انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في أحكام الحائض‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

القول في أحكام الحائض‏

وهي امور:

منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها.

ومنها: حرمة ما يحرم على‏ مطلق المحدث عليها؛ وهي مسّ اسم اللَّه تعالى‏۱ ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام۲‏  على الأحوط، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.

ومنها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها؛ وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، ووضع شي‏ء في المساجد على‏ ما مرّ في الجنابة، فإنّ الحائض كالجنب في جميع الأحكام.

ومنها: حرمة الوطء بها في القُبُل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما؛ حتّى۳ الوطء في دُبُرها- على الأقوى‏- وإن كره كراهة شديدة، والأحوط اجتنابه۴‏. وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السُّرّة والرُّكبة. وإنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجداناً، أو بالأمارات الشرعيّة، كالعادة والتميّز ونحوهما، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع إلى‏ عادة نسائها أيضاً. ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها. وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع۵ قولها۶، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.

۱- الصانعی: على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها

۲- الصانعی: والصدّيقة الطاهرة عليها السلام‏

۳- العلوی: بل دون الوطء في دبرها على الأحوط وجوباً.

۴- الصانعی: بل الأقوى اجتنابه، وكونه كالوطء في القبل في الحرم

۵- العلوی: لو لم تكن متّهمة، وإلّا فلابدّ من الاطمئنان بحالها.

۶- الگرامی: إلا إذا ادّعت أمراً غير متعارف وخرق العادة وكذا المتّهمة بأىّ جهة.

مسألة ۱- لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.

مسألة ۲- إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على‏ كراهية، بل وقبل غسل فرجها؛ وإن كان الأحوط۱ اجتنابه قبله.

۱- العلوی: لايترك.

الگرامی: لا ينبغى تركه بل لا يترك مهما أمكن.

ومنها: ترتّب الكفّارة على‏ وطئها على الأحوط۱. وهي في وطء الزوجة: دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.

وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط۲.

۱- الصانعی: وإن كان الأظهر عدم وجوبها وأ نّها مستحبّة

العلوی: استحباباً.

الگرامی: لا ينبغى تركه؛ وكذا فى الجهل عن تقصير. وفى المسألة 5.

۲- العلوی: استحباباً.

مسألة ۳- المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا.

مسألة ۴- لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا كفّارة عليه.

مسألة ۵- لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج، ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط۱ ذلك.

۱- العلوی: استحباباً.

مسألة ۶- يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

مسألة ۷- تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد، كما تُعطى‏ لثلاثة مساكين.

مسألة ۸- تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير، وأمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك۱.

۱- الگرامی: لو قلنا بثبوت الكفّارة فى أصل المسألة.

ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها۱، ولم تكن حاملًا، وكان زوجها حاضراً، أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولًا بها۲، أو كانت حاملًا، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها. ولخصوصيّات المسألة محلّ آخر.

۱- الصانعی: في القبل دون الدبر

۲- الگرامی: ولو دبراً.

مسألة ۹- لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لايجوز له طلاقها في حال الحيض.

ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.وغسله كغسل الجنابة۱  في الكيفيّة والأحكام، إلّاأنّه لايجزي عن الوضوء۲ ، فيجب الوضوء معه- قبله أو بعده- لكلّ مشروط به كالصلاة، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ.

ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل، والآخر بدلًا عن الوضوء.

۱- الصانعی: على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن دون الأيمن والأيسر. وما في أخبار المسألة من البدأة بالشقّ الأيمن ثمّ الأيسر، فالظاهر عدم التعبّد فيه وأ نّه بيان لأمر متعارف مطلوب‏

۲- الصانعی: بل يجزي عن الوضوء، كالجنابة. ومن ذلك يظهر حكم التيمّم بدلًا عن الوضوء، وحكم الوضوء في فروع المسألة، وحكم المسألة الآتية

مسألة ۱۰- لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط۱.

۱- العلوی: الأقوى.

مسألة ۱۱- لو تيمّمت بدلًا عن الغسل، ثمّ أحدثت بالأصغر، لم يبطل تيمّمها إلى‏ أن تتمكّن من الغسل. والأحوط تجديده.

ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء كان صوم شهر رمضان، أو غيره على الأقوى‏. وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة؛ كالآيات۱‏، وركعتي الطواف والمنذورة۲ على الأحوط۳. بخلاف الصلاة اليوميّة، فإنّه لايجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم لو حاضت بعد دخول الوقت، وقد مضى‏ منه مقدار أقلّ الواجب۴‏ من صلاتها؛ بحسب حالها: من البطء والسرعة، والصحّة والمرض، والحضر والسفر، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة؛ بحسب تكليفها الفعلي- من الوضوء والغسل أو التيمّم- ولم تصلِّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة. بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لايجب عليها القضاء. والأحوط۵ القضاء۶ لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط؛ وإن كان الأقوى‏ عدم وجوبه.

۱- الصانعی: عدم الوجوب فيها لايخلو من قوّة

۲- الگرامی: إن كان على وجه تعدّد المطلوب وإلا فلا ينعقد، وأمّا صلاة الطواف فالظاهر أنّه بالدليل الأولى لا القضاء لعدم كونه من الموقت الفائت وإن لزم التعجيل وأمّا الآيات ففى غير الموقت لزم الإتيان بالدليل الأولى لا القضاء وفى الموقت فالحكم بالقضاء على الأحوط.

۳- الصانعی: في المنذورة، وأ مّا ركعتي الطواف فلابدّ من قضائهما؛ قضاءً للنصّ الخاصّ فيهما

۴- الصانعی: على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء- إذا لم‏تدرك الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة- لايخلو عن وجه‏

۵- العلوی: لاينبغي ترك هذا الاحتياط.

۶- الگرامی: لا ينبغى تركه.

مسألة ۱۲- لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء. بل الأحوط۱ القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة؛ وإن كان الأقوى‏ عدم وجوبه.

۱- العلوی: لو لم تكن الأقوى.

الگرامی: لا ينبغى تركه.

مسألة ۱۳- لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط، فتركت فبان السعة، وجب القضاء.

مسألة ۱۴- لو طهرت في آخر النهار، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، صلّت العصر، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً. ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصلاتان، وإن تركتهما يجب قضاؤهما. وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، يجب عليها خصوص العشاء، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.

مسألة ۱۵- لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما، ثمّ تبيّن عدمها؛ وأنّ وظيفتها خصوص الثانية۱، صحّت ولا شي‏ء عليها، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق. ولو تركتهما وجب عليها قضاء۲ الثانية، وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت ووجب إتيان الاولى‏ بعدها، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

۱- العلوی: بل يجب قضاؤها، ولا قضاء فيما يليها.

الگرامی: وحينئذٍ وقعت خارج الوقت بقصد الأداء، وحيث إنّ الأداء والقضاء حقيقتان متباينان بحسب الشرع فلا بدّ من الإعادة إلا أن يكون من باب الخطاء فى التطبيق بأن أتت بالثانية بعنوان ما هو الوظيفة واقعاً وتصورتها أداء.

۲- العلوی: إن اتسع الوقت لها فقط.


مسألة ۱۶- يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة۱ و تتوضّأ وقت كلّ صلاة، وتجلس‏ بمقدار صلاتها مستقبلة۲ ذاكرة للَّه‏تعالى‏. ويُكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

۱- الصانعی: استحبابه في نفسه غير ثابت، لكن من حيث النظافة مطلوب‏

۲- الصانعی: الاظهر عدم الخصوصیة للجلوس بل المرادکونها فی مصلاها أو غیره من مکان نظیف, مستقبلة ذاکرة و ان کانت قایمة والتعبیربالجلوس و القعود یکون من جهة التعارف إن لم تقل بأنّ المراد منه امثال الموارد الاعم.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -