انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في تكفين الميت‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 وهو واجب كفائيّ كالتغسيل. والواجب منه ثلاث أثواب: مئزر يستر بين السُّرّة والرُّكبة1، وقميص يصل إلى‏ نصف الساق- لا أقلّ- على الأحوط، وإزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على‏ طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد. وعند تعذّر الجميع أتى‏ بما تيسّر مقدّماً للأشمل على‏ غيره لدى الدوران، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب.

1-الصانعی: الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي. نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط

(مسألة 1): لايجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولابالحرير الخالص‏ ولو للطفل والمرأة، ولابجلد الميتة، ولابالنجس حتّى‏ ما عفي عنه في الصلاة، ولابما لايؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل ولابجلد المأكول أيضاً على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لابأس به.

(مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر- فيما عدا المغصوب1‏- بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على‏ نحو يصدق عليه الثوب، يجوز في حال الاختيار أيضاً، ومع عدم الصدق لايجوز اختياراً، ومع الدوران يقدّم النجس، ثمّ الحرير على الأحوط، ثمّ المأكول، ثمّ غيره.

1-الصانعی: وجلد الميتة

(مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على‏ إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن. نعم لو توقّف الغسل على‏ إخراجه من القبر وهتكه فلايجب، بل لايجوز، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك، وإلّا لايجوز.

(مسألة 4): يخرج الكفن- عدا ما استُثني- من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولاينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب؛ مع التحفّظ على‏ عدم إهانته. وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال والحفّار وغيرها من مؤن التجهيز؛ حتّى‏ ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، ولو كانت التركة متعلَّقة لحق الغير بسبب الفَلَس أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على‏ حقّ الجناية إشكال. ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عرياناً، ولايجب على المسلمين بذله، بل يستحبّ.

(مسألة 5): كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على‏ زوجها ولو مع يسارها؛ كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غيرها، مطيعة أو ناشزة. وفي‏المنقطعة إشكال1‏سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً. ولايترك الاحتياط في المطلّقة الرجعية، بل الظاهر كونها عليه.

1-الصانعی: الظاهر عدم الإشكال فيما كانت متّخذة للأهلية وكانت امرأته‏

(مسألة 6): لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج.

(مسألة 7): لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها، ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد، قُدّم عليها.

(مسألة 8): لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته.

(مسألة 9): لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم كفن المملوك على‏ سيّده، إلّاالأمة المزوّجة، فعلى‏ زوجها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -