كتاب الإجارة
و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره فالأول مثل اجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل اجارة الدار.
السیستانی:مسألة: كتاب الإجارة - وهي: المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره، فالأوّل مثل إجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار .
وفيه فصول:
الخوئی : مسإلة : كتاب الإجارة -وفيه فصول: وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.
التبریزی : وهی تملیک المنفعة بعوض عملاَ کانت أو غیره ، فالأول مثل إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل إجارة الدار.
فصل-
مسألة ۱- لا بد فيها من الإيجاب و القبول
، فالإيجاب مثل قول الخياط: آجرتك نفسي، و صاحب الدار: آجرتك داري، و القبول قول المستأجر: قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجر دارك، فيقول المؤجر: قبلت
كتاب الإجارة » الفصل الأوّل في شروطها :
السیستانی:مسألة ۳۶۸- لا بُدَّ فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخيّاط: (آجرتك نفسي) وقول صاحب الدار : (آجرتك داري) والقبول مثل قول المستأجر : (قبلت) ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل: (استأجرتك لتخيط ثوبي) و(استأجرت دارك) فيقول المؤجر : (قبلت) ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار .
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۷۱- لا بدّ فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار: أجرتك داري، والقبول مثل قول المستأجر قبلت، ويجوز وقوع الإيجاب. من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت وتجري فيها المعاطاة أيضا.
مسألة ۲- يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف
لصغر أو جنون أو سفه أو تفليس أورق. كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحق.
السیستانی:مسألة ۳۶۹- تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۷۲- يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرّف لصغر أو سفه أو تفليس أورق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرّف إلاّ أن يكون الإكراه بحق. يشترط في كل من العوضين أمور:
الأول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط،{التبریزی : بل علی الأظهر} فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.
مسألة ۳- يشترط في كل من العوضين أمور:
الأول- ان يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، و ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة، و اما المنفعة فالعلم بها اما بتقدير۱ المدة مثل سكنى الدار سنة
أو شهرا، أو المساحة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، و اما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان ۲ في جميع ذلك، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة و الدابة للركوب فرسخا و الخياط لخياطة الثوب المعين من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
الثاني- ان يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح اجارة العبد الآبق و إذا ضم ضميمة فالأقرب البطلان ۳ (الثالث) ان تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.
الرابع-أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح اجارة الخبز للأكل.
الخامس- أن تكون المنفعة محللة فلا تصح اجارة المساكن لإحراز المحرمات، و لا الجارية للغناء.
السادس- إمكان ۴ حصول المنفعة للعين المستأجرة فلا تصح اجارة الحائض لكنس المسجد.
مسألة ۴- إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على اجازة المالك
و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا لسفه أورق توقفت على اجازة الولي و إذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه، و إذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال و الأحوط الاستيذان من الولي.
السیستانی:مسألة -شرائط المتعاقدين يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً، كما يشترط في المؤجر أن يكون بالفعل مالكاً للمنفعة المقصودة بالإيجار أو بحكم المالك۱، وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس، فلا تصحّ إجارة الصبيّ والمجنون والمكره - إلّا أن يكون الإكراه بحقّ - كما لا تصحّ إجارة الفضوليّ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً، ولا إجارة المُفْلِس أمواله التي حجر عليها.
۱- المقصود بحكم المالك من يملك العين فإنّه - على الصحيح - يملك تمليك منافعها المستقبليّة ولا يملكها هي في جنب ملكيّة العين.
الخوئی، التبریزی : مسإلة ۳۷۵- إذا آجر مال غيره توقّفت صحة الإجارة على إجازة المالك وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لسفه أو رقّ توقّفت صحتها على إجازة الولي وإذا كان مكرها توقّفت على الرضا، لا بداعي الإكراه.
السیستانی:مسألة ۳۷۱- إذا آجر السفيه نفسه لعمل بطلت الإجارة - ما لم تتعقّب بإجازة الوليّ - وأمّا إذا آجر المُفْلِس نفسه فهي صحيحة.
الخوئی : مسإلة ۳۷۶- إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة{التبریزی : ففی الصحّة إشکال } والأحوط الاستيذان من الولي.
السیستانی:مسألة ۳۷۲ - إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكم المالك - ولم يكن وليّاً ولا وكيلاً - توقّفت صحّة الإجارة على إجازة المالك، وإذا كان محجوراً عليه لسفه توقّفت صحّتها على إجازة الوليّ، و إن كان محجوراً عليه لفلس توقّفت صحّتها على إجازة الغرماء، وإن كان مكرهاً توقّفت صحّتها على الرضا لا بداعي الإكراه، ولو أجّر مال غيره ثُمَّ ملكه بشراء أو إرث أو غيرهما قبل إجازة المالك لم تصّح الإجارة ولا يمكن تصحيحها بإجازة نفسه.
*****
السیستانی:مسألة: شرائط العين المستأجرة
وهي أُمور :
۱- التعيين، فلا يصحّ إجارة المبهم كما لو قال: (آجرتك إحدى دوري) نعم يصحّ إجارة الكلّيّ في المعيّن كسيّارة من عدّة سيّارات متماثلة.
۲- المعلوميّة، فإن كانت عيناً معيّنة فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، وكذا لو كانت كلّيّة.
۳- التمكّن من التسليم، فلا تصحّ الإجارة من دونه حتّى مع الضميمة على الأحوط لزوماً، نعم يكفي تمكّن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
۴- إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.
۵- قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
السیستانی:مسألة: شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
وهي أُمور :
۱- أن تكون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو حدّد الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنيّاً على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكّان أو المخزن ليُباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر القاعة لتقام فيها حفلات الغناء.
۲- أن تكون لها ماليّة يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
۳- تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
۴- معلوميّة المنفعة، وهي إمّا بتعيين المدّة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً، وإمّا بتعيين المسافة مثل ركوب السيّارة فرسخاً أو فرسخين، وإمّا بتعيين العمل كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة أو سياقة السيّارة إلى مكّة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معيّن.
ولا بُدَّ في الأوّلين من تعيين الزمان، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة، والسيّارة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، إلّا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
السیستانی:مسألة ۳۷۳- لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل، وإلّا فلا بُدَّ من تعيين الزمان فيه أيضاً.
مسألة ۵- إذا استأجر دابة للعمل فلا بد من تعيين الحمل
، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، و إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين ۱
۱- الصدر : و كذلك إذا لوحظ في الاستئجار تمام المراتب.تصور الجعالة من قبل المالك فيكون بافتراض المنفعة جعلا لمن ملكه درهما.
السیستانی:مسألة : شرائط الأجرة -يعتبر في الأجرة معلوميّتها، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بُدَّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بُدَّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.
ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجيّة أو كلّيّاً في الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير .
السیستانی:مسألة ۳۷۴- إذا استأجر سيّارة للحمل فلا بُدَّ من تعيين الحمل، وإذا استأجر درّاجة للركوب فلا بُدَّ من تعيين الراكب، و إذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلا بُدّ من تعيين الأرض.نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعيّة لم يجب التعيين.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۷۷- إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.
مسألة ۶- إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة
و كذا إذا قال: آجرتك كل شهر ۱ بدرهم و إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، فإن أراد المعنى الأول بطلت و ان أراد الإجارة في الشهر الأول و الإجارة ثانيا في الباقي صحت في الأول و بطلت في الزائد هذا إذا كان بعنوان الإجارة، اما إذا كان بعنوان الجعالة بأن تكون ۲الأجرة مبذولة بإزاء إباحة المنفعة لا المنفعة نفسها فلا بأس على اشكال ۳ و لعل مرجع الإباحة بالعوض الى هذا أيضا. فيكون العوض للإباحة لا للمباح
۱- الصدر : إذا أريد بذلك تمليك المنفعة طيلة المدة التي ينتفع فيها المستأجر بالعين على إجمالها في مقابل درهم عن كل شهر من تلك المدة فهو تمليك فعلي بعد فرض العلم بوقوع الانتفاع من المستأجر و إذا لم يكن لضبط مجموع المدة دخل في مالية المنفعة فلا غرر و عليه تصح الإجارة المذكورة في هذه الحالة و منه يعرف حال ما بعده.
۲- الصدر : في هذه الحالة ينبغي أن يكون الجاعل غير مالك الدار و اما تصور الجعالة من قبل المالك فيكون بافتراض المنفعة جعلا لمن ملكه درهما.
۳- الصدر : الظاهر عدم رجوع الإباحة بعوض الى الجعالة بل هي على نحوين إحداهما ان يكون العوض قيدا للإباحة و مرجعها حينئذ إلى الإباحة المشروطة بدفع العوض و الآخر ان يكون العوض قيدا لمتعلق الإباحة و ذلك بان يبيح المالك الانتفاع بماله على وجه الضمان مع تعيين ما به الضمان.
السیستانی:مسألة ۳۷۵- إذا قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) أو قال: (آجرتك كلّ شهر بدرهم مهما أقمت فيها) بطلت الإجارة، وإذا قال: (آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه) صحّ في الشهر الأوّل وبطل في غيره، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أمّا إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس به.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۷۸- إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، وإذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره وكذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.
مسألة ۷- إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و ان خطته بدرزين فلك درهمان
، فان قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ۱ و ان قصد الإجارة بطل، و كذا ان قال: ان خطته هذا اليوم فلك درهم و ان خطته غدا فلك نصف درهم. و الفرق بين الإجارة و الجعالة ان في الإجارة اشغال ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد و كذا اشغال ذمة المستأجر بالعوض و لأجل ذلك صارت عقدا و ليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشغال لذمة العامل بالعمل ابدا و لأجل ذلك صارت إيقاعا.
۱- الصدر : و كذلك إذا قصد الاستئجار لدرز واحد بدرهم مع شرط ان يكون للأجير درهم آخر لو خاط الثوب بدرزين.
السیستانی:مسألة ۳۷۶-إذا قال: (إن خِطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خِطته بدرزين فلك درهمان) فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ، وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: (إن خِطته هذا اليوم فلك درهم و إن خِطته غداً فلك نصف درهم).
والفرق بين الإجارة والجعالة أنّ في الإجارة تشتغل ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، وكذا تشتغل ذمّة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلك صارت عقداً، وليس ذلك في الجعالة، فإنّ اشتغال ذمّة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمّة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً.
الخوئی، التبریزی : مسإلة ۳۷۹- إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا. ولأجل ذلك صارت إيقاعا.
مسألة ۸- إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد بطلت الإجارة ۱
ان لم يمكن العمل ثانيا و لم يستحق شيئا، و ان أمكن وجب الإتيان بالعمل ثانيا على النهج الذي وقعت عليه الإجارة و إذا استأجره على عمل بشرط، بان كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما استأجره على خياطة ثوبه و اشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة و عليه حينئذ أجرة المثل و له إمضاؤها و دفع الأجرة المسماة و الفرق بين القيد و الشرط ان القيد ما يذكر في العقد مقيدا به العمل ۲مع وحدة الإنشاء سواء امتنع أن يكون موضوعا لإنشاء مستقل مثل الزمان و المكان و نحوهما أم لم يمتنع مثل ان يستأجره على الخياطة قارئا للقرآن و الشرط ما كان موضوعا لإنشاء ۳ مستقل في ضمن إنشاء العقد مثل ان يستأجره على خياطة الثوب و في ضمن العقد يقول: و عليك قراءة القرآن في حال الخياطة أو في حال أخرى.
۱- الصدر : إذا كانت على وجه التقييد و قد وقعت على العمل الخارجي لا الذمي و الا بقيت على صحتها و ضمن الأجير قيمة العمل و استحق المطالبة بالأجرة المسماة عند دفع ما عليه.
۲- الصدر : فرض كون العمل مقيدا بالشرط على نحو يكون المملوك في الإجارة حصة خاصة يساوق وحدة الإنشاء فالعبارة المذكورة مستانفة.
۳- الصدر : بل لإنشاء متميز و ان لم يكن مستقلا لان الالتزام بالشرط يعتبر قيدا لما هو المجعول في المعاملة.
السیستانی:مسألة ۳۷۷-إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحقّ شيئاً على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
السیستانی:مسألة ۳۷۸- إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنيّاً عليه، فلم يتحقّق الشرط - كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معيّن وشرط عليه أن يوصله في وقت محدّد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت، أو استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة - كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذٍ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسمّاة.
والفرق بين القيد والشرط أنّ متعلّق الإجارة في موارد التقييد حصّة خاصّة مغايرة لسائر الحصص، وأمّا في موارد الاشتراط فمتعلّق الإجارة هو طبيعيّ العمل، ولكن العقد معلّق على التزام الطرف بتحقّق أمر كالإيصال في الوقت المحدّد أو القراءة في المثالين، ولازم ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقّق الملتزم به، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحقّقه.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۸۰- إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل وإن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۸۱- إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا.
مسألة ۹- إذا استأجر منه دابة إلى «كربلاء» بدرهم و اشترط له على نفسه انه إن أوصله نهارا أعطاه درهمين صح
، و كذا العكس بأن استأجرها بدرهمين و اشترط عليه ان يعطيه درهما واحدا ان لم يوصله نهارا اما إذا استأجرها على أن يوصله نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على احد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة.
السیستانی:مسألة ۳۷۹- إذا استأجر سيّارة إلى كربلاء - مثلاً - بدرهم واشترط له على نفسه أنّه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صحّ.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۸۲- إذا استأجر دابة إلى«كربلاء»مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.
مسألة ۱۰- إذا استأجره على ان يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زيارة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد
استحق الأجرة و ان لم يوصله ليلة النصف
السیستانی:مسألة ۳۸۰- لو استأجر سيّارة - مثلاً - إلى مسافة بدرهمين، واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صحّ ذلك.
السیستانی:مسألة ۳۸۱- إذا استأجر سيّارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردّداً بينهما فالإجارة باطلة.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۸۳- لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.
السیستانی:مسألة ۳۸۲- إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء - مثلاً - وكان من نيّته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحقّ الأجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۸۴- إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة.
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۳۸۵- إذا استأجره على أن يوصله إلى«كربلاء»و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.