السیستانی این قسمت را نداشت
الرابع- في الجامد:
مسألة ۱۴- يحرم الميتة{الصدر : تحرم المیتة } و أجزاؤها و هي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراَ في حال حياته و شعره و وبره و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني و إن كان ممّا لا يحلّ اكله و الانفحة ۱و يحرم من الذبيحة ۲القضيب، و الاُنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم و المثانة و المرارة، و المشيمة و الفرج، و العلباء و النخاع، و الغدد، و خرزة الدماغ، و الحدق، و يكره الكلي، و اُذنا القلب و يحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء ۳ الذي لا يتجاوز قدر الحمصّة و لا يحرم غيره من المعادن إلّا ما كان مضرّاً و كذا تحرم السموم القاتلة و المقدار المضرّ من (الأفيون) المعبّر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
۱- الصدر : تقدم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول.
۲- الصدر : الظاهرأنّ المشيمة و الفرج و العلباء و خرزة الدماغ و الحدق ليس بحرام.
۳- الصدر : الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماءٍ ثمّ شرب ذلك الماء.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : (القسم الرابع): الجامد:
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۶۹۱- تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني۱ وإن كان مما لا يحل أكله والأنفحة۲.
۱- الوحید: فی نجاستها مع اکتسائها للجلد الرقیق إشکال.
۲- الوحید: ویجب غسل ظاهرها علی الأحوط.
الخوئی