كتاب اللعان
و سببه قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا، و يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف و سلامة المرأة من الصمم و الخرس ۱ و دوام النكاح و الدخول و صورته ان يقول الرجل اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات و ان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: اشهد باللّه انه لمن الكاذبين و ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين فتحرم ابدا و يجب التلفظ بالشهادة و قيامهما عند التلفظ و بدأة الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية ۲ مع القدرة و يجوز غيرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان و الوعظ قبل اللعن و الغضب، و لو أكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم و في أثنائه يحد و لا تثبت أحكام اللعان و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ففي الحد تردد و الأظهر العدم، و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان و اللّه العالم بحقائق الأحكام.
۱- الصدر : فلو كانت خرساء حرمت بمجرد القذف بدون لعان و في إلحاق الصماء القادرة على الكلام بالخرساء في هذا الحكم تأمل بل منع كما تقدم في محرمات النكاح.
۲- الصدر : لا تتعين العربية إذا أمكن حفظ المعنى في لغة أخرى.
السیستانی : مسألة : كتاب اللعان
السیستانی : مسألة ۶۶۱- اللعان مباهلة خاصّة بين الزوجين أثرها دفع حدٍّ أو نفي ولدٍ، ويثبت في موردين:
المورد الأوّل: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
السیستانی : مسألة ۶۶۲- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بيّنة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحـدّ.
السیستانی : مسألة ۶۶۳- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى فيحدّان مع عدم البيّنة، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بيّنة على دعواه، فإن كانت له بيّنة تعيّن إقامتها لنفي الحـدّ ولا لعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۴- يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبيّة بل يحـدّ القاذف مع عدم البيّنة وكذا في المتمتّع بها، ويشترط فيها أيضاً أن تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنى وإلّا فلا لعان بل ولا حـدّ حتّى يدفع باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة.
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
السیستانی : مسألة ۶۶۵- لا يجوز للزوج أن يُنكر ولديّة من تولّد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل في فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل، فإنّه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأُمّه فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل يجب عليه الإقرار بولديّته.
نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتّب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۶۶- إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فإن علم أنّه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره.
وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: (هذا ليس ولدي) وإمّا مع ذكر السبب بأن قال: (إنّي لم أباشر أُمّه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ وإن لم ينتفِ عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۷- إنّما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة، ويعتبر أيضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع - كالدخول بأُمّــه مع احتمــال الإنزال - أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتفِ عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
السیستانی : مسألة ۶۶۸- يعتبر في اللعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على إرخاء الستر ثبت اللعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۹- لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً.
السیستانی : مسألة ۶۷۰- من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه - على ما سبق - لكن لا يجوز له أن يرمي أُمّه بالزنى وينسب ولدها إلى الزنى ما لم يتيقّن ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۷۱- إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أكان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يُبْشِرَ به ويقال له: (بارك الله لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (إن شاء الله تعالى)، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، ولكن هذا غير تامّ.
السیستانی : مسألة ۶۷۲- لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعيّ وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (أشْهدُ بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلتُ من قذفها أو نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرّات، ثُمَّ يقول مرّة واحدة: (لعنةُ الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين) ثُمَّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثُمَّ تقول مرّة واحدة: (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين).
السیستانی : مسألة ۶۷۳- يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة بـ (الرحمٰن) أو بـ (خالق البشر) أو بـ (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إنّي صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من غير ذكر اللأُمّ، أو قالت المرأة: (إنّه لكذّاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
السیستانی : مسألة ۶۷۴- يجب أن تكون المرأة معيّنة، وأن يبدأ الرجل بشهادته، وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثُمَّ باللعن وفي المرأة بالشهادة ثُمَّ بالغضب.
السیستانی : مسألة ۶۷۵- يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
السیستانی : مسألة ۶۷۶- الأحوط لزوماً أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة عليها، ويجوز بغيرها مع التعذّر .
السیستانی : مسألة ۶۷۷- يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلٍّ منهما أو يكفي قيام كلٍّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ وجهان، ولا تترك مراعاة الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۶۷۸- يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللعان، ويَعِظُهما الحاكم قبل اللعن والغضب.
السیستانی : مسألة ۶۷۹- إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
۱- انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.
۲- الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
۳- سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زناء الزوجة.
۴- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وكذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إليه بها حتّى إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للأُمّ.
السیستانی : مسألة ۶۸۰- إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثُمَّ كذّب نفسه بعد اللعان لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذّب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً لم يثبت به الحدّ عليها.
السیستانی : مسألة ۶۸۱- إذا كذّب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب
الخوئی : مسآلة : کتاب العان-
الخوئی : مسآلة ۱۵۱۸- سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكال.
الخوئی : مسآلة ۱۵۱۹- يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول: إن لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين، ثم تقول: إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقينفتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۰- لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۱- إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان واللّه العالم بحقائق الأحكام.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۲- يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۳- يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۴- لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۵-لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.
الفصل الثاني في صيغة العتق-
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۶- الصريح من صيغة العتق: أنت حر، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۷- يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط إسلامه إشكال والأقرب العدم ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۸- لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
الخوئی : مسآلة ۱۵۲۹- لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۰-من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه وكذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع ويحتمل ذلك في الجنون.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۱- لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد.
الفصل الثالث في التدبير-
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۲- التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۳- لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الأم ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۴- ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۵- إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
الفصل الرابع فی المکاتبة :
وهي قسمان: مطلقة ومشروطة:
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۶- المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وان عجز يفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۷- المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى، وان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتقون ولو أوصى أو أوصي له بشيء صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۸- المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز ردّ في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه.
الخوئی : مسآلة ۱۵۳۹- لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه.
الخوئی : مسآلة ۱۵۴۰- إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.
الخوئی : مسآلة ۱۵۴۱- ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلاّ بإذن المولى وينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه.
الخوئی : مسآلة ۱۵۴۲- لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرا.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴