مسألة ۱- حدّ السارق۱ في المرّة الاولى، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم؛ حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل۲ من محلّ المسح، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت۳، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً۴، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل۵.
۱- الگرامی : كان في الجاهلية القطع والمخالفون على القطع من الزند، والخاصّة ما ذكره في المتن وجعله في الانتصار ممّا انفردت به الإمامية، وبه روايات متظافرة مثل روايات ۴ و ۸، الباب ۵، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۵۶ وغير ذلك. وظاهر رواية ۱، الباب ۴ أيضاً ما في غيرها كما ذكرنا، لا ما احتمله بعض الأكابر من إرادة مفصل الكف والزند فجعله من باب جراب النورة.
۲- الگرامی :هذا مقتضى الجمع بين الروايات مثل موثّق سماعة ومحمّد بن يحيى الباب ۵، أبواب حدّ السرقة وهو رأى جماعة كثيرة منهم الماتن وبعض القدماء والمتأخّرين.
۳- الگرامی : كما عليه فتوى الأصحاب والروايات بلا خلاف.
۴- الگرامی : بل مطلقاً؛ فإنّه مقتضى الإطلاق المقامى خلافاً للماتن والرياض وكشف اللثام والجواهر لإطلاق روايات باب ۵، أبواب حدّ السرقة.
۵- الگرامی : (كما في موثّق سماعة الباب ۵ ومرسل الصدوق والدعائم مع وجود الأدلّة العامّة في أصحاب الكبائر. وبهذه يدفع ما قاله الخوانساري من الشبهة وأنّه تهجّم على الدماء).
مسألة ۲- لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد۱، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حبس، ثمّ لو تكرّرت قُتل.
۱- الگرامی : كما في روايات ۱ و ۲، الباب ۹، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۶۳ ومقتضى الروايات هنا وسائر الحدود، الترتيب في الإجراء لا الإنشاء ومرحلة جعل الحكم.
مسألة ۳- لا تقطع اليسار مع وجود اليمين؛ سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء. نعم لو خيف الموت بقطع الشلّاء؛ لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ، كإخبار الطبيب بذلك، لم تقطع احتياطاً على حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض، أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع۱.
۱- الگرامی : للشبهة الدارئة.
مسألة ۴- لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه۱ على المشهور۲، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور۳ ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار۴.
۱-العلوی:بل لاتقطع.
۲- الگرامی : لكن الشبهة يقتضى موافقة الصحيحة ۳، الباب ۵، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۵۵، موافقاً لابن جنيد والخوئى وتأمّل الخوانساري.
۳-الصانعی:بل العمل على الصحيحة، فلاتقطع يمناه، ولكن لايترك بغير ساق، كما في الصحيحة، (وسائل الشيعة ۲۸: ۲۶۷/ ۳) أي بأمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به بأمر آخر شديد تعزيراً
۴- الگرامی : إجماعاً ولانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع.
مسألة ۵- من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له- أيضاً- اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير۱.
۱- الگرامی : . للشبهة في حكم تلك الحدود المعيّنة المذكورة، نعم لو تكرّر السرقة منه قطع رجله.
مسألة ۶- لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص، ولايسقط قطع اليمنى۱بالسرقة، ولو قطع اليسرى لاشتباه۲ في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك۳.
۱-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ قضاءً لقول عليّ عليه السلام في معتبرة زرارة: «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به». (وسائل الشيعة ۲۸: ۲۵۵/ ۲)
۲- الگرامی :تقصيراً وإلا فعلى بيت المال.
۳- الگرامی : للتعليل في صحيح محمّد بن قيس الباب 6، أبواب حدّ السرقة وحديث ۹ و ۱۲، الباب ۵: لاستحيى ... وغيره.
مسألة ۷-سراية الحدّ۱ ليست مضمونة۲- لا على الحاكم ولا على الحدّاد- وإن اقيم في حرّ أو برد. نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه؛ لتوقّي شدّة الحرّ والبرد.
۱-الصانعی:إن لمتكن محتملة
۲- الگرامی : إن لم يكن في معرض الفوت ولو لمرض فيه أو غير ذلك.