مسألة ۱- يثبت القذف بالإقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين۱، بل لايخلو من وجه. ويشترط في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد. ويثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين۲ عدلين، ولايثبت بشهادة النساء۳منفردات ولا منضمّات.
۱- الگرامی : (فيه إشكال؛ لعدم الدليل سوى القياس على تعدّد الشاهد فالمطلقات معتبرة لكن تثبت الشبهة بلحاظ بعض الفتاوي والشبهة دارئة).
۲- الگرامی : (كما في صحيح ۱۷، الباب 4، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۸۳ وإطلاق أدلّة حجّية البيّنة).
۳-الصانعی:على الأحوط؛ قضاءً لما في الحدود من التخفيف والدرء والاحتياط
مسألة ۲- الحدّ في القذف ثمانون جلدة؛ ذكراً كان المفتري أو انثى. ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لايبلغ۱ به الضرب في الزنا، ويضرب فوق ثيابه المعتادة، ولايجرّد، ويضرب جسده كلّه إلّاالرأس والوجه والمذاكير، وعلى رأي۲ يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته.
۱- الگرامی : (كما في روايات ۱ و ۲ و ۳، الباب ۱۵، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹۷).
۲ - الگرامی : لا دليل عليه سوى القياس على شهادة الزور.
مسألة ۳- لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة۱، ولو قذف فحدّ، فقال: «إن الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛ بأن قال: «أنت زان» وكرّره، ليس عليه إلّاحدّ واحد، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ، ولو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال: «أنت زانٍ وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال۲، والأقرب التكرّر۳.
۱-الصانعی:مرّ في المسألة السادسة من «أقسام حدّ الزنا» عدم تمامية الاستدلال على قتل مَن تكرّر الحدّ عليه رأساً، فراجعه
۲- الگرامی : (من جهة احتمال شمول رواية ۱، الباب ۱۰، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹۱ الدالّة علي عدم التكرّر للمقام وفيه أنّه في النوع الواحد وهنا نوعان، إلا أن يدرء الحدّ للشبهة، إن حصلت)
۳-العلوی: بل الأقرب عدمه.
مسألة ۴- إذا ثبت الحدّ على القاذف لايسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً.
مسألة ۵- إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا۱؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا، أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.
۱- الگرامی : (كما في رواية ۱، الباب ۱۸، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۰۱).
مسألة ۶- حدّ القذف موروث ۱ إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج ۲ والزوجة، لكن لايورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً۳ وإن عفا الآخر.
۱- الگرامی :(كما في رواية 1، الباب 14، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹۶).
۲- الگرامی : (كأنّه للإجماع الكاشف عن فهم الخصوصية من أمثال حديث عمّار وابن مسلم، أو وجود دليل على التخصيص لم يصل إلينا ويمكن أن نقول: هنا شبهة توجب الدرء).
۳- الگرامی : (كما في رواية ۱، الباب ۲۳، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۴۵ وأمّا رواية 2 الدالّة على عدم الإرث فالإعراض عنها أو يحمل على أنّه لا يورث كالمال).
فروع:
الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على سامعه قتله؛ ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه۱، ومعه لايجوز۲، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام ۳، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.
الثاني: من ادّعى النبوّة۴ يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف كما تقدّم، ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صادق أو لا» يُقتل.
الثالث: من عمل بالسحر يقتل۵ إن كان مسلماً، ويُؤدّب إن كان كافراً۶، ويثبت ذلك بالإقرار، والأحوط۷ الإقرار مرّتين۸، وبالبيّنة. ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلابأس به، بل ربما يجب.
الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه- سبحانه وتعالى- يثبت بالإقرار، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.
الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه۹ تعزيره ۱۰؛ بشرط أن يكون من الكبائر۱۱، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.
السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، والظاهر۱۲ أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة ۱۳أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.
۱-الصانعی: أو عزّة الإسلام وشرفه، وأن يصير قتله سبباً لاتّهام الإسلام بالهرج والمرج وعدم وجود الحدّ والقانون فيه وأنّه دين خالٍ عن الأمنية والحكومة، وذلك لأولوية عزّ الإسلام وحفظه على عرض المؤمن ونفسه
۲-الصانعی: فإن ارتكب مع ذلك عزّر على حسب ما يراه الحاكم باعتبار أهمية الضرر كمّاً وكيفاً
الگرامی : من باب الأهمّ والمهمّ فيراعى عدم إيجاب الفتنة وتعرّض سائر المؤمنين للخطر.-
۳- الگرامی : (كما في الباب ۲۵ و ۲۷، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۱۱ ولحاظ روايات البضعة الواردة في على وفاطمة ولحاظ آية المباهلة وأنّ الحسين من النبى فالحكم فيهم واحد حتماً).
۴- الگرامی : كما في الباب 7، أبواب حدّ المرتدّ وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۳۷.
۵-الصانعی:كما عليه الأخبار، لكنّ الأخذ بإطلاق ما فيها من قتل العامل به وإن لميكن عمله موجباً للفتنة محلّ للتأمّل والإشكال، بل المنع؛ لاستلزام ذلك كون نفس حرمة العمل موجباً للقتل وهو كماترى؛ حيث إنّه كيف لمتكن حرمة غيره من المحرّمات والمعاصي التي تكون حرمتها أعظم وأشدّ من عمل السحر. كالربا الذي يكون أكل درهم منه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات المحرم موجبة لحدّ القتل. ولك أن تقول: العرف والعقلاء يرون المناط والمعارضة بين ذلك الحكم وأدلّته وبين عدم الحكم بذلك، أيالقتل في مثل الربا من المحرّمات التي تكون أعظم منه، وتلك المنافات تكون قرينة عندهم على عدم الإطلاق في تلك الأخبار وانصرافها إلى الموجب للفتنة التي هي أكبر من القتل، كما علّله به في «مجمع الفائدة والبرهان». (مجمع الفائدة والبرهان ۱۳: ۱۷۵) وبالجملة لابدّ في ذلك الحكم من التقييد بالفتنة
۶-الصانعی:على ما في موثّق السكوني من التفصيل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «قال: رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفّار لايقتل»، فقيل يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ولم لايقتل ساحر الكفّار قال: «لأنّ الكفر أعظم من السحر ولأنّ السحر والشرك مقرونان»، (وسائل الشيعة ۲۸: ۳۶۵/ ۱) لكنّ الأخذ بِما أنّه مخالف للُاصول والقواعد فإنّ الإسلام عزّ ويعلو ولايعلى عليه شيء فكيف صار جزاء المسلم بذلك العمل القتل دون الكافر، فلابدّ من ردّ الرواية إلى أهلها. وما في «ملاذ الأخيار» ممّا ذكره توجيهاً للتفصيل لايغني من جوع ولايكفي في خروج الحديث عن مخالفة الاصول. (ملاذ الأخيار ۱۶: ۲۹۲)
نعم، فيما ذكره من كون استثناء الكافر؛ لكون أكثر الكفّار السحرة والقتل بالسحر موجب لقتل كثير منهم وإن كان له وجه في الخروج عن المخالفة، لكنّه مع كونه مخالفاً للظاهر جدّاً يكون الحديث مختصّاً بمورده، وهو كماترى. وعلى ذلك فالأقوى عدم الفرق بين المسلم والكافر؛ قضاءً لإطلاق أخبار المسألة
الگرامی : أي الذمّى لا الحربى. ووجه عدم قتله أنّه في ذمّة الإسلام. ومعنى السحر متيقّنه تمويه الحقائق لاستفادة السوء.
۷ -الصانعی:بل الأقوى احتياطاً في الدماء وحفظاً للأنفس
۸- الگرامی : (احتياطاً وإلا فعموم دليل الإقرار يشمل المرّة. والبيّنة في رواية ۱، الباب ۳، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۶۷).
۹-الصانعی: الحاكم أو الحكومة
۱۰- الگرامی : فيه تأمّل وإشكال. وما استدلّ به بعض الأكابر لا يدلّ على العموم. والحقّ ما فصّله كاشف اللثام في ج ۱۰، ص ۵۴۴ بين من ينتهى بالنهى عن منكره ومن لا ينتهى والتعزير في الثانى.
۱۱-الصانعی:وبشرط أن يكون التعزير لازماً؛ حفظاً للنظام ودفعاً لرواج المعصية وترك الواجب
۱۲-الصانعی: في غير الضرب، ومثله ممّا لايكون محرّماً في نفسه، وأمّا فيه فجوازه مختصّ بصورة التقصير من الصبيّ، وانحصار التأديب به
۱۳- الگرامی : وهو الأظهر كما عليه المحقّق والأردبيلى والمفيد وهو المراد من روايات الباب ۸، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۷۲. ثمّ المراد بالسوط كلّ ما يقرع به من أدوات الضرب مجازاةً، هذا هو الظاهر، ولو فرض إرادة خصوص السوط المتعارف تلغى الخصوصية.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴