السیستانی این قسمت را نداشت
الخامس- في المائع:
مسألة ۱۵- يحرم كلّ مسكرٍ من خمرٍ و غيره حتى الجامد و الفقّاع و الدم و العلقة وإن كانت في البيضة و كلّ ما ينجس من المائع و غيره.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : (القسم الخامس): في المائع:
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۶۹۵- يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره.
مسألة ۱۶- تُلقى النجاسة و ما يكتنفها من الجامد كالسمن و العسل الجامدين و يحلّ الباقي و إذا كان المائع غليظاً ثخينا فهو كالجامد لا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۶۹۶- إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
مسألة ۱۷- الدهن المتنجّس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الاستصباح به تحت السماء خاصّةً على الأحوط الأولى.
الخوئی،الوحید، التبریزی : ۱۶۹۷- الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء. {الخوئی درسایت :على الأحوط الأولى}
مسألة ۱۸- تحرم الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه بل ممّا يؤكل على الأحوط ۱ عدا بول الإبل للاستشفاء ۲ و في روايةٍ ۳ إلحاق بول البقر و الغنم و كذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان فإنّه يحلّ لبنه.
۱- الصدر : بل هو الأقرب.
۲- الصدر : لم يثبت حكم خاصّ لبول الإبل، لأنّ رواية الجعفري غير تامّة السند بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنعّ و إنّما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي.
۳- الصدر : هذه الرواية تامّة ،و حالها حال ما ورد من الروايات التام سنداً في بول الإبل فإنّها تدلّ على الجواز إذا فرض الاحتياج للتداوي.
الخوئی