۱-الصدر : و يكفي تعيينها من حيث الابتداء مع جعل الانتهاء منوطا بإدراك الحاصل.
۲-الصدر : و إذا اختلف المالك و العامل في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة و إذا اختلفا في المدة فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة و إذا اختلفا في ان اشتراط البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة و لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو إنجازها على وجه مضر بالزراعة أو تقصيره في المحافظة على الزرع و أنكر الزارع ذلك فالقول قول الزارع.
۳-الصدر : و كذلك تعيين الزرع إما بالإطلاق بان يسمح المالك للزارع بأي زرع يراه أو بالنص على نوع معين فلو زارعه و ترك أمر تعيين الزرع الى ما بعد بطلت المزارعة إذا كانت أقسام الزرع مختلفة في الأغراض و الخصوصيات.
۴-الصدر : لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها و كونها مع عدم التعيين عليهما معا
السیستانی : مسألة- کتاب المزارعة
المزارعة هي: الاتّفاق بين مالك التصرّف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
السیستانی : مسألة ۴۹۲- يعتبر في المزارعة أُمور :
الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بكلّ ما يدلّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً : (سلّمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت)، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من دون كلام، ولا يعتبر في صيغتها العربيّة والماضويّة، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، ولا أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس.
الثاني: أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المزارعة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل، وأن يكون محدّداً بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلاً، أو عيّن له مقدار معيّن كعشرة أطنان، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيّام العشرة الأُولى من الحصاد والبقيّة للآخر لم تصحّ المزارعة.
ولا يعتبر في الكسر أن يجعل مشاعاً في جميع حاصل الأرض، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر فلو قال المالك: (ازرع ولك النصف الأوّل من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائيّة) صحّت المزارعة.
الرابع: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفصول بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، وعليه فلو جعل آخر المدّة إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة.
الخامس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأمّا إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
السادس: تعيين المزروع من حيث نوعه، وأنّه حنطة أو شعير أو أرز أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرّحا بالتعميم أو كانت قرينة عليه صحّ، ويكون للزارع حقّ اختيار أيّ نوع أو صنف شاء.
السابع: تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم يعيّن واحدة منها والحال هذه بطلت المزارعة، وأمّا مع التساوي فتصحّ ولا حاجة إلى التعيين في العقد، وأمّا بعده فيكون التعيين بيد المالك.
الثامن: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجيّ لانصراف الإطلاق إليه.
الخوئی : مسألة : کتاب المزارعة- المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.
التبریزی : المزارعة هی المعاملة علی الأرض بالزراعة بحصة من حاصلها .
الخوئی ، التبریزی : يعتبر في المزارعة أمور:
(الأول): الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ولا يعتبر فيها العربية والماضوية كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس.
(الثاني): أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.
(الثالث): أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.
(الرابع): أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان.
(الخامس): تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة.
(السادس): أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
(السابع): تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين.
(الثامن): تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت.
(التاسع): تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.
۱-الصدر : إذا كان التعيين في نفس العقد. ثم لو تعدى الزارع حينئذ عن الزرع الذي عينه المالك و زرع نوعا آخر فتارة يكون التعيين بنحو التقييد و أخرى بنحو الاشتراط فان كان بنحو الاشتراط فالمالك مخير بين الفسخ و الإمضاء و في حالة الفسخ ان كان البذر من المالك و لم يطالب ببدله فله على العامل التفاوت بين اجرة المثل لما وقع من الانتفاع و اجرة المثل لما عينه المالك منه و ان كان البذر من العامل فللمالك اجرة المثل للأرض و كذلك ان كان للمالك و طالب ببدله و دفعه العامل، و في حالة عدم الفسخ يكون للمالك حصته من الحاصل و ليس له على العامل اجرة و لا أرش النقص لو حدث بسبب ما اختاره الزارع من زرع. و ان كان بنحو التقييد بطلت المزارعة و كان للمالك على العامل اجرة المثل سواء كان البذر منه أو من العامل و اما الحاصل فهو تابع للبذر فإن
كان البذر من العامل أو من المالك و قد دفع العامل بدله فالحاصل للعامل أيضا و الا فللمالك.
و في جميع الأحوال المذكورة لا يستحق العامل اجرة المثل و انما يستحق المسمى على تقدير الاشتراط و عدم الفسخ.
السیستانی : مسألة ۴۹۶- إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع، فلا يجوز له التعدّي عنه، ولكن لو تعدّى إلى غيره وزرع نوعاً آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حقّه و إن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، ويكون الحاصل للعامل إن كان البذر له، وإن كان البذر للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً، وعلى تقدير بذل البدل يكون الحاصل للعامل أيضاً، وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً.
هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فإن كان البذر للعامل فللمالك مطالبته ببدل المنفعة الفائتة وإلزامه بقطع الزرع ولهما أن يتراضيا على إبقائه بعوض أو مجّاناً، وأمّا إذا كان البذر للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً، ومع بذله يكون الزرع للعامل فيجري فيه ما تقدّم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸۸- إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض. وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا.
هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا إن كان البذر له وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا ومع بذله يكون الزرع للعامل. هذا إذا كان على نحو الاشتراط۱ وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ.
۱- التبریزی : بأن صرّحاً فی عقد المزارعة بالمشارکة فی الحاصل من أیّ زرع کان و مع ذلک علی الزارع أن یزرع الحنطة مثلاً ، و أمّا إذا کان التعیین علی نحوالتقیید ،بطلت المزارعة ، وحکمه ما تقدم فی فرض الفسخ .
السیستانی : مسألة ۴۹۷- إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.
نعم إذا كان ما يستحقّه الزارع أو المالك بموجب العقد لو صحّ أقلّ قيمة من أجرة مثل العمل أو الأرض ــ مثلاً ــ لم يستحقّ الزيادة عليه فيما إذا كان ملتفتاً إلى احتمال ذٰلك حين إبرامه للعقد.
هذا إذا كان التعيين على نحو الاشتراط، وأمّا إذا كان على نحو التقييد بطلت المزارعة، وحكمه ما تقدّم في فرض الفسخ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸۹- إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. ثم ان رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو وان لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة كما انه ليس للمالك إجبار الزارع على بقاء الزرع في الأرض ولو مجانا. وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل.
السیستانی : مسألة ۴۹۸- إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجّاناً فلا إشكال، وإن لم يرض المالك بذلك فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّ له إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً لو أراد قلعه.
مسألة ۳- يجوز اشتراط مقدار معين لأحدهما ۱ إذا علم ببقاء غيره لهما و يجوز اشتراط مقدار البذر لمن كان منه و استثناء خراج السلطان و ما يصرف في تعمير الأرض.
۱-الصدر : الأحوط وجوبا عدم جواز اشتراط صاحب الأرض مقدارا معينا من الحاصل له سوى ما يكون في مقابل مؤنة نفس الأرض كالخراج و مؤنة الزرع كالبذر إذا كانت المؤنة منه.
مسألة ۴- يجوز لكل من صاحب الأرض و الزارع ان يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا صاحبه فيكون الزرع له و لصاحبه المقدار المعين، و إذا تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.
السیستانی : مسألة ۴۹۹- إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتّفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، و إن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
السیستانی : مسألة ۵۰۰- يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته أو من الخارج من ذهب أو فضّة أو نحوهما مضافاً إلى حصّته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۰- يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الى حصته.
مسألة ۵- إذا بطلت المزارعة ، فإن كان البذر لمالك الأرض كان الزرع له و عليه للزارع اجرة عمله ۱ و ان كان للزارع كان الزرع له و عليه لصاحب الأرض أجرة أرضه و ان كان لهما معا كان الزرع لهما على النسبة، و لكل منهما على صاحبه اجرة ما يخصه من تلك النسبة.
۱-الصدر : إلا إذا كان بطلان المزارعة بسبب الاتفاق على جعل الحاصل كله للمالك أو جعل مقدار محدد منه له و لم يزد الحاصل على ذلك المقدار ففي مثل ذلك لا تثبت للزارع اجرة عمله.
السیستانی : مسألة ۵۰۱- المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطاً فيها وإن كان للمالك حقّ فسخها حينئذٍ، وإذا كان العمل المستحقّ على الزارع كلّيّاً مشروطاً بمباشرته لم ينفسخ بموته - و إن كان للمالك حقّ فسخها - كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع فتكون حصّته من الحاصل لورثته، كما أنّ لهم سائر حقوقه، ويحقّ لهم أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتّى انتهاء مدّة الزراعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۱- المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.
مسألة ۶- إذا تسلم الزارع الأرض فلم يزرع حتى انقضت المدة ففي ضمانه اجرة المثل لصاحب الأرض و عدم ضمانه قولان لا يخلو أولهما من
وجه ۱ و الأحوط الصلح.
۱-الصدر : و اما في حالة عدم تسلم الزارع للأرض فإن كان المالك معتقدا بجري الزارع على وفق القرار كان الزارع ضامنا و إلا فلا.
هذا إذا ترك الزارع الزرع و اما إذا زرع و قصر في تربية الأرض فقل الحاصل فللمالك أن يفسخ المزارعة فهنا حالتان:
الاولى- ان يفسخ المالك و حينئذ يكون الحاصل لصاحب البذر و للمالك مطالبة الزارع بأجرة المثل للأرض كاملة إذا لم يكن البذر منه و بما زاد منها على قيمة ما استوفاه إذا كان البذر منه و اما الزارع فإذا كان البذر منه فليس له شيء سوى الحاصل و إذا كان من المالك فله مطالبته بأجرة المثل لمقدار عمله.
الثانية- ان لا يفسخ المالك و حينئذ يكون الحاصل لهما حسب المقرر في عقد المزارعة و ليس للعامل شيء سوى حصته من الحاصل و للمالك الرجوع عليه بشيء من اجرة المثل للأرض بنسبة ما فات من العمل فإذا كان الزارع قد قام بنصف ما يترقب منه من عمل فعليه نصف اجرة المثل للأرض.
السیستانی : مسألة ۵۰۲- إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه ضمن أجرة المثل للمالك، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك، فحينئذٍ إن كان المالك مطّلعاً على ذلك لم يضمن الزارع وإن لم يكن المالك مطّلعاً حكم بضمانه، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عامّ كانقطاع الماء عن الأرض أو تساقط الثلوج الكثيرة عليها وإلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۲- إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عالم وان لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وان لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه.
مسألة ۷ - يجوز ان يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة على كراهة
السیستانی : مسألة ۵۰۳- يجوز لكلٍّ من المالك والزارع أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصِها بمقدار معيّن بشرط رضا الآخر به، وعليه فيكون الزرع له وللآخر المقدار المعيّن، ولا فرق في ذلك بين كون المقدار المتقبّل به من الزرع أو في الذمّة، نعم إذا كان منه فتلف كلّاً أو بعضاً كان عليهما معاً ولا ضمان على المتقبّل، بخلاف ما لو كان في الذمّة فإنّه باق على ضمانه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۳- يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر به وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.
السیستانی : مسألة ۵۰۴- إذا زارع على أرض ثُمَّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعة، ولكن يثبت للعامل خيار تخلّف الشرط - إذا كان بينهما شرط بهذا المعنى ولو ضمناً - وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، كما إذا كان مستولياً عليها الماء لكن يمكن إزالته عنها، نعم لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله كان باطلاً.
مسألة ۸- إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع بطلت المزارعة ۱ و إذا غرق بعضها يخير العامل في الباقي بين الفسخ و الإمضاء و إذا غرقت بعد ظهور الزرع ففي البطلان ۲ اشكال
۱-الصدر : و كذلك إذا وجد مانع آخر غير الغرق في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله فان هذا يعني ان المزارعة وقعت باطلة و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر و يرجع غير صاحب الأرض عليه بقيمة ما استوفاه من أرضه أو عمله
۲-الصدر : أظهره البطلان.
السیستانی : مسألة ۵۰۵- إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخيّر المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء، وهكذا الحال في طروّ سائر الموانع القهريّة عن زراعة الأرض.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۴- إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۵- الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور.
السیستانی : مسألة ۵۰۶- يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن شاركه بحيث كأنّهما معاً طرف للمالك، كما أنّه يجوز أن يزارع غيره بحيث يكون الزارع الثاني كأنّه هو الطرف للمالك لكن لا بُدَّ أن تكون حصّة المالك محفوظة، فإذا كانت المزارعة الأُولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك والثلثين للعامل، نعم يجوز أن يجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع في المزارعة الأُولى، فيأخذ الزارع الثاني حصّته والمالك حصّته وما بقي يكون للزارع في المزارعة الأُولى، مثلاً إذا كانت المزارعة الأُولى بالنصف وجعل حصّة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقى الربع للزارع في المزارعة الأُولى.
ولا فرق في ذلك كلّه بين أن يكون البذر في المزارعة الأُولى على المالك أو على العامل، ولو جعل في الأُولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع، ولا يشترط في صحّة التشريك في المزارعة ولا في إيقاع المزارعة الثانية إذن المالك، نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلّا بإذنه، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا يزارعه - أو كان ذلك غير متعارف خارجاً بحيث أغنى عن التصريح باشتراط عدمه - كان هو المتَّبع.