انهار
انهار
مطالب خواندنی

الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه (السیستانی )

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 السیستانی : مسألة : الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه 

 السیستانی : مسألة ۱۸۹- يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدّتها من الغير، رجعيّة كانت أو بائنة عدّة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وعلم بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها - ولو دُبُراً - حرمت عليه مؤبّداً أيضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
 السیستانی : مسألة ۱۹۰- إذا وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة وقع العقد فضوليّاً؛ لانصراف وكالته إلى العقد الصحيح، وحينئذٍ فإن أمضاه قبل خروجها من العدّة كان ذلك بحكم الزواج منها في عدّتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره، وإلّا كان لغواً ولا يوجب التحريم، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليّه من امرأة ذات عدّة فإنّه لا يوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها على التفصيل المذكور، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والوليّ بالحال وجهلهما به.
ولــو تزوّج بامــرأة ذات عدّة ولكــن كان الزواج باطلاً مــن غيــر جهــة كونها كذلك - كالزواج متعة من دون تحديد المهر أو المدّة أو الزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة أو بالبكر غير المستقلّة في شؤون حياتها من دون إذن الوليّ - فهل يوجب التحريم المؤبّد على النحو المتقدّم أم لا؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا كان بطلانه من جهة فقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
 السیستانی : مسألة ۱۹۱- إذا وكّله في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة، فإن كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.
 السیستانی : مسألة ۱۹۲- لا يلحق بالزواج في العدّة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدّة، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت، إلّا العدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط لزوماً كما مرّ .
 السیستانی : مسألة ۱۹۳- إذا كانت المرأة في عدّة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتّى انقضاء عدّتها، نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها من العدّة.
 السیستانی : مسألة ۱۹۴- هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل - أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو الثاني. وهكذا الحكم في الزواج بذات البعل إذا تمّ الدخول بعد خروجها عن عصمته وانقضاء عدّتها إذا كانت ثابتة عليها.
 السیستانی : مسألة ۱۹۵- إذا شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة، وإلّا فالأحوط لزوماً تركه ما لم يتحقّق من صدقها.
 السیستانی : مسألة ۱۹۶- إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل - موضوعاً أو حكماً - ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.
وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما هل كان عالماً أم لا، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبديّة.
 السیستانی : مسألة ۱۹۷- لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين - الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بذلك، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
 السیستانی : مسألة ۱۹۸- إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدأها، كما إذا تزوّج بالمتوفّى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدّة لتحرم عليه مؤبّداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولان، والصحيح هو الثاني وإن كان الاحتياط في محلّه.
 السیستانی : مسألة ۱۹۹- لا يجوز التصريح بالخِطْبَة - أي الدعوة إلى الزواج صريحاً - ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز - لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لو لا كونها معتدّة - التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل يجوز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

مطالب پیشنهادی
 

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -