انهار
انهار
مطالب خواندنی

الإستنجاء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين1، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا؛  ولايجزي غير الماء. ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره2 معتادآ أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار، أو الخرق إن لم‌يتعدّ عن المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وإلّا تعيّن الماء؛ وإذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل3؛ ولايعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة. وفي المسح لابدّ من ثلاث4 وإن حصل النقاء5 بالأقلّ6، وإن لم‌يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزي ذوالجهات الثلاث7 من الحجر8، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط9 ثلاثة منفصلات10 ،ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع11. ويعتبر فيه الطهارة، ولايشترط البكارة؛ فلايجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله؛ ولومسح بالنجس أو المتنجّس لم‌يطهر بعد ذلک إلّا بالماء، إلّا إذا لم‌يكن لاقى البشرة12، بل لاقى عين النجاسة. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لاترى13، لابمعنى اللون والرائحة؛ وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل14 أيضاً.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلک مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لايخلو من وجه، ولا ينبغي ترک الاحتياط مطلقاً.

الخوئي: على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي.

الگلپايگاني، المكارم: على الأحوط.

اللنكراني: الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط.

السيستاني: على الأحوط الأولى.

التبريزي: غسل موضع الخروج، يعني الحشفة مرّتين بالماء القليل احتياط. ولا يعتبر التعدّد في غيره.

النوري: في غير المعتصم كالكرّ والجاري.

(2) اللنكراني: في غير المخرج الطبيعيّ يعتبر التعدّد، سيّما إذا لم‌ يكن معتاداً.

(3) المكارم: لايخلو عن إشكال.

(4) الگلپايگاني: على الأحوط.

التبريزي: في اعتبار التعدّد في المسح بغير الأحجار تأمّل، بل منع، حيث إنّ الحدّ في غيرهانقاء المحلّ.

(5) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء.

(6) الخوئي: على الأحوط وجوباً.

المكارم: على الأحوط.

السيستاني: الأقوى كفايته حينئذٍ وإن كان الثلاث أفضل وأحوط.

(7) التبريزي: في إجزائه تأمّل، إلّا أن يصدق عليه أنّه أحجار لصق بعضها ببعض.

(8) الخوئي: فيه إشكال، والاحتياط لايُترک.

(9) الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

الگلپايگاني: لايُترک.

(10) النوري: لايُترک.

(11) الإمام الخميني: مشكل.

الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

المكارم: فيه إشكال.

التبريزي: في إجزاء المسح بالأصابع تأمّل ولو مع حصول النقاء.

النوري: محلّ إشكال.

(12) الگلپايگاني، المكارم: بل وإن لم‌يلاق البشرة على‌الأحوط.

(13) اللنكراني: ولاتزول عادةً إلّا بالماء.

(14) المكارم: يعني ما لايزول عادةً إلّا بالماء.

السيستاني: بل بمعنى ما لايزول عادةً إلّا بالماء.

 مسألـة 1: لا يـجـوز1 الاسـتـنـجـاء بـالـمـحـترمـات ولا بـالعـظـم2 والروث3، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر4 المحلّ5 على الأقوى6.

 (1) المظاهري: الاستنجاء بالعظم والرّوث لايكون بحرام، بل إنّه مكروه، ولكن حصول الطهارة بهما محلّ تأمّل بل منع، بل حصول الطهارة بغيرهما كذلک، لأنّ الظاهر هو العفو بغيرهما لا الطهارة.

(2) الگلپايگاني: الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما.

الأراكي: الأقوى جوازه بالعظم والروث.

(3) المكارم: الحكم بالنسبة إلى حرمة الاستنجاء تكليفاً بالعظم والروث هو الأحوط، كما أنّ الأحوط عدم الكفاية بهما وضعاً.

السيستاني: الظاهر جواز الاستنجاء بهما.

التبريزي: على الأحوط.

النوري: الحكم بالحرمة فيهما تكليفاً وحصول الطهارة بهما وضعاً مشكل.

(4) الإمام الخميني: محلّ إشكال، خصوصاً في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل؛ نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

(5) اللنكراني: في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلک.

(6) الخوئي: في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة.

 مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لايكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلايجزي مثل‌الطين والوصلة المرطوبة؛ نعم، لاتضرّ النداوة التي لاتسري.

مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ1 نجاسة من خارج2، يتعيّن الماء؛ ولوشکّ في ذلک، يبنى على العدم، فيتخيّر.

 (1) الإمام الخميني: أي إلى البشرة، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط؛ وأمّا مع عدم الوصول، كما لوأصاب النجس العين النجسة التي في المحل، فالظاهر عدم التعيّن.

(2) الگلپايگاني: بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال.

السيستاني: ولايضرّ تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى.

 مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنـّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط1 وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل2  في الصلاة ثمّ شکّ؛ نعم، لوشکّ في ذلک بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لايبعد3 جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد4.

 

(1) الإمام الخميني: بل الأقوى ولومع الاعتياد، فلاتجري القاعدة في صورة الاعتياد.

الخوئي: بل على الأظهر، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف.

الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

السيستاني: بل على الأقوى.

التبريزي: بل على الأظهر، فإنّه لا اعتبار بتجاوز المحلّ الاعتيادي للمشكوک في جريان قاعدة التجاوز.

النوري: بل على الأظهر.

(2) السيستاني: جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.

(3) الگلپايگاني: الأحوط عدم الاكتفاء بها.

اللنكراني: والظاهر عدم جريانها.

السيستاني، النوري: بل هو بعيد.

(4) المكارم: بعيد، لا لأنّ القاعدة لاتشمل غير الصلاة، ولا لأنّ المحلّ يختصّ بالمحلّ الشرعي، فإنّ التحقيق عموميّتها، بل لأنـّها تجري فيما إذا كان أصل الإتيان بالعمل محرزاً ولكن شکّ في إتيانه صحيحاً وعدمه، كما حرّرناه في القواعد الفقهيّة.

المظاهري: والأقوى جريان القاعدة حتّى في صورة عدم الاعتياد.

 مسألة 6: لا يـجـب الـدلـک بـاليـد فـي مـخـرج الـبـول عند الاستـنجاء، وإن شـکّ فـي خـروج مـثـل الـمـذي بـنـي على عدمه1، لكـنّ الأحـوط2 الدلک3 في هذه الصورة.

 (1) المكارم: لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً معتدّاً به وكان على فرض وجوده ممّا لايزول إلّا بالدلک.

المظاهري: والحكم وإن كان كذلک، إلّا أنّ الدليل عليل.

(2) الأراكي: هذا الاحتياط لا يُترک.

الإمام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني: لا يُترک.

السيستاني: بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعآ من وصول الماء إلى البشرة.

(3) الخوئي: بل الأظهر ذلک.

التبريزي: لايترک.

النوري: بل الأقوى.

 مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث1 مرّات2، كفى مع فرض زوال العين بها.

 (1) الإمام الخميني: بل إلى حصول النقاء.

(2) السيستاني: أو أقلّ.

 مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشکّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات1، ويطهر2 المحلّ3؛ وأمّا إذا شکّ في كون مايع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لم‌يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً4.

 (1)  الأراكي: الأحوط الترک فيما شکّ كونه من المحترمات.

(2)  الإمام الخميني، النوري: محلّ إشكال خصوصآ في الأوّلين.

الگلپايگاني: حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوک كونه عظماً أو روثاً مشكل.

(3)  اللنكراني: بناءً على حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشكال فيه، بل المنع.

المكارم: لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم والروث، كما هو الأحوط، واحتمال كونه منهما.

المظاهري: لايطهر، أي لايكون عفوآ بالروث والعظم وإن كان جائزاً.

(4)  السيستاني: أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -