أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان؛ وهي الغسل لدخول حرم مكّة۱ وللدخول فيها ولدخول مسجدها۲ وكعبتها، ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله، وكذا للدخول في سائر المشاهد۳ المشرّفة للأئمة :.
ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولايبعد استحبابها۴ بعد الدخول۵ للكون فيها إذا لميغتسل قبله، كما لايبعد كفاية۶ غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلىآخره۷، بل لايبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنـّه لايبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلک اليوم، فيغتسل غسلا واحداً للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
۱- المكارم : بعضها ثابت بالدليل المعتبر وبعضها لايتمّ إلّا بالتسامح في أدلّة السنن الذي مرّ الإشكال فيه مراراً.
۲- الخوئي : لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه، وكذا الحال في مسجد النبي صلّی الله علیه وآله وسائر المشاهد المشرّفة، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.
السيستاني : لم يثبت استحباب الغسل له، وكذا للدخول في المشاهد المشرّفة للأئمّة :
۳- الإمام الخميني، النوري : يأتي رجاءً
۴- المكارم : فيه إشكال.
۵- التبريزي : هذا بالإضافة إلى الدخول إلى حرم مكّة؛ وأمّا بالإضافة إلى غيره ففيه تأمّل، ولكن لا بأس به بقصد الرجاء؛ وكذا يغتسل في الدخول في المشاهد المشرّفة للأئمّة : كذلک.
۶- الخوئي : فيه إشكال، بل منع إذا تخلّل الحدث بينهما؛ وكذا الحال فيما بعده.
۷- السيستاني : إلّا أن يتخلّل الحدث بينهما؛ وكذا فيما بعده، كما سيجيء منه قدس سرُّه.
التبريزي : إذا لم يحدث قبل الدخول فيها.
مسألة ۱- حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.