للحدّ أقسام:
الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والاخت وشبهها، ولايلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط۱ لو لم يكن الأقوى. وهل تلحق الامّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، والأحوط ۲ عدم الإلحاق۳ والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة- كبنت الزوجة وامّها- بالنسبيّة. نعم الأقوى۴ إلحاق امرأة الأب بها۵، فيقتل بالزنا بها. ويقتل الذمّي۶ إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا۷؟ فيه إشكال۸؛ وإن لايبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
۱- الگرامی : من باب الدرء وأمّا سائر الوجوه فقابلة للإشكال.
۲- الگرامی : من باب الدرء أيضاً وكذا في أيّ شبهة ولو ضعيفة، وكذا ما بعده الفرع.
۳-الصانعی:وإن كان الإلحاق لايخلو من قوّة، بل هو الأقوى
العلوی:ولايبعد الإلحاق.
۴-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، والأحوط كونها كسائر المحارم السببيّة
الگرامی : بل لا يبعد عدم الإلحاق وعلى فرضه فحكمه الرجم لا القتل؛ (لروايه ۹، الباب ۱۹، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۱۵ حدّ الزنا).
۵-العلوی: بل الأحوط عدم الإلحاق. مع أ نّه على فرض الإلحاق حكمها الرجم، لاالقتل؛ جموداً على النصّ.
۶-الصانعی:بل لايقتل؛ لعدم الدليل المعتبر عليه إلّاموثّق حنّان بن سدير، وفيه مع احتمال كون السؤال- لما فيه من الفعل بهيئة الماضي (سألته عن يهودي فجر بمسلمة) (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۴۱/ ۱)- عن قضيّة شخصية خارجية لا إطلاق فيها، إن لمنقل بكون ذلك قرينة عليها، ومع أنّ مورد السؤال اليهودي، الظاهر- بشهادة ما في رواية زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «مَن أعطاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذمّة فديته كاملة»؛ قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «وهؤلاء مَن أعطاهم ذمّة». (وسائل الشيعة ۲۹: ۲۲۱/ ۳)- فيمَن ليس بذمّي ولا معاهد ولا مؤتمن، كما لايخفى. فلايبقى محلّ لترك الاستفصال والأخذ بالعموم في اليهودي، وإلغاء الخصوصية عنه إلى غيره من غير المسلمين، وليس بأزيد من موثّق واحد لايجسر بمثله وإن كان صحيحاً التهجّم على النفوس المحترمة والحكم بجواز قتلهم فضلًا عن كونه موثّقاً. والتمسّك بالإجماع في مثل هذه المسألة ممّا يكون مورداً للنصّ ولبعض الاجتهادات، لايخفى ما فيه
الگرامی:(رواية ۱، الباب ۳۶، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۴۱ وأمّا عكس الفرض فحكمه كما في سائر الموارد).
۷-الصانعی: لايخفى عليك عدم الموضوع والمحلّ لهذا الفرع على المختار
۸- الگرامی : لا يبعد السقوط، لدرء الحدّ بالشبهة (لاحتمال الجبّ بل ظهور إطلاق دليله).
مسألة ۱- لايعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد. وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد۱ في بعض الصور.
۱-العلوی:لاتردّد فيه، بل يرجّح القتل رجماً لواجتمع فيه سببهما.
الگرامی : لا تردّد فيه (لظهور أنّ المقام بمنزلة الخاصّ والعامّ).
الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم، والأقرب۱ الرجم فقط.
۱- الگرامی : إن ثبت الإعراض عن روايات عدم الجلد وإلا فالتخيير تبعاً للمصالح بنظر الحاكم، (وفاقاً لمجمع الفائدة والبرهان، ج ۱۳، ص ۵۹).
مسألة ۲- لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فهل عليه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لايبعد۱ ثبوت الرجم عليه. ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على۲ الأقوى.۳
۱-العلوی:بل لايبعد عدم ثبوت الرجم عليه، فعليه الجلد.
الگرامی : (لإطلاقات رجم المحصن، دون المحصنة بالطفل كما في الرواية ۱، الباب ۹، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۸۱).
۲-العلوی:الأحوط.
۳- الگرامی : (لضعف رواية أبان ۲، الباب ۲۱، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۱۸).
الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك؛ أيلم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.
الرابع۱: الجلد والرجم معاً، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.
۱- الگرامی : بل التخيير كما مرّ إلا أن يثبت الإعراض عن روايات نفى الجلد.
الخامس: الجلد والتغريب والجزّ، وهي حدّ البكر، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب۱.
۱- الگرامی : (لروايتين ۷ و ۸، الباب ۷، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۷۷).
مسألة ۳- الجزّ: حلق الرأس۱، ولايجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جميع رأسه، ولايكفي حلق شعر الناصية.
۱- الگرامی : فيه إشكال جدّاً والحقّ التخيير بين الجزّ والحلق، إن علم عدم لزوم الجمع وهو محلّ تأمّل لكنّه أوجه، أو علم أنّ ذكر الحلق في رواية ۸، الباب 7، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۷۸ بيان للجزّ المذكور في رواية ۷ وهو أيضاً مشكل.
مسألة ۴-حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لايجوز۱ النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه. ولو حدّه في فلاة لايسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه. ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.
۱-العلوی: عدم الجواز غير معلوم وإن كان أحسن؛ لظهور النفي فيه في الجملة. ولم أرَ من أفتى بذلكغيره رحمه الله.
الگرامی : فيه إشكال بل الجواز أظهر وكذا فيما بعده.
مسألة ۵- في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات- في يوم واحد أو أيّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة- حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا. وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة- كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم- فالظاهر تكراره بتكرار سببه.
مسألة ۶- لو تكرّر من الحرّ غير المحصن- ولو كان امرأة- فاقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، وهو غير مرضيّ۱.
۱-الصانعی: كما أنّ أصل القتل في التكرّر ولو في الرابعة- فضلًا عن الثالثة- غير مرضي؛ لعدم الدليل عليه إلّاصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة». (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۹/ ۱)
وخبر أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة»، المؤيّد بخبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: «أنّ علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلّة مبالاتهما بالضرب، حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك الشيء، وعلّة اخرى أنّ المستخفّ باللّه وبالحدّ كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر». (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۹/ ۲ و ۳)
وخبر أبي بصير مع ما فيه من الضعف بالاشتراك في أبي بصير، وبما في طريقه محمّد بن عيسى عن يونس، وبعدم ثبوت وثاقة محمّد بن عيسى العبيدي، بل ضعّفه بعض من الفقهاء والرجاليين، معارض مع صحيح يونس، ففيه: القتل في الثالثة، ورفع التعارض بتخصيص الصحيح بخبر أبي بصير غير تامّ؛ لإباء الصحيح مع ذكر «كلّها» عن التخصيص، كما لايخفى.
وأمّا الاستدلال بالصحيح، مضافاً من أنّ الظاهر منه مصاحبة الشخص للكبيرة لكون العموم انحلالياً، أنّ اعتبار خبر الثقة أو العدل مع كونه مورداً للتوثيق عند الكلّ، فضلًا عمّن كان مورداً لتوثيق بعض علماء الرجال أو تعديله إنّما هو من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الأخبار، لايخلو عن الإشكال، بل المنع في الدماء، مع شدّة الاهتمام فيها، لاسيّما مع وحدة الخبر، ومع كون خلافه، أيالقتل في الرابعة مختار مثل «النهاية» و «المبسوط» والشيخ المفيد والسيّد وسلّار والقاضي والتقي والصهرشتي وابن زهرة وابن حمزة والكيدري والمحقّق وصاحب «جامع الجوامع» والعلّامة في «الإرشاد»، بل هو ظاهر ابن الجنيد على المحكي عنهم، ممّن يكونون من عمد الفقهاء والفقه، بل ومن أئمّة الفقه والفتوى والتفسير، وكان عددهم في الكثرة سبباً لكون خلاف الخبر هو الأشهر. فعلى هذا، التمسّك بالصحيح في المسألة مشكل، بل ممنوع، ومقتضى الاحتياط في الدماء وعدم الدليل على جواز القتل في التكرار أصلًا، فضلًا عن الرابعة أو الثالثة، الحكم بالحدّ لا القتل؛ قضاءً لإطلاق الآية الشريفة.
وما يظهر من المحقّق الأردبيلي قدس سره في «شرح الإرشاد» من التمسّك بالاتّفاق بقوله: «ولمّا ثبت أنّه استحقّ القتل في الرابعة بالاتّفاق فلا حرج في اختياره، وأمّا قبلها فلا دليل عليه بحسب الظاهر»، ففيه، مضافاً إلى أنّ الاتّفاق غير حاصل لما في المسألة من الأقوال الثلاثة: القتل في الرابعة وفي الثالثة وفي الخامسة، أنّ الاتّفاق في مسألة اجتهاديّة مصبّ للروايات والعمل بالاحتياط، كما أنّ ماذكره أيضاً من التأييد، بل الاستدلال بما ورد في المملوك من أنّه: «يقتل في الثامنة أو التاسعة كما سيجيء، وهو نصف الحرّ، فينبغي في الحرّ ذلك، وأيضاً نعلم من الرواية الدالّة على قتل المملوك في الثامنة، قتل الحرّ في الرابعة»، (مجمع الفائدة والبرهان ۱۳: ۸۷-الصانعی: ۹۰) ففيه: أنّ رواية مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجليّ وإنْ كان فيه التعليل بقوله عليه السلام: «لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل» الذي يكون كالنصّ في قتل الحرّ بعد تكرّر الحدّ، لكن في سنده ضعفاً بجهالة أصبغ بن الأصبغ، هذا مع معارضته بصحيح بريد، (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۳۵/ ۱ و ۲) فإنّه يدلّ على قتل العبد في المرتبة الثامنة، وتلك الرواية دالّة على القتل في التاسعة.
ولايخفى عليك أنّه ليس في الصحيح ولا في الرواية بأزيد من تأييد؛ لأنّك عرفت عدم الدليل المعتبر على أصل المسألة، حتّى يكون التأييد مفيداً.
هذا مع ما فيهما، من أنّه على الإمام أن يعطي قيمة المملوك الذي قتل بالزنا من الزكاة من سهم الرقاب ومن بيت المال الذي يكون مستبعداً ومخالفاً لبعض القواعد؛ فإنّ القتل جزاء الزاني وكفّارة فعله، وما قتل لمصالح المسلمين، بل قتل جزاء لمعصيته، فكيف يؤدّى قيمته من الزكاة؟ وتوّهم أنّ أداء القيمة من باب الجمع بين الحقوق، كما في ضمان الواطئ قيمة حيوان الموطوء، مدفوع بأنّ المقايسه على تماميتها مختصّ بما إذا كان العبد محصناً وزوّجه المولى، دون ما كان غير محصن ولم يزوّجه المولى. اللهمّ إلّاأن يقال: إطلاق الحديثين شامل للمحصن منهما، لكنّه غير رافع للإشكال أيضاً بالنسبة إلى غير المحصن منهما، فتأمّل
الگرامی : . لدرء الحدّ بالشبهة (وصراحة موثّق ۱، الباب ۲۰، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۱۶ في اعتبار الرابعة وبها يخصّص رواية ۳من الباب ۲۰، الوارد في القتل في المرتبة الثالثة من تكرار الكبائر كلّها. خلافاً للصدوقين والحلّى).
مسألة ۷- قالوا: الحاكم بالخيار۱ في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم. والأحوط۲ إجراء الحدّ عليه. هذا إذا زنى بالذمّيّة أو الكافرة، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال.
۱- الگرامی: (راجع: كريمة ۴۲ المائدة و رواية ۸، الباب ۱۳، أبواب ديات النفس وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۲۱۹، مع لحاظ رواية ۵، الباب ۸، أبواب حدّ الزنا، ج ۲۸، ص ۸۰ هذا مع الشهرة بل الإجماع فلا وجه لاحتياط المتن وجوباً).
۲-العلوی:بل التخيير أولى.
مسألة ۸- لايقام الحدّ؛ رجماً ولا جلداً على الحامل- ولو كان حمله من الزنا- حتّى تضع حملها، وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مُرضعة۱- ولو كان جلداً- إن خيف الإضرار برضاعها، ولو وجد له كافل۲يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه.
۱- الگرامی : بل مطلقاً، لكن الإرضاع لا دليل على كونه حولين كاملين لكن لا يبعد شمول دليل درء الحدّ شبهةً للتأخير في المقام إلى تمام الحولين أيضاً؛ (ولا دليل معتبر على لزوم رعاية حولين سوى رواية ۱، الباب ۱۶، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۰۳، وفي السند إشكال وما في سنن أبى داود، ج ۴، ص ۱۵۲)
۲- الگرامی : وإلا لم يجز حتّى بعد حولين.
.مسألة ۹- يجب الحدّ على المريض ونحوه- كصاحب القروح والمستحاضة- إذا كان رجماً ۱ أو قتلًا، ولايجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء.
ولو لم يتوقّع البرء، أو رأى الحاكم۲ المصلحة في التعجيل، ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولايعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، ولو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، وأمّا لو برأ بعده لم يعد. ولايؤخّر حدّ الحائض۳، والأحوط۴ التأخير في النفساء۵.
۱- الگرامی : في إطلاقه إشكال؛ إذا ثبت بالإقرار لزم الصبر إلى البرء ليتمكّن من الفرار كما يظهر من المسالك ويؤيّده درء الحدّ بالشبهة.
۲- الگرامی : ولا يبعد ظهور روايات المقام في التخيير أساساً بحسب نظر الحاكم لمصلحة. (راجع: الباب ۱۳مقدّمات الحدود).
۳- الگرامی : يمكن أن يشمله درء الحدّ بالشبهة (أصل الحكم أي عدم التأخير لعدم كون الحيض مرضاً، ولعدم اعتبار سند روايات الباب ۱۳، أبواب مقدّمات الحدود الوسائل و ۱۱ من المستدرك الواردة في التأخير، خلافاً للمستحاضة فإنّه نوع مرض وفاقاً للجواهر وغيره خلافاً للفيض لكن مع ذلك كلّه لا يبعد شمول الدرء له فإنّه نوع مشكل لها يوجب الشكّ في الحكم)
۴-العلوی:بل الأقوى التأخير في النفساء حتّى تبرأ.
۵- الگرامی : بل الأقوى، إن كان لها ولد، بل مطلقاً للدرء.
مسألة ۱۰- لايسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد، فإن أوجب ۱على نفسه الحدّ وهو صحيح- لا علّة به من ذهاب عقل- ثمّ جنّ، اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ۲ولو في دور جنونه۳، ولاينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا.
۱- الگرامی : وثبت في حال صحّته. (راجع: أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۳، ب ۹، ح ۱. لكن بناء العقلاء وسيرتهم على إنكار ذلك فإن أوجب ذلك الشبهة درء. وقد يحتمل أنّ مراد الرواية المنع من إظهار الجنون بقصد الفرار عن العقوبة).
۲-الصانعی: على إشكال وتأمّل، بل الظاهر المنع والسقوط، إلّاأنْ تكون له حالة الإفاقة فينتظر إليها؛ قضاءً لحديث رفع القلم، فإنّ قلم الحدّ عنه كغيره من أقلام الأحكام مرفوع عنه، ومقتضى إطلاقه سقوط قلم الحدّ عن مثل المورد، كما لايخفى، ويؤيّد ذلك بما عن عليّ عليه السلام قال: «لاحدّ على مجنون حتّى يفيق، ولا على صبيّ حتّى يدرك، ولا على النائم حتّى يستيقظ». (وسائل الشيعة ۲۸: ۲۲/ ۱)
واستدلّ على عدم السقوط مطلقاً بوجوه: من إطلاق أدلّة الحدّ، ومن صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام، في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: «إنْ كان أوجب على نفسه الحدّ، وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحدّ كائناً ما كان»، (وسائل الشيعة ۲۸: ۲۳/ ۱) ومن الاستصحاب ومن عدم دليل مسقط؛ فإنّ الجنون مانع من وجوب الحدّ بفعل موجبه حينئذ لعدم التكليف، لا أنّه مسقط لِما وجب عليه حال تكليفه وكونه مانعاً أوّلًا لايستلزم ذلك وهو ظاهر، وهذه الوجوه كلّها مورد للمناقشة والإشكال.
أمّا إطلاق الأدلّة فمنصرف عن مثل المورد بمناسبة الحُكم والموضوع؛ حيث إنّ الحدّ فيه مخالف لارتكاز العقلاء وما عندهم من حكمة إجراء الحدّ والتعزير والعقوبة، وأمّا صحيحة أبي عبيدة، فمضافاً إلى أنّ في الاستدلال بالصحيحة الواحدة لمثل المورد من الحكم التعبديّ المهمّ المخالف للموازين والقواعد من المناقشة، بل المنع، كما حقّقناه، (حقّقه الاستاذ في خلال مباحث الفقهية) معارض لعموم رفع القلم؛ حيث إنّ الحديث آبٍ عن التخصيص بمثل المورد عقلاءً وعرفاً؛ لِما مرّ من المخالفة للموازين وما عندهم من الارتكاز، وأمّا الأصل وعدم الدليل المسقط فمنعهما مع وجود الدليل واضح
۳- الگرامی : (لإطلاق الرواية لكن مرّ أنّه خلاف البناء والمرتكز).
مسألة ۱۱- لايقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف في ساعة برده؛ خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ. ولا يُقام في أرض العدوّ۱، ولا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيّق ۲ عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه۳.
۱- الگرامی : بل كلّ مورد تكون مصلحة مهمّة.
۲- الگرامی : بل يمنع، لرواية ۱، الباب ۳۴، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۵۹.
۳- الگرامی : (كما في روايات ۲ و ۴ و ۵، الباب ۱۴، أبواب مقدّمات الطواف وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۲۷ و رواية ۱، الباب ۳۴، أبواب مقدّمات الحدود، ج ۲۸، ص ۵۹ خلافاً للجواهر تبعاً للصدوق القائل بإقامة الحدّ خارج الحرم إذا هتك الحرم بمثل البول ونحوه. راجع: روايات ۲ و ۳، الباب ۳۶، أبواب مقدّمات الطواف، ج ۱۳، ص ۲۷۶. لكنّ العمل طبق المشهور أحوط وأولى).