صلاة الجمعة
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۱۳- و هي فريضة من فرائض الدّين، و وجوبها في الجملة من الضروريّات عند المسلمين، و المتيقّن وجوبها في عصر النّبي صلى اللّه عليه و آله و أوصيائه المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، إذا نودي لها بأمرهم، و أمّا في زمان الغيبة فوجوبها غير معلوم و إن أذن بها الفقيه، و قد بيّنا وجهه فيما كتبناه تفصيلا في صلاة الجمعة، و ليس هذا مقام تفصيله.
الصافی : مسألة ۱۰۱۳- و هي فريضة من فرائض الدين، و وجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين، و المتيقَّن وجوبها إن أقامها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أوصيائه المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين أو نائبهم الخاص، و أما في عصر عدم كون الإمام مبسوط اليد و زمان الغَيْبَةِ فوجوبها غير معلومٍ.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۱۴- يجوز الإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطا و رجاء لوجوبها الواقعي، بل يحسن، و الأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه، و إن كان الأقوى عدم لزومه.
الصافی : مسألة ۱۰۱۴- ينبغي مراعاة الاحتياط بالإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغَيْبَةِ إذا اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطاً و رجاءً لوجوبها الواقعي، و الأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه، و إن كان الأقوى عدم لزومه.
الګلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۰۱۵- الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظّهر و لو كانت بإذن الفقيه.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۱۶-الأقوى عدم صحّة الاقتداء بعصر من لم يصلّ الظّهر اكتفاء بالجمعة في عصر الغيبة، إلا إذا احتاط بالظّهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذ.
الصافی : مسألة ۱۰۱۶-الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصلِّ الظهر اكتفاءً بالجُمُعة في عصر الغَيْبَة، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذٍ.
الګلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۰۱۷- الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة الجمعة، إلا لمن صلى الجمعة و يعيد الظّهر احتياطا.
البهجت ۴-لو شك في انّه نوى الائتمام أم لا ولم يعلم تحقّقه بمثل القيام للجماعة وظهور أحوال المأموم ، فإن كان محل النيّة باقياً ، أتى بها ، وإلَّا بنى على تحقّقها وإن كان لا يخلو من تأمّل مع عدم انحصار الصحّة في الجماعة وعدم ظهور الائتمام بحسب حاله والأصل عدم تحقّق نيّة الائتمام .
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۱۸- الأولى و الأحوط لمن لم يصلّ الجمعة تأخير الظّهر حتى ينقضي وقت الجمعة.
الګلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۰۱۹- يحرم البيع بالنّداء على المكلّف بالجمعة على القول بالتّعيين. و أما حرمة سائر المنافيات من المعاملات و غيرها من الأفعال غير المحرّمة فغير معلومة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۰-الأقوى عدم حرمة البيع قبل النّداء إن لم يكن منافيالصلاة الجمعة، و أمّا مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات. و قد مرّ أنّ حرمتها غير معلومة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۱- إذا إثم من حرم عليه البيع و باع، صحّ البيع على الأحوط.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۲-إذا حرم البيع على أحد المتبايعين، يشكل للآخر الإقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۳- يجب السّعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشّرائط، بالحضور و تحصيل الطّهارة و الستر، و غيرهما من الشّرائط، و رفع الموانع.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۴-يجب قبلها خطبتان بنيّة القربة مثل سائر العبادات، و لا تصح صلاة الجمعة بدونهما. و يجب في كل واحدة منهما التحميد، و الأحوط كونه بلفظ الحمد لله، و الصلاة على النّبي صلى اللّه عليه و آله في الثانية، و الأحوط وجوبها في الأولى أيضا. و الوعظ في الأولى، و لا يترك في الثانية أيضا. و قراءة سورة خفيفة في الأولى و لا يترك في الثانية أيضا. و الأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات في الثانية. و يكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۵- الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين، نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غير عرب، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة، لعدم صدق الوعظ و الوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۶- إذا لم يتمكّن من الخطبة بالعربيّة، يتعلّم. و مع عدم التمكّن من التعلّم فوجوبها بالعجميّة و كفايتها مشكل، لكنّ الأحوط الإتيان بها كذلك، ثم الإتيان بالظّهر بعد الجمعة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۷- الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظّهر، بحيث إذا فرغ زالت، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزّوال.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۸- إذا بدأ بالصّلاة لا تصحّ و لو نسيانا، و هل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصّلاة أم يكفي إعادة الصّلاة، الظّاهر الثاني، إن لم تفت الموالاة.
يقوم فيصلَّي ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة . وكذا في غير الركعة الأخيرة من الإمام أيضاً على الأظهر .
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۲۹- الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب، و لو كان غيره و لو لعدم التّمكن من إمام يخطب، فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط الإتيان بالظّهر أيضا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۰- يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر، و مع عدم التمكّن يؤمّ غيره من المتمكّنين، و إلا فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط الإتيان بالظّهر أيضا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۱- لا يجب فيهما الطّمأنينة على الظّاهر.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۲- يجب الفصل بينهما بجلسة، و الأحوط أن تكون خفيفة، و لا يجب فيها الطّمأنينة على الأقوى.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۳- ينبغي فيهما مراعاة الطّهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي و ترك الضحك و البكاء و سائر شرائط الصّلاة، غير الاستقبال.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۴- الأحوط رفع الصّوت بقدر المتعارف، بل يراعي إسماع النّاس جلّهم أو كلّهم مع الإمكان.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۵- يجوز رفع اليد عن خطبة و الشّروع في خطبة أخرى، و لا يحرم قطع الخطبة، بخلاف الصّلاة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۶- يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها و يدخل في جماعة أخرى، ما لم يدخل في الصّلاة.
مستحباتها غیرما مرّ
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۷-ينبغي للخطيب أن يستقبل النّاس حال الخطبة، و ينبغي أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصّلوات في أوقاتها، و على الأخذ بما أمر به حتى المستحبّات، و التّرك لما نهى عنه حتى المكروهات، مجتنبا الشّبهات، حافظا لسانه عن التّرهات، ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۸- يستحبّ التّعمّم شاتيا و صائفا، و التّردّي ببرد يمنيّة، بل بمطلق الرّداء، و أن يكون متّكئا على قوس أو عصا، و أن يسلّم أولا إذا استقبل الناس، و أن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذّن مشغولا بالأذان.و يكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها، و الأحوط تركه، و كذا ترك المستمعين الكلام أثنائها أيضا، بل الأحوط لهم الإصغاء.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۳۹- الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطل لها. و كذا كل ماحٍ لصورتها من المشي و الأكل المعتد بهما و الفعل الكثير.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۰- صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي، و الأحوط الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۱-يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة، و في الثانية سورة المنافقين.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۲- إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في الثانية، فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۳-إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجحد و التوحيد، يجوز بل يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف، و كذا لو شرع في الثانية في غير المنافقين.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۴- يستحبّ فيها قنوتان، أحدهما في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع، و الثاني في الثّانية بعد الرّكوع، و يدعى فيهما بما ذكر في سائر الصّلوات، و الأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج، و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال (القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرض العظيم، و الحمد للّه ربّ العالمين. اللّهمّ صلّ على محمّد و آله كما هديتنا به، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما أكرمتنا به، اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدينك و خلقته لجنّتك، اللّهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب) و لا يبعد أن يستفاد من قوله (تقول في القنوت) رجحان ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص يوم الجمعة و خصوص الركعة الأولى. و خصوصيّة الجمعة إنّما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع، أو في قبال سائر الصّلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۵- أوّل وقتها زوال الشّمس، و الظّاهر أنه ينتهي بمضيّ مقدار ساعة يتمكّن المكلّف من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطّهارة و الاجتماع و غيرهما بحسب عادة العامّة، برفاهيّة من غير توان مخلّ و لا تعجيل موجب للإضطراب.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۶- إذا خرج الوقت و هو فيها، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمّها جمعة، إماما أو مأموما أو منفردا، و إلا فالظّاهر البطلان و تعين الظّهر. لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۷- لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها، بل يأتي حينئذ بالظّهر، أداء في الوقت، و قضاء في خارجه.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۸- إذا وجبت الجمعة تعيينا و صلى المكلّف الظّهر فيوقتها، بطلت و وجب عليه السّعي، فإن أدركها، و إلا أعاد الظّهر و لم يجتز بالأوّل. و كذا من اعتقد أنّ فرضه الجمعة و مع ذلك صلى الظّهر ثمّ بان عدم تمكّنه من الجمعة. نعم لو تحقّق منه نيّة القربة بأن صلى الظّهر نسيانا أو غفلة أو بتخيّل الصحّة و لو جهلا، صحّت الظّهر حينئذ و لا تعاد. و كذا لو أتى بالظّهر رجاء مع الشكّ في التمكّن من الجمعة فبان عدم التمكّن.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۴۹- من كان فرضه الجمعة و تيقّن اتّساع الوقت لأقلّ الخطبتين و ركعتين خفيفتين، وجبت عليه الجمعة.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۰- إذا شكّ من فرضه الجمعة في اتّساع الوقت للشكّ في مقدار الزّمان، وجبت عليه و إن ظنّ أنه أقل. و كذا يجوز الإتيان بها و الاجتزاء بها على القول بالتّخيير و الاجتزاء. و أمّا لو علم أنّ الوقت مثلا نصف ساعة و شكّ في مقدار ما يلزم للصّلاة، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال، و مع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الإتمام مثلا، فالأقوى عدم الاجتزاء بها و وجوب الظّهر.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۱-إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصّور حتّى لإدراك ركعة، بطلت الجمعة و وجب عليه الظّهر.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۲-إذا تيقّن أنّ الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها، فقد فاتت الجمعة و يصلي الظّهر. أمّا لو اتّسع لمقدار ركعة و أقلّ من ركعتين، فالأقوى أنه في حكم اتّساع جميع الوقت، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها.
الګلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۰۵۳- إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الرّكعة الثّانية بأن ينتهي هويّه إلى الرّكوع و يستقرّ قبل رفع رأس الإمام من ركوع الرّكعة الثّانية، صحّت جمعته و يتمّ الثّانية بنفسه. و أمّا إذا أدرك الإمام خارج وقت الجمعة، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثمّ أدركه المأموم في الثّانية، فصحّة جمعة المأموم حينئذ في غاية الإشكال بل لايخلو البطلان عن قوّة، لكن الأحوط على القول بالتّعيين الإتيان بها رجاء ثمّ بالظّهر.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۴