انهار
انهار
مطالب خواندنی

الأمر السادس: الكفر وعدم الكفاءة (السیستانی )

بزرگ نمایی کوچک نمایی
السیستانی : مسألة : الكفر وعدم الكفاءة

السیستانی : مسألة ۲۰۵- لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان أصليّاً كتابيّاً كان أو غيره، أم كان مرتدّاً عن فطرة كان أو عن ملّة، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة كانت أو ملّة، وأمّا النصرانيّة واليهوديّة فيجوز التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.
السیستانی : مسألة ۲۰۶- في جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعة إشكال والأحوط لزوماً الترك، وأمّا الصابئة فلم يتحقّق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنّهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترك مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۲۰۷- لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
السیستانی : مسألة ۲۰۸- العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيّين أم غير كتابيّين أم مختلفين، حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة - كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً - جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
السیستانی : مسألة ۲۰۹- إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء أكان كتابيّاً أم غيره، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابيّة كتابيّاً كان أم غيره فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّا انفسخ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
السیستانی : مسألة ۲۱۰- إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابيّة كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) توقّفه على انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّا انكشف أنّها بانت منه حين إسلامها، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
السیستانی : مسألة ۲۱۱- إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم على أربع كتابيّات ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ أكثر تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.
السیستانی : مسألة ۲۱۲- إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق - الآتي بيانها في كتاب الطلاق - ويتوقّف بطلان نكاحها على انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف بطلانه عند الارتداد.
السیستانی : مسألة ۲۱۳- إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة، وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الإسلام في أثناء العدّة في بقاء زوجيّتها على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفراق إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق ويأتي مقدار عدّة الوفاة في كتاب الطلاق.
السیستانی : مسألة ۲۱۴- لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بكفرهم كالنواصب وغيرهم الذين تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة.
السیستانی : مسألة ۲۱۵- يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبيّ على كراهة، نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدّي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعيّة وفق مذهب الإماميّة.
السیستانی : مسألة ۲۱۶- لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضوليّاً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
السیستانی : مسألة ۲۱۷-التمكّن من النفقة وإن لم يكن شرطاً لصحّة العقد ولا للزومه، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبيّن عدم تمكّنه منها حين العقد فضلاً عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلك، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنيّاً عليه ثُمَّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها فضلاً عمّا لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثُمَّ تبيّن عدمه، كما سيأتي في الفصل الثامن.
السیستانی : مسألة ۲۱۸- يصحّ نكاح المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدّة عليها بموته، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه يبطل نكاحها، ولا فرق في الدخول بين القُبُل والدُّبُر .
السیستانی : مسألة ۲۱۹- يختصّ الحكم المذكور بالمرض المتّصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حُمّىٰ يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف العادة.
وهل يختصّ الحكم بالمرض الذي يؤدّي إلى الموت أم يعمّ غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
السیستانی : مسألة ۲۲۰- عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمرّ بأصحابها فترة طويلة محلّ إشكال، إلّا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في غيره.
السیستانی : مسألة ۲۲۱-المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربيّة بالعجميّ، والهاشميّة بغير الهاشميّ وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكنّاس ونحوه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -