انهار
انهار
مطالب خواندنی

في غسل الحيض‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

دم الحيض أحمر۱ يضرب إلى السواد، أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف. وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات، وربما كان كلٌّ منهما بصفات الآخر. وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان بصفاته، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردّد۲ وإن لايبعد. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردّد وإن لايبعد. وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، وخمسين إن كانت غيرها۳. وفي إلحاق المشكوك كونها قرشيّة بغيرها إشكال۴. والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذلك المشكوك يأسها.

۱- العلوی: بل هو أسود أو أحمر غليظ حارّ يخرج بحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صافٍ‏يخرج من غير لذع وحرقة.

۲- العلوی: لاتردّد فيه، وكذا فيما بعده.

الگرامی: ليس فيه وما بعده تردّد بحسب ما يستفاد من مجموع الأدلّة.

۳- الصانعی: بل مطلقاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو شكت فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره، وأمّا إذا تيقّنتْ بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هو الدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم‏تكن يائسة

۴- الگرامی: لكن باستصحاب عدم حصول اليأس تلحق بالقرشية حكماً.

العلوی: لاإشكال فيه.

مسألة ۱- لو خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض۱، فإن حصل الوثوق۲ بحيضيّته لايبعد الحكم بها وبالبلوغ، وإلّا فمحلّ تأمّل وإشكال۳ ‏.

۱- العلوی: يحكم بكونه حيضاً، ويكون أمارة على سبق البلوغ.

۲- الگرامی: أى العلم عرفاً وإلا فدليل التحديد بالبلوغ بإضافة أصالة عدمه محكّم.

۳- الصانعی: لكنّ الظاهر كون الاتّصاف بالصفات أمارة على الحيض والبلوغ وكفايته لهما

مسألة ۲- الحيض يجتمع مع الإرضاع. وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل- مع اجتماع الشرائط والصفات- ولو بعد استبانة الحمل. لكن لاينبغي‏۱ ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوماً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

۱- الصانعی: بل لايترك‏

الگرامی: وإن كان الأظهر كونه حيضاً.

مسألة ۳- لا إشكال في حدوث صفة الحيض، وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه، وإن كان بمقدار رأس إبرة. كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّثُ الباطن به ولو قليلًا؛ بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. وأمّا إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج- بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد- فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب عليه أحكامه أم لا؟ فيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط۱ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، ولايبعد جواز إخراج الدم- حينئذٍ- ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.

۱- الگرامی: عدم جريان حكم الحيض أقوى.

مسألة ۴- لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات، حكم بالطهارة من الحدث والخبث، ولو علم أنّه دم، وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره، حكم بالطهارة من الحدث خاصّة. ولايجب عليها الفحص في الصور الثلاث. ولو علمت خروج الدم واشتبه حاله، فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.

مسألة ۵- لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتُضّت البِكر، فسال دم كثير لاينقطع، فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها، والأحوط الأولى‏ إدخالها وتركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً۱ فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض.والاختبار المذكور واجب۲، وأمّا كونه شرطاً لصحّة عملها۳ فغير معلوم، فالأقوى‏ صحّته لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً. ولو تعذّر عليها الاختبار، ترجع إلى الحالة السابقة۴ - من طهر أو حيض- فتبني عليها، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.

۱- الصانعی: وفي «الكافي» بتقديم الفاء على القاف في صحيحة خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن عليه السلام. (الكافي ۳: ۹۴) وكيف كان، فالمراد الإخراج مع الرفق‏

۲- الگرامی: بمعنى عدم الاكتفاء بالصلاة قبل الاختبار لعدم إمكان قصدها بالجزم فليس شرطاً لصحّة العمل ولا واجباً نفساً بل وجوب إرشادى.

۳- العلوی: بل معلوم، فلو صلّت بدونه بطلت.

۴- الگرامی: وإن كانت مسبوقة بكلتا الحالتين وشكّت فى المتأخّر مع العلم بتأريخ الحيض فيحكم بالطهر.

مسألة ۶- الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً؛ حتّى‏ عند الشكّ في البكارة والافتضاض، ووجوب الاختبار- حينئذٍ- أيضاً لايخلو من وجه.

مسألة ۷- لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة- التي في جوفها۱ - لايبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض، وإلّا فمن القرحة. لكن لاينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.

۱- العلوی: ترجع إلى الحالة السابقة من الحيض أو الطهارة؛ مثل حالة تعذّر الاختبار.

مسألة ۸- أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم- الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها- من دون فصل العشرة، ولم يمكن حيضيّة الدمين مع النقاء المتخلّل في البين؛ لكون المجموع زائداً على العشرة، ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام- مثلًا- في العادة، ثمّ انقطع سبعة أيّام، ثمّ رأت ثلاثة أيّام، فالثاني ليس بحيض، بل هو استحاضة.

مسألة ۹- الأقوى اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة، فلايكفي كونها في ضمن العشرة، كأن رأت يوماً أو يومين وانقطع، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين. ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفاً، فلايضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع.

مسألة ۱۰- المراد باليوم النهار، وهو ما بين طلوع الفجر۱  إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع، ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة، كفى‏ عند من لم يعتبر التوالي. نعم بناءً على اعتباره- كما هو الأقوى۲‏- يدخل الليلتان المتوسطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل، أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم.

۱- الصانعی: بل ما بين طلوع الشمس إلى الغروب‏

۲- العلوی: هو الأقرب.

مسألة ۱۱- الحائض: إمّا ذات العادة، أو غيرها. والثانية: إمّا مبتدأة: وهي التي لم تر حيضاً قطّ، وإمّا مضطربة: وهي التي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادة، وإمّا ناسية: وهي التي نسيت عادتها. وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتيّة أو عدديّة أو وقتيّة وعدديّة، ولما كان تحقّق العادة الوقتيّة فقط- بل العدديّة فقط- بالمرّتين لايخلو من شوب إشكال۱، فلاينبغي ترك الاحتياط.

۱- الگرامی: لكنّ الظاهر ذلك.

مسألة ۱۲- لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على‏ خلافها مرّة، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطُروّ عادة اخرى‏، حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على‏ خلافها. و في زوالها بتكرّره على‏ خلافها- لا على‏ نسق واحد، بل مختلفاً- قولان، أقواهما ذلك فيما لو۱ وقع التخلّف مراراً؛ بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة، وأمّا لو رأت مرّتين غير متماثلتين ففي بقاء العادة تأمّل۲.

۱- العلوی: والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة المضطربة، وكذا يكون فيما بعده.

۲- الگرامی: يحكم ببقاء العادة على الأقرب.

مسألة ۱۳- ذات العادة الوقتيّة- سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا- تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا، وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد؛ مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً- لكونه أقلّ من أقلّه- تقضي ما تركته من العبادة.

وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إن كان بصفات الحيض، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى‏ ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً، فتكتفي بوظيفة الحائض، ولا تحتاج إلى‏ مراعاة أعمال المستحاضة؛ وإن كان ترك الاحتياط لاينبغي.

مسألة ۱۴- ذات العادة الوقتيّة۱ لو رأت في العادة وقبلها، أو رأت فيها وبعدها، أو رأت فيها وفي الطرفين، فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة، والزائد استحاضة.

۱- الگرامی: سواء كانت عددية أيضاً أو لا.

مسألة ۱۵- إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متواليات، وانقطع بأقلّ من عشرة، ثمّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لايزيد على العشرة، كان الطرفان حيضاً، ويلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. وإن تجاوز المجموع عن العشرة، وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها، فإن كانت ذات عادة، وكان أحد الدمين في العادة، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، وكذلك لو كانت ذات عادة عدديّة، وكان أحد الدمين موافقاً لها، تجعله حيضاً دون الآخر، ويتقدّم على التميّز على الأقوى‏. وإن لم تكن ذات عادة، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر.

ولو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة، ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد، وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت، تحتاط في كليهما۱ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما- كلًاّ أو بعضاً- في العادة ولا موافقاً لها في العدد، فالأحوط۲- لو لم يكن الأقوى۳‏  أن تجعل أوّلهما حيضاً وتحتاط إلى‏ تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيام دماً وثلاثة أيام طُهراً وستّة أيام دماً، جعلت الثلاثة الاولى‏ حيضاً وتحتاط في البقيّة۴ إلى‏ تمام العشرة؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال‏ المستحاضة في أيّام الدم إلى‏ تمام العشرة.

۱- الصانعی: وإن كان ترجيح الوقت وتقديمه على العدد لايخلو عن وجه‏

الگرامی:‌ لا ينبغى تركه وإن كان تقديم الوقت أوجه.

۲- العلوی: بل الأحوط حينئذٍ الجمع بين الوظيفتين في كلّ منهما؛ للعلم الإجمالي بكون أحدهماحيضاً.

۳- الصانعی: الأقوائية ممنوعة، والأقوى التخيير بين جعل أوّلهما حيضاً أو ثانيهما؛ قضاءً للسهولة وعدم الدليل المعتبر على تعيين الأوّل‏

۴- الگرامی: لا ينبغى تركه وإن كان جعل الأوّل والنقاء والثانى، إلى العشرة حيضاً والباقى استحاضة أوجه.

مسألة ۱۶- ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

مسألة ۱۷- إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة فتحتاط۱ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما۲ حيضاً۳ ؛ سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين۴ لها أو مختلفين۵، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية، وفي الفاقد منهما في الثالثة، لاينبغي تركه.

۱- الگرامی: لا ينبغى تركه وإن كان جعله استحاضة أوجه.

۲- العلوی: على الأحوط؛ عملًا بالعلم الإجمالي.

۳- الصانعی: مع كونهما واجدين، وتجعل الواجد حيضاً وتحتاط في الآخر مع الاختلاف، وتحتاط فيهما مع كونهما فاقدين‏

۴- الگرامی: إن علمت حيضية أحدهما لا بعينه فالعلم الإجمالى يحكم بالاحتياط.

۵- الگرامی: الواجد حيض والفاقد استحاضة على الأظهر.

مسألة ۱۸- المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهنّ الاستبراء؛ بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلن وصلّين، وإن خرجت متلطّخة ولو بالصُّفرة۱ صبرن حتّى النقاء أو مضيّ عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

وذات العادة التي عادتها أقلّ من عشرة، إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت فان نقيت اغتسلت وصلّت، وإلّا صبرت إلى‏ إكمال العادة، فان بقي الدم حتّى‏ كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت، وكذلك لو انقطع الدم ظاهراً على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقيّة. ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة۲ استحباباً۳ - على الأقوى‏- ولو كان بصفة الحيض، والأحوط وجوبه في يوم واحد، ولاينبغي ترك الاحتياط في الزائد بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، فحينئذٍ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وسيأتي حكم المتجاوز.

۱- الگرامی: لا ينبغى ترك الاحتياط فى الصفرة فى غير أيّام العادة.

۲- العلوی: بل وجوباً إذا كان بصفة الحيض، وأمّا إذا كان فاقداً لها استظهرت أيضاً إلى العشرة وجوباًفي يوم واحد، واستحباباً في الزائد؛ وإن كان الأحوط في الزائد الجمع بين الوظيفتين، فحينئذٍ إذا لم يتجاوز الدم العشرة يحكم بحيضية الكلّ.

۳- الصانعی: بل وجوباً

الگرامی: بل وجوباً ليوم واحد سيّما إذا كان بصفة الحيض.

مسألة ۱۹- لو تجاوز الدم عن العشرة- قليلًا كان أو كثيراً- فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كان لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد، تجعلها حيضاً وإن لم يكن بصفاته، والبقيّة استحاضة وإن كان بصفاته. ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً؛ بأن كانت مبتدأة، أو مضطربة وقتاً وعدداً، أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم- فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر- ترجع إلى التميّز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة؛ بشرط أن لايكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وأن لايعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض، مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود، ولو كان ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة، فإلغاؤها مطلقاً وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال، ولايبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل- مثلًا- في المثال، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها؛ من الأخذ بالروايات۱ أو عادة نسائها.

وإن كان الدم على‏ لون واحد۲ تكون فاقدة التميّز، فإن۳ لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقيّة استحاضة. وإن كانت لها أقارب من امّ واخت وخالة وعمّة وغيرهنّ- مع اتّفاقهنّ في العادة والعلم بحالهنّ- ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها۴، وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت، فلاتترك الاحتياط۵ فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أكثر؛ بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة.

۱- الگرامی: أى الثلاثة أو الستّة أو السبعة ولكن لا يترك الاحتياط باختيار السبعة.

۲- العلوی: ولم تجتمع الشروط المذكورة.

۳- العلوی: بل وإن كانت لها أقارب ذوات عادات متفقات.

۴- الگرامی: فإنّها المتيقنة من مضمر سماعة ومع ذلك فالاحتياط كما فى المضطربة حسن.

۵- العلوی:‌ لأنّه الأقرب.

مسألة ۲۰- الأحوط۱ - لو لم يكن الأقوى‏- أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم، فمع۲ فقد الأقارب- بما ذكر في المسألة السابقة- تحيّضت سبعة، ومع وجودهنّ لايبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عدداً. وعلى‏ أيّ حال لو استمرّ الدم إلى‏ أزيد من شهر واحد، يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله، جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا.

۱- الصانعی: بل الأقوى‏

۲- العلوی: بل قد عرفت جريان الحكم حتّى مع وجود الأقارب المتفقات.

مسألة ۲۱- ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلى‏ عادتها. وأمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه، وإلّا۱ رجعت إلى‏ أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم، وإلّا تحيّضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة، وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى‏ عادتها.

وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه، وكذا إن كان مخالفاً له، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم، كما تقدّم.

۱- العلوی: بل تحيّضت سبعة حتّى مع وجود أقاربها، كما عرفت.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -