شروط صلاة الجمعة
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۴- الشرط الأوّل: الجماعة فلا تصحّ فرادى، و يكفي للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الرّكعة الثانية، بأن ينتهي إلى حد الرّكوع و يستقرّ قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصّلوات، و أما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعيّن الحاضرين للخطبة الواجدين للشرائط في الرّكعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة و لم يدخل معه العدد إلا في الرّكعة الثّانية، لا تنعقد الجمعة للإمام، و تختل صلاة المأموم من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التّوالي في الاقتداء من أوّل الصّلاة، و عدم الاكتفاء بها مع التأخير.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۵- إذا شكّ المأموم قبل الذّكر في إدراك الإمام راكعا، يحكم بعدم الإدراك، أما إذا شكّ فيه بعد الفراغ من الذّكر أو بعد رفع الرّأس من الرّكوع، فلا يلتفت.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۶- إذا مات الإمام في الأثناء، لم تبطل صلاة المأمومين، و يقدّمون من يتمّ لهم الصّلاة. و كذا لو عرض له ما يبطل الصّلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرائط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه. و الأحوط عدم تقدّم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق بالشروع في الجمعة و إن استمعها، و إن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظّهر أيضا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۷- الظاهر أنه يجب تجديد نيّة الاقتداء عند تبدّل الإمام.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۸- إذا لم يوجد من يؤتمّ به، يتمّونها فرادى و تصحّ جمعة و الأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة، و أحوط منه الإتيان بالظّهر أيضا إن لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرائط.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۹- الشرط الثاني: العدد و هو خمسة منهم الإمام، و تجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط. بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع اجتماعها.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۰- إذا انفضّ بعض العدد قبل الصّلاة و لو بعد الخطبة لا تنعقد، و تسقط عن الباقين إن لم يعودوا و لم يكمل العدد بغيرهم.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۱- إذا عاد من انفضّ بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلّوا الجمعة، و لا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخلّ بالموالاة العرفيّة، و إلا فالأحوط التّكرار. و كذا لو عاد من انفضّ بعد الخطبة قبل الصّلاة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۲-إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة، فالظّاهر لزوم تكرارها، لأنّ الظّاهر اشتراط العدد في استماعها، و إن جاز لغيرهم أيضا اللّحوق بهم في الصّلاة كما سيأتي إن شاء اللّه.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۳- قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتّكبير واجدا لجميع الشرائط، أن يتمّها جمعة و إن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، و هو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مرّ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثمّ الإتيان بالظّهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، و أدرك ركعة أم لا. و إن كان احتمال صحّة الجمعة في ثاني كلّ من الاحتمالين ضعيفا. و هذه المسئلة غير ما مرّ من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث، و الفارق النصّ.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۴- لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظّهر، سواء تمكّن من إتمامها جمعة، أو لا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۵- الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميال، فإن كانت المسافة أقل منها، بطلتا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۶- إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخّرة و صحّت السّابقة، سواء علم السّابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا، و لا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۷- لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۸- إذا شكّ في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا، بنى على العدم على الأظهر، و لا يجب الفحص. و يحكم بصحّة الجمعة ما لم ينكشف، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها، و إلا فيجب عليه الظّهر أداء أو قضاء.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۹- لا يجب على السّابق إعلام اللاحق، و لا على غير السّابقين ممّن اطّلع على ذلك.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۰-إذا علموا بعد الفراغ بتحقّق جمعة أخرى و لم يعلم السّابقة منهما، أعاد الظّهر كلّ من الجماعتين.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۱- المعتبر في السّبق و اللّحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة، فلو سبقت إحدى الصّلاتين بالخطبة و الثّانية بالتّكبيرة، صحّت الثّانية دون الأولى.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۲- يعتبر التّباعد بين الصّلاتين دون الخطبتين، فلو خطب اثنان في أقلّ من فرسخ ثمّ تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصّلاة، صحّتا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۳- الشّرط الرّابع: ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا أو في صحّتها، السّلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة، و قد مرّ أنّ المتيقّن وجوبها مع أمره أوأمر المنصوب من قبله، و أنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا تعيينا و لا تخييرا، نعم الاحتياط بالإتيان بها برجاء الواقع مستحسن.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۴-يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور: منها البلوغ فلا تجب على غير البالغ. و منها العقل، فلا تجب على المجنون. و منها الذّكورة، فلا تجب على الأنثى، و الخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة و الظّهر، و إن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظّهر، لكنّ الأحوط الأولى تأخير الظّهر عن وقت الجمعة. و منها الحريّة، فلا تجب على العبد حتى المكاتب و المدبّر. و المبعّض كالخنثى. و منها الحضر، فلا تجب على المسافر، و المدار على أصل السّفر دون تقصير الصّلاة، فلا تجب في سفر المعصية على الظّاهر، و كذا سفر اللّهو، و في مواطن التّخيير. نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيّام، و المتردّد ثلاثين يوما، و كثير السّفر، و المسافر في أقلّ من ثمانية فراسخ، و المسافر بلا نيّة، حيث حكم الشرع بعدم السّفر في أمثالها. و منها السّلامة من العمى، فلا تجب على الأعمى و إن لم يكن عليه مشقّة على الظّاهر. و منها السّلامة من المرض، فلا تجب على المريض، و لكن لا يبعد فيه اعتبار المشقّة النّوعية، فلو كان مريضا لا مشقّة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتّى لنوع ذلك المرض، فالظّاهر أنّ الدّليل لا يشمله و حكمه حكم الصّحيح. و منها السّلامة من العرج المستلزم للحرج، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجيّة و لو نوعا، و أمّا إذا لم تكن حرجيّة فالأحوط جريان حكم الأصحّاء عليه. و منها السّلامة من الهرم المستلزم للحرج النّوعي، فلا تجب على الشّيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجيّة و لو نوعا كما في سائر الواجبات. و الظّاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج. و منها أن لا يكون بينه و بين الجمعة أكثر من بعد فرسخين، فلا يجب السّعي إليها على من كان بعيدا أكثر و لا يتمكّن من إقامتها في أقلّ منه، و المدار في البعد مكان المصلي و الجامع دون منزله و وطنه، كما أنّ المدار على الذّهاب فقط دون الإياب.
هدايةالعباد، ج1، ص: 216
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۵-من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شيء ممّا ذكر من الشرائط، لو تكلّف الحضور أو اتّفق له و صلّى، صحّت منه الجمعة، سوى المجنون و غير المميّز، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظّهر، و أما الصّغير المميّز فهو و إن لم تجب عليه الجمعة و لا الظّهر لعدم التّكليف، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظّهر مع اجتماع سائر الشّرائط.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۶- إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرائط الوجوب واجدا لشرائط الصحّة، تنعقد الجمعة بها، و لا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرائط الوجوب. نعم يشترط الذكوريّة في انعقاد هذه الصّلاة، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا، و في انعقادها بالمميّز إشكال و تردّد، و إن كان الإمام بالغا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۷- يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة و أن لا يكون من ذوي الأعذار و غيرهما من الشّرائط بلا كلام، إنّما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مرّ.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۸- يجوز لمن سقطت عنه الجمعة صلاة الظّهر في أوّل وقتها، من دون انتظار مضيّ وقت النافلة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۹- إذا كان الإمام غير مرضيّ عند المأموم، يصلّي المأموم الظّهر في المنزل ثمّ يحضر و يأتمّ به في الجمعة، أو يصلّي معه ركعتين، ثمّ يتمّها بعد الصّلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۰- من تمكّن من الجمعة بعد صلاة الظّهر، لا تجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء، و لو كان بتبدّل الموضوع، كرفع العذر في ذوي الأعذار و حضور المسافر. نعم لو بلغ الصّبيّ بعد صلاة الظّهر مع اجتماع سائر شرائط الجمعة، يكون كمن لم يصلّ، فيصلّي الجمعة مع بقاء وقتها، و إلا فيأتي بالظهر بناء على التّعيين. و أمّا إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلّى بعد البلوغ و لا تعاد، و لو كان الوقت باقيا على الظّاهر.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۱- يكره السّفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، و الأحوط تركه بعد الزّوال للمكلّف بها تعيينا حتى يصلي، إلا إذا تمكّن من إقامتها في الطّريق. و أمّا بعد الصّلاة و لو الظّهر، فلا كراهة مطلقا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۲- ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أنّ الأذان الثالث من يوم الجمعة محرّم، و في بعض آخر الثاني، و الظّاهر أنّ الزّائد على الوارد إذا أتي به بنيّة أنه مشرّع فهو بدعة محرّمة من غير فرق بين الجمعة و غيرها، و لعلّ ما في الأخبار للتّذكير بأن ما تداول من زمان بني أميّة هو أحد مصاديق البدعة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۳- إذا لم يتمكّن المأموم من السّجود مع الإمام في الرّكعة الأولى، فإن أمكنه أن يسجد و يلحق به في الرّكوع الثاني فهو، و صحّت جمعته. و كذا إن لم يدرك الإمام في الرّكوع لكن سجد للأولى و أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الرّكوع الثاني، فإنه يركع للثانية و يلحقه في السّجدتين و يتمها، لكنّ الأحوط حينئذ إعادة الظّهر أيضا، و إن لم يمكنه السّجود حتى ركع الإمام للثانية، فلا يركع مع بل يصبر حتى يرفع رأسه و يسجد معه بقصد الأولى، و تصحّ جمعته، و يأتي بالرّكعة الثّانية بعد فراغ الإمام. و أما إن سجد بقصد الثانية، فيحذفهما و يسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة. لكنّ الأحوط حينئذ الإتيان بالظّهر أيضا. و إن أتى بالسّجدتين مهملا لا بنيّة الأولى و لا الثانية، فالأقوى أيضا الصحّة و يحسبهما للأولى و يتمّها جمعة. لكن الأحوط أيضا الإتيان بالظّهر. و أما لو لم يتمكّن من السّجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية، فالأقوى فوات الجمعة و لزوم استئناف الظّهر.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۴- الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصّلوات المفروضة في أحكام الخلل من الشكّ و السّهو و غيرهما، في الرّكعات
و الأجزاء، الرّكنية و غيرها، و الشرائط و الموانع، على ما فصّل في محلّه.
آداب الجمعة
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۵- منها الغسل كما مرّ في كتاب الطّهارة. و منها التّنفّل بعشرين ركعة، ففي الرواية عن الرّضا عليه السّلام (إنّما زيد في صلاة السّنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيّام) بل لا يبعد استحباب ركعتين أخريين بعد العصر زائدا على العشرين، كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري. و يأتي بستّ منها عند انبساط الشّمس، و ستّ عند ارتفاعها، و ستّ قبل الزّوال، و ركعتين عند الزّوال، و يجوز التأخير إلى ما بعد الزّوال، و الأفضل حينئذ تأخيرها عن الفريضة. و إن أتى بستّ بعد طلوع الشّمس و ستّ عند تعاليها و ركعتين عند الزّوال و ستّ بين الفريضتين، جاز، بل قيل أفضل لاستفاضة النّصوص به و سلامتها عن المعارض. و منها: التّباكر إلى المسجد و السّبق إليه، و ليكن على سكينة و وقار. و منها قصّ الأظفار و أخذ الشّوارب. و منها التّطيّب. و منها لبس أفضل الثّياب. و ليدع عند التّهيّؤ للخروج بالمأثور فيقول، على ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام (اللّهمّ من تهيّأ و أعدّ و استعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده و طلب نائله و جوائزه و فواضله و نوافله، فإليك يا سيّدي و قادتي و تهيئتي و تعبئتي و إعدادي و استعدادي، رجاء رفدك و جوائزك و نوافلك، فلا تخيّب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل و لا ينقصه نائل، فإنّي لم اتك اليوم بعمل صالح قدّمته، و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لكن أتيتك مقرّا بالظّلم و الاسائة، لا حجّة لي و لا عذر، فأسئلك يا ربّ أن تعطيني مسألتي و تقلّبني برغبتي و لا تردّني مجبوها و خائبا، يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسئلك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، لا إله إلّا أنت. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ارزقني خير هذا اليوم الّذي شرّفته و عظّمته، و تغسلني (و اغسلني) فيه من جميع ذنوبي و خطاياي، و زدني من فضلك إنّك أنت الوهّاب).
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۴