انهار
انهار
مطالب خواندنی

شروط صلاة الجمعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
شروط صلاة الجمعة
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۴- الشرط الأوّل: الجماعة فلا تصحّ فرادى، و يكفي للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الرّكعة الثانية، بأن ينتهي إلى حد الرّكوع و يستقرّ قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصّلوات، و أما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعيّن الحاضرين للخطبة الواجدين للشرائط في الرّكعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة و لم يدخل معه العدد إلا في الرّكعة الثّانية، لا تنعقد الجمعة للإمام، و تختل صلاة المأموم من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التّوالي في الاقتداء من أوّل الصّلاة، و عدم الاكتفاء بها مع التأخير.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۵- إذا شكّ المأموم قبل الذّكر في إدراك الإمام راكعا، يحكم بعدم الإدراك، أما إذا شكّ فيه بعد الفراغ من الذّكر أو بعد رفع الرّأس من الرّكوع، فلا يلتفت.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۶- إذا مات الإمام في الأثناء، لم تبطل صلاة المأمومين، و يقدّمون من يتمّ لهم الصّلاة. و كذا لو عرض له ما يبطل الصّلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرائط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه. و الأحوط عدم تقدّم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق بالشروع في الجمعة و إن استمعها، و إن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظّهر أيضا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۷- الظاهر أنه يجب تجديد نيّة الاقتداء عند تبدّل الإمام.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۸- إذا لم يوجد من يؤتمّ به، يتمّونها فرادى و تصحّ جمعة و الأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة، و أحوط منه الإتيان بالظّهر أيضا إن‏ لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرائط.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۹- الشرط الثاني: العدد و هو خمسة منهم الإمام، و تجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط. بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع اجتماعها.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۰- إذا انفضّ بعض العدد قبل الصّلاة و لو بعد الخطبة لا تنعقد، و تسقط عن الباقين إن لم يعودوا و لم يكمل العدد بغيرهم.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۱- إذا عاد من انفضّ بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلّوا الجمعة، و لا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخلّ بالموالاة العرفيّة، و إلا فالأحوط التّكرار. و كذا لو عاد من انفضّ بعد الخطبة قبل الصّلاة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۲-إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة، فالظّاهر لزوم تكرارها، لأنّ الظّاهر اشتراط العدد في استماعها، و إن جاز لغيرهم أيضا اللّحوق بهم في الصّلاة كما سيأتي إن شاء اللّه.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۳- قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتّكبير واجدا لجميع الشرائط، أن يتمّها جمعة و إن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، و هو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مرّ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثمّ الإتيان بالظّهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، و أدرك ركعة أم لا. و إن كان احتمال صحّة الجمعة في ثاني كلّ من الاحتمالين ضعيفا. و هذه المسئلة غير ما مرّ من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث، و الفارق النصّ.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۴- لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظّهر، سواء تمكّن من إتمامها جمعة، أو لا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۵- الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميال، فإن كانت المسافة أقل منها، بطلتا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۶- إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخّرة و صحّت السّابقة، سواء علم السّابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا، و لا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۷- لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۸- إذا شكّ في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا، بنى على العدم على الأظهر، و لا يجب الفحص. و يحكم بصحّة الجمعة ما لم ينكشف، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها، و إلا فيجب عليه الظّهر أداء أو قضاء.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۶۹- لا يجب على السّابق إعلام اللاحق، و لا على غير السّابقين ممّن اطّلع على ذلك.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۰-إذا علموا بعد الفراغ بتحقّق جمعة أخرى و لم يعلم السّابقة منهما، أعاد الظّهر كلّ من الجماعتين.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۱- المعتبر في السّبق و اللّحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة، فلو سبقت إحدى الصّلاتين بالخطبة و الثّانية بالتّكبيرة، صحّت الثّانية دون الأولى.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۲- يعتبر التّباعد بين الصّلاتين دون الخطبتين، فلو خطب اثنان في أقلّ من فرسخ ثمّ تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصّلاة، صحّتا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۳- الشّرط الرّابع: ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا أو في صحّتها، السّلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة، و قد مرّ أنّ المتيقّن وجوبها مع أمره أوأمر المنصوب من قبله، و أنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا تعيينا و لا تخييرا، نعم الاحتياط بالإتيان بها برجاء الواقع مستحسن.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۴-يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور: منها البلوغ فلا تجب على غير البالغ. و منها العقل، فلا تجب على المجنون. و منها الذّكورة، فلا تجب على الأنثى، و الخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة و الظّهر، و إن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظّهر، لكنّ الأحوط الأولى تأخير الظّهر عن وقت الجمعة. و منها الحريّة، فلا تجب على العبد حتى المكاتب و المدبّر. و المبعّض كالخنثى. و منها الحضر، فلا تجب على المسافر، و المدار على أصل السّفر دون تقصير الصّلاة، فلا تجب في سفر المعصية على الظّاهر، و كذا سفر اللّهو، و في مواطن التّخيير. نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيّام، و المتردّد ثلاثين يوما، و كثير السّفر، و المسافر في أقلّ من ثمانية فراسخ، و المسافر بلا نيّة، حيث حكم الشرع بعدم السّفر في أمثالها. و منها السّلامة من العمى، فلا تجب على الأعمى و إن لم يكن عليه مشقّة على الظّاهر. و منها السّلامة من المرض، فلا تجب على المريض، و لكن لا يبعد فيه اعتبار المشقّة النّوعية، فلو كان مريضا لا مشقّة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتّى لنوع ذلك المرض، فالظّاهر أنّ الدّليل لا يشمله و حكمه حكم الصّحيح. و منها السّلامة من العرج المستلزم للحرج، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجيّة و لو نوعا، و أمّا إذا لم تكن حرجيّة فالأحوط جريان حكم الأصحّاء عليه. و منها السّلامة من الهرم المستلزم للحرج النّوعي، فلا تجب على الشّيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجيّة و لو نوعا كما في سائر الواجبات. و الظّاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج. و منها أن لا يكون بينه و بين الجمعة أكثر من بعد فرسخين، فلا يجب السّعي إليها على من كان بعيدا أكثر و لا يتمكّن من إقامتها في أقلّ منه، و المدار في البعد مكان المصلي و الجامع دون منزله و وطنه، كما أنّ المدار على الذّهاب فقط دون الإياب.
هدايةالعباد، ج‏1، ص: 216
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۵-من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شي‏ء ممّا ذكر من الشرائط، لو تكلّف الحضور أو اتّفق له و صلّى، صحّت منه الجمعة، سوى المجنون و غير المميّز، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظّهر، و أما الصّغير المميّز فهو و إن لم تجب عليه الجمعة و لا الظّهر لعدم التّكليف، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظّهر مع اجتماع سائر الشّرائط.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۶- إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرائط الوجوب واجدا لشرائط الصحّة، تنعقد الجمعة بها، و لا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرائط الوجوب. نعم يشترط الذكوريّة في انعقاد هذه الصّلاة، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا، و في انعقادها بالمميّز إشكال و تردّد، و إن كان الإمام بالغا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۷- يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة و أن لا يكون من ذوي الأعذار و غيرهما من الشّرائط بلا كلام، إنّما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مرّ.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۸- يجوز لمن سقطت عنه الجمعة صلاة الظّهر في أوّل وقتها، من دون انتظار مضيّ وقت النافلة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۷۹- إذا كان الإمام غير مرضيّ عند المأموم، يصلّي المأموم الظّهر في المنزل ثمّ يحضر و يأتمّ به في الجمعة، أو يصلّي معه ركعتين، ثمّ يتمّها بعد الصّلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۰- من تمكّن من الجمعة بعد صلاة الظّهر، لا تجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء، و لو كان بتبدّل الموضوع، كرفع العذر في ذوي الأعذار و حضور المسافر. نعم لو بلغ الصّبيّ بعد صلاة الظّهر مع اجتماع سائر شرائط الجمعة، يكون كمن لم يصلّ، فيصلّي الجمعة مع بقاء وقتها، و إلا فيأتي بالظهر بناء على التّعيين. و أمّا إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلّى بعد البلوغ و لا تعاد، و لو كان الوقت باقيا على الظّاهر.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۱- يكره السّفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، و الأحوط تركه بعد الزّوال للمكلّف بها تعيينا حتى يصلي، إلا إذا تمكّن من إقامتها في الطّريق. و أمّا بعد الصّلاة و لو الظّهر، فلا كراهة مطلقا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۲- ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أنّ الأذان الثالث من يوم الجمعة محرّم، و في بعض آخر الثاني، و الظّاهر أنّ الزّائد على الوارد إذا أتي به بنيّة أنه مشرّع فهو بدعة محرّمة من غير فرق بين الجمعة و غيرها، و لعلّ ما في الأخبار للتّذكير بأن ما تداول من زمان بني أميّة هو أحد مصاديق البدعة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۳- إذا لم يتمكّن المأموم من السّجود مع الإمام في الرّكعة الأولى، فإن أمكنه أن يسجد و يلحق به في الرّكوع الثاني فهو، و صحّت جمعته. و كذا إن لم يدرك الإمام في الرّكوع لكن سجد للأولى و أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الرّكوع الثاني، فإنه يركع للثانية و يلحقه في السّجدتين و يتمها، لكنّ الأحوط حينئذ إعادة الظّهر أيضا، و إن لم يمكنه السّجود حتى ركع الإمام للثانية، فلا يركع مع بل يصبر حتى يرفع رأسه و يسجد معه بقصد الأولى، و تصحّ جمعته، و يأتي بالرّكعة الثّانية بعد فراغ الإمام. و أما إن سجد بقصد الثانية، فيحذفهما و يسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة. لكنّ الأحوط حينئذ الإتيان بالظّهر أيضا. و إن أتى بالسّجدتين مهملا لا بنيّة الأولى و لا الثانية، فالأقوى أيضا الصحّة و يحسبهما للأولى و يتمّها جمعة. لكن الأحوط أيضا الإتيان بالظّهر. و أما لو لم يتمكّن من السّجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية، فالأقوى فوات الجمعة و لزوم استئناف الظّهر.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۴- الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصّلوات المفروضة في أحكام الخلل من الشكّ و السّهو و غيرهما، في الرّكعات‏
و الأجزاء، الرّكنية و غيرها، و الشرائط و الموانع، على ما فصّل في محلّه.
آداب الجمعة
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۸۵- منها الغسل كما مرّ في كتاب الطّهارة. و منها التّنفّل بعشرين ركعة، ففي الرواية عن الرّضا عليه السّلام (إنّما زيد في صلاة السّنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيّام) بل لا يبعد استحباب ركعتين أخريين بعد العصر زائدا على العشرين، كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري. و يأتي بستّ منها عند انبساط الشّمس، و ستّ عند ارتفاعها، و ستّ قبل الزّوال، و ركعتين عند الزّوال، و يجوز التأخير إلى ما بعد الزّوال، و الأفضل حينئذ تأخيرها عن الفريضة. و إن أتى بستّ بعد طلوع الشّمس و ستّ عند تعاليها و ركعتين عند الزّوال و ستّ بين الفريضتين، جاز، بل قيل أفضل لاستفاضة النّصوص به و سلامتها عن المعارض. و منها: التّباكر إلى المسجد و السّبق إليه، و ليكن على سكينة و وقار. و منها قصّ الأظفار و أخذ الشّوارب. و منها التّطيّب. و منها لبس أفضل الثّياب. و ليدع عند التّهيّؤ للخروج بالمأثور فيقول، على ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام (اللّهمّ من تهيّأ و أعدّ و استعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده و طلب نائله و جوائزه و فواضله و نوافله، فإليك يا سيّدي و قادتي و تهيئتي و تعبئتي و إعدادي و استعدادي، رجاء رفدك و جوائزك و نوافلك، فلا تخيّب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل و لا ينقصه نائل، فإنّي لم اتك اليوم بعمل صالح قدّمته، و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لكن أتيتك مقرّا بالظّلم و الاسائة، لا حجّة لي و لا عذر، فأسئلك يا ربّ أن تعطيني مسألتي و تقلّبني برغبتي و لا تردّني مجبوها و خائبا، يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسئلك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، لا إله إلّا أنت. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ارزقني خير هذا اليوم الّذي‏ شرّفته و عظّمته، و تغسلني (و اغسلني) فيه من جميع ذنوبي و خطاياي، و زدني من فضلك إنّك أنت الوهّاب).
 

تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -