الطلاق نوعان: بدعيّ وسنّي.
فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.
والثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي.
فالبائن: ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده؛ سواء كانت لها عدّة أم لا، وهو ستّة:
الأوّل:- الطلاق قبل الدخول۱الثاني:- طلاق الصغيرة؛ أيمن لم تبلغ التسع وإن دخل بها. الثالث:- طلاق اليائسة. وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي. الرابع والخامس:
- طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة. السادس:
- الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث؛ ولو بعقد جديد۲ بعد خروجها عن العدّة۳
۱-الصانعی:قبلًا
۲-الصانعی: علی الاحوط, و ان کان خلافه لا یخلو عن قوة
۳-الصانعی: ولايخفى أنّ طلاق الحاكم ولاية على الممتنع في حكم البائن ظاهراً، فليس للزوج الرجوع فيه؛ قضاءً لما في الأخبار (وسائل الشيعة ۲۱: ۵۰۹/ ۱ و ۲) من التعبير بالمفارقة، ولما في جواز الرجوع له من الكَرّ على ما فرّ، كما لايخفى، فقاعدة نفي الحرج كما كانت مقتضية للطلاق فكذلك تكون مقتضية لعدم جواز الرجوع له، كما لايخفى
مسألة ۱- لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها، وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها.
مسألة ۲-كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره؛ سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة- وهذا يقال له: طلاق العدّة- أو لم يُواقعها، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر، أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها في مجلس واحد، حرمت عليه، فضلًا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا.
مسألة ۳- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق۱، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.
۱-الگرامی: (ورواية ۱۶، الباب ۳، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۱۱۶ معرض عنها كما يأتى).
مسألة ۴- المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق، حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت- أيضاً- حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الاولى، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث، وتحلّ بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مائة مرّة. نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة- بالتفسير الذي أشرنا إليه- حرمت عليه أبداً؛ وذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر، ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثمّ طلّقها كالثلاثة الاولى، ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً كالاوليين حرمت عليه أبداً. ويعتبر فيه أمران: أحدهما: تخلّل رجعتين، فلايكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين. الثاني: وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة.
فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعية وواحدة بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا، والأحوط الاجتناب۱ عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق عدّة.
۱-الگرامی: (لإطلاق غير واحد من الروايات لكن ذلك الإطلاق مقيّد برواية ۱، الباب ۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۴۰۹ ورواية ۲، الباب ۴، أبواب أقسام الطلاق، ج ۲۲، ص ۱۱۸، ومفهوم شرط رواية تفسير القمي، ج ۱، ص ۷۹ والبحار، ج ۱۰۲، ص ۲ وغير ذلك. وأمّا رواية جميل ۲، الباب ۱۱، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۵۲۹، فمعرض عنه. وأمّا رواية ۱۶، الباب ۳، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۱۱۶، المفصّل بين الرجوع والعقد فهو كما قال الشيخ رأى ابن بكير الفطحي نفسه.
مسألة ۵- إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، وأمّا إن تزوّجت للغير انهدم۱ حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مطلّقة، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
۱-الگرامی: (لإعراض المشهور عن الروايات المعارضة).
مسألة ۶- قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّى تنكح زوجاً غيره. وتعتبر في زوال التحريم به امور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً۱، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً. الثاني: أن يطأها قبلًا وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة۲ أو مقدارها من مقطوعها، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لايخلو۳ من قوّة، والاحتياط لاينبغي تركه، وهل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، والأحوط اعتباره۴. الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.
۱-الگرامی: (لقوله تعالى: ... فإن طَلّقَها، ورواية ۱، الباب ۸، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۱۳۰، المنجبر بعمل الأصحاب).
۲-الصانعی:المعيار الدخول وإن لميكن بقدرها
۳-العلوی: بل من إشكال، إلّاإذا صدق دخول مقدارها من مقطوعها.
۴-الگرامی:لا بأس بتركه؛ (لما قلنا في المعلّقات من ذكر ذوق عسيلتها في أدلّة الباب، لا عسيلته. وإن كان الاعتبار موافقاً للاستصحاب).
مسألة ۷- لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها، وليس عليه الفحص، والأحوط۱ الاقتصار۲على ما إذا كانت ثقة أمينة.
۱-العلوی: لايترك.
الگرامی: لا يترك، (وفاقاً لبعضهم وقوّاه الشاهرودي لصحيح حمّاد رواية ۱، الباب ۱۱، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۱۳۳. وإن قلت: الأصحاب أعرضوا عن اعتبار الثقة كما في الرياض واكتفوا بالإمكان مطلقاً. قلت: الشهرة تنفي وجوب العمل بالحديث، وأمّا قبول قولها مطلقاً فبأيّ دليل. إذ العسر والحرج ليس مطلقاً، وليس ممّا لا يعلم إلا من قبلها. فلا وجه وجيه لحاشية الگلپايگاني بكفاية عدم كونها متّهمة، سيّما مع احتمال بناء الفقهاء على الوجوه الاجتهادية).
۲-الصانعی:بل لايخلو من قوّة
مسألة ۸- لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل، وإن كذّبها فالأحوط۱الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها۲ ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها.
۱-الصانعی:بل المتعيّن
العلوی:لايترك.
الگرامی:لا يترك، (لعدم كون ذلك ممّا لا يعلم إلا من قبلها. ولعدم إمكان إلغاء الخصوصية من صحيح حمّاد رواية ۱، الباب ۱۱، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۱۳۳).
۲-الصانعی:وإن كان الاكتفاء بالثقة الأمينة لايخلو من وجه
مسألة ۹- لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل، فلو وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، ونحو ذلك- كفى في التحليل.
مسألة ۱۰- لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع۱ يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه۲.
۱-العلوی: يشكل البناء على الأوّل بحيث تحلّ له بالمحلّل.
۲-الگرامی: (لاستصحاب عدم الأكثر وهو يحقّق موضوع دليل الحلّية بالمحلّل. فلا وجه لما في الجواهر من أنّ موضوع دليل الحلّ بالمحلّل هو الثلاث اليقيني وهنا مشكوك، إذ بالاستصحاب يحكم تعبّداً بالثلاث. فلا وجه لاحتياط السيّد في وسيلة النجاة والشاهرودي وبعض آخر).
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۴