انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 وهي في موارد:

الأوّل: العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه.

(مسألة1): لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على‏ رأسه أو غيره، وبين غير ذلك من الأسباب، فلو أفزعه حتّى‏ ذهب عقله فعليه الدية كاملة، وكذا لو سحره.

(مسألة2): لو جنى‏ عليه جناية- كما شجّ رأسه أو قطع يده- فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية صحيحة: إن كان بضربة واحدة تداخلتا. لكن أعرض أصحابنا عنها، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن.

(مسألة3): لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّل1؛ وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه.

1-العلوی: لاتأمّل في عدم الارتجاع إن كان بعد السنة، وفيما قبلها لايبعد الرجوع إلى الحكومة.

(مسألة4): لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه، فالمرجع‏ أهل الخبرة من الأطبّاء، ويعتبر التعدّد والعدالة على الأحوط1، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته، فإن ثبت اختلاله فهو، وإن لم يتّضح- لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا، ولا من الاختبار- فالقول قول الجاني مع اليمين.

1-الصانعی:بل يكفي الوثاقة

الثاني: السمع، وفي ذهابه من الاذنين جميعاً الدية، وفي سمع كلّ اذن نصف الدية.

(مسألة1): لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاذنين أحدّ من الاخرى‏ أم لا. ولو ذهب سمع إحداهما- بسبب من اللَّه تعالى‏، أو بجناية، أو مرض، أو غيرها- ففي الاخرى النصف.

(مسألة2): لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها، فإن لم يعد استقرّت، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش، وإن عاد بعده فالأقوى‏ أنّه لايرتجع‏1 ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية.

1-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، والأشبه الارتجاع، كما مرّ في ذهاب العقل‏

(مسألة3): لو قطع الاذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى‏ عليه بجناية اخرى‏ فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع، ولو قطع إحدى الاذنين فذهب السمع كلّه من الاذنين فدية ونصف.

(مسألة4): لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة، لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع، فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة، وإن ذهب بسمع الصبيّ فتعطّل نطقه، فالظاهر بالنسبة إلى‏ تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية.

(مسألة5): لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجنيّ عليه، أو قال: «لا أعلم صدقه»، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ، وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقّق ما ادّعاه اعطي الدية، ويمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم، والأحوط التعدّد والعدالة، وإن لم يظهر الحال احلف القسامة للّوث وحكم له.

(مسألة6): لو ادّعى‏ نقص سمع إحداهما قيس إلى الاخرى‏، وتلزم الدية بحساب التفاوت. وطريق المقايسة: أن تسدّ1الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس- مثلًا- حيال وجهه، ويقال له: «اسمع»، فإذا خفي الصوت عليه علّم مكانه، ثمّ يضرب به من خلفه حتّى‏ يخفى‏ عليه فيعلّم مكانه، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلّا كاذب، والأحوط الأولى‏ تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً، ثمّ تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة، فيضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى الصوت؛ يصنع بها كما صنع باذُنه الصحيحة أوّلًا، ثمّ يقاس بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحسابه، ولابدّ في ذلك من توخّي سكون الهواء، ولايقاس مع هبوب الرياح، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة.

1-الصانعی:لا خصوصية لهذا الطريق، بل المعيار إمكان إثباته ولو بالآلات الحديثة، كما يأتي من الماتن في نقص الشمّ‏

الثالث: البصر، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة، ومن إحداهما نصفها.

(مسألة1): لا فرق بين أفراد العين المختلفة؛ حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء، والذي في عينه بياض لايمنعه عن الإبصار، والعمشاء بعدكونها باصرة.

(مسألة2): لو قلع الحدقة فليس عليه إلّادية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها، ولو جنى‏ عليه بغير ذلك- كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره- عليه دية الجناية مع دية الإبصار.

(مسألة3): لو قامت العين بحالها وادّعى المجنيّ عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني، فالمرجع أهل الخبرة؛ فإن شهد شاهدان عدلان1‏من أهلها أو رجل وامرأتان‏2 ثبت الدية، فإن قالا: «لايرجى‏ عوده» استقرّت، ولو قالا «يرجى العود»- من غير تعيين زمان- تؤخذ الدية، وإن قالا: بعد مدّة معيّنة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت.

1-الصانعی:بل ثقتان‏

2-الصانعی:بل الامرأتان بلا ضمّ الرجل تكونان كافيتان‏

(مسألة4): لو مات قبل مضيّ المدّة التي اجّلت استقرّت الدية، وكذا لو قلع آخر عينه، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع‏1.

1-الصانعی:بل الظاهر الارتجاع والأرش‏

(مسألة5): لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه1.

1-العلوی: مع يمينه.

(مسألة6): لو ادّعى‏ ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة، أحلفه الحاكم القسامة وقضى‏ له.

(مسألة7): لو ادّعى‏ نقصان إحداهما قيست إلى الاخرى‏، واخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً. ولو ادّعى‏ نقصانهما قيستا إلى‏1 من هو من أبناء سنّه، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّامع العلم بالصحّة، فيسقط الاستظهار.

1-العلوی: أي قيستا إلى عينَيْ من هو من أبناء سنّه.

(مسألة8): طريق المقايسة هاهنا كما في السمع‏1، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة- مثلًا- ويبعد حتّى‏ يقول المجنيّ عليه: «ما ابصرها»، فيعلّم عنده، ثمّ يعتبر في جهة اخرى‏ أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق، وإلّا كذّب، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان. وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى‏ نقصانهما، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه.

1-الصانعی:على ما مرّ فيه‏

(مسألة9): لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات؛ من حيث كثرة النور وقلّته، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.

الرابع: الشمّ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على‏ إشكال في الثاني، فلايترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة1): لو ادّعى‏ ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى‏ له. وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة، يرجع إلى‏ أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطاً1، فمع قيام البيّنة يعمل بها.

1-الصانعی:بل يكفي الوثاقة

(مسألة2): لو ادّعى‏ نقص الشمّ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فلايبعد الاستظهار بالأيمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.

(مسألة3): لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه- كما في البصر والسمع- لايبعد القول به.

(مسألة4): لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح1‏ ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.

1-الصانعی:وإن كان الظاهر ارتجاع الدية والحكومة

(مسألة5): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، وكذا لو جنى‏ عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.

الخامس: الذوق، قيل: فيه الدية، وهو وإن لم يكن ببعيد1لكن الأقرب فيه الحكومة.

1-الصانعی:بل هو الأقوى، فالأقربية ممنوعة

العلوی: بل هو الأقرب.

(مسألة1): لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى‏ شاهدين عدلين1‏من أهل الخبرة، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.

1-الصانعی:بل ثقتين‏

(مسألة2): لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم‏1 والأحوط لهما التصالح.

1-الصانعی:أي‏بالحكومة، وهو الأشبه‏

(مسألة3): لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان، والذوق تبع، ولو جنى‏ عليه جناية اخرى‏ ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.

(مسألة4): لو جنى‏ على‏ مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.

(مسألة5): لو عاد الذوق تستعاد الدية1، والأحوط التصالح.

1-العلوی: على إشكال.

السادس: قيل: لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية1، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم لايترك الاحتياط2 في انقطاع الجماع؛ أي‏تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.

1-العلوی:ولايخلو من قوّة، بخلاف ما يليه من القسمين.

2-العلوی: بل لايخلو من قوّة.

السابع: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى‏، والأحوط1 ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ2 الأحوط فيما كان إلى‏ نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه: هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.

1-العلوی:بل والأقوى.

2-العلوی:الأقوى.

الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت: أن لايقدر صاحبه على الجهر، ولاينافي قدرته على الإخفات.

(مسألة1): لو جنى‏ عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.

(مسألة2): لو ذهب صوته بالنسبة إلى‏ بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى‏ بعض، يحتمل فيه الحكومة1، ويحتمل التوزيع، كما مرّ في أصل التكلّم، والأحوط التصالح.

1-العلوی:وهي الأوجه؛ وإن كان الأحوط التصالح.

(مسألة3): في ذهاب المنافع- التي لم يقدّر لها دية- الحكومة، كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على‏ أصنافها.

(مسألة4): الأرش- والحكومة التي بمعناه- إنّما يكون1‏في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه. وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى‏، ولا تقدير له في الشرع، كما لو قطع إصبعه الزائدة، أو جني عليه ونقص شمّه، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره‏ فرق، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر، وهي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع: إمّا بالأمر بالتصالح، أو تقديره على‏ حسب المصالح، أو تعزيره.

1-الصانعی:مرّ المراد منه في المقصد الاولى في ديات الأعضاء.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -