يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين۱، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا؛ ولايجزي غير الماء. ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره۲ معتادآ أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار، أو الخرق إن لميتعدّ عن المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وإلّا تعيّن الماء؛ وإذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل۳؛ ولايعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة. وفي المسح لابدّ من ثلاث۴ وإن حصل النقاء۵ بالأقلّ۶، وإن لميحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزي ذوالجهات الثلاث۷ من الحجر۸، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط۹ ثلاثة منفصلات۱۰ ،ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع۱۱. ويعتبر فيه الطهارة، ولايشترط البكارة؛ فلايجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله؛ ولومسح بالنجس أو المتنجّس لميطهر بعد ذلک إلّا بالماء، إلّا إذا لميكن لاقى البشرة۱۲، بل لاقى عين النجاسة. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لاترى۱۳، لابمعنى اللون والرائحة؛ وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل۱۴ أيضاً.
۱- الإمام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلک مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لايخلو من وجه، ولا ينبغي ترک الاحتياط مطلقاً.
الخوئي : على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي.
الگلپايگاني، المكارم : على الأحوط.
اللنكراني : الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط.
السيستاني : على الأحوط الأولى.
التبريزي : غسل موضع الخروج، يعني الحشفة مرّتين بالماء القليل احتياط. ولا يعتبر التعدّد في غيره.
النوري : في غير المعتصم كالكرّ والجاري.
۲- اللنكراني : في غير المخرج الطبيعيّ يعتبر التعدّد، سيّما إذا لم يكن معتاداً.
۳- المكارم : لايخلو عن إشكال.
۴- الگلپايگاني : على الأحوط.
التبريزي : في اعتبار التعدّد في المسح بغير الأحجار تأمّل، بل منع، حيث إنّ الحدّ في غيرهانقاء المحلّ.
۵- الإمام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء.
۶- الخوئي : على الأحوط وجوباً.
المكارم : على الأحوط.
السيستاني : الأقوى كفايته حينئذٍ وإن كان الثلاث أفضل وأحوط.
۷- التبريزي : في إجزائه تأمّل، إلّا أن يصدق عليه أنّه أحجار لصق بعضها ببعض.
۸- الخوئي : فيه إشكال، والاحتياط لايُترک.
۹- الأراكي : هذا الاحتياط لايُترک.
الگلپايگاني : لايُترک.
۱۰- النوري : لايُترک.
۱۱- الإمام الخميني : مشكل.
الخوئي : فيه إشكال، بل منع.
المكارم : فيه إشكال.
التبريزي : في إجزاء المسح بالأصابع تأمّل ولو مع حصول النقاء.
النوري: محلّ إشكال.
۱۲- الگلپايگاني، المكارم : بل وإن لميلاق البشرة علىالأحوط.
۱۳- اللنكراني : ولاتزول عادةً إلّا بالماء.
۱۴- المكارم : يعني ما لايزول عادةً إلّا بالماء.
السيستاني : بل بمعنى ما لايزول عادةً إلّا بالماء.
مسألـة ۱- لا يـجـوز۱ الاسـتـنـجـاء بـالـمـحـترمـات ولا بـالعـظـم۲ والروث۳، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر۴المحلّ۵ على الأقوى۶.
۱- المظاهري : الاستنجاء بالعظم والرّوث لايكون بحرام، بل إنّه مكروه، ولكن حصول الطهارة بهما محلّ تأمّل بل منع، بل حصول الطهارة بغيرهما كذلک، لأنّ الظاهر هو العفو بغيرهما لا الطهارة.
۲- الگلپايگاني : الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما.
الأراكي : الأقوى جوازه بالعظم والروث.
۳- المكارم : الحكم بالنسبة إلى حرمة الاستنجاء تكليفاً بالعظم والروث هو الأحوط، كما أنّ الأحوط عدم الكفاية بهما وضعاً.
السيستاني : الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
التبريزي : على الأحوط.
النوري : الحكم بالحرمة فيهما تكليفاً وحصول الطهارة بهما وضعاً مشكل.
۴- الإمام الخميني : محلّ إشكال، خصوصاً في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل؛ نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
۵- اللنكراني: في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلک.
۶- الخوئي : في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة.
مسألة ۲- في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
مسألة ۳- في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لايكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلايجزي مثلالطين والوصلة المرطوبة؛ نعم، لاتضرّ النداوة التي لاتسري.
مسألة ۴- إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ۱ نجاسة من خارج۲، يتعيّن الماء؛ ولوشکّ في ذلک، يبنى على العدم، فيتخيّر.
۱- الإمام الخميني : أي إلى البشرة، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط؛ وأمّا مع عدم الوصول، كما لوأصاب النجس العين النجسة التي في المحل، فالظاهر عدم التعيّن.
۲- الگلپايگاني : بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال.
السيستاني : ولايضرّ تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى.
مسألة ۵- إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنـّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط۱ وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل۲في الصلاة ثمّ شکّ؛ نعم، لوشکّ في ذلک بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لايبعد۳ جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد۴.
۱- الإمام الخميني : بل الأقوى ولومع الاعتياد، فلاتجري القاعدة في صورة الاعتياد.
الخوئي : بل على الأظهر، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف.
الأراكي : هذا الاحتياط لايُترک.
السيستاني : بل على الأقوى.
التبريزي : بل على الأظهر، فإنّه لا اعتبار بتجاوز المحلّ الاعتيادي للمشكوک في جريان قاعدة التجاوز.
النوري : بل على الأظهر.
۲- السيستاني : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.
۳- الگلپايگاني : الأحوط عدم الاكتفاء بها.
اللنكراني : والظاهر عدم جريانها.
السيستاني، النوري : بل هو بعيد.
۴- المكارم : بعيد، لا لأنّ القاعدة لاتشمل غير الصلاة، ولا لأنّ المحلّ يختصّ بالمحلّ الشرعي، فإنّ التحقيق عموميّتها، بل لأنـّها تجري فيما إذا كان أصل الإتيان بالعمل محرزاً ولكن شکّ في إتيانه صحيحاً وعدمه، كما حرّرناه في القواعد الفقهيّة.
المظاهري : والأقوى جريان القاعدة حتّى في صورة عدم الاعتياد.
مسألة ۶- لا يـجـب الـدلـک بـاليـد فـي مـخـرج الـبـول عند الاستـنجاء، وإن شـکّ فـي خـروج مـثـل الـمـذي بـنـي على عدمه۱، لكـنّ الأحـوط۲الدلک۳في هذه الصورة.
۱- المكارم : لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً معتدّاً به وكان على فرض وجوده ممّا لايزول إلّا بالدلک.
المظاهري : والحكم وإن كان كذلک، إلّا أنّ الدليل عليل.
۲- الأراكي : هذا الاحتياط لا يُترک.
الإمام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني : لا يُترک.
السيستاني : بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعآ من وصول الماء إلى البشرة.
۳- الخوئي : بل الأظهر ذلک.
التبريزي : لايترک.
النوري : بل الأقوى.
مسألة ۷- إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث۱ مرّات۲، كفى مع فرض زوال العين بها.
۱- الإمام الخميني : بل إلى حصول النقاء.
۲- السيستاني : أو أقلّ.
مسألة ۸- يجوز الاستنجاء بما يشکّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات۱، ويطهر۲ المحلّ۳؛ وأمّا إذا شکّ في كون مايع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لميكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً۴.
۱- الأراكي : الأحوط الترک فيما شکّ كونه من المحترمات.
۲- الإمام الخميني، النوري : محلّ إشكال خصوصآ في الأوّلين.
الگلپايگاني : حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوک كونه عظماً أو روثاً مشكل.
۳- اللنكراني : بناءً على حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشكال فيه، بل المنع.
المكارم : لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم والروث، كما هو الأحوط، واحتمال كونه منهما.
المظاهري : لايطهر، أي لايكون عفوآ بالروث والعظم وإن كان جائزاً.
۴- السيستاني : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.