مسألة ۱- لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لايبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لايقطع ۱ واحد منهما؟ الأشبه الثاني.
۱- الگرامی : . للشبهة في دخالة إضافة صرف وجود السارق للنصاب أو كلّ واحد من السراق. وأمّا صحيح محمّد بن قيس رواية 1، الباب 34، أبواب حدّ السرقة فلعلّ كلّ واحد من السراق سرق نصاباً. وأمّا مرسلة الخلاف، ج ۵، ص ۴۲۱ فلم يعمل بها مؤلفه فقد اعتقد الشيخ نفسه عدم القطع خلافاً للمرسلة.
مسألة ۲- لو سرق ولم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فاخذ، واقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة، أو أقرّ بهما جميعاً كذلك، قطع بالاولى۱ يده، ولم تقطع بالثانية رجله، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود؛ فشهد اثنان بالسرقة الاولى، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الاولى، ومرّتين دفعة اخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ. ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى اقيم الحدّ وقطع يمينه، ثمّ قامت الاخرى قطعت رجله.
۱- الگرامی : كما في حديث بكير ۱، الباب ۹، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۶۳ وأمّا رواية ۲، الباب ۹ الدالّ على أنّ القطع بالأخيرة فهى غير معتبرة وأيضاً لا وجه لعدم القطع بالأوّل، ولا تقطع بالثانية لعدم الإجراء في الاولى. وأمّا لو عفى الولىّ والإمام عن الأوّل فالظاهر القطع بالثانى.
مسألة ۳- لو اقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك، لم يقطع حتّى يطالبه۱ المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ. وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ۲ وكذا لو وهبه بعد الرفع. ولو سرق مالًا فملكه- بشراء ونحوه- قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.
۱- الگرامی : (من باب الشبهة الدارئة للحدّ، الحاصلة من تعارض مثل رواية ۳، الباب ۳۲، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۵۶. الظاهر في أنّه كلّه حقّ للناس. مع مثل رواية ۱، الباب ۳۲).
۲-الصانعی: أي بعد ثبوته عنده، كما هو الظاهر من التعبير بسقوط الحدّ؛ فإنّ السقوط بعد الثبوت
مسألة ۴- لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه، فإن وقع تحت يد المالك۱- ولو في جملة أمواله- لم يقطع، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده- كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده- فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك۲؛ وإن لايخلو من إشكال.
۱- الگرامی : لا دليل على اعتبار هذا الشرط لكنّ الشبهة دارئة.
۲-العلوی:بل الأشبه عدمه.
مسألة ۵- لو هتك الحرز جماعة، فأخرج المال منه أحدهم، فالقطع عليه خاصّة. ولو قرّبه أحدهم من الباب، وأخرجه الآخر من الحرز، فالقطع على المخرج له۱. ولو وضعه الداخل في وسط النقب، وأخرجه الآخر الخارج، فالظاهر أنّ القطع على الداخل، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت- بحيث لم يكن الموضوع داخلًا ولا خارجاً عرفاً- فالظاهر عدم القطع۲على واحد منهما. نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل، فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما، وإن بلغ الخارج النصاب، يقطع الداخل، وإن بلغ الداخل ذلك، يقطع الخارج.
۱-الصانعی: دون الآخر على تأمّل فيه، وإن كان الوجه القطع عليه بشرط التواطؤ على السرقة كذلك، وكذا على الآخر الخارج في الثاني أيضاً
۲-الصانعی:بل الظاهر القطع عليهما مع التواطؤ المذكور
الگرامی : . فالملاك وحدة الحرز لا المالك.
مسألة ۶- لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة، كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا أجزاء، فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طويل- يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً- يقطع.
وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة اخرى، فصار المجموع نصاباً، فلايقطع۱ ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- عدم القطع۲.
۱-الصانعی: بشرط عدم كونه حيلة للفرار عن الحدّ فيها وفي المسألة الآتية، وإلّا فعليه الحدّ؛ قضاءً لإطلاق أدلّة شرطية النصاب، وانصرافه عن صورة الحيلة، كانصراف بقية الإطلاقات عن صور الحيل
۲-العلوی: فيما لو لم يعدّ الحرزان واحداً، وإلّا يقطع، مثل ما لو كان في غرفتين في دارٍ واحدةٍ.
الگرامی : إلا أن يعدّ الحرزان حرزاً واحداً.
مسألة ۷- لو دخل الحرز فأخذ النصاب، وقبل الإخراج منه اخذ، لم يقطع، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب- داخل الحرز- ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
مسألة ۸- لو ابتلع النصاب داخل الحرز، فإن استهلك ۱ في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف- ولو بالنظر إلى عادته- فخرج وهو في جوفه، ففي القطع وعدمه وجهان، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو۲، وإلّا فلا قطع.
۱- الگرامی : أي استحال.
۲- الگرامی : لا يحتاج إلى قصد ذلك بعنوانه وموضوع الآية السارق بحمل الشايع لا الأوّلى.