مسائل
الاولى- من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة و يشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر ۱ و الأحوط ۲ اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع و يجزي الآبق و الأحوط ۳ اعتبار وجود طريق الى حياته.
۱- الصدر : في بعضها كما في الظهار و إفطار شهر رمضان و إفطار الصوم المنذور وعلى الأحوط في بعضها كمخالفة العهد.
۲- الصدر : هذا الاحتياط ليس بواجب.
۳- الصدر : وجوبا لأن الرواية متهافتة النسخة و الاستصحاب لا يثبت عنوان العتق و التحرير.
الثانية- من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون بيعه ضيقا و حرجا عليه لحاجته إليه.
الثالثة- إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين و في غيرها يجزى مطلق الطعام كالتمر، و الأرز، و الأقط و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة أيضا و الأفضل بل الأحوط ۱ مدان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ۲ و يستحب الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح و يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليمه الى وليهم ليصرفه عليهم، و لو كان بالإشباع فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد و أحوط منه ۳ الاقتصار في الإشباع على الكبار، و يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء۴ تمام العدد.
۱- الصدر : هذا الاحتياط لا يترك في كفارة الظهار.
۲- الصدر : الأحوط الإطعام من أوسط ما يطعم به اهله.
۳- الصدر : استحبابا.
۴- الصدر : و لكن مع التعذر و التكرار لا يترك الاحتياط باستئناف الكفارة إذا ارتفع العذر.
الرابعة- الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
الخامسة- لا بد من نية القربة و التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ۱ و التكليف و الإسلام في المكفر و لا بد في مصرفها من الفقر و الأحوط اعتبار ۲ الايمان و لا يجوز دفعها ۳ لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل و المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام ۴ و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل و لو بالشروع فيه ثم طرأت القدرة أجزأ ۵ إتمام البدل فإذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم و كذا لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام، و في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال، و يجب في المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز ان يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا و الأشبه۶ في الكفارة التي تكون مالا وجوب المبادرة إلى فعلها و في غيرها العدم و ان كانت المبادرة أحوط، و من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان و كفارة المجالس ان تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين، و كفارة الضحك اللهم لا تمقتني و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، و كفارة الطيرة التوكل و كفارة اللطم على الخدود الاستغفار و التوبة.
۱- الصدر : بل الأحوط التعيين بلحاظ السبب أيضا و لو مع اتحاد نوع الكفارة كما لو أفطر في شهر رمضان على محرم و قتل عامدا أو أفطر على محرم مرتين.
۲- الصدر : هذا الاحتياط ليس بواجب.
۳- الصدر : على الأحوط.
۴- الصدر : و لكن إذا كان قبل العجز ملتفتا إلى أنه سوف يعجز عن العتق و فوت الفرصة باختياره كان آثما.
۵- الصدر : الأحوط في غير صورة تجدد القدرة بعد إكمال البدل أو بعد الدخول في الشهر الثاني من الصوم عدم الاجزاء و الإتيان بالمبدل.
۶- الصدر : بل الأحوط استحبابا.
مسألة۱- إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا قبل تصدق بما يطيق و لا يخلو عن قوة ۱ و الظاهر من العجز العجز وقت التكليف عرفا و لا يتوقف على العجز طول العمر.
۱- الصدر : و هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) في المسألة الثانية من الفصل الثالث من كتاب الصوم من التخيير بين ذلك و بين الصوم ثمانية عشر يوما و الاحتياط الاستحبابي باختيار التصدق و قد تقدم منا انه هو الأحوط وجوبا مع ضم الاستغفار اليه.
*****
السیستانی مطلب نداشت**
الخوئی مطلب نداشت**
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴