والأولى1 في كيفيّاته2 أن يصبر حتّى تنقطع3 دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبّابته4 فوق5 الذكر6 وإبهامه تحته7 ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات؛ ويكفي سائر الكيفيّات8 مع مراعاة ثلاث9 مرّات. وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة
وعدم ناقضيّتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى10، بأن احتمل11 أنّ الخارج نزل من الأعلى، ولايكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لايضرّ احتماله. وليس على المرأة استبراء؛ نعم، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً؛ وعلى أىّ حال، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة، ما لم تعلم كونها بولا.
(1) المكارم: ولكنّ الظاهر كفاية عصر الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث مرّات بأىّ نحو كان، وما دون أصله إلى المقعد لا دليل على لزومه.
(2) السيستاني: لم تثبت أولويّة بعض الخصوصيّات المذكورة، بل لا وجه لبعضها كوضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته، فإنّ العكس أولى، كما أنّ في قوله: «و يمسح بقوّة» مسامحة، والمراد الضغط على المجرى بقوّة لغرض تنقيته وإن لم يصدق المسح.
(3) المظاهري: كون الاستبراء بعد الانقطاع متعيّن.
(4) الخوئي: الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى.
المكارم: المذكور في كلماتهم عكسه وهو الموافق للطبعة الاولى، ولكن قد عرفت عدملزوم شيء منها.
المظاهري: بل الأولى عكس ذلک.
(5) الإمام الخميني: والعكس أولى.
(6) الگلپايگاني: المذكور في كلمات العلماء ـ رضوان اللّه عليهم ـ عكس ذلک وإن لم نجد له مستنداً إلّا قول بعضهم.
اللنكراني: والظاهر هو العكس.
(7) النوري: والأولى ـ كما في المعتبر والمقنعة وكشف اللثام والروض ـ عكس هذا.
(8) السيستاني: المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من أصل العجان على وجه تتوجّه القطرة المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة وتخرج منه، ولايكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخّر.
(9) الإمام الخميني: في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر.
(10) المكارم: تأثير طول المدّة في العلم بعدم بقاء شيء محلّ تأمّل وإشكال.
(11) الإمام الخميني: لايجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى إن كان المرادمن الأعلى فوق المجرى، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد.
اللنكراني: لايجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال.
المظاهري: هذا التفسير مضافاً إلى أنـّه عليل في ذاته، لايحتاج إليه أصلا.
مسألة 1: من قطع ذكره، يصنع ما ذكر في ما بقي.
مسألة 2: مع ترک الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه.
مسألة 3: لايلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشکّ شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ؛ وإن كان نفسه غافلا، بأن كان نائماً مثلا، فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاکّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشکّ وليّه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
مسألة 5: إذا شکّ في الاستبراء، يبني على عدمه ولومضت مدّة، بل ولو كان من عادته1؛ نعم، لو علم أنـّه استبرأ وشکّ بعد ذلک في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة2.
(1) المظاهري: هذا ينافي ما مرّ منه في مسألة (5) من الاستنجاء، وقلنا هناک أنّ الأقوى جريان قاعدة التجاوز حتّى في صورة عدم الاعتياد.
(2) المكارم: ما لميكن أمارة ظنيّة على الخلاف.
مسألة 6: إذا شکّ من لميستبرىء في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه ولوكان ظانّاً بالخروج؛ كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشکّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شکّ في أنـّه هل خرج معه بول أم لا، لايحكم عليه بالنجاسة، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشکّ في أنّ هذا الموجود هل هوبتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول.
مسألة 8: إذا بال ولم يستبرىء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، يحكم عليها بأنّها بول1، فلايجب2 عليه3 الغسل4، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط5 بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجماليّ؛ هذا إذا كان ذلک بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ، فلايبعد جواز الاكتفاء6 بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم ووجود
موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
(1) الإمام الخميني: لايخلو من إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالجمع.
(2) الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه.
(3) المكارم: بل الأحوط الجمع بينهما، لأنّ ظاهر الأدلّة الحاكمة على البلل بأنـّه بول هو ما إذا تردّد أمره بين البول والرطوبات الطاهرة، لا هو والمني.
(4) الخوئي: هذا إذا لم يكن متوضّئاً، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل علىالأحوط.
السيستاني: فيما إذا توضّأ بعد البول ـ كما هو مفروض كلام الماتن قدس سرُّه ـ يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط.
النوري: الظاهر أنّ المفروض في كلامه خروج الرطوبة المشتبهة منه بعد إن كان قد توضّأ بعد بوله، والأحوط فيه الجمع بين الوضوء والغسل؛ سواء استبرء بعد بوله أم لا؛ وأمّا صورة خروج الرطوبة المشتبهة بعد البول وقبل التوضّأ، فلايبعد فيه جواز الاكتفاء بالوضوء فقط، كما ذكره قدس سرُّه.
(5) التبريزي: لايبعد الاكتفاء بالوضوء أيضاً، لانحلال العلم الإجمالي بجريان الاستصحاب في ناحية عدم خروج المني بعد إحراز كونه محدثاً فإنّ وظيفة المحدث لصلاته إذا لم يكن جنباً هو الوضوء.
(6) المكارم: بل يقوى ذلک، لانحلال العلم الإجمالي ولظاهر بعض الروايات.