مسألة ۱- يثبت الزنا بالإقرار، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده۱، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولابإقرار المجنون حال جنونه، ولابإقرار المكره، ولابإقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم.
۱-الصانعی:وعدم كونه عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد أو ضرب أو توبيخ ونحوها ممّا يوجب احتمال عدم كون إقراره عن طيب النفس والرضا الكامل، فإنّ المستفاد من مجموع أخبار الشرطية وأخبار البيانية لعمل المعصومين عليهم السلام، مضافاً إلى درء الحدود وكونها على التخفيف، اعتبار نشو الإقرار عن مثل الوجدان الديني الذي ليس فيه شائبة دخالة أمر خارج من الوجدان فيه
مسألة ۲- لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لايقبل معه الاحتمال العقلائي، ولابدّ من تكراره أربعاً۱. وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت۲، والأحوط۳ اعتبار أربعة مجالس. ولو أقرّ دون الأربعة لايثبت الحدّ، والظاهر أنّ للحاكم تعزيره۴ ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة. وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان۵.
۱- الگرامی :(ولا يلتفت إلى صحيح الفضيل رواية ۱، الباب ۳۲، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۵۶ في كفاية المرّة، للإعراض).
۲- الگرامی : (ولا يلتفت إلى مثل قصّة «ماعز» لعدم الدليل على دخالة ذلك وأنّ ذلك مورد خاصّ).
۳-الصانعی:الأشبه بالقواعد
۴-الصانعی:كما في «الشرائع» و «القواعد» والمحكي عن الشيخين وابن إدريس، (شرائع الإسلام ۴: ۹۳۴؛ قواعد الأحكام ۲: ۵۲۳) لكن يشكل مع عدم الإجماع والنصّ بأنّ الأصل البراءة، وبما عساه أن يظهر من عدمه على الإقرار الواقع عند النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وأمير المؤمنين عليه السلام مع ما في بعضها من التراخي الطويل بين الأقارير، فالأحوط، بل الأقوى عدم التعزير؛ لأنّه يريد عبادة اللّه وطهارة نفسه ويقَرّ بالزنا لذلك، لا أنّه يحبّ الفاحشة وإظهارها. نعم فيما احرز منه ذلك الحبّ يجب التعزير، لما تقرّر عندهم من وجوبه على كلّ معصية كبيرة، والتمسّك في التعزير بعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار المقتصر في الخروج منه على الحدّ؛ للإجماع والنصوص، وإلّا فهو عاصٍ فاسق بإقراره ولو مرّة، وهذه الكلّية وإن كانت تامّة بالنسبة إلى ما قلناه، أي إظهار الفاحشة، ولكنّ الشأن في إطلاقها وشمولها بالنسبة إلى من يريد به عبادة اللّه تعالى وطهارة نفسه، بل الظاهر المناقشة في عمومه وإطلاقه، فإنّه قاعدة مستفادة من الموارد الواردة في النصوص والفتاوى، فلابدّ من الاقتصار على أمثال تلك الموارد، وليس المبحوث عنه في المسألة شبيهاً بتلك الموارد، كما أنّه ليس منها قطعاً، ومقتضى الأصل البراءة وعدم جواز التعزير
الگرامی :فيه إشكال، كما لا دليل على التعزير في كلّ حرام.
۵-الصانعی:بل يكفي ثقتان
مسألة ۳- لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة»، لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد، والأشبه ۱العدم۲. نعم لو قال: «زنيت بها وهي- أيضاً- زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف.
۱- الگرامی : بل لا وجه وجیه للثبوت .
۲-الصانعی: لكنّ الظاهر ثبوت التعزير عليه بإيذائه الامرأة لهتك عرضها عرفاً
مسألة ۴- من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لايكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه۱. به وردت رواية صحيحة، ولابأس بالعمل بها۲. وقيّده قوم بأن لايزيد على المائة، وبعض بأن لاينقص عن ثمانين.
۱- الگرامی : محلّ تأمّل، إن أراد من الحدّ اصطلاحه الخاصّ أو الأعمّ منه والتعزير وكيف كان فأدلّة الحدود الخاصّة قاصرة عن شمول المقام. وإجراء الحدّ المبهم بعيد عن مذاق الشرع ولا يفتى فيه بحديث واحد رواية ۱، الباب ۱۱، أبواب مقدّمات الحدود.
۲-الصانعی: لكنّه محلّ تأمّل وإشكال، بل منع؛ لكونها مخالفة للقواعد الكثيرة المسلّمة، وقابلية مثل الرواية الواحدة الصحيحة للتصرّف في تلك القواعد مشكل، بل ممنوع؛ لعدم بناء العقلاء في حجّية مثلها في مثل ذلك، وإن أبيت عن عدم البناء فلا أقلّ من الشكّ، وهو كافٍ في عدم الحجّية. ومن أراد الاطّلاع على تلك المخالفات فعليه مراجعة الكتب الفقهية المفصّلة الاستدلالية لاسيّما «مجمع الفائدة والبرهان». (مجمع الفائدة والبرهان ۱۳: ۳۲)
هذا، مع أنّ مقتضى إطلاق الرواية الضرب وإن انجرّ إلى موته، ومع ما قد يقال من عدم العموم فيها وأنّها تكون قضيّة شخصية وقضيّة في واقعة
مسألة ۵- لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر، سقط الرجم۱، ولو أقرّ بما لايوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط ۲ إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.
۱-العلوی:خصوصاً إذا حلف.
الگرامی : (للشهرة وصحيح محمّد بن مسلم رواية 3، الباب 12، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۷ وأمّا مثل ۱ و ۲ من الباب فيحمل على مطلق الحدّ الشامل للتعزير).
۲- الگرامی : (لرواية جميل ۴، الباب ۱۲، أبواب مقدّمات الحدود وهى معتبرة ووجه الاحتياط إشكال بعض القدماء في الإلحاق).
مسألة ۶- لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب ۱، كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره، ولايبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه.
۱- الگرامی : (قيل لا دليل على هذا القيد لكنّه يظهر من رواية ۱، الباب ۵، بل يظهر من الروايات ۱ و ۳ و ...، الباب ۱۸، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۴۰ يتمسّك بإطلاقها).
مسألة ۷- لو حملت المرأة التي لابعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك، وليس على أحد۱ سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.
۱- الگرامی : ولا، لأحد، (خلافاً للمبسوط، ج ۸، ص ۷).
مسألة ۸- لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها؛ وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه. ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا، لايثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته. ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر. ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.
مسألة ۹- يثبت الزنا بالبيّنة، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى۱. ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً، بل حدّوا للفرية.
۱- الگرامی : . (لمثل صحيح الحلبى ۱، الباب ۳۰، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۳۲. خلافاً للصدوقين والحلبى وابن زهره والفيض و ... القائلين بعدم ثبوت الحدّ أيضاً، وأمّا الثبوت برجل وستّ نساء فهو للشيخ في الخلاف، ج ۶، ص ۲۵۱).
مسألة ۱۰- لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح- أو نحوه۱- على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه؛ من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه. وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا. وفي كفاية الشهادة مع اليقين- وإن لم يبصر ۲به- وجه۳ لايخلو من شبهة في المقام.
۱- الگرامی : بل التصریح فقط
۲- الگرامی : فیه إشکال وعدم الثبوت أظهر.
۳-العلوی:هذا مشكل، بل الأظهر عدمها.
مسألة ۱۱- تكفي الشهادة على نحو الإطلاق؛ بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها؛ كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة، والآخر بأنّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا، والآخر في مكان غيره، أو بفلانة والآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولايحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم، فهل يكفي ذلك، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال۱ والأحوط۲ لزومه.
۱- الگرامی : من باب درء الحدّ بالشبهة الحكمية فلا يحدّ ولا يحدّون. (وأمّا رواية ۶، الباب ۱۲، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۹۵ فلعلّه في غير المقام، إذ ليس فيها إطلاق بل إبهام).
۲-العلوی:بل الأقوى.
مسألة ۱۲- لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من شهد۱ للفرية۲ ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا، وقالوا: لنا رابع سيجيء حدّوا. نعم لايجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا، ثبت الزنا، ولا حدّ على الشهود، ولايعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا، ولو شهد بعضهم- بعد حضورهم جميعاً للشهادة- ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.
۱- الگرامی : فيه إشكال جدّاً والأظهر عدم الحدّ له ولا لهم، (لضعف الروايتين ۸ و ۹، الباب ۱۲، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۹۶ وفاقاً للأردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان، ج ۱۳، ص ۴۴ في عدم حدّ لهم، لكنّه أوجب حدّ الزنا وكذلك يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع، ص ۵۴۸).
۲-الصانعی: حدّ الفرية لا للفرية، كما في المتن وغيره من عبارات الأصحاب؛ لعدم تحقّقها موضوعاً، ولعدم الدلالة في الأخبار عليه لا رأساً ولا استشهاداً بالآية، وليس في الأخبار إلّاأنّه يحدّ حدّ القذف والمفتري، ولعلّه، بل الظاهر أنّ ذلك الحدّ حدّ مصلحة لحفظ الأعراض ودرء الحدود، ويؤيّد ذلك عدم إشارة الأخبار إلى توقّفه على مطالبة المقذوف، ولا على سقوطه بعفوه.
والتمسّك في مثل ذلك بآية القذف كماترى؛ فإنّ الشهادة من العادل في المحكمة ليس قذفاً ورمياً قطعاً، والآية موردها الرامي. ويتفرّع على ذلك قبول شهادتهم فيما بعد ذلك. وبذلك يظهر حكم الفرع الأخير في هذه المسألة وحكم سائر المسائل المشابهة لها المرتضعة من ثدي واحد
مسألة ۱۳- لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غيرمرضيّين- كلّهم أو بعضهم- كالفسّاق حدّوا للقذف. وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا، وإن كان الردّ لأمر خفيّ- كالفسق الخفيّ- لايحدّ إلّاالمردود، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم، فلا حدّ۱ عليهم للشبهة۲.
۱-العلوی: عدم الحدّ لايخلو من شبهة، فالأحوط خلافه.
۲- الگرامی : والإنصاف وجود الشبهة الحكمية في جميع أطراف المسألة فلا يحدّ ولا يحدّون، كالمسألة السابقة ولعلّ الشاهد العادل توهّم أنّ القاضى يتيقّن بالموضوع بانضمام الآخرين.
مسألة ۱۴- تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: «إنّ فلاناً وفلاناً زنيا» قبل منهم وجرى ۱ عليهما الحدّ.
۱- الگرامی : ( کما فی روایة ۷، الباب ۱۲، من أبواب حدّ الزنا )
مسألة ۱۵- إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ، ولايسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف. وكذا لايسقط بتكذيبه.
مسألة ۱۶- يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة- رجماً كان أو جلداً- ولايسقط۱ لو تاب بعده. وليس للإمام عليه السلام۲ أن يعفو بعد قيام البيّنة، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.
۱-العلوی:بل السقوط حتّى بعده لايخلو من وجه، فللإمام عليه السلام أن يعفو حتّى بعده.
۲- الگرامی : إلا إذا كانت مصلحة أهمّ. (عدم العفو لمرسلة ۴، الباب ۱۸، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۷۷ ورواية ۲، الباب ۱۷، ورواية ۳، الباب ۱۸، أبواب مقدّمات الحدود. ولكن في النفس شىء من جهة روايات تفويض كلّ الامور إلى الأئمّةفللإمام العفو مطلقاً، سيّما إذا كان مصلحة أهمّ. وعلى ذلك فتوى المفيد في المقنعة وأبى الصلاح وابن زهرة).