انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في اللواحق‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
وفيها مسائل:
مسألة ۱- إذا شهد الشهود بمقدار النّصاب على امرأة بالزنا قبلًا، فادّعت أنّها بكر، وشهد أربع نساء عدول۱‏بذلك، يقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها۲ الحدّ، بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر، فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها. فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني. وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه‏ المرأة؛ سواء شهدوا بالزنا قبلًا، أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً. نعم لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولايسقط بشهادة كونها بكراً. ولو ثبت- علماً بالتواتر۳ ونحوه- كونها بكراً، وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لايمكن حدوث الجبّ بعده، درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى‏ بها، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً، وإلّا فلايحدّ.
۱-الصانعی:المستفاد من أخبار المسألة كفاية شهادة النساء الموجبة للاطمئنان والعلم العادي، فلايعتبر فيهنّ العدالة. ويؤيّد ذلك عبارة «الشرائع» الذي هو قرآن الفقه، ففيه: «فشهد لها أربع نساء بذلك»، (شرائع الإسلام ۴: ۹۳۹) فإنّه ليس فيها اعتبار العدالة، فتدبّر جيّداً
۲- الگرامی : لرواية السكونى ۱۳، الباب ۲۴، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۳۵۴ ورواية ۱، الباب ۲۵، أبواب حدّ الزنا، ج ۲۸، ص ۱۲۴، والإجماع وإلا فالظاهر عدم ارتباط الزنا بالبكارة لإمكانه بمقدار الحشفة.
۳- الگرامی : في تحققه غموض.
مسألة ۲- لايشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلايسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم لو فرّوا ۱ لايبعد السقوط للشبهة الدارئة، ويجب عقلًا۲ على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم۳ بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.
۱- الگرامی : لصحيح محمّد بن قيس في الكافى، ج ۷، ص ۲۶۴، ح ۲۳ و رواية 2، الباب ۳۳، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۵۸.
۲-العلوی:بل شرعاً.
۳-العلوی:أو وجوب نفس البدء.
مسألة ۳- إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان۱‏ لايبعد ترجيح الثاني۲ على إشكال.
۱-الصانعی: لكن في المسألة احتمال نفي الحدّ عن الشهود وعن المقذوفة، ففي «مجمع الفائدة والبرهان» بعد نقل الروايتين وما فيهما من الكلام والبحث قال: «ويحتمل أن لايحدّ الشهود ولا المقذوفة للشبهة؛ لأنّه حصلت الشبهة في حدّها، وفي حدّ الشهود أيضاً، فتأمّل»، (مجمع الفائدة والبرهان ۱۳: ۳۸) وهذا الاحتمال موافق للاحتياط والتخفيف والدرء في الحدود، فالتعدّي منه إلى غيره من القولين مشكل‏
۲-العلوی:بغير إشكال ظاهراً؛ سواء سبق القذف من الزوج، أم لا.
الگرامی : بل لا تحدّ ولا يحدّون للشبهة حكماً في شمول أدلّة الشهادة أو اللعان. والعلم الإجمالى غير منجّز هنا للشكّ في شمول القذف أو الشهادة. راجع: كتاب اللعان وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۴۳۳، الباب ۱۲. 
مسألة ۴- للحاكم أن يحكم بعلمه۱ في حقوق اللَّه۲ ‏وحقوق الناس۳‏ فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى‏ لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار، ولايتوقّف على‏ مطالبة أحد، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
۱- الگرامی : بل في حقّ الناس فقط إن كان بحيث يعلم كلّ أحد يتدخل في الدّعوي، لا حقّ الله تعالى، لكثرة الروايات الحاصرة في البيّنة والإقرار وغيرهما كاللوث والقسامة. مع أنّه يحصل العلم نوعاً بالإقرار مرّة أو مرّتين وفى الثالث حتماً.
۲-الصانعی: منحصراً بما يكون تعزيراً متوقّفاً إقامته على الرفع إلى الحاكم أو المطالبة، كالاختلاس والتوهين، دون غيره من التعازير والحدود، على ما مرّ في تعليقتنا على المسألة الثامنة من القول في صفات القاضي، فراجعها
۳-الصانعی:فيما يكون حاصلًا من الطرق المتعارفة القابلة للإراءة، كما مرّ تفصيله في التعليقة على المسألة الثامنة أيضاً
مسألة ۵- من افتضّ بكراً حرّة۱ بإصبعه لزمه مهر نسائها۲، ويعزّره الحاكم بما رأى‏.
۱- الگرامی : (بإلغاء الخصوصية عن الجارية، المذكورة في الروايات ۱ و ۳ و ۴، الباب ۳۹، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۴۴، بل لعلّ المراد من الجارية هي الحرّة لأنّ الأمة ليس فيها المهر بل عشر قيمة الأمة. وهل يشمل الزوج؟ فيه إشكال بل الظاهر عدم الشمول لأنّ فيه مهر المسمّى لا مهر النساء، نعم يمكن الحرمة من باب الإيذاء).
۲-الصانعی:إذا كان الافتضاض جناية عليها لا برضاية منها
مسألة ۶- من زنى‏ في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، وهو بنظر الحاكم. وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب- والعياذ باللَّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
مسألة ۷- لا كفالة۱ في حدّ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه.
۱- الگرامی: راجع: مرسل الصدوق الجزمى رواية ۴، الباب ۲۴، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۴۷، ومعتبر السكونى رواية ۱، الباب ۲۱، ص ۴۴.
 

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -