وهي امور:
الأوّل: التساوي في الحرّيّة والرقّيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة، لكن مع ردّ فاضل الدية1 وهو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.
1-الصانعی:على المعروف، بل كأنّه إجماعي، وفي «جامع المدارك» لا خلاف فيه ظاهراً. (جامع المدارك 7: 198) لكنّ التحقيق عدم لزوم الردّ كقتل الحرّ بالحرّ؛ قضاءً لعمومات القصاص، ومخالفة أخبار الباب للكتاب والسنّة والعقل والاصول، ومعارضتها لموثّقة السكوني، بل ولصحيح أبي مريم، بل ولموثّقة إسحاق بن عمّار، (وسائل الشيعة 29: 84/ 14 و 16 و 17) كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين». وبذلك يظهر حُكم المسألة الآتية، فإنّ الردّ غير لازم على القادر المؤدّي، فضلًا عن الممتنع والفقير
(مسألة1): لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية، أو كان فقيراً، يؤخّر 1 القصاص2إلى وقت الأداء والميسرة3.
1- الگرامی : تأخيراً عقلائياً لا بحيث يكون مصداق طلّ الدم.
2-الصانعی:لايخفى عدم المحلّ للمسألة على المختار، وأمّا على المبنى المعروف فالتحقيق أنّه يسقط في الأوّل؛ لعدم الدليل على كون اختيار القصاص بيد وليّ المرأة بحسب المدّة، بل غاية الأمر كونه بيده مع أداء نصف الدية، فمع امتناعه عن الأداء حقّه ساقط؛ لانتفاء المشروط بانتقاء الشرط، ولا إطلاق في أدلّته من حيث المدّة، فإنّ أدلّة القصاص في قتل المرأة ناظرة إلى وجود الفرق بين القصاص بها وبالرجل، اللهمّ إلّاأن يقال: ببقاء الحقّ هنا كما في القصاص بالرجل إلى مدّة قليلة غير موجبة للضرر والحرج بالتحيّر للقاتل، فمع اختياره التأدية، له القصاص، هذا كلّه في الأوّل.
وأمّا الاخرى فالظاهر ثبوت القصاص في الحال؛ قضاءً لعموم أدلّة القصاص وإطلاقها، وقصور أخبار التأدية بالنسبة إليهما؛ لكونها مربوطة بالمتمكّن، ففيها الحكم بالأداء بصيغة الأمر وكلمة «أدّوا» و «ردّوا» أو بصيغة المضارع (وسائل الشيعة: 29، الباب 33) وكلمة «لاتؤدّوا» و «يغرموا» وأمثالهما ممّا يكون ظاهراً في المتمكّن، كما لايخفى
3-العلوی:إذا لم يكن تأخيره مستلزماً لما يصدق فيه طلّ الدم.
(مسألة2): يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ1جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، فإذا بلغته2 ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت.
1-الصانعی:بل وفيما بلغ الثلث أيضاً، فإنّه لايخلو من قوّة؛ قضاءً لشمول أدلّة الديات وقواعدها، وما استدلّ به لما في المتن- المعروف بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه- من الأخبار، ففيه: أنّ الأخبار متعارضة، تارةً من حيث اعتبار غائية الثلث وعدمها من رأس، بأنّ دية أطراف المرأة على النصف من الرجل مطلقاً وفي كلّ شيء، واخرى من حيث إنّها على اعتبار الغائية هل هي الثلث أو الزائد عليه، وثالثة من حيث إنّ الثلث ثلث دية الحرّ أو المرأة، ففيها التعارض في تلك الامور الثلاثة، وبما لا مزية لأحدها على الآخر، وبما أنّ مقتضى الأصل في تعارض الأمارات والأخبار التساقط، فلابدّ منه في تلك الأخبار، وإرجاع علمها إلى أهلها، والتخيير في تعارض الأخبار بما أنّه تعبدي فيقتصر على مورد النصوص، وهو في غير مثل المقام، هذا مع احتمال حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة، وحمل أخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميّين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خمس، فيجب التوقّف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه، كما ذهب إليه المحدّث الأمين الأستر آبادي على ما حكي عنه. (الحدائق الناضرة 1: 101)
هذا، مع ما في صحيحة أبان التي هي أظهر أخبار المسألة من الخلل والاضطراب المسقط لها عن الحجّية، كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين».
هذا كلّه، مع ما فيها مثل ما في أخبار النفس من محذور عدم الحجّية من رأس؛ لمخالفتها مع آيات العدل وعدم الظلم لاتكويناً ولاتشريعاً، ومع الأخبار المبيّنة لذلك، ومع الاصول والضوابط المسلّمة الاعتقادية، ومن المعلوم عدم حجّية الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة والاصول المسلّمة العقلية الواضحة الاعتقادية
الگرامی : (لحديث أبان رواية 1، الباب 44، أبواب ديات الأعضاء، ورواية 3، الباب 1، أبواب القصاص الطرف وسائل الشيعة، ج 29، ص 352 و 164 وغيرهما، والمراد بالتجاوز عن الثلث في مثل رواية ابن أبى يعفور وصحيح الحلبى ورواية أبى بصير في وسائل الشيعة، ج 29، ص 164، رواية 2 و 4 و 6، الباب 1، أبواب القصاص الطرف أيضاً هو بلوغ الثلث، وذكر التجاوز طريقاً إلى تحقق البلوغ. بقرينة بعض الروايات الاخر، وفهم الأصحاب أنّ الميزان هو البلوغ، ولولا ذلك كان من الإطلاق والتقييد وأنّ التجاوز قيده، ومع وجود هذه الروايات المستفيضة لا يصغى إلى ما يقال أخيراً في لسان بعض المتفقهين من تساوى الرجل والمرأة في دية الأطراف. بل وفى الأحكام كلّها).
الثاني: التساوي في الدين1، فلايقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.
1-الصانعی:على المعروف، بل في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه، (جواهر الكلام 42: 150) بل فيه أنّ المحكي منهما مستفيض حدّ الاستفاضة أو متواتر كالنصوص، لكنّ القول بعدم الشرطية، وفاقاً للصدوق في «المقنع» وعمومات القصاص وإطلاقاته لايخلو عن وجه، بل قوّة، والأخبار متعارضة بمثلها، والترجيح مع الموافق؛ لعموم القصاص في الكتاب والسنّة، والإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى الأخبار، فلايكون دليلًا؛ لأنّه مدركي لا تعبّدي
(مسألة1): لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله1، ويغرم المسلم دية الذمّي2 لهم.
1-الصانعی: بل يقتل لقتله، وكذلك للحربي المعاهد ولو بالمعاهدات الدولية العامّة؛ لعدم الدليل على جواز قتله بلا إذن الإمام، كما أنّه لايجوز التصرّف في أمواله أيضاً، ففي قتل جميع الكفّار القصاص ثابت بعموم أدلّة القصاص وإطلاقها
2- الگرامی : ثمانمائة درهم كما في رواية محمّد بن قيس وهو رواية 5، الباب 47، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 108، وغيرها. ولعلّ المراد من ثمانمائة ليس ذلك بحدّه بل المراد لحاظ النسبة أى نسبة ثمانمائة إلى دية المسلم. ولعلّه مراد حديث أبى بصير رواية 4، الباب 47، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 108 من فضل ما بين الديتين.
(مسألة2): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته1، وقيل: إنّ ذلك حدّ2 لا قصاص3، وهو ضعيف4.
1-الصانعی: على القول باختلاف المسلم وغير المسلم في الدية، وإلّا فعلى المختار من تساوي الأفراد في الدية- كما يأتي تفصيله- فلا ردّ، كما هو واضح. هذا، مع أنّه بعد أنّ الأقوى كونه حدّاً لا قصاصاً لميبق وجه للردّ في مفروض المسألة أصلًا
2-العلوی:لايخلو من وجه في المتعوّد، دون غيره.
3-الصانعی:وهو الأقوى
4- الگرامی : (لظهور الباء في التقابل لا السببيّة المطلقة).
(مسألة3): يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل1كالمسلمين؛ من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس، والمجوسي بهما وبالعكس.
1-الصانعی: فيهما وفي قتل الذمّي بالذمّية أيضاً، كقتل المسلم بالمسلمة، كما مرّ تحقيق عدم التفاوت في قتل المسلم بالمسلمة أو بالمسلم، وأنّهما متساويان دية وقصاصاً
(مسألة4): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو1وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه 2؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.
1-الصانعی:على تأمّل وإشكال؛ لما في مستند الحكم من صحيحي ضريس وابن سنان (وسائل الشيعة 29: 110/ 1) من المناقشات والمحاذير، والعمل بالقواعد، أي القصاص فقط هو الأحوط، ومع التنزّل فالحكم مختصّ بالنصراني لا الذمّي، بل ولا مطلق أهل الكتاب؛ قضاءً للنصّ، واقتصاراً في خلاف القواعد على المنصوص
2- الگرامی : . (لحديث ضريس الكناسي 1، الباب 49، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 110).
(مسألة5): أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.
(مسألة6): لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به1، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية2.
1-الصانعی:على شرطية التساوي وأنّه لايقاد مسلم بكافر، بناءً على شموله لما كان مسلماً حين القصاص وكفايته في المانعية عنه، وأمّا بناءً على كون المانع الإسلام حينه وحين القتل، لكون الظاهر أنّ زمان النسبة والتلبّس بالإسلام هما معاً، أي حين القتل والقود، فالقصاص هو الأوجه على ذلك المبنى أيضاً
2-الصانعی: الشرطية والاحتراز في غير محلّها على المختار من ثبوت الدية للكفّار كالمسلمين؛ قضاءً للأصل وعدم الدليل على عدم الدية في شيء من أقسام الكفّار ونوع من أبناء الناس، وسيأتي تحقيق الكلام فيه
(مسألة7): يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ. وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال1.
1-الصانعی:على شرطية التساوي في الدين، وإلّا فعلى عدم الشرطية- كما هو المختار على ما مرّ- فالظاهر القصاص
الگرامی : لكنّ الظاهر عدم الشبهة؛ لعموم النفس بالنفس وهو ولد المسلم ونفى النسب إنّما هو في الإرث فقط. ثمّ إنّه لا اعتبار بالعدد في المقتولين بمعنى إنّه إذا قتل حرّ أكثر من حرّ واحد قتل ولا يؤخذ الدية من القاتل لباقى المقتولين لأنّ الجانى لا يجنى على أكثر من نفسه وأمّا قاعدة لا يبطل دم امرء مسلم، رواية 1، الباب 4، أبواب العاقلة وسائل الشيعة، ج 29، ص 395. فهى في ظرف بقاء الموضوع كالهرب ونحوه. لكن لأولياء المقتولين طلب الدية من الحاكم وهو يتبع المصلحة في الأداء من بيت المال أو إلزامه القاتل بذلك. هذا فيما قتله أولياء أحد المقتولين لا جميعهم.
2-العلوی: فالأحوط عدم قتله به.
ومن لواحق هذا الباب فروع:
منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس1 وعليه دية النفس كاملة2، وكذا لو قطع صبيّ3 يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعلى عاقلته4دية النفس.
ومنها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود5 ولا دية على الأقوى6. وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار، والأوّل أقوى7، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود8 ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، وهو ضعيف، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، وعليه الدية.
ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي، ولو قتل ذمّي مرتدّاً- ولو عن فطرة- قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود9، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره.
ومنها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد10
1-الصانعی: على شرطية التساوي في الدين، وإلّا فعلى المختار ففيه القود وإن لميسلم، كالقود في السراية بين المسلمين على ما مرّ من التفصيل في المسألة الخامسة عشرة من القول في الموجب، وبذلك يظهر حكم الفرع اللاحق
2- الگرامی : . لا دليل واضح عليها والأصل براءته عن الزائد عن دية الذمّى.
3-الصانعی: غير مميّز رشيد؛ لكون المميّز الرشيد كالبالغ على ما يأتي في الشرط الخامس
4-الصانعی:في إطلاق الدية على العاقلة إشكال، بل منع، يأتي في محلّه
5-الصانعی: على الشرطية، وأمّا على المختار فحكمه حكم الفرع السابق
6-الصانعی: نفي الدية مبنيّ على عدم الدية لهما، لكنّ الظاهر الدية لهما كغيرهما؛ للاحترام، وعدم الاحترام فيهما كالزاني المحصن واللاطي مختصّ بالقتل الجائز شرعاً، كقتل الأوّل في الحرب، والبقيّة بالحدّ، ويأتي تفصيله
7-الصانعی: على الشرطية، لكنّ القصاص هو الأقوى على المختار، ومثل الفرع بقيّة الفروع، فكلّ ما فيه الدية ففيه القصاص
8-الصانعی:بل عليه القود، كما مرّ
9-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع، والأحوط إن لميكن الأقوى القود
10-الصانعی:بل منع، والمتّبع عموم القصاص، وهَدْرُ دمه مختصّ بالإمام عليه السلام، ولا دليل على هدره بالنسبة إلى المسلمين، كما لا دليل عليه بالنسبة إلى الكافر، ولذلك كان على الذمّي القود في قتله المرتدّ
العلوی:فالأحوط التصالح مع ورثة المقتول.
الگرامی : في مثل الزنا بامرأته جاز القتل بلا قصاص ولا دية لكن يلزم إثبات الزنا وإلا يقتصّ منه. وأمّا في غير امرأته فالظاهر التعزير بلا قصاص ودية للشبهة في المحقونية ولما في عدم قصاص قاتل زبير بن عوّام.
الشرط الثالث: انتفاء الابوّة1، فلايقتل أب بقتل ابنه2، والظاهر أن لايقتل أب الأب وهكذا3.
1- الگرامی : راجع: وسائل الشيعة، ج 29، ص 77، الباب 32، أبواب القصاص في النفس، تشمل المتعوّد أيضاً، وهل يشمل الجدّ الأبى؟ فيه خلاف والمشهور على الشمول وصاحب المدارك على النفى. ويشمل المكافئ وغيره.
2-الصانعی: بل لايقتل الوالد بولده كما في النصّ، فلايقتل الأب بقتل ابنته أيضاً، وليس هذا تخصيصاً لمثل قوله تعالى: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» (المائدة (5): 45) أو قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الْأَلْبَابِ» (البقرة (2): 179) ممّا يكون آبياً عن التخصيص، بل الظاهر أنّه بيان لما في مثلهما من الانصراف عن قتل الوالد ولده مع كمال حبّه له، وعدم كون قتله غالباً للأغراض الشخصية الاختلافية، بل يكون حبّاً له أيضاً، وبلوغ أمر الولد في المخالفة مع الأب بحيث يغلب على محبّته الكاملة، ورافعة لها، وموجبة لعدم صيرورة تلك المحبّة الكاملة مانعة من قتله. وقد ظهر ممّا ذكرنا اختصاص عدم قصاص الوالد بالولد بقتله بما إذا كان لغير الأغراض الشخصية العنادية المتعارفة
3-الصانعی:الظهور محلّ تأمّل، بل منع وإن كان عدم القتل هو الأحوط
(مسألة1): لا تسقط الكفّارة 1عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، ولايرث هو منها.
1- الگرامی : . ويعزّر أيضاً بما يراه الحاكم وفي الرواية يضرب ضرباً شديداً وينفى.
(مسألة2): لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له، فلايقتل الأب الكافر بقتل ابنه1المسلم.
1-الصانعی:بل الوالد بولده، كما مرّ
(مسألة3): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الامّ1وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل امّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات2من قبل الامّ3، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
1-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، فإنّه الولادة والسببيّة، واختصاص الأسئلة بالوالد والأب للمتعارف والابتلاء، فإنّ قتل الامّ ولدها كان في تلك الأزمنة نادر جدّاً، وكذلك الأمر فيما وقع في كلام الإمام عليه السلام ابتداءً. وكيف يكون على الامّ القود مع أنّ حقوقها العاطفية أكثر من الأب. وبالجملة، ما ذكر في وجه الانصراف في الأب موجود في الامّ أيضاً
2-الصانعی: والظاهر كون الأجداد والجدّات من قبل الامّ كالأجداد والجدّات من قبل الأب؛ لوحدة المناط، ووجود الانصراف، وكثرة العلاقة، وكون العلاقة للولد لا لأنفسهم
3- الگرامی : فإنّ موضوع الحكم هو الوالد لا الوالدة خلافاً لابن جنيد.
(مسألة4): لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني1.ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه. ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة، كان الأمر كذلك؛ بقي الآخر على الدعوى أم لا.
1-الصانعی:بل الأقوى هو الأوّل
العلوی:بل الأوّل.
الگرامی : لا يبعد سقوط القود وتقسيم الدية، سقوط القود للشبهة، والدية لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وتقسيمها لقاعدة العدل والإنصاف المقدمة على القرعة. والإنصاف أنّ القصاص بصرف خروج ورقة القرعة تهجم على الدماء.
(مسألة5): لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ. وقيل:
لايملك أن يقتصّ من والده، وهو1 غير وجيه2.
1-العلوی: وهو الأصحّ، دون ما قبله.
2- الگرامی : (لعدم دليل على سقوط القصاص فإنّ قوله: «لا يقاد والد بولده»، رواية 1، الباب 32، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 77، ظاهر بل صريح في مورد قتل الوالد ولده، وحديث عدم جريان حدّ القذف على الوالد بقذف ولده رواية 1، الباب 14، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج 28، ص 196، لا يجرى في المقام لعدم بحث في القذف هنا. وإن كان عدم القصاص موافقاً لبعض الوجوه الاعتبارية).
الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ، فلايقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً.
نعم تثبت الدية على عاقلته. ولايقتل الصبيّ1بصبيّ ولاببالغ وإن بلغ2 عشراً أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.
1-الصانعی: الغير المميّز، وإلّا فالمميّز الرشيد عمده عمد البالغ؛ لعموم أدلّة القصاص، والأخبار الواردة في الصبيّ منصرفة إلى غير المميّز؛ قضاءً للمناسبة بين الحكم والموضوع، ولكون الدية على العاقلة في المميّز وزراً وضرراً عليها، وهما منفيان، ولسان آية الوزر وقاعدة نفي الضرر آبية عن التخصيص، مع أنّ النسبة عموم من وجه، ولسان أدلّتها لسان الحكومة، فلابدّ من الأخذ بأدلّتهما، لا أدلّة وحدة عمد الصبيّ وخطأه، وأنّ ديته على العاقلة. وبذلك يظهر لزوم التفصيل في الدية على العاقلة في قتل المجنون بينما كان المجنون خطرياً، بحيث لابدّ من ضبطه وحفظه لئلّا يضرّ الناس ويوجد الخطر عليهم، وبين ما لميكن كذلك، بكون الدية على العاقلة في الأوّل دون الثاني؛ قضاءً للمناسبة، ولغيره ممّا ذكر في الصبيّ. وما ورد في الأخبار من البلوغ عشراً أو خمسة أشبار فمن باب الأمارية الغالبة على التمييز والرشد
2- الگرامی : والمعارض مثل رواية 4، الباب 11، أبواب العاقلة وسائل الشيعة، ج 29، ص 401 ورواية 13، الباب 28، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج 28، ص 297، يطرح أو يحمل على الحكم الولائى لمصلحةٍ.
(مسألة1): لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط1 عنه القود؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.
1- الگرامی : (للنص، راجع: أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، رواية 1، الباب 29، ج 29، ص 72 ورواية 1، الباب 9، أبواب مقدّمات الحدود، ج 28، ص 23. وإن قلت: العقلاء لا يقبلون قتل المجنون لعدم القدرة على الدفاع عن نفسه عند القاضى. قلت بعد الدقة في المقام وإنّه لابدّ من حفظ حرمة دم المسلم وإنّه قتله حال صحّته فعدم القبول العرفى بدوى يزول بالتأمّل ويؤيّده الأصل والاتّفاق ويدلّ عليه الحديث).
(مسألة2): لايشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود1
1-الصانعی: نعم الرشد بمعنى درك القتل والقصاص بحيث يكون القصاص رادعاً ولو للسفهاء معتبر على الأقوى، ولعلّ مراد العلّامة في «التحرير» من اعتبار الرشد في القصاص هو ذلك. (تحرير الأحكام 2: 249)
(مسألة3): لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال الوليّ: «قتلته حال بلوغك أو عقلك» فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه. ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة؛ من غير فرق1 بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر. هذا في فرض الاختلاف في البلوغ. وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون، فيمكن الفرق2بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ، وشكّ في تاريخ عروض الجنون، فالقول قول الوليّ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الوليّ أيضاً3.
1- الگرامی : لكن يحتمل صحّة الأصل في معلوم التاريخ أيضاً والبحث في محلّه.
2-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم الفرق، وما في المتن من الفرق لابيّن لنا ولامبيّن، وهو قدس سره أعلم بما قال
3- الگرامی : لاعتبار الظاهر والقرينة المعتبرة.
(مسألة4): لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه، فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلّا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل، إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به.
(مسألة5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه1؛ وإن كان الاحتياط أن لايختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولايقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريّاً مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه، وعلى العاقلة2 إن كان خطأً محضاً، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين3.
1- الگرامی : خلافاً لأبي الصلاح وبعض أعلام العصر نظراً إلي رواية 1، الباب 36، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 90. وفيه عدم عموم في المقتول في الحديث يشمل الصبيّ.
2-الصانعی: على المعروف في ذلك، وإلّا فالمختار عدم الدية على العاقلة في مثل المورد ممّا لايكون عاقلته مسؤولًا لأعماله وموظّفاً لحفظه، كما يأتي تفصيله
3- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 28، أبواب قصاص النفس ، ومحمل روایة 2، الباب 28، صورت عدم قصد القتل )
(مسألة6): في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر- إن خرج به عن العمد والاختيار- تردّد، والأقرب الأحوط عدم القود1. نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد. وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد. ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود2، ولا قود على النائم والمغمى عليه3 وفي الأعمى تردّد4.
1-الصانعی:بل الأقرب القود في الآثم، فإنّ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. هذا، مضافاً إلى موثّقة السكوني في السكران، (وسائل الشيعة 29: 233/ 2) وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار باختياره، ففيه القود. وبذلك يظهر حكم فروع المسألة
العلوی:بل القود.
2- الگرامی : القود أقرب.
3-الصانعی:والدية في ما لهما لا العاقلة
4-الصانعی:والأظهر أنّه كالمبصر
العلوی: الأظهر عدم القود.
الگرامی : الأقرب الأحوط عدم القود إلا في الأعمى الخبير الملتفت الذي يلتفت إلى الامور كالمبصر.
الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم- كالسابّ للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- فليس عليه القود. وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً- كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً1بعد التوبة- تأمّل2 وإشكال3. ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.
1-الصانعی:الظاهر الصحيح إضافة كلمة «لو» الوصلية، كما لايخفى، «ولو بعد التوبة»
2-العلوی:قدعرفت منّا الحكم بالاحتياط في التصالح مع ورثة المقتول.
الگرامی : والأقرب عدمه لكن يعزّر.
3-الصانعی: بل القود هو الأقوى، كما تقدّم
وهي امور:
الأوّل: التساوي في الحرّيّة والرقّيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة، لكن مع ردّ فاضل الدية1 وهو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.
1-الصانعی:على المعروف، بل كأنّه إجماعي، وفي «جامع المدارك» لا خلاف فيه ظاهراً. (جامع المدارك 7: 198) لكنّ التحقيق عدم لزوم الردّ كقتل الحرّ بالحرّ؛ قضاءً لعمومات القصاص، ومخالفة أخبار الباب للكتاب والسنّة والعقل والاصول، ومعارضتها لموثّقة السكوني، بل ولصحيح أبي مريم، بل ولموثّقة إسحاق بن عمّار، (وسائل الشيعة 29: 84/ 14 و 16 و 17) كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين». وبذلك يظهر حُكم المسألة الآتية، فإنّ الردّ غير لازم على القادر المؤدّي، فضلًا عن الممتنع والفقير
(مسألة1): لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية، أو كان فقيراً، يؤخّر 1 القصاص2إلى وقت الأداء والميسرة3.
1- الگرامی : تأخيراً عقلائياً لا بحيث يكون مصداق طلّ الدم.
2-الصانعی:لايخفى عدم المحلّ للمسألة على المختار، وأمّا على المبنى المعروف فالتحقيق أنّه يسقط في الأوّل؛ لعدم الدليل على كون اختيار القصاص بيد وليّ المرأة بحسب المدّة، بل غاية الأمر كونه بيده مع أداء نصف الدية، فمع امتناعه عن الأداء حقّه ساقط؛ لانتفاء المشروط بانتقاء الشرط، ولا إطلاق في أدلّته من حيث المدّة، فإنّ أدلّة القصاص في قتل المرأة ناظرة إلى وجود الفرق بين القصاص بها وبالرجل، اللهمّ إلّاأن يقال: ببقاء الحقّ هنا كما في القصاص بالرجل إلى مدّة قليلة غير موجبة للضرر والحرج بالتحيّر للقاتل، فمع اختياره التأدية، له القصاص، هذا كلّه في الأوّل.
وأمّا الاخرى فالظاهر ثبوت القصاص في الحال؛ قضاءً لعموم أدلّة القصاص وإطلاقها، وقصور أخبار التأدية بالنسبة إليهما؛ لكونها مربوطة بالمتمكّن، ففيها الحكم بالأداء بصيغة الأمر وكلمة «أدّوا» و «ردّوا» أو بصيغة المضارع (وسائل الشيعة: 29، الباب 33) وكلمة «لاتؤدّوا» و «يغرموا» وأمثالهما ممّا يكون ظاهراً في المتمكّن، كما لايخفى
3-العلوی:إذا لم يكن تأخيره مستلزماً لما يصدق فيه طلّ الدم.
(مسألة2): يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ1جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، فإذا بلغته2 ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت.
1-الصانعی:بل وفيما بلغ الثلث أيضاً، فإنّه لايخلو من قوّة؛ قضاءً لشمول أدلّة الديات وقواعدها، وما استدلّ به لما في المتن- المعروف بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه- من الأخبار، ففيه: أنّ الأخبار متعارضة، تارةً من حيث اعتبار غائية الثلث وعدمها من رأس، بأنّ دية أطراف المرأة على النصف من الرجل مطلقاً وفي كلّ شيء، واخرى من حيث إنّها على اعتبار الغائية هل هي الثلث أو الزائد عليه، وثالثة من حيث إنّ الثلث ثلث دية الحرّ أو المرأة، ففيها التعارض في تلك الامور الثلاثة، وبما لا مزية لأحدها على الآخر، وبما أنّ مقتضى الأصل في تعارض الأمارات والأخبار التساقط، فلابدّ منه في تلك الأخبار، وإرجاع علمها إلى أهلها، والتخيير في تعارض الأخبار بما أنّه تعبدي فيقتصر على مورد النصوص، وهو في غير مثل المقام، هذا مع احتمال حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة، وحمل أخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميّين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خمس، فيجب التوقّف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه، كما ذهب إليه المحدّث الأمين الأستر آبادي على ما حكي عنه. (الحدائق الناضرة 1: 101)
هذا، مع ما في صحيحة أبان التي هي أظهر أخبار المسألة من الخلل والاضطراب المسقط لها عن الحجّية، كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين».
هذا كلّه، مع ما فيها مثل ما في أخبار النفس من محذور عدم الحجّية من رأس؛ لمخالفتها مع آيات العدل وعدم الظلم لاتكويناً ولاتشريعاً، ومع الأخبار المبيّنة لذلك، ومع الاصول والضوابط المسلّمة الاعتقادية، ومن المعلوم عدم حجّية الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة والاصول المسلّمة العقلية الواضحة الاعتقادية
الگرامی : (لحديث أبان رواية 1، الباب 44، أبواب ديات الأعضاء، ورواية 3، الباب 1، أبواب القصاص الطرف وسائل الشيعة، ج 29، ص 352 و 164 وغيرهما، والمراد بالتجاوز عن الثلث في مثل رواية ابن أبى يعفور وصحيح الحلبى ورواية أبى بصير في وسائل الشيعة، ج 29، ص 164، رواية 2 و 4 و 6، الباب 1، أبواب القصاص الطرف أيضاً هو بلوغ الثلث، وذكر التجاوز طريقاً إلى تحقق البلوغ. بقرينة بعض الروايات الاخر، وفهم الأصحاب أنّ الميزان هو البلوغ، ولولا ذلك كان من الإطلاق والتقييد وأنّ التجاوز قيده، ومع وجود هذه الروايات المستفيضة لا يصغى إلى ما يقال أخيراً في لسان بعض المتفقهين من تساوى الرجل والمرأة في دية الأطراف. بل وفى الأحكام كلّها).
الثاني: التساوي في الدين1، فلايقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.
1-الصانعی:على المعروف، بل في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه، (جواهر الكلام 42: 150) بل فيه أنّ المحكي منهما مستفيض حدّ الاستفاضة أو متواتر كالنصوص، لكنّ القول بعدم الشرطية، وفاقاً للصدوق في «المقنع» وعمومات القصاص وإطلاقاته لايخلو عن وجه، بل قوّة، والأخبار متعارضة بمثلها، والترجيح مع الموافق؛ لعموم القصاص في الكتاب والسنّة، والإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى الأخبار، فلايكون دليلًا؛ لأنّه مدركي لا تعبّدي
(مسألة1): لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله1، ويغرم المسلم دية الذمّي2 لهم.
1-الصانعی: بل يقتل لقتله، وكذلك للحربي المعاهد ولو بالمعاهدات الدولية العامّة؛ لعدم الدليل على جواز قتله بلا إذن الإمام، كما أنّه لايجوز التصرّف في أمواله أيضاً، ففي قتل جميع الكفّار القصاص ثابت بعموم أدلّة القصاص وإطلاقها
2- الگرامی : ثمانمائة درهم كما في رواية محمّد بن قيس وهو رواية 5، الباب 47، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 108، وغيرها. ولعلّ المراد من ثمانمائة ليس ذلك بحدّه بل المراد لحاظ النسبة أى نسبة ثمانمائة إلى دية المسلم. ولعلّه مراد حديث أبى بصير رواية 4، الباب 47، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 108 من فضل ما بين الديتين.
(مسألة2): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته1، وقيل: إنّ ذلك حدّ2 لا قصاص3، وهو ضعيف4.
1-الصانعی: على القول باختلاف المسلم وغير المسلم في الدية، وإلّا فعلى المختار من تساوي الأفراد في الدية- كما يأتي تفصيله- فلا ردّ، كما هو واضح. هذا، مع أنّه بعد أنّ الأقوى كونه حدّاً لا قصاصاً لميبق وجه للردّ في مفروض المسألة أصلًا
2-العلوی:لايخلو من وجه في المتعوّد، دون غيره.
3-الصانعی:وهو الأقوى
4- الگرامی : (لظهور الباء في التقابل لا السببيّة المطلقة).
(مسألة3): يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل1كالمسلمين؛ من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس، والمجوسي بهما وبالعكس.
1-الصانعی: فيهما وفي قتل الذمّي بالذمّية أيضاً، كقتل المسلم بالمسلمة، كما مرّ تحقيق عدم التفاوت في قتل المسلم بالمسلمة أو بالمسلم، وأنّهما متساويان دية وقصاصاً
(مسألة4): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو1وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه 2؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.
1-الصانعی:على تأمّل وإشكال؛ لما في مستند الحكم من صحيحي ضريس وابن سنان (وسائل الشيعة 29: 110/ 1) من المناقشات والمحاذير، والعمل بالقواعد، أي القصاص فقط هو الأحوط، ومع التنزّل فالحكم مختصّ بالنصراني لا الذمّي، بل ولا مطلق أهل الكتاب؛ قضاءً للنصّ، واقتصاراً في خلاف القواعد على المنصوص
2- الگرامی : . (لحديث ضريس الكناسي 1، الباب 49، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 110).
(مسألة5): أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.
(مسألة6): لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به1، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية2.
1-الصانعی:على شرطية التساوي وأنّه لايقاد مسلم بكافر، بناءً على شموله لما كان مسلماً حين القصاص وكفايته في المانعية عنه، وأمّا بناءً على كون المانع الإسلام حينه وحين القتل، لكون الظاهر أنّ زمان النسبة والتلبّس بالإسلام هما معاً، أي حين القتل والقود، فالقصاص هو الأوجه على ذلك المبنى أيضاً
2-الصانعی: الشرطية والاحتراز في غير محلّها على المختار من ثبوت الدية للكفّار كالمسلمين؛ قضاءً للأصل وعدم الدليل على عدم الدية في شيء من أقسام الكفّار ونوع من أبناء الناس، وسيأتي تحقيق الكلام فيه
(مسألة7): يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ. وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال1.
1-الصانعی:على شرطية التساوي في الدين، وإلّا فعلى عدم الشرطية- كما هو المختار على ما مرّ- فالظاهر القصاص
الگرامی : لكنّ الظاهر عدم الشبهة؛ لعموم النفس بالنفس وهو ولد المسلم ونفى النسب إنّما هو في الإرث فقط. ثمّ إنّه لا اعتبار بالعدد في المقتولين بمعنى إنّه إذا قتل حرّ أكثر من حرّ واحد قتل ولا يؤخذ الدية من القاتل لباقى المقتولين لأنّ الجانى لا يجنى على أكثر من نفسه وأمّا قاعدة لا يبطل دم امرء مسلم، رواية 1، الباب 4، أبواب العاقلة وسائل الشيعة، ج 29، ص 395. فهى في ظرف بقاء الموضوع كالهرب ونحوه. لكن لأولياء المقتولين طلب الدية من الحاكم وهو يتبع المصلحة في الأداء من بيت المال أو إلزامه القاتل بذلك. هذا فيما قتله أولياء أحد المقتولين لا جميعهم.
2-العلوی: فالأحوط عدم قتله به.
ومن لواحق هذا الباب فروع:
منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس1 وعليه دية النفس كاملة2، وكذا لو قطع صبيّ3 يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعلى عاقلته4دية النفس.
ومنها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود5 ولا دية على الأقوى6. وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار، والأوّل أقوى7، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود8 ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، وهو ضعيف، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، وعليه الدية.
ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي، ولو قتل ذمّي مرتدّاً- ولو عن فطرة- قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود9، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره.
ومنها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد10
1-الصانعی: على شرطية التساوي في الدين، وإلّا فعلى المختار ففيه القود وإن لميسلم، كالقود في السراية بين المسلمين على ما مرّ من التفصيل في المسألة الخامسة عشرة من القول في الموجب، وبذلك يظهر حكم الفرع اللاحق
2- الگرامی : . لا دليل واضح عليها والأصل براءته عن الزائد عن دية الذمّى.
3-الصانعی: غير مميّز رشيد؛ لكون المميّز الرشيد كالبالغ على ما يأتي في الشرط الخامس
4-الصانعی:في إطلاق الدية على العاقلة إشكال، بل منع، يأتي في محلّه
5-الصانعی: على الشرطية، وأمّا على المختار فحكمه حكم الفرع السابق
6-الصانعی: نفي الدية مبنيّ على عدم الدية لهما، لكنّ الظاهر الدية لهما كغيرهما؛ للاحترام، وعدم الاحترام فيهما كالزاني المحصن واللاطي مختصّ بالقتل الجائز شرعاً، كقتل الأوّل في الحرب، والبقيّة بالحدّ، ويأتي تفصيله
7-الصانعی: على الشرطية، لكنّ القصاص هو الأقوى على المختار، ومثل الفرع بقيّة الفروع، فكلّ ما فيه الدية ففيه القصاص
8-الصانعی:بل عليه القود، كما مرّ
9-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع، والأحوط إن لميكن الأقوى القود
10-الصانعی:بل منع، والمتّبع عموم القصاص، وهَدْرُ دمه مختصّ بالإمام عليه السلام، ولا دليل على هدره بالنسبة إلى المسلمين، كما لا دليل عليه بالنسبة إلى الكافر، ولذلك كان على الذمّي القود في قتله المرتدّ
العلوی:فالأحوط التصالح مع ورثة المقتول.
الگرامی : في مثل الزنا بامرأته جاز القتل بلا قصاص ولا دية لكن يلزم إثبات الزنا وإلا يقتصّ منه. وأمّا في غير امرأته فالظاهر التعزير بلا قصاص ودية للشبهة في المحقونية ولما في عدم قصاص قاتل زبير بن عوّام.
الشرط الثالث: انتفاء الابوّة1، فلايقتل أب بقتل ابنه2، والظاهر أن لايقتل أب الأب وهكذا3.
1- الگرامی : راجع: وسائل الشيعة، ج 29، ص 77، الباب 32، أبواب القصاص في النفس، تشمل المتعوّد أيضاً، وهل يشمل الجدّ الأبى؟ فيه خلاف والمشهور على الشمول وصاحب المدارك على النفى. ويشمل المكافئ وغيره.
2-الصانعی: بل لايقتل الوالد بولده كما في النصّ، فلايقتل الأب بقتل ابنته أيضاً، وليس هذا تخصيصاً لمثل قوله تعالى: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» (المائدة (5): 45) أو قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الْأَلْبَابِ» (البقرة (2): 179) ممّا يكون آبياً عن التخصيص، بل الظاهر أنّه بيان لما في مثلهما من الانصراف عن قتل الوالد ولده مع كمال حبّه له، وعدم كون قتله غالباً للأغراض الشخصية الاختلافية، بل يكون حبّاً له أيضاً، وبلوغ أمر الولد في المخالفة مع الأب بحيث يغلب على محبّته الكاملة، ورافعة لها، وموجبة لعدم صيرورة تلك المحبّة الكاملة مانعة من قتله. وقد ظهر ممّا ذكرنا اختصاص عدم قصاص الوالد بالولد بقتله بما إذا كان لغير الأغراض الشخصية العنادية المتعارفة
3-الصانعی:الظهور محلّ تأمّل، بل منع وإن كان عدم القتل هو الأحوط
(مسألة1): لا تسقط الكفّارة 1عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، ولايرث هو منها.
1- الگرامی : . ويعزّر أيضاً بما يراه الحاكم وفي الرواية يضرب ضرباً شديداً وينفى.
(مسألة2): لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له، فلايقتل الأب الكافر بقتل ابنه1المسلم.
1-الصانعی:بل الوالد بولده، كما مرّ
(مسألة3): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الامّ1وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل امّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات2من قبل الامّ3، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
1-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، فإنّه الولادة والسببيّة، واختصاص الأسئلة بالوالد والأب للمتعارف والابتلاء، فإنّ قتل الامّ ولدها كان في تلك الأزمنة نادر جدّاً، وكذلك الأمر فيما وقع في كلام الإمام عليه السلام ابتداءً. وكيف يكون على الامّ القود مع أنّ حقوقها العاطفية أكثر من الأب. وبالجملة، ما ذكر في وجه الانصراف في الأب موجود في الامّ أيضاً
2-الصانعی: والظاهر كون الأجداد والجدّات من قبل الامّ كالأجداد والجدّات من قبل الأب؛ لوحدة المناط، ووجود الانصراف، وكثرة العلاقة، وكون العلاقة للولد لا لأنفسهم
3- الگرامی : فإنّ موضوع الحكم هو الوالد لا الوالدة خلافاً لابن جنيد.
(مسألة4): لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني1.ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه. ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة، كان الأمر كذلك؛ بقي الآخر على الدعوى أم لا.
1-الصانعی:بل الأقوى هو الأوّل
العلوی:بل الأوّل.
الگرامی : لا يبعد سقوط القود وتقسيم الدية، سقوط القود للشبهة، والدية لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وتقسيمها لقاعدة العدل والإنصاف المقدمة على القرعة. والإنصاف أنّ القصاص بصرف خروج ورقة القرعة تهجم على الدماء.
(مسألة5): لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ. وقيل:
لايملك أن يقتصّ من والده، وهو1 غير وجيه2.
1-العلوی: وهو الأصحّ، دون ما قبله.
2- الگرامی : (لعدم دليل على سقوط القصاص فإنّ قوله: «لا يقاد والد بولده»، رواية 1، الباب 32، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 77، ظاهر بل صريح في مورد قتل الوالد ولده، وحديث عدم جريان حدّ القذف على الوالد بقذف ولده رواية 1، الباب 14، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج 28، ص 196، لا يجرى في المقام لعدم بحث في القذف هنا. وإن كان عدم القصاص موافقاً لبعض الوجوه الاعتبارية).
الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ، فلايقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً.
نعم تثبت الدية على عاقلته. ولايقتل الصبيّ1بصبيّ ولاببالغ وإن بلغ2 عشراً أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.
1-الصانعی: الغير المميّز، وإلّا فالمميّز الرشيد عمده عمد البالغ؛ لعموم أدلّة القصاص، والأخبار الواردة في الصبيّ منصرفة إلى غير المميّز؛ قضاءً للمناسبة بين الحكم والموضوع، ولكون الدية على العاقلة في المميّز وزراً وضرراً عليها، وهما منفيان، ولسان آية الوزر وقاعدة نفي الضرر آبية عن التخصيص، مع أنّ النسبة عموم من وجه، ولسان أدلّتها لسان الحكومة، فلابدّ من الأخذ بأدلّتهما، لا أدلّة وحدة عمد الصبيّ وخطأه، وأنّ ديته على العاقلة. وبذلك يظهر لزوم التفصيل في الدية على العاقلة في قتل المجنون بينما كان المجنون خطرياً، بحيث لابدّ من ضبطه وحفظه لئلّا يضرّ الناس ويوجد الخطر عليهم، وبين ما لميكن كذلك، بكون الدية على العاقلة في الأوّل دون الثاني؛ قضاءً للمناسبة، ولغيره ممّا ذكر في الصبيّ. وما ورد في الأخبار من البلوغ عشراً أو خمسة أشبار فمن باب الأمارية الغالبة على التمييز والرشد
2- الگرامی : والمعارض مثل رواية 4، الباب 11، أبواب العاقلة وسائل الشيعة، ج 29، ص 401 ورواية 13، الباب 28، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج 28، ص 297، يطرح أو يحمل على الحكم الولائى لمصلحةٍ.
(مسألة1): لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط1 عنه القود؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.
1- الگرامی : (للنص، راجع: أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، رواية 1، الباب 29، ج 29، ص 72 ورواية 1، الباب 9، أبواب مقدّمات الحدود، ج 28، ص 23. وإن قلت: العقلاء لا يقبلون قتل المجنون لعدم القدرة على الدفاع عن نفسه عند القاضى. قلت بعد الدقة في المقام وإنّه لابدّ من حفظ حرمة دم المسلم وإنّه قتله حال صحّته فعدم القبول العرفى بدوى يزول بالتأمّل ويؤيّده الأصل والاتّفاق ويدلّ عليه الحديث).
(مسألة2): لايشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود1
1-الصانعی: نعم الرشد بمعنى درك القتل والقصاص بحيث يكون القصاص رادعاً ولو للسفهاء معتبر على الأقوى، ولعلّ مراد العلّامة في «التحرير» من اعتبار الرشد في القصاص هو ذلك. (تحرير الأحكام 2: 249)
(مسألة3): لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال الوليّ: «قتلته حال بلوغك أو عقلك» فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه. ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة؛ من غير فرق1 بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر. هذا في فرض الاختلاف في البلوغ. وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون، فيمكن الفرق2بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ، وشكّ في تاريخ عروض الجنون، فالقول قول الوليّ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الوليّ أيضاً3.
1- الگرامی : لكن يحتمل صحّة الأصل في معلوم التاريخ أيضاً والبحث في محلّه.
2-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم الفرق، وما في المتن من الفرق لابيّن لنا ولامبيّن، وهو قدس سره أعلم بما قال
3- الگرامی : لاعتبار الظاهر والقرينة المعتبرة.
(مسألة4): لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه، فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلّا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل، إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به.
(مسألة5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه1؛ وإن كان الاحتياط أن لايختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولايقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريّاً مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه، وعلى العاقلة2 إن كان خطأً محضاً، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين3.
1- الگرامی : خلافاً لأبي الصلاح وبعض أعلام العصر نظراً إلي رواية 1، الباب 36، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 90. وفيه عدم عموم في المقتول في الحديث يشمل الصبيّ.
2-الصانعی: على المعروف في ذلك، وإلّا فالمختار عدم الدية على العاقلة في مثل المورد ممّا لايكون عاقلته مسؤولًا لأعماله وموظّفاً لحفظه، كما يأتي تفصيله
3- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 28، أبواب قصاص النفس ، ومحمل روایة 2، الباب 28، صورت عدم قصد القتل )
(مسألة6): في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر- إن خرج به عن العمد والاختيار- تردّد، والأقرب الأحوط عدم القود1. نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد. وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد. ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود2، ولا قود على النائم والمغمى عليه3 وفي الأعمى تردّد4.
1-الصانعی:بل الأقرب القود في الآثم، فإنّ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. هذا، مضافاً إلى موثّقة السكوني في السكران، (وسائل الشيعة 29: 233/ 2) وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار باختياره، ففيه القود. وبذلك يظهر حكم فروع المسألة
العلوی:بل القود.
2- الگرامی : القود أقرب.
3-الصانعی:والدية في ما لهما لا العاقلة
4-الصانعی:والأظهر أنّه كالمبصر
العلوی: الأظهر عدم القود.
الگرامی : الأقرب الأحوط عدم القود إلا في الأعمى الخبير الملتفت الذي يلتفت إلى الامور كالمبصر.
الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم- كالسابّ للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- فليس عليه القود. وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً- كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً1بعد التوبة- تأمّل2 وإشكال3. ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.
1-الصانعی:الظاهر الصحيح إضافة كلمة «لو» الوصلية، كما لايخفى، «ولو بعد التوبة»
2-العلوی:قدعرفت منّا الحكم بالاحتياط في التصالح مع ورثة المقتول.
الگرامی : والأقرب عدمه لكن يعزّر.
3-الصانعی: بل القود هو الأقوى، كما تقدّم
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۴