الأوّل، لايجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاُولى.

 (1) اللنكراني: يجوز ترک هذا الاحتياط.

 

مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لميكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة، فهل يجب1 إتمام جهات الاُولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاُولى؟ الأظهر الوجه الأوّل؛ ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير2. وإن لميكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة، فقد يقال بتعيّن الإتيان3 بجهات الثانية، ويكون الاُولى قضاء؛ لكنّ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل. وكذا الحال في العشائين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط4 بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة5 فعلا6، بخلاف العشائين، لاختلافهما في عدد الركعات.

 (1) اللنكراني: وهذا هو المتعيّن.

(2) التبريزي: ولكنّه ضعيف جدّآ كالوجه الثاني، فإنّ ما يقتضي اشتراط الصلاة الثانية بوقوعها بعد الاولى لميسقط إلّا مع بقاء مقدار من الوقت يكفي للفريضة الثانية فقط كأربع ركعات إلى الغروب أو إلى نصف الليل. وممّا ذكر يظهر أنّه يجب في ذلک الوقت قصد الصلاةالثانية حتّى فيما إذا لميفرغ من محتملات الصلاة الاولى، كما إذا لميكن من الوقت إلّا مقدارالأربعة أو الثلاثة.

 (3) اللنكراني: لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات، يتعيّن صرفه في الثانية؛ وإن كانأقلّ، يأتي بواحدة للظهر وواحدة للعصر

 (4) السيستاني: أي النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الآتي في بعض محتملات الفرض الثاني أيضآ؛ ومورد هذا الاحتياط خصوص المردّد منها بينالصلاتين، أي المكمّل للاولى أربعآ في الفرض الأوّل وغير الأخيرة في الفرض الثاني،لاجميع المحتملات.

(5) الإمام الخميني: أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية، لكن في الأخيرة يتعيّن عليه نيّةالعصرالخوئي: هذا في غير الصلاة الأخيرة، والمتعيّن فيها إتيانها عصرآ

الگلپايگاني: وفي آخر الوقت يتعيّن عليه العصر

المكارم: بل بقصد ما يجب إتيانه بحسب حكم الشرع أوّلا، فإنّ كلتيهما تكون في الذمّة

(6) النوري: وفي الأخيرة يتعيّن عليه العصر.

 

مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنـّها القبلة، لايجب عليه الإعادة ولا إتيان البقيّة. ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى1 ، وإلّا وجبت الإعادة2.

 

(1) المكارم: كفايته غير معلومة، فإنّ التوسعة تخصّ حال السهو وأمثاله، لا حال العلموالاحتياط، وإلّا لزم الاكتفاء بالثلاث عند التحيّر، كما هو ظاهر.

(2) الإمام الخميني: أي الإتيان ببقيّة المحتملات، لا جميعها.

·                                                                                                                                                                                         اللنكراني: أي الإتيان البقیّة.

السيستاني: بالإتيان بباقي المحتملات.

النوري: أي الإتيان ببقيّة المحتملات.

 

مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، والتكرار1 إلى الجهات2  مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو3 وإن قيل4  في صلاة الأموات5 بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّرآ بين الجهات، أو التعيين بالقرعة؛ وأمّا فيما لايمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر6، فمع عدم الظنّ يتخيّر، والأحوط القرعة7 .

 

(1)الخوئي: مرّ عدم لزوم التكرار حتّى في الصلوات اليوميّة.

(2) المكارم: لو قلنا به.

 السيستاني: على الأحوط الأولى، كما مرّ.

(3) الخوئي: هذا مبنيّ على اعتبار الاستقبال فيهما.

السيستاني: سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما.

التبريزي: اعتبار القبلة فيهما مبنيّ على الاحتياط.

(4) الإمام الخميني: وهو ضعيف كالت عيين بالقرعة، كما أنّ الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف، لعدم كون أمثال المقام مصبّآ لها.

اللنكراني: لكنّه ضعيف؛ وكذا القول اللاحق.

 (5) النوري: لايـخفى ضعفه، كالـقول بالتعيين بالقرعة؛ كما أنّ الاحتياط بالقرعـة عنال مصنّف قدس سرّه في المقام أيضآ ضعيف، لأنّ العمل بالقرعة فيما لميعمل الأصحاب بها مشكل،لكشف إعراضهم عن أدلّتها فيه مع كونها بمرأى منهم عن اقترانها بما يمنع عن العمل بهافيه، فلايكون مصبّآ لها.

(6) الگلپايگاني: الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظنّ أو العلم ما لم یبلغ حدّ الحرج و إن کان الأقوی کفایة الحاجة.

المکارم: بل الأحوط تأخيرهما لولا الحاجة والضرورة.

النوري: مع الاضطرار أو الاحتياج إليهما فعلاً.

 (7) المكارم: ليس هنا محلّ القرعة، فإنّ محلّها ما لا طريق إلى حلّ المشكل حتّى من الاُصولوحتّى أصالة التخيير، كما حقّقناه في محلّه.

 

مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلةً أو مسامحةً، يجب إعادتها، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة1 مع حصول قصد القربة منه.

(1) الإمام الخميني: أوكان منحرفآ إلى دونالمشرق والمغرب في صورةالغفلة لا المسامحة.

الخوئي: بل لو تبيّن وقوعها إلی ما بین المشرق و المغرب، صحّت أیضاً.

اللنکراني: أو ما بحکمها ممّا بین المشرق و المغرب.

السیستانی: یکفي في الغافل عن التحرّي تبیّن وقوع الصلاة ما بین الیمین و الیسار.

التبریزي: هذا فیما إذا صلّی إلی جهة مسامحةً؛ و أمّا إذا صلّی إلیها مع الغفلة فیکفي في الحکم بالصحّة وقوعها بین المشرق و المغرب ولا یعتبر في الحکم بها وقوعها إلی القبلة.

النوري: أو منحرفاً عنها إلی ما دون الیمین و الیسار في صورة الغفلة لا المسامحة، علی ما سیإتي في أحکام الخلل.

المظاهري:و کذلک إذا تبیّن وقوعها إلی ما بین المغرب و المشرق و کان عن غفلة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -