في مستحبّات التخلّي ومكروهاته1
(1) الإمام الخمیني: في ثبوت الاستحباب و الکراهة لبعض ما في الباب إشکال.
اللنکراني: في ثبوت الاستحباب أو الکراهة لبعض الاُمور المذکورة في هذا الفصل إشکال، و الفرصة لا تسع لتعرّض له.
المکارم: لا مانع من العمل بها و إن لم نقف علی دلیل علی بعضها، کما أنّ المذکور من المتحبّات أو المکروهات في روایات الباب أکثر من هذا؛ فراجع.
النوري: بعض ما ذکر قدس سرُّه بعنوان المستحبّ أو المکروه، لم یثبت استحبابه ولا کراهته إلّا بقاعدة التسامح وهي غیر ثابتة؛ فاللازم حینئذٍ الإتیان أو الترک برجاء المطلوبیّة.
أمّا الأوّل1: فأن يطلب خلوة، أو يبعد حتّى لايُرى شخصه؛
(1) المظاهري: ما ذكر من المستحبّات والمكروهات أيضاً، لم يثبت استحباب كلّها وكراهة كلّها؛ نعم، قاعدة التسامح تثبت استحباب بعضها الذي لم يثبت، وكذلک كراهته عرضاً لا ذاتآ.
وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول، أو موضعاً رخواً؛
وأن يقدّم رجله اليسرى عندالدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج؛
و أن يستر رأسه، وأن يتقنّع ويجزي عن ستر الرأس؛
و أن يسمّى عند كشف العورة؛
و أن يتّكىء في حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرّج رجله اليمنى؛
و أن يستبرىء بالكيفيّة التي مرّت؛
و أن يتنحنح قبل الاستبراء؛
و أن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول :
«اللّهم إنّي أعوذ بک من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، أو يقول: «الحمد للّه الحافظ المؤدّي»، والأولى الجمع بينهما؛
وعند خروج الغائط: «الحمد للّه الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثآ في عافية»؛
وعند النظر إلى الغائط: «اللّهم ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام»؛
وعند رؤية الماء: «الحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً»؛
وعند الاستنجاء: «اللّهم حصّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفّقني لما يقرّبني منک يا ذا الجلال والإكرام»؛
وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للّه الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى»؛ وعند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: «الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى»؛
وعند الخروج أو بعده: «الحمد للّه الذي عرّفني لذّته وأبقى في جسدي قوّته وأخرج عنّي أذاه. يا لها نعمة ! يا لها نعمة ! يا لها نعمة ! لايقدر القادرون قدرها».
ويستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً؛ فلو لمينق بالثلاثة وأتى برابع، يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وترآ وإن حصل النقاء بالرابع.
وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى.
ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه، كيف صار أذيّة عليه؛ ويلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه وإراحته منها.
وأمّا المكروهات، فهي :
استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط؛ واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً؛ والجلوس في الشوارع1، أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر؛
(1) السيستاني: إذا لميطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم؛ وكذا الحال فيما بعده.
المظاهري: قد مرّ الإشكال فيها فلايجلس فيها، وكذا في المشارع ومنزل القافلة ودرو بالمساجد ودروب دور الغير، ولايبُل في ثقوب الحشرات غير الموذية وفي الماء إذا لم يكن لهو على قبر المؤمنين، وكذلک التخلّي إذا كان للغير ولولميكن بهتک.
والبول قائماً، وفي الحمّام؛
وعلى الأرض الصلبة؛
وفي ثقوب الحشرات؛
وفي الماء، خصوصاً الراكد، وخصوصاً في الليل؛
والتطميح بالبول، أي البول في الهواء؛
والأكل والشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً؛
والاستنجاء باليمين، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه1؛
(1) الگلپايگاني: إن لميكن هتكاً ولايوجب تنجّسه، وإلّا فحرام.
الأراكي: مع الأمن من التلويث، وإلّا فالأحوط تركه، وإن علم التلويث فحرام.
السيستاني: مع عدم انطباق الهتک أو التنجيس، وإلّا فيحرم.
وطول المكث في بيت الخلاء؛
والتخي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً1، وإلّا كان حراماً؛
(1) السيستاني: قد مرّ ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلّي.
واستصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر، إلّا أن يكون مستوراً؛
والكلام في غير الضرورة، إلّا بذكر اللّه أو آية الكرسيّ أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراماً1 إذا كان مضرّاً2، وقد يكون واجباً3 كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.
(1) الإمام الخميني: في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمةً شرعيّة، وكذا في وجوبه كذلک في الصورة الثانية إشكال ومنع؛ نعم، نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه وعلى الأحوط إذا كان معتدّاً به، ولاينبغي ترک الاحتياط مطلقاً، وفي الصورة الثانية لايجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة.
(2) السيستاني: في إطلاقه نظر أو منع.
(3) المكارم: يعني وجوباً مقدّميّاً؛ وكذلک ما ذكره في المستحبّ.
مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المنيّ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء، يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها1 ثمّ أكلها2.
(1) الگلپايگاني: بتطهير ظاهرها وباطنها مع سراية النجاسة إليه.
(2) المكارم: لمأجد دليلا معتبرآ عليه، فراجع؛ ولوكان، فهو من باب التأكيد على عدم الإسراف والإتلاف.