انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في شروطه‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام:
القول في شروطه‏
 مسألة ۱-يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ- على الأحوط۱- والعقل، فلايصحّ- على الأحوط۲- طلاق الصبيّ- لابالمباشرة ولابالتوكيل- وإن كان مميّزاً وله عشر سنين، ولو طلّق من بلغه فلايترك۳ الاحتياط۴ ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه. ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله.
۱-العلوی:الأقوى.
۲-العلوی: الأقوى.
۳-العلوی: فلاينبغي ترك الاحتياط.
۴-الصانعی:وإن كانت صحّة طلاق من بلغ عشراً إذا عقل لاتخلو من قوّة
الگرامی: (لأخبار الباب وفتوى جمع بها).
مسألة ۲- لايصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه۱ ‏وجدّه، فضلًا عن الوصيّ والحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح، فإن لم يكن له أب۲ وجدّ فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط۳ أن يكون الطلاق منه مع الحاكم؛ وإن كان الأقوى‏ نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه.
۱-الصانعی:وامّه‏
۲-الصانعی: وامّ‏
۳-العلوی: لايترك.
الگرامی: إن بلغ فاسد العقل فالولاية للأب والجدّ وإن طرء الجنون بعد البلوغ فالولاية للحاكم، لكنّ الاحتياط حسن.
مسألة ۳- يشترط في الزوج المطّلق: القصد والاختيار؛ بمعنى‏ عدم الإكراه والإجبار، فلايصحّ طلاق غير القاصد، كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لايريد وقوع الطلاق‏ جدّاً، بل يتكلّم بلفظه هزلًا، وكذا لايصحّ طلاق المكره الذي قد الزم على‏ إيقاعه مع التوعيد والتهديد على‏ تركه.
مسألة ۴- الإكراه: هو حمل الغير على‏ إيجاد ما يكره إيجاده؛ مع التوعيد على‏ تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه۱ أو على‏ من يجري مجرى‏ نفسه۲‏ كأبيه وولده نفساً أو عرضاً أو مالًا؛ بشرط أن يكون الحامل قادراً على‏ إيقاع ما توعّد به؛ مع العلم أو الظنّ۳ بإيقاعه على‏ تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنوناً۴. ويلحق به۵- موضوعاً أو حكماً- ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد وتهديد، ولايلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو تزوّج بامرأة، ثمّ رأى‏ أنّه لو بقيت على‏ حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها- كأبيها وأخيها مثلًا- فالتجأ إلى‏ طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها.
۱-الگرامی:أو بحال من يهمّه أمره.
۲-الصانعی:أو على الإسلام وأحكامه؛ فإنّهما أعظم من النفس وما يجرى مجراها
۳-الگرامی:أو خوف الإيقاع.
۴-العلوی:كما سيشير إليه في غير التوعيد.
 ۵-الگرامی: (الظاهر أنّه إلحاق موضوعي إذا كان كذا؛ لتحقّق الإكراه حينئذٍ بصرف الأمر، ولا وجه لتأمّل الگپايگاني في أصل الإلحاق).
مسألة ۵- لو قدر على‏ دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر۱ عليه- كالفرار والاستغاثة بالغير- لم يتحقّق الإكراه، فلو أوقع الطلاق- مثلًا- حينئذٍ وقع صحيحاً. نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك۲، فالظاهر۳وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا.
۱-الگرامی:ولا حرج شديد، بحيث لم يعدّ ذلك تفصّياً.
۲-الگرامی:إذا لم يلتفت إليه أو لم يكن مسلّطاً بحيث يحتمل فهم المكرِه، ونحو ذلك، وإلا ففي القادر المسلّط على نفسه وعلى أنحاء التورية ومع ذلك لم يورّ، لا يصدق الإكراه.
۳-الصانعی:بل الظاهر عدم وقوعه كذلك، ويقع صحيحاً؛ لعدم صدق الإكراه بعدما له طريق للتخلّص فيما كان قادراً وعالماً بها ولم يمنعه الاضطرار والدهشة عن رعايتها
مسألة ۶- لو أكرهه على‏ طلاق إحدى‏ زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، ولو طلّقهما معاً۱ ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه، فيعيّن بالقرعة، أو صحّة كليهما، وجهان، لايخلو أوّلهما من رجحان، ولو أكرهه على‏ طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه.
۱-الگرامی:يقول: زوجتاى طالقتان مع عدم قصد إحديهما.
 
مسألة ۷- لو أكرهه على‏ أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتين، ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال، إلّاإذا قصد۱تحمّل ما أوعده عليه في ترك‏ البقيّة، أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه، وأنّه لعلّ المكره اقتنع۲ بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه.
۱-الصانعی:الظاهر أنّ الاستثناء منقطع؛ حيث إنّ الكلام في مقام الإثبات وظاهر الحال لا الثبوت، فإنّ حكمه واضح؛ لدوران الصدق وعدمه مدار القصد، كما لايخفى‏
۲-الگرامی:أو كان تحمّله لما أوعده على ترك الثالث أهون عليه.
مسألة ۸- لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحّته، وليس كالعقد.
مسألة ۹-لايعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة۱عليه، فضلًا عن رضاها به.
۱-الصانعی:بما هو هو، وإلّا فمن حيث لزوم الحكمين اطّلاعها لازم، كما لايخفى‏
مسألة ۱۰- يشترط في المطلّقة: أن تكون زوجة دائمة، فلايقع الطلاق على المتمتّع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلايصحّ طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء۱ المتخلّل في البين، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.
۱-الگرامی: بناءً على أنّه بحكم الدم كما هو المشهور المنصور (خلافاً للگلپايگانيحيث احتاط وبعض أهل العصر حيث أفتى بكونه طهراً. راجع: المعلّقات، ج ۱).
مسألة ۱۱- إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها۱الحائل، دون غير المدخول بها، ودون الحامل بناء على‏ مجامعة الحيض للحمل، كما هو الأقوى‏، فيصحّ طلاقها في حال الحيض. وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً؛ بمعنى‏ كونهما في بلد واحد حين الطلاق، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها، فلو علم أنّها في حال الحيض- ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأظهر- أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل.
۱-الصانعی:قبلًا، وإن كان لاينبغي ترك الاحتياط في الوطى‏ء دُبراً
مسألة ۱۲-لو غاب الزوج، فإن خرج حال حيضها، لم يجز طلاقها إلّابعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان، صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض. وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه، طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً، وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض. نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادفه. ولو خرج في الطّهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت- بمقتضى العادة- من ذلك الطهر إلى‏ طهر آخر، ويكفي تربّص شهر۱، والأحوط أن لاينقص عن ذلك، والأولى‏ تربّص ثلاثة أشهر. هذا مع الجهل بعادتها، وإلّا فيتبع العادة على الأقوى‏. ولو وقع الطلاق بعد التربّص المذكور لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنّه لايضرّ۲ مصادفته للطّهر الذي واقعها فيه؛ بأن طلّقها بعد شهر- مثلًا- أو بعد مضيّ مدّة علم- بحسب عادتها- خروجها عن الطّهر الأوّل والحيض الذي بعده، ثمّ تبيّن الخلاف.
۱-العلوی:فيما لو علم الانتقال قبل مضيّ ثلاثة أشهر.
 ۲-الگرامی: (لإطلاق أدلّة اعتبار «شهر» في الباب 26، أبواب مقدّمات الطلاق وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۵۶).
 
مسألة ۱۳- الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة- من حيث الطهر والحيض- كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة- بلا تعسّر- كالحاضر.
مسألة ۱۴- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة- وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض- لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلّقها قبلها لم يقع.
مسألة ۱۵- لايشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة، أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها، فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى‏ مضيّها، ثمّ بدا له طلاقها، صحّ في الحال.
مسألة ۱۶-لو واقعها في حال الحيض، لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لابدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، فما هو الشرط كونها مستبرأة۱ بحيضة بعد المواقعة، لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.
۱-الگرامی:الظاهر من الأدلّة أنّ ذلك شرط مستقلّ فيلزم مضافاً إلى وقوعه في طهر غير طهر المواقعة، تحقّق حيضة كاملة بعد الوقاع. (لا يبعد استفادة ذلك من صحيح: «... فلينتظر بها حتّى تطمث ...» وسائل الشيعة، ج 22، ص 24، ح 4 من الباب 9، أبواب مقدّمات الطلاق. فإذا طلق في طهر بعد الحيض، الواقع في حيضها المواقعة فقد طلق في طهر غير طهر المواقعة، لكن لا يكفي ذلك، رعاية لهذا الصحيح. فلا وجه لردّ بعض أهل العصر هذا الشرط تبعاً لكشف اللثام قائلًا بأنّه لا دليل عليه، بل يمكن استفادة الحكم من رواية 3 و 5، الباب 1، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة، ج 22، ص 104. وما ذكره الماتن هنا مصرّح به في الوسيلة واعتقده جمع كالشاهرودي والگلپايگاني والسبزواري في المهذب قال: لأنّ هذا هو المتيقّن من الإجماع والمنساق من مجموع الأخبار ومقتضى أصالة بقاء الزوجية).
مسألة ۱۷-يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة؛ بأن يقول: «فلانة طالق»، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة، فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر، وقال: «زوجتي طالق»، إلّاإذا نوى‏ في نفسه معيّنة، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين؟ فيه تأمّل۱.
1۱-العلوی: لاتأمّل فيه.
الگرامی: اليمين في مورد النزاع ولا يمكن هنا لأنّه لا يعلم إلا من قبله فلا يمين هنا لكن وقوع الطلاق هنا مشكل، (من جهة عدم تمامية الإنشاء. ولا وجه لما في قواعد العلامة من وقوع الطلاق على كلتيهما).


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -