انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في موجبه وكيفيته‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

مسألة ۱- وجب الحدّ على‏ من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.

مسألة ۲- لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: وهو الخمر، أو التمر:

وهو النبيذ، أو الزبيب: وهو النقيع، أو العسل: وهو البتع، أو الشعير: وهو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.

مسألة۳- لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى‏ بنفسه أو بالنار أو بالشمس۱، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‏ بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً.

۱- الگرامی : . الروايات تشمل الغليان بنفسه أو النار أو الشمس أو غير ذلك، وليس المغلّى نجساً، وما استدلّ به للنجاسه من رواية ۴، الباب ۷، أبواب الأشربة المحرّمة وسائل الشيعة، ج ۲۵، ص ۲۹۲ لا يدلّ عليها، لعدم ذكر الخمر في نقل الكلينى، ولو سلّم فهو تنزيل في الحرمة فقط، ولا حدّ أيضاً له لعدم ثبوت إسكاره.
 

مسألة ۴- لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله؛ ولو كان قطرة۱ منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه، وكان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حدّ. وأمّا إذا امتزج بغيره- كالأغذية والأدوية- بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه، ولم يكن الممتزج مسكراً، ففي ثبوت الحدّ به إشكال، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل۲ وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا۳.

۱- الگرامی : ولو كانت مستهلكة لإطلاق الأدلّة مثل روايات ۳ و ۷، الباب ۴، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۴۳ الشامل للقليل ورواية ۷، الباب ۱۷، ج ۲۵، ص ۳۳۹، أبواب الأشربة المحرّمة في الممتزج.

۲- الگرامی : إن أوجدت شبهة وإلا فالإطلاق محكّم.

۳-العلوی:فلايترك؛ حذراً من مخالفة الأصحاب.

مسألة ۵- لو اضطرّ إلى‏ شرب المسكر- لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب- ليس عليه الحدّ.

مسألة ۶- لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر، لم يثبت الحدّ عليه، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ.

مسألة ۷- يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين۱. ويشترط في المقرّ: البلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار۲ والقصد. ويعتبر في الإقرار أن لايقرن بشي‏ء يحتمل معه جواز شربه، كقوله: «شربت للتداوي، أو مكرهاً»، ولو أقرّ بنحو الإطلاق، وقامت قرينة على‏ أنّه شربه معذوراً، لم يثبت الحدّ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى‏ عذراً قُبِل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك، ولايكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال ۳العذر.

۱- الگرامی : على الأحوط فيدرء الحدّ للشبهة وإلا فإطلاق دليل الإقرار يدلّ على كفاية المرّة.

۲-الصانعی:وعدم كونه عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد أو ضرب أو توبيخ ونحوها ممّا يوجب احتمال عدم كون إقراره عن طيب النفس ورضا الكامل‏

۳- الگرامی : دخالة ذلك لو قلنا بالعمل بعلم القاضى وإلا فاللازم الثبوت بالإقرار أو البيّنة كما مرّ.

مسألة ۸- ويثبت بشاهدين عادلين۱، ولا تقبل شهادة النساء منفردات۲‏ ولا منضمّات، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى‏ في الثبوت۳، ولو اختلفا في الخصوصيّات، كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع»، والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق»، والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلا حدّ. وكذا لو شهد أحدهما: بأنّه شرب عالماً بالحكم، والآخر: بأنه شرب جاهلًا، وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما؛ وقال: «شرب المسكر»، وقيّد الثاني؛ وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.

۱- الگرامی : (كما في رواية 1، الباب 14، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۳۹).

۲-الصانعی:على الأحوط فيه؛ قضاءً لما في الحدود من التخفيف والدرء

الگرامی : (كما في روايات ۱ و ۲۹ و ۳۰ و ۴۲، الباب ۲۴، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۳۵۰، وأمّا رواية ۲۱، الباب ۲۴ فهو ضعيف السند بقاسم بن محمّد ومخالفة متن التهذيب مع الكافى المنقول في رواية 14، الباب 24. ولا يقاوم أيضاً المطلقات الكثيرة وإطلاقها مقدّم على إطلاق حجّية البيّنة).

۳- الگرامی : إن لم یحتمل العذر

مسألة ۹- الحدّ في الشرب ثمانون جلدة؛ كان الشارب رجلًا أو امرأة۱. والكافر۲ إذا تظاهر بشربه يُحدّ، وإذا استتر لم يُحدّ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.

۱-العلوی:حرّاً أو عبداً.

الگرامی : والعبد والحرّ سواء، (كما في الباب ۳ و ۶، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۲۰ و ۲۲۷).

۲- الگرامی : حربياً أو ذمّياً، (خلافاً لما في القواعد وكشف اللثام في الحربى! نظراً إلى أنّ كفره أعظم من ذنبه هذا. والمراد أنّه يقتل لحربه لا لشربه، وفيه أنّه غير مانع من إجراء حدّ الشرب).

مسألة ۱۰- يضرب الشارب على‏ ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى‏ وجهه۱ ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عُرياناً- ما عدا العورة- قائماً، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في‏ ثيابها، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى‏ يفيقا.

۱- الگرامی : كما في رواية ۱، الباب ۸، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۳۱، وأمّا القيام والعقود فلا دليل عليهما هنا بخصوصه، نعم على العموم في الحدود كلّها يدلّ رواية ۱، الباب ۱۱، أبواب حدّ الزنا ج ۲۸، ص ۹۱.

مسألة ۱۱- لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيُحدّ حال جنونه۱ وارتداده.

۱- الگرامی : لصحيح ۱، الباب ۹، أبواب مقدّمات الحدود، لكنّه خلاف مرتكزات العقلاء وسيرتهم كما مرّ. ولو أوجد ذلك شبهة يدرء الحدّ بها، نعم الحديث معمول به عند الأصحاب.

مسألة ۱۲- لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى‏ عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة۱وقيل: في الرابعة۲.

۱-الصانعی:وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، وقضاءً للروايات المستفيضة، (وسائل الشيعة ۲۸: ۲۳۳/ ۱۱) بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة صحيحاً وغيره التي تبلغ عددها في الوسائل في الباب المنعقد لذلك إلى ثلاث عشرة الموافقة مع صحيح يونس المنقول في ذلك الباب في القتل في الثالثة وإن كان الاستدلال به غير تامّ، كما مرّ. وبذلك وغيره يظهر الفرق بين الحكم في الخمر وفي الزنا الذي مرّ الإشكال فيه‏

۲-العلوی:وهو الأحوط.

الگرامی : (الثالثة في روايات ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷، الباب ۱۱، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۳۳، وصحيح يونس ۱، الباب ۵، أبواب مقدّمات الحدود، ج ۲۸، ص ۱۹، والرابعة في مرسل الصدوق ۹، الباب ۱۱، أبواب حدّ المسكر وسنن البيهقى المذكور في الخلاف. وأنّ القتل في الزنا في الأربعة مع أنّه أعظم من شرب الخمر ومع الكثرة وصحّة دليل الثالثة والشهرة فلا يعبأ بما ذكر وجهاً للرابعة أو الدرء للشبهة).


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -