الصدر: فصل فی المسائل {المتفرقة }
مسألة ۵۷- لا يجوز{الصدر: لا تجوز} إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطةً أو شعيراً مقداراً معيناً و تجوز إجارتها ۱بالحصّة من زرعها مشاعةً ربعاً أو نصفاً و الأحوط۲ عدم إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة إذا كان من جنس ما يزرع فيها، و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فالظاهر جوازه و إن كان الأحوط تركه.
۱- الصدر : لا يخلو من إشكال.
۲- الصدر : استحباباً، إلّا أنّ الأحوط وجوباً عدم صحة الإجارة التي تكون الاُجرة فيها في الذمة مع اشتراط ان تدفع من حاصل الأرض على نحوٍ تسقط مع عدم الحاصل ؛لاحتمال شمول رواية الحسن بن عليّ لذلك الواردة في باب (۱۳) من أبواب بيع الثمار من كتاب وسائل الشيعة.
السیستانی : مسآلة ۴۵۹-فصل - مسائل متفرّقة فی عقدالإجارة- لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيّناً، كما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أيضاً إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في الذمّة مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا كان الحاصل موجوداً فعلاً تصحّ الإجارة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۲- فصل و فیه مسائل متفرقه : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه.
مسألة ۵۸- تجوز إجارة الحصّة مشاعةً من أرضٍ معيِّنة كما تجوز إجارة حصّةٍ منها على نحو الكلّي في المعيَّن.
السیستانی : مسآلة ۴۶۰- تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معيّنة، كما تجوز إجارة حصّة منها على نحو الكلّيّ في المعيّن.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۳- تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
مسألة ۵۹- لا تجوز إجارة الأرض مدةً طويلةً لتوقّف مسجداً و لايترتّب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّىً يصلّى فيه أو يتعبّد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا يترتّب أيضاً عليها أحكام المسجد.
السیستانی : مسآلة ۴۶۱- لا تجوز إجارة الأرض مدّة طويلة لتُوقَف مسجداً ولا تترتّب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّى يصلّى فيه أو يتعبّد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا تترتّب عليها أحكام المسجد.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۴- لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلّى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد.
مسألة ۶۰- يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدوابّ و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزّه.
السیستانی : مسآلة ۴۶۲- يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كرَبْط الدوابّ ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۵- يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.
مسألة ۶۱- يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها، فإن كانت الإجارة واقعةً على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة ۱و إن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر و إن كانت واقعةً على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاصّ بان كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز ۲ أيضاً و إن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاُجرة المسمّاة و في الإمضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه إشكال قوي ۳.
۱- الصدر : تملّك المستأجر للعين المحازة في غير صورة قصد الأجير الحائز الحيازة له محلّ اشكال، بل منع فان كانت الإجارة واقعةً على الحيازة للمستأجر و حاز الأجير لنفسه - مثلا- كان المحاز له و انفسخت الإجارة ،و إن كانت الإجارة واقعةً على طبيعيّ الحيازة كان المحاز للأجير في الفرض المذكور و استحقّ الاُجرة المسمّاة أيضاً.
۲- الصدر : إذا كان ما في الذمة هو الحيازة للمستأجر و حاز الأجير بهذا القصد.
۳- الصدر : بل الظاهر عدم الإشكال.
السیستانی : مسآلة ۴۶۳- يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة إذا كان قد قصد تملّكها، وإلّا فهو أولى بها من غيره ولا عبرة - على كلّ حال - بقصد الأجير حيازتها لنفسه أو لشخص آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمّة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاصّ بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً - على ما تقدّم - وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحقّ الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له - على ما تقدّم - وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۶- يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.
مسألة ۶۲- يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبّن و إن لم يكن بفعلٍ منها أصلاً مدةً معينة، و لا بدّ من معرفة الصبيّ الذي استوجرت لإرضاعه و لو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بدّ من معرفة المرضعة كذلك كما لا بدّ أيضاً من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كان تختلف المالية باختلافهما.
السیستانی : مسآلة ۴۶۴- يجوز استئجار المرأة للإرضاع - بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلاً - مدّة معيّنة، ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته.
ولا بُدَّ من معرفة الصبيّ الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو ترتفع الجهالة، كما لا بُدَّ من معرفة المرضعة كذلك، كما لا بُدَّ أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف الماليّة باختلافهما.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۷- یجوز استيجار المرأة للإرضاعبل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، ولا بدّ من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بدّ من معرفة المرضعة كذلك كما لا بدّ أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.
مسألة ۶۳- في جواز استيجار الشاة و المرأة للّبن و الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء إشكال بل المنع أظهر ۱
۱- الصدر : الأظهر الجواز إذا كان الملحوظ المنافع المتكوّنة بعد الإجارة.
السیستانی : مسآلة ۴۶۵- لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها فعلاً وما يتكوّن فيها بعد الإيجار، وكذلك الحال في استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۸- لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكوّن فيها بعد الإيجار وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال بل المنع أظهر.۱
۱- التبریزی : نعم ، إذا أقصد الموجر تملیک الأعیان المزبورة أی اللبن و الثمروالماء بعوض تکون المعاملة بیعاً و تصح فی الثمر والماء فی اللبن مع ضمیمة لبن آخر إذا لم یعلم وجود مقدار معتد به فی الضرع.
الوحید: فی ظهورالمنع تأمل
مسألة ۶۴- تجوز الإجارة لكنس المسجد، و المشهد، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۶۶- تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلك.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۹- تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما و إشعال سراجهما ونحو ذلك.
مسألة ۶۵- لا تجوز الإجارة عن الحيّ في العبادات الواجبة و تجوز في المستحبات كما تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات و تجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله الى غيره.۱
۱- الصدر : بل قد يتفق ذلك ،كما فيمن تجب عليه الاستنابة في الحجّ.
السیستانی : مسآلة ۴۶۷- تجوز الإجارة للنيابة عن الميّت في العبادات الواجبة عليه، نظير الصلاة والصيام والحجّ، ولا يجوز ذلك عن الحيّ إلّا في الحجّ عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو عمّن استقرّ عليه الحجّ ولا يتمكّن من المباشرة.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۰- لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلاّ في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة۱{ التبریزی : وکذلک فی بعض أعمال الحج والعمرة } وتجوز في المستحبات ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالا ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء.
۱- التبریزی : وکذلک فی بعض أعمال الحج والعمرة و تجوز فی المستحبّات
السیستانی : مسآلة ۴۶۸- تجوز الإجارة عن الميّت في جميع المستحبّات العباديّة، وعن الحيّ في بعضها كالحجّ المندوب وزيارة الأئمّة (عليهم السلام) وما يتبعهما من الصلاة، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويُهدي ثواب عمله إلى غيره.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۱- تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
مسألة ۶۶- إذا أمر غيره بإتيان عملٍ فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ اُجرة و إن كان من قصد الآمر دفع الاُجرة؛ و إن قصد الاُجرة استحقّ الاُجرة و إن كان من قصد الآمر التبرّع إلّا أن تكون قرينة على قصد المجّانية كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله باُجرة أو نحو ذلك مماّ يوجب ظهور الطلب في المجانية.
السیستانی : مسآلة ۴۶۹-إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقّها وإن كان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تكون قرينة على قصد المجّانيّة، كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في مجّانيّة الفعل.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۲- إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقها، وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
مسألة ۶۷- إذا آجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد و الخيوط على الأجير، و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقّفة على بذل عينٍ فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر إلّا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۷۰- إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقّفة على بذل عين، فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر إلّا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۳- إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر۱ إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
۱- الوحید: بل علیه إلّا مع الشرط أوالقرینة الخاصة أوالعامة - کعادة ینصرف إلیها الإطلاق -علی الخلاف
مسألة ۶۸- يجوز استيجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له و يتعارف قيامه به و الأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت العادة.
السیستانی : مسآلة ۴۷۱- يجوز استئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به، وتكون نفقته حينئذٍ على نفسه لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۴- يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
مسألة ۶۹- يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اُجرة و لكنّه مكروه، و يكون له اُجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.
السیستانی : مسآلة ۴۷۲- يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنّه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۵- يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة.
مسألة ۷۰- إذا استأجر أرضاً مدّة معينةً فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له لا إبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الاُجرة كما انِّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقصت بالقلع، امّا إذا غرس ما لا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطواريِّ فالظاهر وجوب الصبر عليه مع الاُجرة إلّا ان يتضرّر المالك فيجب على المستأجر قلعه.
السیستانی : مسآلة ۴۷۳- إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وأمّا إذا غرس ما لا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع الأجرة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۶- إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري على الأظهر۱.
۱- الوحید: فیه إشکال بل منع إلّا أن یکون الابقاء مع الاجرة موجباً لتضرّر المالک
مسألة ۷۱- خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجيةً على المالك۱ نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ على الأقوى.
السیستانی : مسآلة ۴۷۴-خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجيّة - على المالك، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ.
۱- الصدر : تملّك الأرض الخراجية محلّ إشكال، بل منع، و لعلّ المراد بالمالك :من أعطى الحقّ في منافع الأرض الخراجية من قبل وليّ الأمر.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۷- خراج الأرض المستأجرة-إذا كانت خراجية-على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
مسألة ۷۲- لا بأس بأخذ الاُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)و فضائل أهل البيت (عليهم السلام) و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك ممّا له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
السیستانی : مسآلة ۴۷۵- لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيّد الشهداء (عليه السلام) وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة
الخوئی،الوحید، التبریزی :مسألة ۴۶۸- لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) و فضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
مسألة ۷۳- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الاحياء، و تجوز عن الأموات، و كذا لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما ممّا كان محلّ الابتلاء، امّا إذا لم يكن محل الابتلاء ففيه اشكال، و كذا لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم، نعم الظاهر انّه لا بأس بأخذ الاُجرة على حفر القبر على نحوٍ خاصٍّ من طوله و عرضه و عمقه. أمّا أخذ الاُجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصحّ الإجارة عليه.
السیستانی : مسآلة ۴۷۶- لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا هو محلّ الابتلاء على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يكن محلّ الابتلاء فلا بأس بالإجارة على تعليمه وإن كان الأحوط استحباباً تركها.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط لزوماً، نعم يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاصّ من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الأجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه على الأحوط لزوماً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۶۹- يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، وتجوز عن الأموات. ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا۱.
۱- الوحید: بل الأظهرالجواز.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه. أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه.
مسألة ۷۴- إذا بقيت اُصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرقٍ بين مالك الأرض و غيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلّا باذنه، و إن لم يعرض عنها فهي له.
السیستانی : مسآلة ۴۷۷-إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدّة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملّكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلّا بإذنه، وإن لم يعرض عنها فهي له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۰- إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. وإن لم يعرض عنها فهي له.
مسألة ۷۵- إذا استأجر شخصا لذبح حيوانٍ فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراماً، ضمن و كذا لو تبرّع بلا اجارةٍ فذبحه كذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۷۸-إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ فصار حراماً ضمن، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۷۱- إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
مسألة ۷۶- إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبٍ معيَّنٍ لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرّع عنه فيه۱ و حينئذٍ يستحقّ الأجير الاُجرة المسمّاة لا العامل و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة ۲و استحقّ الخائط على المالك اُجرة المثل إن خاط بامره، و كذا إذا كان قد استأجره ثانياً للخياطة فإنّ الإجارة الثانية باطلة ۳ و يكون للخائط اُجرة المثل وإن خاط بغير امره و لا إجازته لم يستحقّ عليه شيئاً و إن اعتقد انّ المالك أمره بذلك.
۱- الصدر : إن كان مورد الإجارة العمل الخارجي و لكن بنحوٍ لا يختصّ بالمباشرة و يشمل التسبيب فلا معنى للتبرّع فيه، و تبطل الإجارة بعدم صدور ذلك العمل الخارجي من الأجير، و إن كان موردها العمل في الذمة صحّ التبرّع.
۲- الصدر : الظاهر عدم بطلانها في مورد استناد عمل الغير الى المالك بأمرٍ أو إجارة لأنه من قبيل الاستيفاء فللأجيرالمسمّى حينئذٍ و في غير ذلك تبطل إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي ،و أمّا إذا كان العمل في الذمة فقد يقال :إنّه لا موجب للبطلان و إنّما يكون للمستأجر خيار الفسخ و مع عدم الفسخ ليس له مطالبة الأجير بالعمل و لا بقيمته ،إذ لا موجب لضمان الأجير، و ليس للأجير مطالبته بالاُجرة ،و لعلّ البطلان بلحاظ أنّ هذا ممّا يستتبع البطلان بحسب الارتكاز العقلائي و الصحيح: أنّ مورد الإجارة إذا كان عملاً ذمياً و تعذّر العمل الذميّ: فإن كان تعذّره على نحوٍ مضمنٍ للأجير لم تنفسخ الإجارة و طالب المستأجر بالضمان ،و مع استيفائه من الأجير يستحقّ الأجير المسمّى و إن كان تعذّره على نحو غير مضمنٍ للأجير انفسخت الإجارة، إلّا إذا كان التعذّر بسبب نفس المستأجر كما لو أتلف الثوب فانّ هذا يكون بمثابة الاستيفاء، و من هذا القبيل ما إذا أمر أو آجر شخصاً آخر لخياطة الثوب.
۳- الصدر : لا أرى موجباً لبطلانها، و عليه فللحائط الاُجرة المسمّاة في الإجارة الثانية.
السیستانی : مسآلة ۴۷۹-إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمّته - كخياطة ثوب معيّن - لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرّعاً عنه استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا العامل، وإذا خاطه لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة كما تقدّم.
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمرٍ من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلّا استحقّ الأجير الأجرة؛ لأنّ التفويت حينئذٍ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط.
وأمّا الخائط فيستحقّ على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّ الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل، ولكن الصحيح صحّتها واستحقاق الأجير الأجرة المسمّاة.
وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحقّ عليه شيئاً وإن اعتقد أنّ المالك أمره بذلك.
الخوئی