انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی مسائل

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 السیستانی : مسألة :الفصل الثالث في أحكام التسليم في الإجارة
 السیستانی : مسألة ۳۹۹- إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلّا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه، كما أنّه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة، إلّا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.
 السیستانی : مسألة ۴۰۰- يجب على كلٍّ منهما أن يُسلّم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد، ولكن وجوب التسليم على كلٍّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثُمَّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدّة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
 السیستانی : مسألة ۴۰۱- تسليم المنفعة يكون بتسليم العين، وتسليم العمل فيما لا يتعلّق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه، وفيما يتعلّق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها - على تقدير عدم تلفها - إلى المستأجر .
 السیستانی : مسألة ۴۰۲- إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحقّ الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحقّ مطالبة الأجرة، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحقّ عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلّا لم يستحقّ عليه شيئاً.
 السیستانی : مسألة ۴۰۳-يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
 السیستانی : مسألة ۴۰۴-تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابليّة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوكة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسمّاة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدّة الماضية، وإن لم يفسخ قسِّطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضية.
 السیستانی : مسألة ۴۰۵- إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها، فإن كانت بحيث لو أعيد بناءُ القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفيّ كان حكمه ما تقدّم في المسألة السابقة، وإن لم تعدّ كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجهٍ لا يتلف شـيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به.
فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أنّ له الخيار في فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمكّن من إلزامه - فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذّره ولو في حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة، وكان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جرى عليه ما تقدّم في الصورة السابقة عند الفسخ.
 السیستانی : مسألة ۴۰۶- إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها اختياراً حتّى انقضت مدّة الإجارة - كما إذا استأجر سيّارة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة - استقرّت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت مدّة الإجارة.
وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه اختياراً - كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معيّن فهيّأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتّى مضى الوقت - فإنّه يستحقّ الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصيّة مثل أن يؤجره السيّارة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتّى يمضي الوقت.
وأن تكون كلّيّة كما إذا آجره سيّارة كلّيّة فسلّم فرداً منها إليه أو بذله له فلم يستوف منافعه حتّى انقضت المدّة، فإنّه يستحقّ تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق فيما ذكرناه في جميع الأقسام بين تعيين الوقت وعدمه، فإنّه مع عدم تعيين الوقت أيضاً إذا مضى زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة تستقرّ الأجرة على المستأجر وإن لم يستوفها، نعم إذا كانت الإجارة واقعة على العين ولم يكن التسليم بعنوان الوفاء، بل بعنوان الأمانة لكي يستوفي المنفعة حينما يشاء فحينئذٍ لا يحكم باستقرار الأجرة بذلك.
 السیستانی : مسألة ۴۰۷-إذا لم يكن عدم استيفاء المستأجر للمنفعة مستنداً إلى التفويت الاختياريّ، بل كان لمانع فإن كان عامّاً مثل سوء الأحوال الجوّيّة المانع من السفر على السيّارة أو الطائرة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شـيء من الأجرة، هذا مع تعيين الوقت، وأمّا مع عدم تعيينه وعدم وجود مانع عن استيفاء المنفعة في غير هذا الوقت فلا تبطل الإجارة.
وإن لم يكن المانع عامّاً كما إذا مرض المستأجر فلم يتمكّن من السفر لم يضرّ ذلك بالصحّة فيما إذا لم تشترط فيه المباشرة بحيث أمكن استيفاء المنفعة ولو بالإجارة أو نحوها، بل وكذلك فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء، فتستقرّ عليه الأجرة، نعم مقتضى الارتكاز العامّ في أمثال ذلك ثبوت حقّ الفسخ للمستأجر مع إعلام الطرف بالحال قبل موعد استيفاء المنفعة بفترة كافية أو مطلقاً حسب اختلاف الموارد.
 السیستانی : مسألة ۴۰۸- إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدّة جرت الأقسام المذكورة بعينها، وتعرف أحكامها ممّا تقدّم.
 السیستانی : مسألة ۴۰۹- إذا استأجر طبيباً لإجراء عمليّة جراحيّة فزال موجبها قبل إجرائها فإن كان على نحو يكون إجراؤها محرّماً عليه فالإجارة باطلة، وإلّا فللمستأجر حقّ الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازيّ في أمثال هذه الموارد، ومن ذلك ما إذا استأجره لقلع ضرسه فعرض ما أوجب حرمته عليه لكونه موجباً للضرر البليغ به - كالنزيف المستمرّ - أو صار قابلاً للمعالجة بحيث لم يكن قلعه عقلائيّاً.
 السیستانی : مسألة ۴۱۰- إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة، فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ - فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه - والرجوع على الغاصب بأجرة المثل، وإن كان الغصب بعد القبض تعيّن الثاني، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوّته عليه من المنفعة.
 السیستانی : مسألة ۴۱۱- إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
 السیستانی : مسألة ۴۱۲-إذا أتلفها المؤجر تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
 السیستانی : مسألة ۴۱۳-إذا أتلفها الأجنبيّ فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة، وإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.
 السیستانی : مسألة ۴۱۴- لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوّض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالماً بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسمّاة وهي المائة دينار، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.
 السیستانی : مسألة ۴۱۵- المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به.
 السیستانی : مسألة ۴۱۶- تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكاً للكلّ أو للجزء المشاع خاصّة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
 السیستانی : مسألة ۴۱۷- يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابّة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
 السیستانی : مسألة ۴۱۸- يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شـيء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
 السیستانی : مسألة ۴۱۹- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً متأخّرة عن العقد بسنة أو أقلّ أو أكثر، ولا بُدَّ من تعيين مبدأ المدّة، وإذا أطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتّصال.
 السیستانی : مسألة ۴۲۰-إذا آجره عيناً كلّيّة ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر .
*****
 الفصل الرابع في أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة
 السیستانی : مسألة ۴۲۱- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ، وأمّا بمعنى اشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يصحّ اشتراطه، ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
 السیستانی : مسألة ۴۲۲-العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها - كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّي أو التفريط.
 السیستانی : مسألة ۴۲۳- إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
 السیستانی : مسألة ۴۲۴- إذا تلف محلّ العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء قبل مضيّ زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة كلّاً أو بعضاً إلى المستأجر .
 السیستانی : مسألة ۴۲۵- إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه، فيستحقّ الأجير عليه تمام الأجرة.
 السیستانی : مسألة ۴۲۶- إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
 السیستانی : مسألة ۴۲۷-المدار في القيمة على زمان التلف.
 السیستانی : مسألة ۴۲۸- كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أُستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله كالخيّاط والنجّار والحدّاد إن أفسدوا.
 السیستانی : مسألة ۴۲۹- الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلّا أجراء عمليّة الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً.
 السیستانی : مسألة ۴۳۰- لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض وتضرّر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصّراً.
 السیستانی : مسألة ۴۳۱- إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط في المعالجة.
 السیستانی : مسألة ۴۳۲- إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التقصير في مشيه ولا يضمنه مع عدمه، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
 السیستانی : مسألة ۴۳۳- إذا قال للخيّاط: (إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه) فقطعه فلم يكفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل يكفيني قميصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم يكفه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخيّاط مخطئاً في اعتقاده.
 السیستانی : مسألة ۴۳۴-إذا استأجر دابّة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بِنَخْس أو ضرب غير متعارف، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
 السیستانی : مسألة ۴۳۵-إذا استأجر سفينة أو سيّارة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.
 السیستانی : مسألة ۴۳۶- إذا حمّل السيّارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك، وعليه أجرة المثل للزيادة، مضافة إلى الأجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك.
 السیستانی : مسألة ۴۳۷- إذا استأجر سيّارة لحمل متاعه مسافة معيّنة فأركبها عائلته مثلاً أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأجرة المسمّاة، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت المنفعة المستوفاة فيه مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة.
هذا في الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والسيّارة، وأمّا في الإجارة الواقعة على الأعمال - كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة - فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصّة، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدّم في إجارة الأعيان.
 السیستانی : مسألة ۴۳۸- إذا استأجر العامـل للخياطة فاشتغل العامـل بالكتـابـة للمستأجـــر - من دون أمر منه - عمداً أو خطأً تخيّر المستأجر بين فسخ العقد فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً عليه، وبين الإبقاء عليه فيستحقّ الأجرة المسمّاة، وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
 السیستانی : مسألة ۴۳۹- إذا آجر سيّارته لحمل متاع زيد فحمَّلها متاع عمرو لم يستحقّ أجرة على عمرو، كما لا يستحقّ أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ عليه الأجرة المسمّاة، وله حينئذٍ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
 السیستانی : مسألة ۴۴۰- إذا استأجر سيّارة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فسلّمها إليه ولكنّه ركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب سيّارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلى الأجرة المسمّاة لسيّارة زيد.
 السیستانی : مسألة ۴۴۱- إذا استأجر سفينة لحمل الْخَلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه كان حلالاً.
 السیستانی : مسألة ۴۴۲- يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يَضْرِبَها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد - أو ما هو بحكم الاشتراط - وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص.
 السیستانی : مسألة ۴۴۳- صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرّط.
 السیستانی : مسألة ۴۴۴- إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحراسة، وغلبة النوم اتّفاقاً مع مكافحته لا تعدّ من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ويستحقّ الأجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو المتعارف، إلّا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة.
*****
الفصل الخامس في أحكام الإجارة :
 السیستانی : مسألة ۴۴۵- إنّما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقّف استيفاء المنفعة على تسليمها - كما في إجارة آلات النسّاجة والنجّارة والخياطة - أو كان المستأجر قد اشترط ذلك، وإلّا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.
 السیستانی : مسألة ۴۴۶-يكفي في صحّة الإجارة أن يكون للمؤجر حقّ التصرّف في المنفعة بتمليكها للغير ولا يتوقّف ذلك على كونه مالكاً للعين، فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة من المؤجر أو من غيره إلّا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحاً أو كان الإيجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه.
وإذا جاز إيجارها من الغير ففي جواز تسليمها إليه من دون رضا المالك المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وعلى هذا فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن لا يُسَلِّمُها إليه بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حمَّلها متاعه.
هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، وأمّا إذا كانت مقيّدة كما إذا استأجر داراً مقيّداً بأن ينتفع بها هو بنفسه، فيجوز له إيجارها على نحو يرجع الانتفاع بها إليه، كأن تستأجر المرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها، وأمّا إيجارها على وجه ينتفع بها الغير فلا يجوز، فإذا آجرها كذلك بطلت الإجارة، فإذا استوفى المستأجر الثاني منافعها وكان عالماً بالفساد كان آثماً وتلزم المستأجر الأوّل للمالك الأجرة المسمّاة في الإجارة الأُولى وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، وأمّا المستأجر الثاني ففي كونه ضامناً للمالك أو للمستأجر الأوّل بشيء إشكال، بلا فرق في ذلك بين كونه عالماً بالفساد وكونه جاهلاً به.
 السیستانی : مسألة ۴۴۷- إذا آجر الدار للسكنى مثلاً واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ببطلان الإجارة عندئذٍ، فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة كان ضامناً للمستأجر الأوّل أجرة المثل لا للمالك، ولكن الصحيح صحّة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأوّل بأجرة المثل.
 السیستانی : مسألة ۴۴۸- إذا استأجر الدكّان مثلاً مدّة فانتهت وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولم يجز له البقاء فيه من دون رضاه، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذنه، ولا يجوز له أيضا أخذ مال من ثالث إزاء تخليته المسمّى في عرفنا بـ (السرقفليّة) إلّا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ السرقفليّة من المستأجر الجديد، نعم إذا تبرّع المستأجر بدفع مبلغ إلى الوارث جاز له أخذه، ولم يجب عليه إخراج الثلث للميّت منه إذا كان قد أوصى بإخراج ثلثه إلّا إذا كان التبرّع مشروطاً بإخراج الثلث.
 السیستانی : مسألة ۴۴۹- إذا أخذ المالك مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدّد الإيجار سنويّاً للمستأجر أو لمن يعيّنه مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حينئذٍ أن يأخذ السرقفليّة، أي يأخذ إزاء تنازله عن حقّه للغير مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقلّ.
وكــذا الحـال لـو اشتـرط المالـك للمستأجـر عــلى نفسـه أن يكـون لـه أو لمـن يعيّنـه - مباشرة أو بواسطة - حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معيّن سنويّاً أو بالقيمة المتعارفة في كلّ سنة.
وإذا مات المستأجر والحال هذه كان حقّه في أخذ السرقفليّة موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى به، كما أنّ حقّه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته، وربّما زادت القيمة وربّما نقصت وربّما ساوت ما دفعه.
 السیستانی : مسألة ۴۵۰- يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ قيمة ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأزيد منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما أحدث أو غرم على الأحوط لزوماً - وإلّا لم يجز له ذلك، هذا في الدار والسفينة والحانوت، وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتّى الأراضي الزراعيّة على الأحوط لزوماً، ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس، سواء كان من النقود أم من غيرها.
 السیستانی : مسألة ۴۵۱- لا يجوز أن يؤجّر بعض أحد هذه الثلاثة - بل ولا غيرها أيضاً على الأحوط لزوماً - بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلّا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم، وأمّا إذا آجره بأقلّ من العشرة جاز، وكذلك إذا آجره بالعشرة.
 السیستانی : مسألة ۴۵۲-  إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، ولا يجوز بالأقلّ قيمة منها إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً، فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، وفي الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقلّ بشراء الخيوط والإبرة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى عدّة إجارات بحسب ارتكاز الطرفين، وأمّا مع انحلالها كذلك - كما هو الحال في الإجارة للنيابة في قضاء الصلاة والصوم مدّة من الزمن - فلا يجوز أن يأتي ببعض العمل ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
 السیستانی : مسألة ۴۵۳-  في الموارد التي يتوقّف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه لم يجز له على الأحوط لزوماً أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني إلّا برضا المالك، نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
 السیستانی : مسألة ۴۵۴- إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة ولم يستحقّ العامل ولا الأجير الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه، وأمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه كان أداءً للعمل المستأجر عليه واستحقّ الأجير الأجرة.
 السیستانی : مسألة ۴۵۵-  إجارة الأجير على قسمين:
الأوّل: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجيّة من دون اشتغال ذمّته بشيء، نظير إجارة الدابّة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة.
الثاني: أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمّة، فيكون العمل المستأجر عليه ديناً في ذمّته كسائر الديون، وستأتي أحكامهما في المسائل الآتية.
 السیستانی : مسألة ۴۵۶-  إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على جميع منافعه الخارجيّة في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته، كما أنّه إذا كان مورد الإجـارة أو منصرفـها الاشتغـال بالنهار - مثلاً - فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرّعاً أو بإجارة أو جعالة إلّا إذا أدّى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه.
فإذا عمل في المدّة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين إبقاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه وكذا إذا عمل لغيره تبرّعاً، ولكن في هذه الصورة إذا كان عمله للغير بأمرٍ من ذلك الغير يجوز له أيضاً مطالبة ذلك الغير بقيمة العمل الذي استوفاه، وأمّا إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأُمور الثلاثة وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّى فيها، ثُمَّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأُولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسمّاة فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل.
 السیستانی : مسألة ۴۵۷-  إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على منفعة خارجيّة معيّنة وعمل مخصوص بالمباشرة - كالخياطة في مدّة معيّنة - فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، فإذا خالف وعمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين إبقاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، وإن عمل لغيره تبرّعاً بأمر من ذلك الغير تخيّر بين الأمرين المذكورين وبين مطالبة ذلك الغير بقيمة العمل الذي استوفاه.
وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخيّر بين الأُمور الثلاثة وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّى فيها، وفي مفروض المسألة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافياً له، فإذا آجر نفسه في يوم معيّن للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمّى، وأمّا إذا كان منافياً له - كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة - تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوّته على المستأجر .
 السیستانی : مسألة ۴۵۸-  إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على عمل في الذمّة في وقت معيّن فتارة تؤخذ المباشرة قيداً وأُخرى شرطاً، وعلى التقديرين يجوز له كلّ عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة، ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه فإن كانت المباشرة قيداً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإن كانت المباشرة شرطاً تخيّر بين فسخ الإجارة وبين إلغاء شرطه فيجب على الأجير العمل له لا بنحو المباشرة.
وإذا آجر نفسه لما ينافيه فإن كانت المباشرة قيداً بطلت الإجارة واستحقّ الأجير على من عمل له أجرة المثل، وكان المستأجر الأوّل مخيّراً بين فسخ الإجارة الأُولى ومطالبته بقيمة العمل الفائت، وإن كانت المباشرة شرطاً تخيّر المستأجر الأوّل بين فسخ الإجارة الأُولى وبين إلغاء شرطه، فإن ألغىٰ شرطه وجب على الأجير العمل له لا بنحو
المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -