كتاب الصيد و الذباحة
لا يجوز أكل الحيوان ۱ بدون تذكية و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها فهنا فصول:
۱- الصدر : اناطة الحلية بالتذكية صحيحة في الميت و اما الحي فلا دليل على ذلك فيه و هذا يعني ان ابتلاع شيء من السمكة الحية جائز و لو وقع في داخل الماء و قبل إخراجها منه الذي هو تذكية لها.
الخوئی : مسألة : كتاب الصيد و الذباحة-لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول:
الفصل الأول في الصيد
مسألة ۱- لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب و الباشق، و الصقر، و البازي، و الفهد، و النمر، و غيرها، و يحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي و غيره و الأسود و غيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره أو جرحه ۱ فهو ذكى و يحل اكله كما إذا ذبح.
۱- الصدر : ليس العقر و الجرح أمرين متباينين.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۷- لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب، والباشق، والصقر، والبازي، والفهد، والنمر، وغيرها ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح.
مسألة ۲- يشترط في حيلة صيد الكلب أمور:
الأول- أن يكون معلما للاصطياد و يتحقق ذلك بأمرين .
أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث اليه، ثانيهما ان ينزجر إذا زجره. و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان أقواهما العدم و المشهور اعتبار ان لا يأكل مما يمسكه غالبا و لا يخلو من اشكال ۱ بل الأظهر الجواز إذا كان الأكل بعد الإمساك بمدة.
۱- الصدر : لا يبعد الاعتبار في غير الفرض الذي استظهر الماتن فيه الجواز.
الثاني- أن يكون بإرساله للاصطياد
فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و ان اثر الإغراء فيه أثرا كزيادة العدو على الأحوط و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث- أن يكون المرسل مسلما ۱
فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي.
۱- الصدر : بحق أو منتحلا للإسلام فيجوز إرسال المنتحل مع إحراز سائر الشرائط.
الرابع- ان يسمى عند إرساله
و الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال ۱ قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد اما إذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
۱- الصدر : الأحوط وجوبا التسمية عند الإرسال.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۸- يشترط في حلية صيد الكلب أمور:
(الأول): أن يكون معلما للاصطيادو يتحقق ذلك بأمرين: أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان أقواهما العدم، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.
(الثاني): أن يكون بإرساله للاصطيادفلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثرالإغراء فيه أثرا كشدّة العدو على الأحوط وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتولهو إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
(الثالث): أن يكون المرسل مسلمافإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي.
(الرابع): أن يسمي عند إرسالهو الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
مسألة ۳- يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۹- يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر، والحمد للّه، وبسم اللّهو في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال.
(الخامس): أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقرهأما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
الخامس ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره
اما إذا استند الى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
مسألة ۴- إذا أرسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب حل اكله و كذا إذا أدركه حيا بعد اصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بان بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۰- إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
مسألة ۵- ادنى زمان تدرك فيه ذكاته ان يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۱- أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.
مسألة ۶- إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل ان يذبحه حتى مات لم يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل اكله على الأقوى.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۲- إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى.
مسألة ۷- الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب و لا من حين اصابته له إذا بقي على امتناعه و في وجوب المبادرة حينما أوقفه و صيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذكاته اما إذا علم بعد ذلك و لو من جهة بعد المسافة نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۳- الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيّره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه إدراك ذكاته أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
مسألة ۸- إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۴- إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله.
مسألة ۹- لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا حل صيده و كذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل؛ نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل و كذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما و لم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا. اما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه و أشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير و إذا أجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۵- لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة ۱۰- إذا شك في ان موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل . نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده اليه حل و ان لم يحصل منها العلم.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۶- إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم.
مسألة ۱۱- لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل و ان لم يجرحه بخلاف مالا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض- و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين- ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله و ان قتل بالخرق حل.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۷- لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا كالرمح والسهم والعصا وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض-وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين-ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق حل.
مسألة ۱۲- الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
الخوئی : مسألة ۱۵۹۸- الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة ۱۳- لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة
الخوئی : مسألة ۱۵۹۹- لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة.
مسألة ۱۴- في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يعتاد اتخاذه سلاحا ۱و ان كان شائكا إشكال.
۱- الصدر : أي مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و لو بسبب عدم اتخاذه عادة لمثل ذلك فان المناط في حصول التذكية به كونه سلاحا لا كونه سلاحا متعارف الاستعمال فعدم التعارف إذا لم يخرجه عن كونه سلاحا عرفا لا يضر بحصول التذكية به.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۰- في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكا إشكال وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتادا.
مسألة ۱۵- لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة و لا سيما إذا كانت محدودة مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصجم) ففيه إشكال ۱.
۱- الصدر : أظهره الحل إذا كانت البندقية قاتلة بالاختراق لا بالضغط أو الاحتراق.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۱- لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم) ففيه إشكال.
مسألة ۱۶- يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما ۱و التسمية حال الرمي و استناد القتل إلى الرمي و ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و كذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد قيل حل ۲ و فيه نظر و ان تستقل الإله المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما اصابه السهم فاستند الموت إليهما و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من يسمي و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل إليهما معا و إذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بنى على الحرمة.
۱- الصدر : بحق أو منتحلا فيجوز صيد المنتحل مع إحراز سائر الشرائط.
۲- الصدر : و هو الأقرب.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۲- يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما والتسمية حال الرمي واستناد القتل إلى الرمي وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا وإذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بني علي الحرمة.
مسألة ۱۷- إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل و ان كان لولا الريح لم يصل و كذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصاب فقتله.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۳- إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لو لا الريح لم يصل وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
مسألة ۱۸- لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد فلو رمى احد صيدا بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل احد كلبه الى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۴- لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه الى حيوان فعقره ورمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.
مسألة ۱۹- إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان أثم باستعمال الآلة و كان عليه اجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة و يكون ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۵- إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وان أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ويكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.
مسألة ۲۰- يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها فلا تقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر و الغنم و الإبل و الدجاج و نحوها، و إذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد، و إذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، و ولد الحيوان الوحشي قبل ان يقوى على الفرار و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي فإذا رمى طيرا و فرخه فماتا حل الطير و حرم الفرخ.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۶- يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها، وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد وإذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي فإذا رمى طيرا وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ.
مسألة ۲۱- الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم
يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل و كذلك كل ما تتردى من البهائم في بئر و نحوها و يتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع من جسده و ان لم يكن في موضع النحر أو الذبح و يحل لحمه حينئذ و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۷- الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
مسألة ۲۲- لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية اما إذا كانت بالكلب ففيه قولان.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۸- لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال.
مسألة ۲۳- إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكية و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية فان مات و لم يذك حرم هو أيضا، و ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة و الشبكة حرم ما ليس فيه الرأس بالتذكية فان لم يذك حتى مات حرم أيضا.
الخوئی : مسألة ۱۶۰۹- إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته. وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات ولم يذك حرم هو أيضا، وإن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا.
مسألة ۲۴- الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ و كذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها و كذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي و يكون له نماؤه و لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه و وجب دفعه الى مالكه الأول. نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها و كذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية و يجوز لغيره أخذه و لو أخذه لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه له إشكال ۱.
۱- الصدر : هذا يعني ان التملك بالحيازة يحتمل كونه مشروطا بقصد التملك و هو ينافي إطلاق ما تقدم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة من كتاب احياء الموات من ان الأرض العامرة تملك بالحيازة و الاستيلاء بدون تقييد بقصد التملك و نحن هناك لا نرى انها تملك بالحيازة فلا حظ ما علقناه.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۰- الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذوكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه الى مالكه. نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز لغيره آخذها ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال. والأقرب ذلك.
مسألة ۲۵- إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك اما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثبت فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت أو طرده الى مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك اشكال و ان كان هو الأظهر.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۱- إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك أما إذا أعدّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها الى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وان كان الإلحاق هو الأظهر.
مسألة ۲۶- إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۲- إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
مسألة ۲۷- إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۳- إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
مسألة ۲۸- إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الإسراع لم يملكه الرامي.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۴- إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي.
مسألة ۲۹- إذا رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الأثربأن أثبتاه معا فهو لهما و إذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني و لا ضمان على الجارح و إذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان ۱أو لا حقا.
۱- الصدر : و في هذا الفرض يكون على اللاحق ضمان.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۵- إذا رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا فهو لهما وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني ولا ضمان على الجارح وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيّره رميّة غير ممتنع سابقا كان أو لاحقا.
مسألة ۳۰- إذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم يحل.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۶- إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم يحل.
مسألة ۳۱- إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۷- إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
مسألة ۳۲- إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۸- إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
مسألة ۳۳- إذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقي على ملكه ۱ لا يملكه غيره باصطياده و ان كان عن اعراض و صار كالمباح بالأصل يجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلك و ليس للاول الرجوع عليه و كذا الحكم في كل مال اعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره بل الظاهر انه لا فرق بين ان يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك و ان يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
۱- الصدر : العبارة لا تخلو من إيهام لأن بقاء الصيد على الملك ثابت عنده (قدس سره) على كل حال سواء كان إطلاق الصيد باعراض أو بدونه لما تقدم منه في المسألة السادسة من كتاب احياء الموات و قد تقدم منا ان خروج المال عن الملك بالإعراض الاختياري غير بعيد.
الخوئی : مسألة ۱۶۱۹- إذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وان يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
مسألة ۳۴- قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته كما تقدم و لا يملكه إذا كان مملوكا لمالك و إذا شك في ذلك بني على الأول الا إذا كانت امارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها و إذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا و الا جرى عليه حكم مجهول المالك و لا فرق في ذلك بين الطير و غيره. نعم إذا ملك الطائر جناحيه ۱ فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه و ان كان الأحوط فيما إذا علم ان له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
۱- الصدر : و لا يبعد اسراء هذا الحكم الى كل صيد يتصف بالامتناع فعلا فإنه لصائده ما لم يكن هناك مالك معلوم.
الخوئی : مسألة ۱۶۲۰- قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك وإذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت امارة على الثاني مثل ان يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه وإن كان الأحوط فيما إذا علم ان له مالكا غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
السیستانی : مسألة : كتاب الصيد والذباحـة - لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكيته، وتقع التذكية بالصيد والذبح والنحر وغيرها، على ما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وهنا فصلان: تقع التذكية الصيديّة على أنواع من الحيوان، وهي: الحيوان الوحشيّ - من الوحش والطير - والسمك، والجراد، فهنا ثلاثة مباحث: الفصل الأوّل في الصيد
تقع التذكية الصيديّة على أنواع من الحيوان، وهي: الحيوان الوحشيّ - من الوحش والطير - والسمك، والجراد، فهنا ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل في صيد الحيوان الوحشيّ
إنّ صيد الحيوان الوحشيّ إنّما يوجب تذكيته إذا تمَّ بأحد طريقين:
إمّا بكلب الصيد، أو بالسلاح، وفيما يلي أحكام الاثنين:
۱- الصيد بالكلب
السیستانی : مسألة ۷۸۵- لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّا ما كان بالكلب سواء أكان سَلُوقيّاً أم غيره، وسواء أكان أسود أم غيره، فما يأخذه الكلب ويقتله بعقره وجرحه من الحيوان المحلّل أكله مذكّى يحلّ أكله، فعضُّ الكلب وجرحه أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه، وأمّا ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق والصقر وغيرها فلا يحلّ وإن كانت معلَّمة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثُمَّ تذكيته بالذبح.
السیستانی : مسألة ۷۸۶- يشترط في ذكاة صيد الكلب أُمور :
الأوّل: أن يكون معلَّماً للاصطياد ويتحقّق ذلك بأمرين:
أحدهما: استرساله إذا أُرسل، بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه.
ثانيهما: انزجاره عن الهياج والذهاب إذا زُجر، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتّى إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهان، والصحيح عدم اعتباره.
واعتبـر مشهور الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) مــع ذلك أن يكـــون من عادتــه - التي لا تتخلّف إلّا نادراً - أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه، ولكن الصحيح عدم اعتباره أيضاً وإن كان ذلك أحوط استحباباً، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد، نعم الأحوط لزوماً أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمنع ولا يقاتل دونه.
الثاني: أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ، وكذا إذا كان صاحبه ممّن لا يتمشّى منه القصد، لكونه غير مميّز لصغر أو جنون أو سكر، أو كان قد أرسله لأمر غير الاصطياد من دفع عدوّ أو طرد سَبُعٍ فصادف غزالاً مثلاً فصاده فإنّه لا يحلّ، وهكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه ثُمَّ أغراه صاحبه بعد الاسترسال وإن أثّر فيه الإغراء، كما إذا زاد فى عَدْوه بسببه على الأحوط لزوماً.
وإذا استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثُمَّ أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنّهما يحلّان فإنّ الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: أن يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ الملحق به، فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحلّ صيده حتّى إذا كان كتابيّاً وإن سمّى على الأحوط لزوماً، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف، نعم لا يحلّ صيد المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة.
الرابع: أن يسمّي عند إرساله، فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ مقتوله، ولا يضرّ لو كان الترك نسياناً، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة قول وهو الصحيح وإن كان الأحوط الأولى أن يسمّي عند الإرسال.
السیستانی : مسألة ۷۸۷- يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل (الله أكبر ) و(بسم الله) بل يكتفي بمجرّد ذكر الاسم الشريف وإن كان الأحوط الأولى عدمه.
الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه، وأمّا إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو خنق أو إتعاب في العَدْو أو نحو ذلك لم يحلّ.
السادس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من ذبحه، بأن أدركه ميّتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه.
ومُلخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق به فإن أدركه ميّتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، وأمّا إذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتّى مات لم يحلّ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً لكنّه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو فإنّه إذا أتبعه فوقف فإن أدركه ميّتاً حلّ، وكذا إذا أدركه حيّاً ولكنّه لم يسع الزمان لذبحه، وأمّا إذا كان يسع لذبحه فتركه حتّى مات لم يحلّ.
السیستانی : مسألة ۷۸۸- أدنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه أو يده فإنّه إذا أدركه كذلك والزمان متّسع لذبحه لم يحلّ إلّا بذبحه.
السیستانی : مسألة ۷۸۹- إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ولكنّه اشتغل عنه بمقدّماته من سلّ السكّين ورفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ، وأمّا إذا استنــد تركه الذبــح إلى فقـد الآلة كمـا إذا لم يكـن عنـده السـكّين - مثلاً - حتّى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم يحلّ على الأحوط لزوماً، نعم إذا تركه حينئذٍ على حاله إلى أنْ قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أكله.
السیستانی : مسألة ۷۹۰- لا تجب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة إليه حينما أوقفه وصيّره غير ممتنع خلاف، والصحيح وجوب المبادرة العرفيّة إذا أحسَّ بإيقافه وعدم امتناعه، فلو لم يبادر إليه حينذاك ثُمَّ وجده ميّتاً أو وجده حيّاً ولكن لا يتّسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول إليه لم يحلّ.
هذا إذا احتمل أنّ في المسارعة إليه إدراك ذبحه، أمّا إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بُعْد المسافة على نحو لا يدركه إلّا بعد موته بجرح الكلب له فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه، نعم لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلك.
السیستانی : مسألة ۷۹۱- إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً فيجب غسله، ولا يجوز أكله قبل غسله.
السیستانی : مسألة ۷۹۲- لا يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً حلَّ صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحدٌ كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ، نعم يعتبر في المتعدّد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلّ على ما تقدّم، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر متعمّداً، أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر، هذا إذا استند القتل إليهما معاً، أمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثُمَّ جاءه الآخر فأصابه يسيراً بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
السیستانی : مسألة ۷۹۳- إذا شكّ في أنّ موت الصيد كان مستنداً إلى عقر الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفيّة على استناده إليه حلّ وإن لم يحصل منها العلم.
السیستانی : مسألة ۷۹۴- لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الكلب، فيحلّ ما اصطاده بالكلب المغصوب وإن فعل حراماً وعليه أجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب.
۲- الصيد بالسلاح
السیستانی : مسألة ۷۹۵- يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أُمور :
الأوّل: أن تكون الآلة كالسيف والسكّين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو الشائكة كالرُّمح والسهم والعصا ممّا يخرق جسد الحيوان، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمِعْراض، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلاً ولا يحلّ فيما لو قتله بالوقوع عليه، وأمّا ما فيه نَصْل فلا يعتبر ذلك فيه فيحلّ الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه.
السیستانی : مسألة ۷۹۶-يجوز أن يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزّات كالذهب والفضّة والصُفْر وغيرها، فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
السیستانی : مسألة ۷۹۷- لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمِقْمَعَة والشبكة والشَّرَك والحِبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثُمَّ تذكيته بالذبح.
السیستانی : مسألة ۷۹۸- يشكل الصيد بالمِخْيَط والشَّوْك والسَّفّود ونحوها ممّا يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً، وأمّا ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وإن لم يكن معتاداً.
السیستانی : مسألة ۷۹۹- إذا اصطاد بالبُنْدُقيّة أو نحوها فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله وهو طاهر، سواء أكانت محدّدة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص أم من غيرهما، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمّى فى عرفنا بـ (الصچم) لأنّها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه.
وأمّا إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بأن كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلّيّة لحمه وطهارته فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثاني: أن يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدّم في الصيد بالكلب.
الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده ولا بأس بالإخلال بها نسياناً.
الرابع: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحلّ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ.
الخامس: أن يدركه ميّتاً أو يدركه حيّاً ولكن لا يتّسع الوقت لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله.
السیستانی : مسألة ۸۰۰- يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله فلو شاركها شيء آخر غير آلات الصيد لم يحلّ، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فإنّه لا يحكم بحلّيّته.
السیستانی : مسألة ۸۰۱- إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لو لا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثُمَّ وثب فأصابه فقتله.
السیستانی : مسألة ۸۰۲- لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.
السیستانی : مسألة ۸۰۳- إذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل إليهما معاً لم يحلّ الصيد وإن كان الكافر كتابيّاً وسمّى على ما تقدّم، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى ومن لم يسمّ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.
السیستانی : مسألة ۸۰۴- لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه، فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه.
السیستانی : مسألة ۸۰۵- الحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدّمة هو كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء أكان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش، أم كان أهليّاً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهليّ سواء أكان كذلك بالأصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشيّاً فتأهّل كالظبي والطير المتأهّلين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العَدْوِ وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
السیستانی : مسألة ۸۰۶- لا فرق في تحقّق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشيّ المحلّل لحمه والمحرّم، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكيّة وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة، هذا إذا كان الصيد بالسلاح، وأمّا إذا كان بالكلب ففي تحقّق الذكاة به في غير محلّل الأكل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۸۰۷- لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحلّ أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدّمة، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيّاً أو أدركه كذلك إلّا أنّ الوقت لم يتّسع لذبحه تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الشروط المذكورة، وأمّا إذا أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
السیستانی : مسألة ۸۰۸- لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا تحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلّا حرمت هي أيضاً.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴