انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الذباحة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
فصل في الذباحة
مسألة ۱- يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما‌ فلا تحل ذبيحة الكافر ۱ و ان كان كتابيا و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى و لا تحل إذا كان‌ محكوما بكفره ۲ كالناصب و الخارجي و الغالي.
۱- الصدر : إذا سمى الكافر فحرمة الذبية مبنية على الاحتياط.
۲- الصدر : بل الأقرب انها تحل أيضا إذا كانت سائر الشرائط محرزة.
الخوئی : مسألة :  فصل الثانی  في الذباحة-
الخوئی : مسألة  ۱۶۳۵- يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر وان كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة.

مسألة ۲- يجوز ان تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا‌ إذا أحسن التذكية و كذا الاعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و في جواز ذبح المجنون إذا كان مميزا في الجملة إشكال ۱ و لا يجوز ذبح النائم و السكران ۲ و ان تحقق منهما التسمية.

۱- الصدر : و الظاهر الجواز.

۱- الصدر : إذا لم يكن فاقدا للشعور و الالتفات إلى أفعاله صح ذبحه.

الخوئی : مسألة  ۱۶۳۶- يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وان كان طفلا إذا أحسن التذكية وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران‏ نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.

مسألة ۳- لا يعتبر في الذبح الاختيار‌فيجوز ذبح المكره و ان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.

الخوئی : مسألة  ۱۶۳۷- لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.

مسألة ۴- يجوز ذبح ولد الزنا من المسلم إذا كان مسلما‌ بالغا كان أم غيره و لا يكفي إسلام أبويه ۱ بخلاف ولد المسلم إذا كان عن نكاح صحيح فإنه يجوز ذبحه إذا كان صبيا و ان لم يصف الإسلام اما إذا كان يصف الكفر ففيه إشكال.

۱- الصدر : على الأحوط.
الخوئی : مسألة  ۱۶۳۸- يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره.

مسألة ۵- لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار‌و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح اما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و ان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و في اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة إشكال ۱ و ان كان أحوط‌ الإشكال في جوازه حينئذ بالسن و الظفر نعم لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

۱- الصدر :  أظهره عدم الاعتبار.

الخوئی : مسألة  ۱۶۳۹-  لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فإن ذبح‏ بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

مسألة ۶- الواجب قطع الأعضاء الأربعة‌ و هي: المري و هو مجرى الطعام، و الحلقوم و هو مجرى النفس و محله فوق المري، و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري؛ و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و ان كان الأظهرعدمه ۱
۱- الصدر :  بل هو الأحوط و الأظهرية ممنوعة.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۰- الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي: المري‏ء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري‏ء، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري‏ء، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه.
مسألة  ۷- الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة‌ المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شي‌ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۱- الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شي‏ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
مسألة ۸-  يعتبر قصد الذبح‌ فلو وقع السكين من يده على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل و ان سمى حين أصاب الأعضاء و كذا لو كان قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز كما تقدم ۱.
۱- الصدر : و تقدم الحال.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۲- يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل وان سمى حين أصاب الأعضاء وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.
مسألة ۹- الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء‌ فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل ان تموت حل لحمها و لكن الاحتياط بالتتابع لا يترك.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۳- الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن.
مسألة ۱۰- ذهب جماعة كثيرة الى انه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة‌ بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم و الأيام و ذهب آخرون الى عدم اشتراط ذلك و هو الأقوى؛ نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء‌ بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة و هذا مما لا اشكال فيه و على هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت و كذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت فذبحت قبل ان تموت فإنها تحل.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۴-  ذهب جماعة كثيرة الى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك وهو الأقوى نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا إشكال فيه وعلى هذا فلوقطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل.

مسألة  ۱۱- لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزعه أمعاءه مقارنا للذبح‌ ففي حل لحمه اشكال و كذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح و ان كان القول بالحل لا يخلو من وجه و لكن لا يترك الاحتياط فيه.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۵- لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح ولكن الاحتياط أولى.
مسألة ۱۲- لا يعتبر اتحاد الذابح‌ فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء و الآخر الباقي دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي و تجب التسمية عليهما معا و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى؛ نعم في الصورة الأخيرة لا يبعد الاجتزاء بتسمية الأخير و ان لم يسم السابق ۱.
۱- الصدر : لا يترك الاحتياط بتسمية السابق أيضا.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۶- لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معا ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.
مسألة ۱۳- إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل ان تموت‌ حل لحمها كما تقدم.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۷- إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم.

مسألة ۱۴- إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي‌ بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة و كان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها‌ بقطع العضو الباقي و تحل بذلك ۱ نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام الأعضاء حرمت.

۱- الصدر : فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۸- إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك، نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.
مسألة ۱۵- إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك‌ مما يوجب زوال الحياة لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها و لا يعتبر ذلك في الثانية.
الخوئی : مسألة  ۱۶۴۹- إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية.
مسألة ۱۶- يشترط في التذكية بالذبح أمور:
الأول- الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
بان يوجه مقاديمها ۱ و مذبحها إلى القبلة فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها.
۱- الصدر : هذا إذا طرحت أرضا و ذبحت و الاستقبال بالنسبة الى كل حالة للحيوان بحسبها فتجوز إقامتها مستقبلة للقبلة و ذبحها.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۰- يشترط في التذكية بالذبح أمور:
(الأول): الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فإن أخلّ بذلك عالما عامدا حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه.
مسألة ۱۷- لا يشترط استقبال الذابح‌ و ان كان أحوط.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۱- لا يشترط استقبال الذابح‏ نفسه وإن كان أحوط.
مسألة  ۱۸- إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها‌ فالظاهر عدم لزومه.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۲- إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.
مسألة ۱۹- يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ۱ ان يضعها على الجانب الأيمن‌ كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر‌
۱- الصدر : و لكن طرحها على الأرض غير واجب بل تذبح مستقبلة للقبلة على النحو المناسب لحالها كما تقدم.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۳- يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة.
الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات‏ ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة ولو تركها نسيانا لم تحرم‏ والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.
الثاني- التسمية من الذابح من الالتفات
و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم و الأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.
مسألة ۲۰- الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح‌ و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ۱ و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
۱- الصدر : أو عند تحريك الزر في الإله الذابحة و يعتبر ذلك كافيا بالنسبة لكل ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۴- الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
مسألة ۲۱- يجوز ذبح الأخرس‌ و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۵- يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
مسألة ۲۲- يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى‌ مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه. و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.
الثالث- خروج الدم المعتدل ۱ على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل و ان علم حياتها حال الذبح.
۱- الصدر : و تعتبر حركة الذبيحة بعد لذبح و لو بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها.
الرابع- أن يكون الذبح من المذبح ۱فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي‌ إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها الى الفوق.
۱- الصدر : هذا الشرط مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الاعتبار.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۶- يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر، والحمد للّه، وبسم اللّه، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل‏ وإن علم حياتها حال الذبح والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته.
الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
مسألة ۲۳- إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح‌ و ان كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك و لا حاجة الى هذه الحركة ۱إذا علم بحياتها حال الذبح.
۱- الصدر : بل مر اعتبارها.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۷- إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة الى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.
مسألة ۲۴- الأحوط ۱عدم قطع رأس الذبيحة عمدا‌ و ان كان لا يحرم لحمها حينئذ و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك.
۱- الصدر : استحبابا و الاحتمال بلحاظ التكليف ليس أقوى منه بلحاظ الوضع.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۸- الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك‏ كما ان الأحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
الخوئی : مسألة  ۱۶۵۹- إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط.
مسألة ۲۵- تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر‌ و لا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل و أمكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۰- تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر ولا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل، نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت.
مسألة ۲۶- لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة‌ بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها إذا تحقق قطع الأعضاء الأربعة.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۱- لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة.
مسألة ۲۷- كيفية النحر‌ ان يدخل الآلة من سكين و غيره حتى مثل المنجل في اللبة و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح و يجب التسمية فيه و الاستقبال بالمنحور و الحياة حال النحر و خروج الدم المعتدل و يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۲- كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق‏ ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة.
مسألة ۲۹- إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز ان يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر و قد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۳- إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
مسألة ۳۰- ذكاة الجنين ذكاة أمه‌ فإذا ماتت امه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم اكله و كذا إذا أخرج حيا منها فمات بلا تذكية و اما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله و إذا ذكيت امه فمات في جوفها حل اكله و إذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله و ان لم يذك حرم.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۴- ذكاة الجنين ذكاة أمه‏ فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله وإذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم.
مسألة ۳۱- إذا ذكيت امه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية‌ فالأقوى حرمته و اما إذا ماتت امه بلا تذكية فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۵- إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته وأما إذا ماتت أمه بلا تذكيه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
مسألة ۳۲- الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة‌ و إخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۶- الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.
مسألة ۳۳- يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة‌ بأن يكون قد أشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۷- يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه. والذي‏ تحصّل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية امه، وتمام خلقته، وموته قبل خروجه من بطنها.
مسألة ۳۴- الذي يتحصل مما ذكرنا ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور‌ : تذكية امه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها و لا فرق في الحلية بذلك بين محلل الأكل و محرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۸- لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
مسألة ۳۵- تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم‌ فإذا ذكى صار طاهرا و حل اكله و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب‌ و الخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة و لا تقع على الإنسان فإذا مات نجس و ان ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما؛ اما الكافر الذي هو نجس العين ۱ فلا يطهر بالغسل أيضا، و اما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
۱- الصدر : بل حتى طاهر العين من الكفار لا يطهر بعد الموت بالغسل.
الخوئی : مسألة  ۱۶۶۹- تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم‏ فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة ولا تقع على الإنسان فإذا مات نجس وان ذكي، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
مسألة ۳۶- غير مأكول اللحم إذا لم يكن له نفس سائلة لا اثر لتذكيته‌ لأن ميتته طاهرة ۱.
۱- الصدر : و يجوز الانتفاع بها و يجوز بيعها.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۰- الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر، ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
مسألة ۳۷- لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية‌ إذا كان له جلد بين الطير و غيره.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۱- لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره.
مسألة ۳۸- إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية و جلده و لم يعلم انه مذكى أم لا‌ ؛ يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه الطهارة ۱ و يحكم بنجاسة ملاقيه ۲ برطوبة إذا كان له نفس سائلة، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما‌ يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه مذكى و انه طاهر ظاهرا حتى يثبت خلافه و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر ۳ و عدمه و كذلك مجهول الإسلام إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات.
۱- الصدر : بمعنى انه لا يجوز لبسه في الصلاة و هذا حكم ثابت و لو لم نحكم بنجاسة المشكوك لأن محذور الصلاة فيه بلحاظ عدم التذكية لا يتوقف على إثبات النجاسة التابعة لعنوان الميتة.
۲- الصدر :  الظاهر عدم الحكم بنجاسة الملاقي مع الشك في التذكية.
۳- الصدر : في هذه الحالة لا عبرة بيد المسلم الا مع احتمال استناد معاملته للشي‌ء كما يتعامل مع المذكي الى تصديه لإحراز تذكيته.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۲- إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم انه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه‏ مذكى حتى يثبت خلافه والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه‏ نعم إذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
مسألة ۳۹- ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير مذكى‌ و ان أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم انه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية فدهن السمك المجلوب من بلاد الكفار لا يجوز شربه إذا اشتري من الكافر ۱و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم و ان علم ان المسلم أخذه من الكافر ۲.
۱- الصدر : هنا حيث يعلم بأنه مأخوذ من السمك المحلل الأكل فإنه لا يجوز حينئذ شربه إذا أخذ من الكافر الا مع إحراز أن سمكه قد اخرج من الماء حيا و اما مع الشك في كونه مأخوذا من السمك المحلل فلا يجوز شربه مطلقا حتى مع العلم بأن سمكه قد اخرج من الماء حيا.
۲- الصدر : بل تقدم انه لا اعتبار بيد المسلم مع العلم بسبق يد الكافر إلا في الحالة التي أشرنا إليها آنفا.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۳- ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى وإن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فليس ويجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.
مسألة ۴۰- لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن و المخالف‌ و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الأعضاء الأربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۴- لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك، ومن لا يعتبرها.
مسألة ۴۱- إذا كان لجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها‌ حكم بأنه مذكى و كذا إذا وجد مطروحا في أرضهم و عليه اثر استعمالهم له باللبس و الفرش و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة الى الفحص عن حاله.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۵- إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بأنه مذكى وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام.
مسألة ۴۲- قد ذكر للذبح و النحر آداب‌ فيستحب في ذبح الغنم ان تربط يداه و رجل واحدة و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و في ذبح البقر ان يعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب، و في الإبل ان تربط أخفافه إباطه و تطلق رجلاه هذا إذا نحرت باركة؛ اما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة و في الطير يستحب ان يرسل بعد الذباحة و يستحب حد الشفرة و سرعة القطع و ان لا يرى الشفرة للحيوان و ان يستقبل الذابح القبلة و لا يحركه من مكان الى آخر بل يتركه في مكانه الى ان يموت و ان يساق الى الذبح برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة ذهابا و إيابا و يجد في الإسراع ليكون أسهل و عن النبي (ص) ان اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شي‌ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته» و في خبر آخر انه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أمر ان تحد الشفار و ان توارى عن البهائم‌.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۶- قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي ذبح البقر أن‏ تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب، وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ويستحب حدّ الشفرة وسرعة القطع وأن لا يري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمرّ السكين بقوة ذهابا وإيابا ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل وعن النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) أن اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شي‏ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر أخر أنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم.
مسألة ۴۳- تكره الذباحة ليلا و كذا نهار الجمعة إلى زوال‌ و ان تنخع الذبيحة بان يصاب نخاعها حين الذبح و المراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب و الأحوط تركه و كذا يكره عند الأكثر قطع رأس الذبيحة و قيل بالحرمة و هو أحوط ۱ كما تقدم و اللّه سبحانه اعلم.
۱- الصدر : استحبابا كما مر.
الخوئی : مسألة  ۱۶۷۷- تكره الذباحة ليلا وكذا نهار الجمعة إلى الزوال.
السیستانی : مسألة : الفصل الثاني في الذباحة والنحر
السیستانی : مسألة ۸۳۸- يشترط في ذكاة الذبيحة أُمور :
الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولّد منه.
فلا تحلّ ذبيحة الكافـر مشركاً كان أو غيره حتّى الكتابيّ وإن سمّى على الأحوط لزوماً، ولا يشترط فيه الإيمان فتحلّ ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر ممّن مرّ ذكرهم في كتاب الطهارة.
السیستانی : مسألة ۸۳۹- لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة والصبيّ المميّز إذا أحسن التذكية، وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، كما تحلّ ذبيحة المُكْرَه وإن كان إكراهه بغير حـقّ.
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلو ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة والرصاص وغيرها.
نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكلّ ما يقطع الأوداج وإن لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في الذبح - كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير - ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادّة والزجاجة وغيرها.
نعم في جواز الذبح بالسنّ والظفر حتّى مع عدم توفّر الحديد إشكال والاحتياط لا يترك، ويجوز الذبح اختياراً بالمِنْجَل ونحوه ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على حال الضرورة.
السیستانی : مسألة ۸۴۰- جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمّى بـ (الإستيل) لا يخلو عن إشكال، وأشدُّ إشكالاً منه الذبح بالحديد المطليّ بالكُروم، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، نعم من ذبح بهما عن نسيان أو جهل لعذر فيه حلّت ذبيحته.
الثالث: قصد الذبح بفري الأوداج، فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحلّ وإن سمّى حين أصابها، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكّين على المذبح شيئاً آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو نائماً أو صبيّاً أو مجنوناً غير مميّزين، وأمّا الصبيّ والمجنون المميّزان فيجتزئ بذبحهما.
الرابع: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت، وإن كان نسياناً أو لاعتقاد عدم الاشتراط - ولو عن تقصير - أو خطأً منه في جهة القبلة بأن وجّهها إلى جهة معتقداً أنّها القبلة فتبيّن الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها ولو بالاستعانة بالغير واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردّي في البئر ونحوه.
السیستانی : مسألة ۸۴۱- إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها إلى جهة القبلة لم يلزم.
السیستانی : مسألة ۸۴۲- لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
السیستانی : مسألة ۸۴۳- يتحقّق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائماً أو قاعداً بما يتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين، وأمّا إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقّق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
الخامس: تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متّصلاً به عرفاً، فلا يجزئ تسمية غير الذابح عليها، كما لا يجزئ الإتيان بها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح، ولو أخلّ بالتسمية عمداً حرمت وإن كان نسياناً لم تحرم والأحوط الأولى الإتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلاً بالحكم ثبتت الحرمة.
السیستانی : مسألة ۸۴۴- يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أي بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمية الاتّفاقيّة أو الصادرة لغرض آخر، ولا يعتبر أن يكون الذابح ممّن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.
السیستانی : مسألة ۸۴۵- يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليه، هذا في الأخرس الأصمّ من الأوّل، وأمّا الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك لسانه وشفتيه حين إخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو وإلّا فبأيّ وجه ممكن.
السیستانی : مسألة ۸۴۶- لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة وأن يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم الله وحده عليها، فيكفي أن يقول: (بسم الله) أو (الله أكبر ) أو (الحمد لله) أو (لا إله إلّا الله) ونحو ذلك، وفي الاكتفاء بلفظة (الله) من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالّاً على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد خلاف، وكذلك التعدّي من لفظة (الله) إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمٰن والرحيم والخالق وغيرها، وكذا التعدّي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في سائر اللغات، والصحيح هو الاكتفاء في الجميع.
السادس: قطع الأعضاء الأربعة، وهي: (المريء) وهو مجرى الطعام، و(الحلقوم) وهو مجرى النفس ومحلّه فوق المريء، و(الوَدَجان) وهما عِرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي الاجتزاء بشقّها من دون قطع إشكال وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
السیستانی : مسألة ۸۴۷- الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخَرَزَة المسمّاة في عرفنا بـ (الجَوْزَة) في العنق، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقّق قطع تمامها، ولا يعتبر أن يكون قطع الأعضاء في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها أو من أسفلها.
السیستانی : مسألة ۸۴۸- يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثّر قطع الباقي.
ولا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنّه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حُكمَ بحلّيّته.
السیستانی : مسألة ۸۴۹- لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثُمَّ التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها.
السیستانی : مسألة ۸۵۰- لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعيّ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة، فإن لم يبقَ شيء من الأوداج أصلاً لم يحلّ أكل الحيوان، وكذا إذا لم يبقَ شيء من الحلقوم، وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيّاً حلّ أكله بالذبح.
السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً - بالاضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحلّ، وأمّا إذا كانت قلّته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلاً - لم يضرّ ذلك بتذكيتها.
الثامن: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذَنَبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحركة أصلاً.
السیستانی : مسألة ۸۵۱- يحرم - على الأحوط لزوماً - إبانة رأس الذبيحة عمداً قبل خروج الروح منها وإن كان يُحْكمُ بحلّيّتها حينئذٍ، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حِدّة السكّين وسبقه مثلاً، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
السیستانی : مسألة ۸۵۲-الأحوط الأولى أن يكون الذبح في المذبح من القدّام وإن حلّ المذبوح من القفا أيضاً، كما أنّ الأحوط الأولى وضع السكّين على المذبح ثُمَّ قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضاً إدخال السكّين تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.
السیستانی : مسألة ۸۵۳-لا يشترط في حلّ الذبيحة استقرار حياتها قبل الذبح بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، وإنّما يشترط حياتها حال قطع الأعضاء وإن كانت على شرف الموت، فالمنتزع أمعاؤه بشقّ بطنه والمتكسّر عظامه بالسقوط من شاهق وما أكل السَّبُع بعض ما به حياته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والمضروب بالسيف أو الطلقات الناريّة المشرف على الموت إذا ذبح قبل أن يموت يحلّ لحمه مع توفّر الشروط السابقة.
السیستانی : مسألة ۸۵۴- لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنه وانتزع أمعائه مقارناً للذبح فالظاهر حلّ لحمه، وكذا الحكم في كلّ فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح ولكن الاحتياط أحسن.
السیستانی : مسألة ۸۵۵- لا يشترط في حلّيّة لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليه الذبح الشرعيّ ثُمَّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدّم فتفترق التذكية بالصيد المذكور عن التذكية بالذبح من هذه الجهة.
السیستانی : مسألة ۸۵۶-لا يعتبر اتّحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكّين بيديهما ويذبحا معاً، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على وجه التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثُمَّ يقطع الآخر الباقي، وتجب التسمية منهما معاً ولا يجتزأ بتسمية أحدهما.
السیستانی : مسألة ۸۵۷- تختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثُمَّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما.
السیستانی : مسألة ۸۵۸- كيفيّة النحر أن يدخل الآلة من سكّين أو غيره من الآلات الحادّة الحديديّة فى لَبَّتِها، وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متّصلاً بالعنق، والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر - عدا الشرط السادس - فيعتبر في الناحر أن يكون مسلماً أو من بحكمه وأن يكون النحر بالحديد وأن يكون النحر مقصوداً للناحر، والاستقبال بالمنحور إلى القبلة، والتسمية حين النحر، وخروج الدم المتعارف بالمعنى المتقدّم، وتحرّك المنحور بعد تماميّة النحر مع الشكّ في حياته عند النحر .
السیستانی : مسألة ۸۵۹- يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة.
السیستانی : مسألة ۸۶۰- إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق على نحو لا يتمكّن من ذبحه أو نحره وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة برمح أو بسكّين أو نحوهما ممّا يجرحه ويقتله، فإذا مات بذلك العقر طهر وحلّ أكله وتسقط فيه شرطيّة الاستقبال، نعم لا بُدَّ من توفّر سائر الشروط المعتبرة في التذكية، وقد مرّ في فصل الصيد جواز عقر المستعصي والصائل بالكلب أيضاً.
السیستانی : مسألة ۸۶۱- ذكاة الجنين ذكاة أمّه، فإذا ماتت أُمّه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا أُخرج منها حيّاً فمات بلا تذكية، وأمّا إذا أُخرج حيّاً فذكّي حلّ أكله، وإذا ذكّيت أُمّه فمات في جوفها حلّ أكله، وإذا أُخرج حيّاً فإن ذكّي حلّ أكله وإن لم يذكّ حرم.
السیستانی : مسألة ۸۶۲- إذا ذكّيت أُمّه فخرج حيّاً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالصحيح حرمته، وما إذا ماتت أُمّه بلا تذكية فخرج حيّاً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
السیستانی : مسألة ۸۶۳- تجب المبادرة إلى شقّ بطن الحيوان وإخراج الجنين منه على الوجه المتعارف، فلو توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فأدّى ذلك إلى موت الجنين حرم أكله.
السیستانی : مسألة ۸۶۴- يشترط في حلّ الجنين بذكاة أُمّه أن يكون تامّ الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فيه، فإن لم يكن تامّ الخلقة لم يحلّ بذكاة أُمّه، فحلّيّة الجنين إذا خرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكّاة مشروطة بأُمور : تمام خلقته، وعدم سبق موته على تذكية أُمّه، وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف.
السیستانی : مسألة ۸۶۵-لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أُمّه بين محلّل الأكل ومحرّمه إذا كان ممّا يقبل التذكية.
السیستانی : مسألة ۸۶۶- ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه، وتطلق الأُخرى ويمسك صوفه أو شعره حتّى يبرد.
وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه.
وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتّى يرفرف، ويستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر .
ويستحبّ أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا يوجب أذاه وتعذيبه بأن يحدّ الشفرة ويمرّ السكّين على المذبح بقوّة، ويجدّ في الإسراع، فعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله): (إنّ الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولْيَحُدَّ أحدكم شَفْرَتَه، ولْيُرحْ ذبيحته)، وفي خبر آخر بأنّه (صلّى الله عليه وآله): (أمر أن تُحَدَّ الشِّفار وأن تُوارىٰ عن البهائم).
السیستانی : مسألة ۸۶۷- يكره في ذبح الحيوانات ونحرها - كما ورد في جملة من الروايات - أُمور :
منها: سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
ومنها: أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
ومنها: أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه.
ومنها: أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -