انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في الأحكام‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة1): يثبت القذف بالإقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لايخلو من وجه. ويشترط في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد. ويثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين عدلين، ولايثبت بشهادة النساء1منفردات ولا منضمّات.

1-الصانعی:على الأحوط؛ قضاءً لما في الحدود من التخفيف والدرء والاحتياط

(مسألة2): الحدّ في القذف ثمانون جلدة؛ ذكراً كان المفتري أو انثى‏. ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لايبلغ به الضرب في الزنا، ويضرب فوق ثيابه المعتادة، ولايجرّد، ويضرب جسده كلّه إلّاالرأس والوجه والمذاكير، وعلى‏ رأي يشهّر القاذف حتّى‏ تجتنب شهادته.

(مسألة3): لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة1، ولو قذف فحدّ، فقال: «إن الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛ بأن قال: «أنت زان» وكرّره، ليس عليه إلّاحدّ واحد، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ، ولو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال: «أنت زانٍ وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال، والأقرب التكرّر2.

1-الصانعی:مرّ في المسألة السادسة من «أقسام حدّ الزنا» عدم تمامية الاستدلال على قتل مَن تكرّر الحدّ عليه رأساً، فراجعه‏

2-العلوی: بل الأقرب عدمه.

(مسألة4): إذا ثبت الحدّ على القاذف لايسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً.

(مسألة5): إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا، أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.

(مسألة6): حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه، ويرثه من يرث‏ المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة، لكن لايورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر.

فروع:

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‏ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‏ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه1‏، ومعه لايجوز2، ولو خاف على‏ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‏ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‏ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.

الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف كما تقدّم، ومن كان على‏ ظاهر الإسلام وقال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صادق أو لا» يُقتل.

الثالث: من عمل بالسحر يقتل‏3 إن كان مسلماً، ويُؤدّب إن كان كافراً4، ويثبت ذلك‏ بالإقرار، والأحوط5 الإقرار مرّتين، وبالبيّنة. ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلابأس به، بل ربما يجب.

الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه- سبحانه وتعالى‏- يثبت بالإقرار، والأحوط الأولى‏ أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.

الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه6‏تعزيره؛ بشرط أن يكون من الكبائر7، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‏ عشرة أسواط، والظاهر8 أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.

1-الصانعی: أو عزّة الإسلام وشرفه، وأن يصير قتله سبباً لاتّهام الإسلام بالهرج والمرج وعدم وجود الحدّ والقانون فيه وأنّه دين خالٍ عن الأمنية والحكومة، وذلك لأولوية عزّ الإسلام وحفظه على عرض المؤمن ونفسه‏

2-الصانعی: فإن ارتكب مع ذلك عزّر على حسب ما يراه الحاكم باعتبار أهمية الضرر كمّاً وكيفاً

3-الصانعی:كما عليه الأخبار، لكنّ الأخذ بإطلاق ما فيها من قتل العامل به وإن لم‏يكن عمله موجباً للفتنة محلّ للتأمّل والإشكال، بل المنع؛ لاستلزام ذلك كون نفس حرمة العمل موجباً للقتل وهو كماترى؛ حيث إنّه كيف لم‏تكن حرمة غيره من المحرّمات والمعاصي التي تكون حرمتها أعظم وأشدّ من عمل السحر. كالربا الذي يكون أكل درهم منه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات المحرم موجبة لحدّ القتل. ولك أن تقول: العرف والعقلاء يرون المناط والمعارضة بين ذلك الحكم وأدلّته وبين عدم الحكم بذلك، أي‏القتل في مثل الربا من المحرّمات التي تكون أعظم منه، وتلك المنافات تكون قرينة عندهم على عدم الإطلاق في تلك الأخبار وانصرافها إلى الموجب للفتنة التي هي أكبر من القتل، كما علّله به في «مجمع الفائدة والبرهان». (مجمع الفائدة والبرهان 13: 175) وبالجملة لابدّ في ذلك الحكم من التقييد بالفتنة

4-الصانعی:على ما في موثّق السكوني من التفصيل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «قال: رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفّار لايقتل»، فقيل يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ولم لايقتل ساحر الكفّار قال: «لأنّ الكفر أعظم من السحر ولأنّ السحر والشرك مقرونان»، (وسائل الشيعة 28: 365/ 1) لكنّ الأخذ بِما أنّه مخالف للُاصول والقواعد فإنّ الإسلام عزّ ويعلو ولايعلى عليه شي‏ء فكيف صار جزاء المسلم بذلك العمل القتل دون الكافر، فلابدّ من ردّ الرواية إلى أهلها. وما في «ملاذ الأخيار» ممّا ذكره توجيهاً للتفصيل لايغني من جوع ولايكفي في خروج الحديث عن مخالفة الاصول. (ملاذ الأخيار 16: 292)

نعم، فيما ذكره من كون استثناء الكافر؛ لكون أكثر الكفّار السحرة والقتل بالسحر موجب لقتل كثير منهم وإن كان له وجه في الخروج عن المخالفة، لكنّه مع كونه مخالفاً للظاهر جدّاً يكون الحديث مختصّاً بمورده، وهو كماترى. وعلى ذلك فالأقوى عدم الفرق بين المسلم والكافر؛ قضاءً لإطلاق أخبار المسألة

5-الصانعی:بل الأقوى احتياطاً في الدماء وحفظاً للأنفس‏

6-الصانعی: الحاكم أو الحكومة

7-الصانعی:وبشرط أن يكون التعزير لازماً؛ حفظاً للنظام ودفعاً لرواج المعصية وترك الواجب‏

8-الصانعی: في غير الضرب، ومثله ممّا لايكون محرّماً في نفسه، وأمّا فيه فجوازه مختصّ بصورة التقصير من الصبيّ، وانحصار التأديب به‏


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -