الخوئی ، التبریزی : کتاب العتق : وفیه فصول -
الفصل الأول فی الرق
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۲- يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۳- يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۴- لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۵-لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.
الفصل الثاني في صيغة العتق-
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۶- الصريح من صيغة العتق: أنت حر، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۷- يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط إسلامه إشكال والأقرب العدم ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۸- لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۹- لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۰-من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه وكذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع ويحتمل ذلك في الجنون.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۱- لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد.
الفصل الثالث في التدبير-
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۲- التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
الخوئی ، التبریزی :مسآلة ۱۵۳۳- لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الأم ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
الخوئی، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۴- ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۵- إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
الفصل الرابع فی المکاتبة :
وهي قسمان: مطلقة ومشروطة:
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۶- المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وان عجز يفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۷- المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى، وان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتقون ولو أوصى أو أوصي له بشيء صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۸- المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز ردّ في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۳۹- لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۴۰- إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۴۱- ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلاّ بإذن المولى وينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۴۲- لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرا.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۴