انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في الحيوان‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

القول في الحيوان‏

(مسألة1):لايؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك والطير1 في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى‏ ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى‏2

1-العلوی: لايخلو فيه من إشكال.

2-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، وحلّية ما يؤكل مثله في البرّ، بل حلّية ما في البحر مطلقاً غير ما لايؤكل مثله في البرِّ غير بعيد، بل لاتخلو عن وجه وقوّة

الگرامی:  بل الأحوط (دليل الحرمة: 1- الإجماع وإن تردّد في مجمع الفائدة والبرهان، ج 11، ص 2. 190- روايات حصر الحلال في السمك ذى القشر، راجع: أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 127، ب 8، ح 1 و ص 140، ب 12، ح 3. 4- احتمال صدور المجوز على التقيّة، راجع: أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 135، ب 9، ح 19 و 20 و ص 159، ب 12، ح 2. وفى الجميع إشكال لاحتمال مدركية الإجماع، والتأمّل في ظهور المذكورات في الحصر، والحمل على التقيّة يكون بعد التعارض. بقى ما نقله المجلسى الأوّل في روضة المتّقين، ج 7، ص 461: «اشتهر عن الصادق أنّ حيوان البحر كلّه حرام إلا السمك ذى الفلس وعليه الأصحاب». وهذا أيضاً نظير دعوى الإجماع، ولم نجد الرواية. وأمّا التمسّك للحرمة بالسيرة كما فعل السبزوارى ففيه إشكال واضح).

(مسألة2):لايؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنّه- على‏ ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‏ء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى‏ أصل اذنها وجدته فيه. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلاميّ وغيرها، ولايؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها.

(مسألة3):الإربِيان- المسمّى‏ في لسان أهل هذا الزمان ب «الرُّوبيان»- من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله1.

1-الگرامی: كما في رواية 5، الباب 12، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 141، وأمّا موثّق سماعة رواية 12، الباب 31، منها الدالة علي الحرمة فالظاهر زيادة إربيان فيه بشهادة روايات 1 و 2، الباب 9، الأطعمة المحرّمة، فقد ذكر الحديث نفسه بلا ذكر إربيان ففي حديث سماعة قد زيد فيه إربيان في نقل علل الشرائع.

 

(مسألة4):بيض السمك يتبعه، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس، وبيض المحرّم‏ حرام وإن كان خشناً1. والأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس. نعم لو كان مشتبهاً في أنّه من المحلّل والمحرّم، وكان خشناً، أو اشتبه ذلك أيضاً، حلّ أكله.

1-الگرامی: ذكر الخشونة والملاسة بلحاظ الأمارية علي الحلال والحرام لكنّه محلّ تأمّل. وأمّا التمسّك بأصالة الحلّ فمع القطع بأنّ حكم البيضة ليس خاصّاً بها بل حكمها بتبع حكم الحيوان ولا أصل بالنسبة إليه فلا يفيد. فلا دليل واضح على أمارية الخشونة وإن أفاد بعضهم كالشرائع أنّه بالتجربة. كما أنّ إجراء أصل الحلّ في البيضة مستقلّة فيه إشكال.

(مسألة5):البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: إنسيّة ووحشيّة. أمّا الإنسيّة فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل، ويكره الخيل والبغال والحمير، وأخفّها كراهة1الأوّل. وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنّور وغيرهما. وأمّا الوحشيّة فتحلّ منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبليّة واليحمور والحمير الوحشية. وتحرم منها السّباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب؛ قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى‏. وكذا يحرم الأرنب2 وإن لم يكن من السباع. وكذا تحرم الحشرات كلّها، كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجعل والبراغيث والقمل وغيرها ممّا لا تحصى‏، وكذا تحرم المسوخ كالفيل والقردة والدبّ وغيرها.

1-الصانعی: على ما عن المشهور

2-الگرامی:  على الأحوط، (حملًا لدليل حلّيته على التقيّة، لدعوى الإجماع على الحرمة شائعاً، ولفتوى المشهور بالحرمة، مع وجود الضعف في روايات الحرمة، وصحّة سند مثل رواية 21، الباب 2، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 112 مؤيّداً بمثل رواية 20 الدالتين علي الحلّية. لكن مع ذلك كلّه ففى النفس من الحرمة شى‏ء وهو أنّ الأرنب على قسمين، منه ما يناسب مخلبه السباع ومنه ما يشابه الغنم في الخفّ، والصيادون على حلّية النوع الثانى وفى بعض الروايات ذكر في وجه الحرمة أنّه من السباع وهذا يؤيّد اختصاص الحرمة بقسم منه فلا تبعد حلّية النوع الآخر منه. وإن لم ينبّه في الروايات على النوعين فلعلّه لم يكن في ذلك المحيط سابقاً. ولا دليل على حمل دليل الحلّ على التقيّة بصرف موافقة العامّة بعد موافقة عمومات الكتاب. ولو كان مساق الحديث هو التقيّه ما كان يلزم التأكيد وبيان أنّ النبى كان عزوف النفس و ... كما أنّ حمل دليل الحلّ على الحرمة غير المغلّظة، بلا وجه كما حمل في الوسائل، فلا يبعد الحكم بالحليّة لنوع منه، لاحتمال تمسّك المشهور بالوجوه الاجتهادية قويّاً لكن لا يترك الاحتياط).

(مسألة6):يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه، كالقماريّ وهو الأزرق، والدباسي وهو الأحمر، والوَرَشان وهو الأبيض، والدرّاج والقبج والقطا والطيهوج والبطّ والكروان والحبارى‏ والكركي، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ومنه البلبل والزرزور، والقبّرة، وهي التي على‏ رأسها القزعة. ويكره منه الهدهد، والخطاف، وهو الذي يأوي البيوت وآنس الطيور بالناس، والصرد، وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض، والصوام، وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، والشقرّاق وهو طائر أخضر مليح بقدر الحمام، خضرته حسنة مُشبعة، في أجنحته سواد، ويكون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد، ولايحرم شي‏ء منها حتّى الخطّاف على الأقوى‏. ويحرم منه الخفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب؛ سواء كان قويّاً يقوى‏ به على افتراس الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفاً لايقوى‏ به على‏ ذلك كالنسر والبغاث.

(مسألة7):الأحوط التنزّه والاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتّى الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، ويتأكّد الاحتياط في الأبقع الذي‏ فيه سواد وبياض، ويقال له: العقعق، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال، وهما يأكلان الجيف، ويحتمل قويّاً كونهما من سباع الطير، فتقوى‏ فيهما الحرمة، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب1.

1-الگرامی: بل الأحوط وجوباً، (حملًا لحديث زرارة من أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 125، ب 7، ح 1 الدالّة على الحلّية، على التقيّة، لكن كثيراً من العامّة يحرّمون. راجع: المغنى، ابن قدامة، ج 11، ص 71 و 63 و 65 و 68 ومختلف الشيعة، ج 8. فلا معنى للحمل على التقيّة فليس إلا الشهرة المؤيّدة لدليل الحرمة، من باب الترجيح لكن ذلك لو ثبت عدم تمسّك المشهور بوجه اجتهادي ومع ذلك فالاحتياط لا يترك).

(مسألة8):يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين، جُعل كلّ منهما في الشرع علامة للحلّ والحرمة فيما لم ينصّ على‏ حلّيّته ولا على‏ حرمته، دون ما نصّ فيه على‏ حكمه من حيث الحلّ والحرمة كالأنواع المتقدّمة:

أحدهما: الصفيف والدفيف، فكلّ ما كان صفيفه- وهو بسط جناحيه عند الطيران- أكثر من دفيفه- وهو تحريكهما عنده- فهو حرام، وما كان بالعكس- بأن كان دفيفه أكثر- فهو حلال.

ثانيهما: الحوصلة والقانصة والصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، وما لم يكن فيه شي‏ء منها فهو حرام. والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق. والقانصة: قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. والصيصية:

هي الشوكة التي في رِجل الطير موضع العقب. ويتساوى‏ طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه، أو كان فيه أحد الثلاثة، فهو حلال وإن كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لم يوجد فيه شي‏ء من الثلاثة1، فهو حرام.

1-الگرامی: (راجع: وسائل الشيعة، ج 24، ص 149، الباب 18 و 19. من الأطعمة المحرّمة وهل الثلاثة في الأمر الثاني طولية أو في عرض واحد؟ الظاهر أنّها في عرض واحد).

(مسألة9):لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه، ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه، فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف والدفيف، فيحرم الأوّل ويحلّ الثاني على‏ إشكال1 في الثاني، فلا يُترك الاحتياط وإن كان الحلّ أقرب. لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما، فلا إشكال.

1-الگرامی: لا إشكال على الظاهر فلا فرق بين الصورتين. (كلّ ذلك على فرض أمارية الثلاثة كما في رواية 3، الباب 18، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 150).

(مسألة10):لو رأى‏ طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر، تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله. ولو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ1.

1-الگرامی:  (بناء على كون أصالة الحلّ تأسيساً وبنحو العموم تعبّداً، لا أمراً عقلائياً يختلف موارده بحسب الكثرة والقلّة في الأطراف ويجرى ذلك في المسألة 11 أيضاً).

(مسألة11):لو فرض تساوي الصفيف والدفيف، فالأحوط1 أن يرجع إلى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحلّ.

1-الگرامی: بل الأقوى؛ (فإنّ دليل الثانية مطلق وإن كان له جهة أمارية للأوّل أيضاً).

(مسألة12):بيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة، فبيض المحلّل حلال والمحرّم حرام. وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه؛ وتميّز رأسه من تحته، مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى‏ طرفاه.

(مسألة13):النّعامة من الطيور، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى1‏.

1-الگرامی:  (كما في فقه الرضا، ص 229: «إن أكلت بيضها ...» والبيض تابع للأصل. وكما فى رواية 4، الباب 2، أبواب تروك الإحرام وسائل الشيعة، ج 12، ص 419: «بيض النعام ...»، خلافاً للصدوق في عدّه من المسوخ، الفقيه، ج 3، ص 213 لكن الرواية موجودة في الكافى بغير الذيل المرتبط بالنعامة ويدلّ على الحلّية رواية 4، الباب 18، أبواب كفّارات الصيد وسائل الشيعة، ج 13، ص 45 و كذا ص 56، ب 24، ح 5 و 6).

(مسألة14):اللقلق1 لم ينصّ على‏ حرمته ولا على‏ حلّيّته، فليرجع إلى العلامات، والظاهر أنّ صفيفه أكثر، فهو حرام، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية.

1-الگرامی: الأظهر الحلّية (لعدم ثبوت أكثرية الصفيف وسائر علائم الحرمة فالأصل هو الحلّ. ما لم يثبت أمارات الحرمة، كما قال في جواهر الكلام، ج 36، ص 318 قال: سئلنا بعض من ادّعى صيده فأخبر بوجود الثلاثة من القانصة والحوصلة والصيصية فيه. ولكن عن بحر العلوم فتوى الحرمة).

 (مسألة15):تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من امور: منها: الجلل1، وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولايلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات. ويتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذّى‏ بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق، فلم يحرم إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً؛ بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها. والظاهر عدم كفاية يوم وليلة، بل يشكّ صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة2.

1-الگرامی: (كما في الباب 27 الأطعمة المحرّمة، وشرطية انحصار غذائه ذكر في رواية 3، الباب 27 و روايات 2 و 5، الباب 24، الأطعمة المحرّمة من وسائل الشيعة).

2-الگرامی:. بل يشكّ في الثلاثة أيضاً وحينئذٍ فالأصل هو الحلّ.

(مسألة16):يعمّ حكم الجَلَل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك1.

1-الگرامی: (ويدلّ على ذلك أدلّة استبراء الجلالآت بنحو العامّ).

(مسألة17):كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه1، ويحلّان بما يحلّ به لحمه. وبالجملة: هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل2‏ في جميع‏ الأحكام- قبل أن يستبرأ ويزول حكمه. نعم الحكم في بعض أفراد الكلّيّة

1-الگرامی: (كما في رواية 4، الباب 27 ورواية 2، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة وأمّا الكلّية فكأنّها من منع استفادة أجزاء ما لا يؤكل بنحو العموم، لكنّه في الصلاة ولم يثبت العموم في غيرها).

2-الصانعی: المشهور أنّ اللبن تابع في الحلّ والكراهة والحرمة لصاحبه، لكنّ التبعية في غير الحلّ محلّ إشكال؛ وذلك لأنّ ما ذكر من الوجوه الأربعة للتبعية في الحرمة؛ من مفهوم مرسلة داود بن فرقد. (وسائل الشيعة 25: 81/ 2)

ومن أنّ حرمة الشي‏ء بمعنى حرمة أجزائه؛ لعدم حقيقة للشي‏ء إلّابأجزائه، ومن استصحاب الحرمة السابقة على اللبن، حيث إنّه كان دماً، ومن الاستقراء، فكلّها محلّ إشكال، بل منع، ولولا مظنّة الإجماع لقلنا بحلية اللبن صريحاً، ولكن مخالفة الإجماع مشكلة، فلابدّ من الاحتياط بالحرمة، وأمّا التبعية في الكراهة، فالعمدة فيه الشهرة وسهولة الأمر فيه من جهة التسامح المعروف، والأخبار الواردة في شيراز الأتن وإن قيل بعدم منافاتها مع الكراهة؛ حيث إنّها لاتدلّ على أزيد من الرخصة، لكنّه محلّ تأمّل، فراجعها. هذا كلّه في غير لبن الإنسان وأمّا هو فحلال صريحاً؛ لعدم مظنة الإجماع، وعنوان غير المأكول منصرف عن الإنسان ولايكون محكوماً بأحكامه، ويؤيّد ذلك، بل يشهد عليه السيرة والطريقة في مصّ ريق الزوجة، ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره، والصلاة في ثياب بعضهم بعضاً وإن كان فيها من العرق وغيره، وصحيحة عليّ بن ريان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع: «يجوز»، وخبر آخر عنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: «لابأس»، (وسائل الشيعة 4: 382/ 1 و 2) وخبر الحسين بن علوان (عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: «لابأس به»، (وسائل الشيعة 3: 427/ 6) وغيرها من الأخبار، فراجع‏

(مسألة18):الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن التذكية، فيُذكّى الجلّال بما يُذكّى‏ به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده، كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية.

(مسألة19):تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة، والتغذّي بغيرها حتّى‏ يزول عنه اسم الجلل. ولايترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان: وهي في الإبل[1] أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل1؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى‏ بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.

1-الگرامی: فإنّه الملاك لكن مع ذلك إذا زال الاسم يراعى المدّة المنصوصة على الأحوط، ثمّ إنّ ما ذكر في السمك لا دليل معتبر عليه فإنّ رواية 5، الباب 28، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 168 ضعيف. فالملاك زوال الاسم. وزوال الاسم يختلف بالصغر وكبر المعدّة عرفاً، وفى موارد الشكّ يستصحب.

(مسألة20):كيفيّة الاستبراء: أن يمنع الحيوان- بربط أو حبس- عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط1؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً- وإن كان متنجّساً أو نجساً- لايخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.

1-الگرامی: (رعاية لفتوى كشف اللثام والرياض ومقتضى الاستصحاب لو شكّ).

(مسألة21):يستحبّ1 ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.

1-الگرامی: (لخبر حيوة الحيوان، ج 1، ص 331 مرسلًا عنه لكنّه خلاف السيرة كما في الجواهر، ولم يذكره الأصحاب. فالدليل هو التسامح في أدلّة السنن والظاهر عدم شموله لما علم عدم الجلل).

(مسألة22):ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل، أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلًا، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلًا كان الموطوء أو انثى‏، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله 1المتجدّد بعد الوطء؛ على الأقوى‏2 في نسل الانثى‏، وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما، والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة3، ولايجري‏4 في وطء سائر الحيوانات؛ لا فيها ولا في نسلها.

1-الگرامی: على الأحوط لا ينبغي تركه، (الحرمة لصدق الانتفاع المنهى وإن كان بالنسبة إلى نسل الذكر بل الانثى أيضاً محلّ تأمّل).

2-العلوی:في كلّ من الانثى والذكر.

3-العلوی:اختصاصه بها غير معلوم.

الگرامی: اقتصاراً على المتيقّن وتبعاً لعنوان الدليل وإن كان الفرق مستبعداً.

4-الصانعی: بل يجري على الأحوط، بل لايخلو عن قوّة؛ لإلغاء الخصوصية بوجود السبب وعدم دخالة المحلّ، المؤيّد بالمحكي عن المشهور من العمومية، وبظاهر «الشرائع» الذي يكون قرآن الفقه، من جهة التعبير بالحيوان، بل وعن الزجّاج: البهيمة اسم لكلّ ذي روح لايميّز فتشمل الطير، ولذلك سمّيت بذلك. (شرائع الإسلام 3: 750؛ جواهر الكلام 36: 287)

(مسألة23):الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة، يجب أن يذبح ثمّ يحرق، ويغرّم1 الواطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك، وإن كان ممّا يراد ظهره- حملًا أو ركوباً- وليس يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس، اخرج من المحلّ الذي فعل به إلى‏ بلد آخر فيباع فيه، فيعطى‏ ثمنه2 للواطئ، ويغرّم قيمته إن كان غير المالك.

1-الگرامی: الظاهر أنّه مترتّب على الذبح والإحراق ولا يجب على الإطلاق فإنّه يستلزم جواز أخذ القيمة مراراً عديدة من كلّ من وطئها.

2-الگرامی:  أي أعلى القيمتين من البلد السابق واللاحق.

(مسألة24):ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل، أن يرضع1 حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة؛ حتّى‏ قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما. ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع، وللرّضاع بعد ما كبر وفطم، إشكال وإن كان أحوط2. وإن لم يشتدّ كره لحمه. وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام؛ بأن يُمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى‏ عن اللبن، وإن لم يستغن عنه يلقى‏ على‏ ضرع شاة- مثلًا- في تلك المدّة.

1-الگرامی:  على الأحوط في غير الحمل والجدى، راجع: روايات 1 و 4 ...، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة في الحمل والجدي لكن لعلّ ذكر الحمل ونحوه على سبيل المثال والمورد.

2-الگرامی:  لا ينبغي تركه.

(مسألة25):لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى‏ سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه، لكن بعد غسله على الأحوط1، ولايؤكل ما في جوفه؛ من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل. ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل2.

1-العلوی:في غير ما علم ملاقاته.

الگرامی: لا ينبغي تركه.

 

2-العلوی:على الأحوط فيه و فيما قبله.

الگرامی: على الأحوط لا ينبغي تركه وكذلك لو اعتلفت العذرة بلا حصول الجلل، (لضعف السند، في دليل الحرمة).

(مسألة26):لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى‏ فطم وكبر، لم يحرم لحمه، لكنّه مكروه1.

1-الگرامی: ظاهر الدليل كراهة عمل المرئة المرضعة لا كراهة أكل اللحم.

(مسألة27):يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والانثيان والمثانة والمرارة، والنّخاع، وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر، والغدد، وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب، والمشيمة، وهي موضع الولد، ويجب الاحتياط عن قرينه1 الذي يخرج معه، والعلباوان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ، وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة في الجملة، يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة، والحدقة، وهي الحبّة الناظرة من العين، لا جسم العين كلّه.

1-الگرامی: على الأحوط استحباباً؛ (فإنّ المشيمة هي موضع الولد لا قرينه، كما في رواية إسماعيل بن مرار وكتب اللغة).

(مسألة28):تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلايحرم من السمك والجراد شي‏ء منها، ما عدا الرجيع والدم على‏ إشكال1 فيهما.

1-الگرامی: لا يجوز إذا انفصلا عن الحيوان، بل ولو في ضمن الحيوان على الأحوط لا ينبغي تركه (فإنّ في المشوى والبلع حيّاً النظر إلى ذات الحوت لا الفضلات. نعم، السيرة على الأكل لكنّها مع الغفلة لا مطلقاً. ولكن مع ذلك فالأقوى الجواز لرواية السمك المشوى راجع: أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 88، ح 5 و 6).

(مسألة29):لايترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور1، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها.

1-الگرامی:  لعموم مثل خبر أبان (راجع: أبواب الأطعمة اللمحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 175، ب 31، ح 11 وكذا ح 10 و 14).

(مسألة30):يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم يكره الكليتان واذنا القلب1 والعروق، خصوصاً الأوداج2. وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل، وأحوطهما الثاني3. نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور 4كالعصفور.

 

1-الگرامی: (كما في روايات 1 و 2، الباب 31 وسائل الشيعة، ج 24، ص 171 الدالة علي الحرمة لكن السند ضعيف).

2-الگرامی: (ذكرها بخصوصها في رواية 8، الباب 31 ولانطباق عنوان العروق، المذكورة فى روايات 3 و 5 و 7، الباب 31 وسائل الشيعة، ج 24، ص 172).

3-الگرامی:  (لذكره في رواية 11، الباب 31، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 175).

4-الگرامی:  (لانصراف الدليل عن الطيور سيّما مع إرداف الغنم والبقر و ... في الدليل).

 (مسألة31):يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً. نعم يكره أكله غريضاً؛ أي‏كونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار، ولابذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً1.

1-الگرامی: ظاهر بعض الروايات كراهة جعله قديداً فالمراد حينئذٍ عطف التجفيف إلى أكله غريضاً، لكن المراد كراهة أكله كذا، لا عمل التجفيف.

(مسألة32):اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه- كالغنم والبقر عند عدم الضرورة- وعدمها، والأوّل1 هو الأقوى‏2كما لا إشكال في حلّيّة بول الإبل للاستشفاء.

1-العلوی:والثاني هو الأحوط.

2-الصانعی: إلّامع تحقّق الخباثة الموجبة لتنفّر عامّة الناس وإحرازها عند المكلّف، فيكون له حراماً. ولايخفى أنّ الخباثة تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والشرائط المختلفة، والمحرّم منها ماكانت موجبة لتنفّر عامّة الناس ولو في زمان خاصّ. وبما ذكرناه يظهر حال بول الإبل للاستشفاء من دون الضرورة أيضاً، فإنّه محرّم مع الخباثة ولو للاستشفاء، وإنّما الجواز مختصّ بحالة عدم الخباثة له، وماورد في الأخبار من حلّية بول الإبل للاستشفاء (وسائل الشيعة 25: 114/ 3) فمحمول على عدم الخباثة في مورد تلك الأخبار وزمان ورودها، أو على الاستشفاء للضرورة والاضطرار؛ فإنّ الضرورات تبيح المحذورات‏

الگرامی: محلّ تأمّل للاستخباث فلا يجوز في غير الحاجة العرفية؛ ووجه الحلّ رواية 2، الباب 60، أبواب الأطعمة المباحة، وسائل الشيعة، ج 25، ص 116.

(مسألة33):يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله. نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها1 وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما.

1-الصانعی: بل ونفس بعض تلك الديدان الملتصقة ممّا لايكون خبيثاً وليس مورداً لتنفّر عامّة الناس‏

(مسألة34):يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة، عدا ما يتخلّف في الذبيحة1؛ على‏ إشكال‏2فيما يجتمع منه في القلب والكبد. وأمّا الدم من غير ذي النفس، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع، فلا إشكال في حرمته، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حلّيّته إذا اكل مع السمك؛ بأن اكل السمك بدمه،وأمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال3‏، والأحوط4 الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهراً.

1-الصانعی: بحسب الطبع، فخرج به الدم المتخلّف في الباطن إذا دخل الباطن إثر التنفّس العميق الخارج عن المتعارف أو غيره ممّا يوجب دخول الدم إلى الباطن، ككون رأسه على موضع مرتفع، فإنّه نجس وحرام قطعاً؛ لأنّه من جملة الدم المسفوح وممّا يدفعه الحيوان، وتخلّفه في الباطن لعارض. ولايخفى أنّ حكم الدم المتخلّف مبيّن على التفصيل في «شرح الإرشاد» للمقدّس الأردبيلي، فمن أراد الاطّلاع عليه فليراجعه. (مجمع الفائدة والبرهان 11: 211)

2-الصانعی:غير وارد، فإنّ منشأ الحرمة العموم في الدم، وهو غير ثابت، والمتيقّن من الدم المحرّم المسفوح منه، اللهمّ إلّاأن يستدلّ على حرمة مطلق الدم من المذبوح بالأخبار الدالّة على تحريمه من الذبيحة كباقي محرّماتها، فتأمّل. وعليه فالإشكال في محلّه، والأحوط الاجتناب، لاسيّما إذا كان منفرداً عنهما، إلّاأنّ الشأن في إطلاق تلك الأخبار؛ حيث إنّها في مقام العدّ للمحرّمات من الذبيحة لا المعدود. هذا، مع أنّه على تسليم الإطلاق فيه فهو مقيّد بالمسفوح في كتاب اللّه. وكيف كان فعدم الحرمة في المجتمع منه فيهما لايخلو من وجه وجيه‏

3-الصانعی: يظهر وجهه ممّا مرّ في الإشكال السابق قبيل ذلك‏

الگرامی: فلا يترك الاحتياط.

4-العلوی: والأقوى هو الاجتناب عن الدم في البيضة، ويكون نجساً.

الگرامی:  بل لا يخلو من قوّة. (لا دليل على نجاسة كلّ دم لكن دليل حرمته مطلق إلا ما خرج، وصرف الاستهلاك لا يفيد إذا علم وجوده).

(مسألة35):قد مرّ- في كتاب الطهارة- طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة؛ حتّى اللبن1، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، والإنفحة، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً.

1-الگرامی:  فيه إشكال ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة. (بعد فتوى جمع من الأصحاب كالسرائر والمحقّق والمنتهى ودعوى الثانى الشهرة والأوّل بلا خلاف من المحصّلين، ومع النظر إلى روايات نجاسة الميتة ومنجّسية كلّ نجس وارتكاز المتشرّعة، فلا يبقى وثوق بروايات 9 و 10، الباب 33، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 182، وقد ورد في رواية وهب رواية 11، الباب 33 الحرمة في اللبن. وأمّا الأنفحة فهو المظروف لا الظرف، وأدلّة الحلّ مربوطة بالجهة الذاتية لا العرضية، فإنّها المفهوم من رواية 1، الباب 33 من التشبيه بالبيضة، مع ما ورد في الأدلّة من شرط اكتساء الجلد الأعلى ومن قوله: لا تسئل عنه، ومن قوله: لا عروق ولا دم. إن قلت: فما الفائدة في جعل الحلّية والتذكية للّبن؟ قلت: على فرض صحّة الرواية فلعلّه يشير إلى إمكان طهارته بجعله جبنّاً، ثمّ تطهيره كما قد يقال).

(مسألة36):لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنّخامة1من كلّ حيوان. وأمّا البُصاق والعرق2 من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.

1-الصانعی: للخباثة، بل الظاهر أنّ ظهور الخباثة في تلك الأربعة بمثابة لايستريبها أحد

2-الگرامی: إن لم يكن استخباث أو احتمال ضرر معتدّ به. ويمكن ذلك في البصاق أيضاً؛ (ولعلّه لذا قيل بالحرمة بل ادّعى الشهرة كما في الرياض. وإن قال الجواهر: لم نتحققه. وأمّا رواية الباب 34 وسائل الشيعة، ج 10، ص 102 من أبواب ما يمسك الصائم فهى في خصوص بصاق الإنسان وهو جائز للسيرة. ولكن مع ذلك أيضاً لو كان ضرر معتدّ به حرم البصاق كالعرق).

 

.......................................................

[1] -في( أ) ورد هكذا:« تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة، والتغذّي بغيرهامدّة وهي في الإبل ...».


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -