انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب العان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب اللعان
و سببه قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا، و يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف و سلامة المرأة من الصمم و الخرس ۱ و دوام النكاح و الدخول و صورته ان يقول الرجل اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات و ان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: اشهد باللّه انه لمن الكاذبين و ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين فتحرم ابدا و يجب التلفظ بالشهادة و قيامهما عند التلفظ و بدأة الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية ۲ مع القدرة و يجوز غيرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان و الوعظ قبل اللعن و الغضب، و لو أكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم و في أثنائه يحد و لا تثبت أحكام اللعان و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ففي الحد تردد و الأظهر العدم، و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان و اللّه العالم بحقائق الأحكام.
۱- الصدر : فلو كانت خرساء حرمت بمجرد القذف بدون لعان و في إلحاق الصماء القادرة على الكلام بالخرساء في هذا الحكم تأمل بل منع كما تقدم في محرمات النكاح.
۲- الصدر : لا تتعين العربية إذا أمكن حفظ المعنى في لغة أخرى.
السیستانی : مسألة : كتاب اللعان
السیستانی : مسألة ۶۶۱- اللعان مباهلة خاصّة بين الزوجين أثرها دفع حدٍّ أو نفي ولدٍ، ويثبت في موردين:
المورد الأوّل: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
السیستانی : مسألة ۶۶۲- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بيّنة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحـدّ.
السیستانی : مسألة ۶۶۳- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى فيحدّان مع عدم البيّنة، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بيّنة على دعواه، فإن كانت له بيّنة تعيّن إقامتها لنفي الحـدّ ولا لعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۴- يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبيّة بل يحـدّ القاذف مع عدم البيّنة وكذا في المتمتّع بها، ويشترط فيها أيضاً أن تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنى وإلّا فلا لعان بل ولا حـدّ حتّى يدفع باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة.
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
السیستانی : مسألة ۶۶۵- لا يجوز للزوج أن يُنكر ولديّة من تولّد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل في فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل، فإنّه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأُمّه فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل يجب عليه الإقرار بولديّته.
نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتّب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۶۶- إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فإن علم أنّه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره.
وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: (هذا ليس ولدي) وإمّا مع ذكر السبب بأن قال: (إنّي لم أباشر أُمّه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ وإن لم ينتفِ عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۷- إنّما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة، ويعتبر أيضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع - كالدخول بأُمّــه مع احتمــال الإنزال - أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتفِ عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
السیستانی : مسألة ۶۶۸- يعتبر في اللعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على إرخاء الستر ثبت اللعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۹- لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً.
السیستانی : مسألة ۶۷۰- من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه - على ما سبق - لكن لا يجوز له أن يرمي أُمّه بالزنى وينسب ولدها إلى الزنى ما لم يتيقّن ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۷۱- إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أكان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يُبْشِرَ به ويقال له: (بارك الله لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (إن شاء الله تعالى)، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، ولكن هذا غير تامّ.
السیستانی : مسألة ۶۷۲- لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعيّ وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (أشْهدُ بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلتُ من قذفها أو نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرّات، ثُمَّ يقول مرّة واحدة: (لعنةُ الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين) ثُمَّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثُمَّ تقول مرّة واحدة: (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين).
السیستانی : مسألة ۶۷۳- يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة بـ (الرحمٰن) أو بـ (خالق البشر) أو بـ (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إنّي صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من غير ذكر اللأُمّ، أو قالت المرأة: (إنّه لكذّاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
السیستانی : مسألة ۶۷۴- يجب أن تكون المرأة معيّنة، وأن يبدأ الرجل بشهادته، وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثُمَّ باللعن وفي المرأة بالشهادة ثُمَّ بالغضب.
السیستانی : مسألة ۶۷۵- يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
السیستانی : مسألة ۶۷۶- الأحوط لزوماً أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة عليها، ويجوز بغيرها مع التعذّر .
السیستانی : مسألة ۶۷۷- يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلٍّ منهما أو يكفي قيام كلٍّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ وجهان، ولا تترك مراعاة الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۶۷۸- يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللعان، ويَعِظُهما الحاكم قبل اللعن والغضب.
السیستانی : مسألة ۶۷۹- إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
۱- انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.
۲- الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
۳- سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زناء الزوجة.
۴- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وكذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إليه بها حتّى إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للأُمّ.
السیستانی : مسألة ۶۸۰- إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثُمَّ كذّب نفسه بعد اللعان لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذّب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً لم يثبت به الحدّ عليها.
السیستانی : مسألة ۶۸۱- إذا كذّب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب
الخوئی ، التبریزی : مسآلة :  کتاب العان-
الخوئی : مسآلة ۱۵۱۸- سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكال.۱
۱- التبریزی : لکن الأظهر الثبوت مع دعوی الزوج عدم تحقق شرط اللحوق به .
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۱۹- يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول: إن لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين، ثم تقول: إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين‏ فتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
الخوئی، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۰- لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۱۵۲۱- إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان واللّه العالم بحقائق الأحكام.


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -