انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل االثانی : فی المساقاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الثاني: في المساقاة
و لا بد فيها من الإيجاب و القبول ۱الدالين على المعاملة على خدمة الأصول ۲ المغروسة بحصة من ثمرتها، و يجب فيها أمور ۳
۱- الصدر : بكل ما يفهم المعنى لفظا أو فعلا كما مر في المزارعة. و لا تصح المساقاة إلا إذا كانت من قبل المالك للأصول فإذا ظهر بعد الاتفاق على المساقاة ان الأصول مغصوبة و ان المساقاة وقعت من قبل الغاصب كانت المساقاة باطلة و حينئذ تكون الثمرة كلها للمالك و للعامل اجرة المثل يرجع بها على الغاصب و إذا لم يظهر واقع الحال الا بعد تقسيم الثمرة بين الغاصب و العامل و تلفها جاز للمالك الرجوع على الغاصب و مطالبته بقيمة الثمرة بكاملها كما يجوز له مطالبة كل من الغاصب و العامل بقيمة الحصة التي استقرت في يده و ليس له ان يطالب العامل بقيمة مجموع الثمرة و إذا اختار المالك الرجوع على الغاصب بقيمة مجموع الثمرة و استوفاها منه فللغاصب أن يرجع على العامل بقيمة الحصة التي استقرت لدى العامل إذا لم يكن مغررا به كما لو كان العامل مطلعا على الحال من أول الأمر.
۲- الصدر : مر في المزارعة تفصيل المساقاة الى نحوين فلاحظ.
۳- الصدر : كما يعتبر في المالك و العامل شروط بالنحو المتقدم في المزارعة.
الأول- ان تكون معلومة ۱ معينة عندهما.
الثاني- تعيين مدة العمل، اما بالأشهر أو بالسنين ۲ و اما ببلوغ الثمرة المساقى عليها.
الثالث- إمكان حصول الثمرة فيها.
الرابع- تعيين الحصة ۳ و كونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. نعم يجوز اشتراط ثمرة معينة ۴ لأحدهما زائدا على حصته المشاعة إذا علم وجود ثمرة غيرها.
الخامس- تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الاعمال و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
السادس- ان تكون قبل ظهور الثمرة أو بعده ۵ قبل البلوغ إذا كان يحتاج الى عمل من سقي أو غيره، اما إذا لم يحتج الى ذلك ففي صحتها بلحاظ القطف و الحفظ اشكال ۶.
السابع- أن تكون المعاملة على أصل ثابت ۷ اما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر انه لا تجري عليها أحكام المساقاة، نعم لا يبعد القول بصحتها في نفسها نظير الجعالة، كما ان الظاهر جواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمرة له و ينتفع بورقه كالحناء و نحوها.
۱- الصدر : و إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار فلا يشترط العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي تكوين فكرة إجمالية يرتفع معها الغرر و المجازفة و في حالة من هذا القبيل يجوز جعل حصة العامل بنسبة واحدة في جميع الأنواع كما يجوز جعلها بنسب متفاوتة فتكون حصته النصف من ثمرة النخيل مثلا و الربع من ثمرة الرمان.
۲- الصدر :بمقدار تبلغ فيه الثمرة و الا بطلت المساقاة نعم إذا كانت الثمرة موجودة فعلا عند اجراء عقدها صحت و إن كان الزمن قصيرا و لعله الى ذلك يرجع الشرط الثالث في عبارة الماتن (قدس سره).
۳- الصدر :و يجوز أن تكون الحصة مرددة بين النصف و الثلث أو على أي وجه آخر تبعا لظروف معينة محددة راجعة إلى اختيار العامل كما إذا قيل له ان سقيت بالالة كان لك النصف و ان سقيت بالسيح كان لك الثلث.
۴- الصدر :الأحوط عدم الاشتراط.
۵- الصدر : و لكن مع نكتة فرق بين الحالتين من حيث مضمون المعاملة‌
۶- الصدر : ان كان الشجر بحاجة إلى سقي فالظاهر صدق المساقاة على المعاملة و صحتها و الا فالظاهر عدم كونها مساقاة و لكنها صحيحه أيضا.
۷- الصدر : الظاهر عدم اشتراط ذلك لا في صدق عنوان المساقاة و لا في صحة المعاملة.
السیستانی : مسألة- كتاب المساقاة
المساقاة هي: اتّفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة من حاصلها.
السیستانی : مسألة ۵۲۱- يشترط في المساقاة أُمور :
الأوّل: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فيهما العربيّة ولا الماضويّة.
الثاني: أن يكون المالك والفلّاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس، نعم لا بأس بكون الفلّاح محجوراً عليه لفَلَسٍ إذا لم تستلزم المساقاة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن تكون أُصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرّفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.
الرابع: أن تكون معلومة و معيّنة عندهما.
الخامس: تعيين مدّة العمل فيها إمّا ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع وإمّا بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً، فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة.
السادس: أن يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل، وأن يكون محدّداً بأحد الكسور كالنصف والثلث، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كما تقدّم نظيره في المزارعة، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك والباقي للفلّاح بطلت المساقاة.
السابع: تعيين ما على المالك من الأُمور وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف - إذا كان - قرينة على التعيين.
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة، أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات ونحو ذلك، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقّف عليه تربية الأشجار ففي الصحّة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : كتاب المساقاة- المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور:
(الأول): الإيجاب والقبول ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية.
(الثاني): البلوغ والعقل والاختيار وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا.
(الثالث): أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.
(الرابع): أن تكون معلومة ومعينة عندهما.
(الخامس): تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.
(السادس): تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره‏ نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.
(السابع): تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال‏ ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
(الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان‏ محتاجا إلى السقي ونحوه وأما إذا لم يحتج الى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال.۱
۱- التبریزی : ولکن لا بأس باستیجار الغیر علی القطف والحفظ بحصّة من الثمرة لکون الثمرة علی الشجرة تعیّن بالمشاهدة و کذا فیما إذا کان بنجو الجعالة .
(التاسع): أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال.
التبریزی : التاسع : أن تکون الأشجار مثمرة فلا تصح المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالصفصاف والغَرب و نحوهما بل صحتها علی الشجر الذی ینتفع بورقه کالحناء و نحوه لا تخلو عن إشکال ، ولا یبعد وقوع المساقاة علی اُصول غیرثابتة کالبطیخ والباذنجان ونحوهما خصوصاً مع  الضمیمة إلی ما هو أصله ثابت .
مسألة ۱۰- إذا بطلت المساقاة كان للعامل اجرة المثل ۱و كان تمام النماء لمالك الشجر.
۱- الصدر : إلا إذا كان البطلان على نحو يقتضي عدم استناد عمل العامل الى المالك كما إذا كان قد قيد بسقي من ماء مخصوص مثلا فسقي من ماء آخر كما مر نظيره في المزارعة و كذلك لا ضمان للعامل إذا كان البطلان على أساس جعل تمام الثمرة للمالك في عقد المساقاة فإن العامل لا يستحق حينئذ شيئا.
السیستانی : مسألة ۵۲۲- تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة كالبطّيخ والخيار .
السیستانی : مسألة ۵۲۳- تصحّ المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له ماليّة يعتدّ بها عرفاً كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۷- يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى.
السیستانی : مسألة ۵۲۴-يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أُخرى ممّا تقدّم بيانها في الشرط الثامن.
مسألة  ۱۱- يجوز اشتراط شي‌ء من الذهب أو الفضة للعامل  ۱  زائدا على الحصة من الثمرة، و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة ۲؟
قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و ان يكون للعامل و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا و صورة تلفها بعد الظهور.
۱- الصدر :  في العبارة مسامحة و كان الاولى ان يقول (لأحدهما) لكي ينسجم مع قوله بعد ذلك بلا فرق.
۲- الصدر :  الظاهر صحة عقد المساقاة في هذه الحالة فيدور الشرط إطلاقا و تقييدا مدار قصد المتعاملين فما لم توجد قرينة و لو بلحاظ العادة على التقييد يتبع الإطلاق.
السیستانی : مسألة ۵۲۵-يجوز اشتراط شـيء من الذهب أو الفضّة أو غيرهما للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلّاً أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور كذلك، أو أنّه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلّم البعض دون البعض، أو أنّه لا ينقص منه شـيء على كلّ حال فيستحقّه المشروط له بتمامه؟ وجوه والصحيح هو الوجه الأخير، إلّا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلى غيره.
الخوئی : مسألة ۵۰۸- يجوز اشتراط شي‏ء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها ۱ الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور.
۱- التبریزی : العدم وذلک لعدم صحة المساقاة مع عدم  ظهور الثمرة فلا موجب لوجوب الوفاء بالشرط سواء کان الشرط للمالک أو علیه ویلحق بذلک ما إذا کان عدم ظهور الثمرة فی قسم من الأشجار فإنه تبطل المساقاة بالإضافة إلیها ومع بطلانها بالإضافة إلیها لا یحصل الموضوع للإشتراط حیث إن الشرط ظاهره تمام المساقاة فی الکل إلّا مع القرینَة علی خلاف ذلک .
مسألة ۱۲- يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل‌ فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.
السیستانی : مسألة ۵۲۶- يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما، ويجوز تعدّدهما معاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۹- يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا.
مسألة ۱۳- خراج الأرض على المالك و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك‌ مما لا يرجع الى الثمرة و إنما يرجع الى غيره من الأرض أو الشجر ۱
۱- الصدر : و اما ما يرجع الى تربية الأشجار و سقيها فان كان هناك تعيين لكونه على المالك أو على العامل بلفظ صريح أو بانصراف و عادة جارية اتبع و الا فهو عليها معا.
السیستانی : مسألة ۵۲۷- خراج الأرض على المالك إلّا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۰- خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع الى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
مسألة ۱۴- العامل في المساقاة يملك الحصة من الثمرة من حين الظهور‌ و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة بمجرد العقد.
السیستانی : مسألة ۵۲۸- يملك العامل مع إطلاق العقد الحصّة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصّة من حين تحقّق العقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۱- يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
السیستانی : مسألة ۵۲۹- يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنّه أقدم على العمل في هذه الصورة مجّاناً، وأمّا إذا كان بطلان المساقاة من جهةٍ أُخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
نعم إذا كان ما يستحقّه العامل بموجب العقد لو صحّ أقلّ قيمة من أجرة مثل عمله لم يستحقّ الزيادة عليه فيما إذا كان ملتفتاً إلى احتمال ذلك حين إبرامه للعقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۲- الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أوبالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما. فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه‏ ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۳- يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
مسألة ۱۵- المغارسة باطلة و هي ان يدفع أرضه إلى غيره ليغرس فيها‌ على أن يكون الشجر المغروس بينهما على السوية أو التفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإذا كان هو صاحب الأرض استحق عليه العامل اجرة المثل، و ان كان هو العامل‌
استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه. هذا على ما ذكره الأصحاب و لا تبعد الصحة إذا كان الغرس من المالك فيكون قول المالك من غرس غرسي في ارضي فله نصفه نظير من رد عبدي فله نصفه و تجري عليه أحكام الجعالة. اما إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض ۱و اشكال اللهم إلا ان يكون معاملة أخرى ۲ داخلة في عمومات الصحة، و هو غير بعيد، و كذا في الصورة الأولى ۳ فتكون أيضا عقدا لا جعالة.
۱- الصدر : بل يمكن تصويرها بان يقول العامل من سلطني على أرضه مجانا لغرس هذه الأشجار فله نصفها.
۱- الصدر : مرجعها الى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه في مقابل تمليك العامل نصف الغرس له.
۱- الصدر : و مردها الى تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة نفسه في الغرس في مقابل أن يكون نصف الغرس له مثلا.
السیستانی : مسألة ۵۳۰- عقد المساقاة لازم، لا يبطل ولا ينفسخ إلّا بالتقايل والتراضي، أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان.
نعم إذا أذن شخص لآخر في رعاية أشجاره وإصلاح شؤونها على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلك مساقاة.
ولكنّها تختلف عن المساقاة المصطلحة في بعض الأحكام، وكذلك الحال لو أذن لكلّ من يتصدّى لرعاية أشجاره وإصلاح شؤونها وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول: (لكلّ من رعى الأشجار وأصلح شؤونها هذه نصف حاصلها أو ثلثه) نظير ما تقدّم في المسألة (۴۹۴).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۴- عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
السیستانی : مسألة ۵۳۱- إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعيّ أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث.
وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۵- إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.
السیستانی : مسألة ۵۳۲-الأعمال التي تحتاج إليها البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها على قسمين:
الأوّل: ما يتكرّر في كلّ سنة، مثل إصلاح الأرض وتنقية الأنهار وإصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضرّ وتهذيب جرائد النخل والكَرْم والتلقيح واللقاط والتشميس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك.
الثاني: ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار وشقّ الأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك.
ومقتضى إطلاق عقد المساقاة أنّ القسم الثاني على المالك، وأمّا القسم الأوّل فمقتضى إطلاقه كونه على العامل والمالك معاً لا على خصوص واحد منهما، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شـيء على العامل أو المالك - ولو لأجل جريان العادة عليه - فهو المتَّبع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۶- مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما.
نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شي‏ء على العامل أو المالك فهو المتبع.والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما معا.

السیستانی : مسألة ۵۳۳-إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أنّ له حقّ الفسخ من جهة تخلّف الشرط وإن فات وقت العمل، وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل المشروط عليه؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۷- إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى.
السیستانی : مسألة ۵۳۴- لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة، كما أنّه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۸- لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
السیستانی : مسألة ۵۳۵- إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار كالنخل والكَرْم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كلّ واحد من هذه الأنواع تفصيلاً في صحّة المساقاة عليها، بل يكفي العلم بها إجمالاً بمشاهدة أو نحوها.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۵۱۹-  إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
السیستانی : مسألة ۵۳۶- لا فرق في صحّة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبين أن تكون على كلّ نوع منها بحصّة مخالفة لحصّة نوع آخر، كأن يجعل في النخل النصف مثلاً وفي الكَرْم الثلث وفي الرمّان الربع وهكذا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۰- لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
السیستانی : مسألة ۵۳۷- تصحّ المساقاة مردّداً مثلاً بالنصف إن كان السقي بالآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضرّ هذا المقدار من الجهالة بصحّتها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۱- قيل تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة.
السیستانی : مسألة ۵۳۸- إذا ظهر بطريق شرعيّ أنّ الأُصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك، وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان جاهلاً بالحال، إلّا إذا كان مدّعياً عدم الغصبيّة وأنّ الأُصول للمساقي وقد أخذ المدّعي الثمرة منه ظلماً.
الخوئی، التبریزی :مسألة ۵۲۲- إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۳- إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
السیستانی : مسألة ۵۳۹- إذا كان ظهور غصب الأُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذٍ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أن يرجع إلى كلٍّ منهما بمقدار حصّته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إلّا مع ثبوت يده على تمام الثمرة.
الخوئی، التبریزی :مسألة ۵۲۴- إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
السیستانی : مسألة ۵۴۰- تجب الزكاة على كلٍّ من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كلٍّ منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلّا فالزكاة على المالك فقط.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۵- تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط.
السیستانی : مسألة ۵۴۱- إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شـيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره بيمينه، ولو اختلفا في صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعي الصحّة بيمينه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۶- إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شي‏ء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره.
السیستانی : مسألة ۵۴۲- لو اختلف العامل والمالك في مقدار حصّة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة بيمينه، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدّة، وأمّا إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل بيمينه، وكذا لو ادّعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۷- لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدّم قول مدعي الصحة.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۵۲۸- لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة. وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.
السیستانی : مسألة ۵۴۳- تقديم قول المالك أو العامل بيمينه في الموارد المتقدّمة منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلاً لو اختلفا في مقدار حصّة العامل فادّعى المالك قلّتها بمقدار لا يجعل عادة لعامل المساقاة كواحد في الألف وادّعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بيمينه، وهكذا الحال في سائر الموارد.
السیستانی : مسألة ۵۴۴- تصحّ المغارسة وهي: أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أم لا، وسواء كانت الأُصول من المالك أم من العامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، ويمكن التوصّل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحّتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأُصول بشرائها بالشركة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها مثلاً.

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -