الثاني- في البهائم
مسألة ۴- يؤكل من النعم الأهلية : الإبل، و البقر، و الغنم و خصوص كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير من الوحشية و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ۱
۱- الصدر : بل منع فلا يبعد حلية غيرها من البهائم مما لم يثبت حرمته كالسباع و المسوخ و الحشرات و نجس العين أو غير ذلك مما يأتي تحريمه.
الخوئی : مسألة : القسم الثانی : البهائم:
الخوئی : مسألة ۱۶۸۱- يؤكل من الأهلية منها: الإبل، والبقر، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال والحلية غير بعيدة.
مسألة ۵- يكره الخيل و البغال و الحمير.
الخوئی : مسألة ۱۶۸۲- يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
مسألة ۶- يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء و يطعم الناقة ۱ بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما و البقر عشرين و الشاة عشرة.
۱- الصدر : المعتبر في كل ما ذكر زوال اسم الجلل عرفا و التقييد بالتقديرات المذكورة مع زوال اسم الجلل هو الأحوط استحبابا.
الخوئی : مسألة ۱۶۸۳- يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة.
مسألة ۷- لو شرب الحيوان لبن خنزيرة و اشتد لحمه حرم هو و نسله و لو لم يشتد كره و يستبرأ سبعة أيام يعلف ۱علفا طاهرا و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال و الأظهر العدم.
۱- الصدر : الوارد في الرواية ان ذلك فيما إذا كان مستغنيا عن الرضاع و الا القي على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه غير ان أصل الحكم بالكراهة مع عدم الاشتداد غير ثابت لضعف المدرك.
الخوئی : مسألة ۱۶۸۴- لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله ولو لم يشتدّ استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم.
مسألة ۸- يحرم ۱ كل ذي ناب كالأسد و الثعلب ۲ و يحرم الأرنب ۳ و الضب ۴ و اليربوع و الحشرات ۵ و القمل و البق و البراغيث.
۱- الصدر : لم يذكر حرمة لحم الخنزير و الكلب لوضوح ذلك.
۲- الصدر : اي سواء كان ذا ناب قوي كالأسد و مثله النمر و الفهد و الذئب و الدب و الفيل أو ضعيف كالثعلب و مثله ابن أوى و الضبع و السنور.
۳- الصدر : و ان لم يكن من السباع.
۴- الصدر : إفراد الضب في مقابل الحشرات مع انه منها لعله باعتبار حرمته بعنوان آخر و هو عنوان المسوخ و لكن كان الأولى حينئذ ذكر عنوان الفار لأنه من المسوخ أيضا و هو يشمل الضب و اليربوع معا لأنهما نوعان من الفار.
۵- الصدر : نريد بالحشرات الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض فيدخل ضمنها اليربوع و الضب و كذلك الحية و العقرب و الديدان بأنواعها و لكن الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفاح و البطيخ و نحوهما لا تشملها الحرمة
الخوئی : مسألة ۱۶۸۵- يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
مسألة ۹- إذا وطئ الإنسان حيوانا محللا أكله حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما ۱ و لا فرق في الواطئ بين الصغير ۲ و الكبير و العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الأنثى و لا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع، ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ذبح فإذا مات أحرق فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك و ان كان المقصود ظهره نفي الى بلد غير بلد الوطء و أغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر و في رجوع الثمن الى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء أخرج بالقرعة ۳.
۱- الصدر : حرمة النسل و اللبن ثابتة فيما يؤكل عادة و اسراء ذلك لما لا يطلب للأكل عادة احتياطي فإن مدرك حرمة لحم النسل و اللبن قوله في رواية ابن سنان «و لم ينتفع بها» و مورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح ثم الإحراق.
۲- الصدر : وطئ الصغير لا يشمله الحكم المذكور لان المذكور في النص عنوان الرجل و شمول الحكم لوطء المعذور كالمكره محل اشكال.
۳- الصدر : هذا فيما إذا كان الموطوء مما يذبح و يحرق اي فيما يطلب لحمه عادة و اما فيما يطلب للركوب فلا يبعد سقوط الوجوب بالاشتباه و التردد بين افراد كثيرة.
الخوئی : مسألة ۱۶۸۶- إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة.
مسألة ۱۰- إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه بعد ما يغسل بالماء ۱ و لا يؤكل ما في جوفه ۲ من القلب و الكرش و غيرهما و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
۱- الصدر : لا موجب للغسل بالماء إلا بالنسبة الى ما كان ملاقيا للخمر بعد الذبح.
۱- الصدر : على الأحوط استحبابا.
الخوئی : مسألة ۱۶۸۷- إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولا بدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
السیستانی : مسألة :
۲. البهائم ونحوها
السیستانی : مسألة ۸۸۱- البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: أهليّة ووحشيّة:
أمّا الأهليّة فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ويكره الخَيْل والبِغال والحمير، ويحرم منها الكلب والهِرّ ونحوهما.
وأمّا الوحشيّة فتحلّ منها الظِّباء والغِزْلان والبقر والكِباش الجبليّة واليَحامير والحُمُر الوحشيّة.
وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب قويّاً كان كالأسد والنَّمِر والفَهْد والذِّئب أو ضعيفاً كالثَّعْلَب والضَّبُع وابن آوى، وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السِّباع، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير والقِرْد والفيل والدُّبّ.
السیستانی : مسألة ۸۸۲- تحرم الحشرات ويقصد بها الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضَّبّ والفَأر واليَربُوع والقُنْفُذ والحيّة ونحوها، كما يحرم القُمَّل والبُرْغوث والجُعَل ودودة القزّ بل مطلق الديدان، نعم لا يحرم خصوص ديدان الفواكه ونحوها من الثمار إذا أكلت معها بأن تؤكل الفاكهة مثلاً بدودها إلّا مع تيسّر إزالتها فإنّه لا يترك الاحتياط عندئذٍ بالاجتناب عنها.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴