يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم؛ ولو كان مخالفاً على الأحوط۱ فيه۲، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفيّة التي عندنا والتي عندهم۳ ولايجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم. بل يجب تغسيل السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر، ويُكفَّن ويُدفن على المتعارف، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لايجب غسله۴، بل يُلفّ في خرقة ويُدفن.
۱-العلوی:الأقوى.
۲-الصانعی:بل على الأقوى
۳-الصانعی: والظاهر كفاية التغسيل بالكيفية التي عندنا، بل لم أعرف وجهاً للاحتياط في المورد.
الگرامی: فى التقيّة أو كان المغسّل غير الاثنى عشرى.
۴-الصانعی:إن لمتستوِ خلقته، وإلّا فوجوب الغسل أظهر
مسألة ۱- يسقط الغسل عن الشهيد- وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام۱ أو نائبه الخاصّ- بشرط خروج روحه۲ في المعركة۳ حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً۴. وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رَمَق، فيجب غسله وتكفينه- على الأحوط۵- لو خرج روحه فيها، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه.
ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلايغسّل ولايحنّط ولا يُكفّن، بل يُدفن بثيابه، إلّا إذا كان عارياً فيكفّن. وكذا يسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن۶يغتسل غسل الميّت، ثمّ يُكفّن كتكفينه ويُحنّط، ثمّ يقتل ويُصلّى عليه، ويُدفن بلا تغسيل، والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور؛ وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً.
۱-العلوی:المراد به الأعمّ حتّى يشمل النبي صلى الله عليه و آله.
۲- الگرامی: الظاهر أنّ الشرط عدم بقاء رمقه حين إدراكه المسلمون بلا فرق بين خروج الروح فى المعركة وغيرها، وبلا دخالة لرؤية المسلمين إيّاه بل الإدراك. ووقت الإدراك هو وقت التفقد عن الشهداء والجرحى ويختلف بحسب الموارد ففى السابق حيث كان ذلك بعد تقضى الحرب وحصول تفرقة المتخاصمين فذلك والآن بحسب إمكان التفقد من جهة شدّة إطلاق النار وخفّته.
۳-الصانعی:بل بشرط أن لايدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة
۴-العلوی: لاعبرة بعدم إدراك المسلمين له حيّاً، بل المدار على خروج روحه في المعركة ولو ادركحيّاً حالها.
۵-العلوی:الأقوى.
۶- الگرامی: والظاهر عدم دخالة الأمر.
مسألة ۲- القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال- إن لم تشتمل على العظم- لايجب غسلها، بل تُلفّ في خرقة وتُدفن على۱ الأحوط۲ وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر، تغسل وتدفن بعد اللفّ في خرقة. ويُلحق بها إن كانت عظماً مجرّداً في الدفن، والأحوط الإلحاق۳في الغسل أيضاً؛ وإن كان عدمه لايخلو من قوّة. وإن كانت صدراً، أو اشتملت على الصدر، أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة- وإن لم يشتمل عليه فعلًا۴- تغسّل وتُكفّن ويُصلّى عليها وتُدفن، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة، إلّاإذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضاً، ولو كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض. وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال، لايترك الاحتياط بالإلحاق فيها، وعدم الإلحاق في المسّبعد الغسل في العظم۵ أو المشتمل عليه.
۱-العلوی:الأقوى.
۲-الصانعی:بالنسبة إلى اللفّ في الخرقة، وإلّا فالدفن واجب.
الگرامی: استحباباً فى اللّف ووجوباً فى الدفن.
۳- الگرامی: لا يترك سيّما إذا لم تمض عليه سنة. والأحوط لا ينبغى تركه التكفين أيضاً بقدر ما بقى من محلّ القطعات الثلاث.
۴-العلوی:أو اشتمل عليه.
۵-الصانعی:مرّ عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المجرّد المنفصل من الحيّ، كما أنّ الظاهر عدم وجوب غسل الميّت للعظم المجرّد المنفصل عن الحيّ
مسألة ۳-تغسيل الميّت كتكفينه والصلاة عليه فرض- على الكفاية- على جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به- أو عيّن شخصاً لذلك- لايجوز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط بإذنه۱- على الأقوى- فلايجوز بدونه۲. نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى؛ وإن كان الأحوط۳ الاستئذان من المرتبة المتأخّرة، ولو كان الوليّ قاصراً أو غائباً لايبعد۴وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي۵ والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
۱-العلوی:لايبعد كونه شرطاً في الصحّة.
۲- الگرامی: تكليفاً وعلى الأحوط فى الوضع أيضاً.
۳- الگرامی: لا يترك.
۴-العلوی:بل هو الأحوط وجوباً.
۵-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم وجوبه
مسألة ۴-المراد بالوليّ- الذي لايجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه- كلّ من يرثه۱ بنسب أو سبب، ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى مقدّمون على الثانية، وهي على الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط۲ الاستئذان من المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي. وأمّا في نفس الطبقات فتقدُّم الرجال على النساء لايخلو من۳ وجه۴، لكن لاينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهنّ أيضاً. والبالغون مقدّمون على غيرهم، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ. وفي الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ۵والأولاد، وهم على أولادهم. وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على۶ وجه۷- وإن لايخلو من تأمّل- وهم على أولادهم. وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما.
۱- الگرامی: الأحوط الاستيذان من الأولى بالتجهيز عرفاً أيضاً، فإنّ الأب أولى من البنت فى التجهيز عرفاً، والأب والابن فى درجة واحدة، وصدق الأولى على المعتق وضامن الجريرة غير معلوم، لكن رعاية ذلك أحوط. كما أنّ تقدّم الرجال على النساء ليس بحسب الأولى فى طبقات الإرث، وكيف كان فالأحوط رعاية الاستئذان من الأولى فى الإرث شرعاً، وفى أمر التجهيز عرفاً.
۲- الصانعی: وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستئذان منهم وعدم الولاية لهم
العلوی:بل الأقوى وجوبه.
۳-العلوی: بل من قوّة.
۴-الصانعی: غير وجيه، فالأقوى الاستئذان عنهنّ كالرجال
۵-الصانعی:الأولوية ممنوعة، وهما متساويان، وكذلك الأمر في المنتسب إليه بالأب على المنتسب إليه بالامّ
۶-العلوی: بلا إشكال.
۷-الصانعی: وجيه
مسألة ۵-الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها۱ دائمة كانت أو منقطعة؛ على إشكال في الأخيرة۲.
۱-الصانعی: وكذا الزوجة بالنسبة إلى الزوج، كما عن بعض، وهو الأقوى؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية العرفية، وأنّ المناط مناسبةً للحكم والموضوع الزوجية المشتركة بينهما، ففي الحديث: «الزوج أحقّ بامرأته حيث يضعها في قبرها»، (وسائل الشيعة ۳: ۱۱۶/ ۳) لا لما قيل من أنّ الزوج يطلق على الزوج والزوجة؛ لأنّ الإطلاق كذلك إنّما يكون فيما اختصّ الزوج بالذكر دون مثل الحديث ممّا تكون الزوجة مذكورة فيه
۲-الصانعی: لكنّ الظاهر التفصيل بين من قضت مدّتها قبل كلّ عمل مرتبط بتجهيز الميّت أو كانت المدّة قصيرة وبين من لمتكن كذلك، بكونها كالدائم في الثاني دون الأوّل
مسألة ۶-لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الولي۱
۱-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم لزوم الاستئذان من الوليّ
مسألة ۷- يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والانوثة، فلايغسّل الرجل المرأة ولا العكس؛ ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر، إلّاالطفل الذي لايزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلّا الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد؛ حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة۱ والمطلّقة الرجعيّة۲ قبل انقضاء عدّة الطلاق؛ على إشكال في الأخيرتين۳
۱- الگرامی: أى فى زمان بقاء مدّتها، وفى الرجعية إذا كانت عدّة الطلاق باقية وكذا عدّة الوفاة فلا يجوز فيما فرض ذلك بعد العدّة.
۲-العلوی:الأحوط ترك ذلك في المطلّقة مع وجود المماثل.
۳- الصانعی: غير وارد في الأخيرة، فإنّ المطلّقة الرجعية زوجة، وأ مّا المنقطعة بعد الانقضاء فلاينبغي الإشكال في عدم الإلحاق، وإنّما الإشكال بالنسبة إلى قبل الانقضاء، كما لايخفى
مسألة ۸-لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس- مع فقد المماثل۱- حتّى عارياً مع ستر العورة، وأمّا مع وجوده2 ففيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط.
۱-العلوی:من وراء الثياب.
۲-العلوی: أو مجرّداً.
مسألة ۹-يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة، بل ولا مكاتبة على الأحوط. وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه۱ إشكال.۲
۱-العلوی:فالأحوط ترك التغسيل فيهما مع وجود المماثل.
۲- الگرامی: أظهره الجواز.
مسألة ۱۰-الميّت المشتبه بين الذكر والانثى- ولو من جهة كونه خُنثى- يغسّله من وراء الثوب كلّ1 من الرجل والانثى.
۱- الگرامی: ولا بعد كفاية أحدهما.
مسألة ۱۱-يعتبر في المغسِّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة، أمر المسلمُ۱ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت۲، وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري، تعيّن على۳ الأحوط۴ ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّاأنّه لايحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري. ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني.
۱- الگرامی: لا حاجة إلى الأمر زائداً على اعتبار إذن الولىّ كسائر الموارد وكان المراد هنا إرشاده إلى الغسل.
۲-العلوی:وإن وجد المماثل بعده أعاد على الأحوط.
۳-العلوی:الأقوى.
۴-الصانعی: فيمن يكون منهم نجساً، كالكافر والمقصّر المعاند، دون من كان منهم طاهراً، كغير المسلم القاصر الذي هو الغالب فيهم.
الگرامی: لا ينبغى تركه ثمّ لو وجد المماثل المسلم بعد ذلك أعاد على الأحوط.
مسألة ۱۲-لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى، ولايبعد أن يكون الأحوط۱ ترك غسله ودفنه بثيابه. كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.
۱-العلوی:بل الأحوط وجوباً تغسيل غير المماثل من وراء الستر.
مسألة ۱۳- الأحوط۱ اعتبار البلوغ في المغسّل، فلايجزي تغسيل الصبي المميّز على الأحوط؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته، كما هو الأقوى.
۱-الصانعی: على اعتبار القربة فيه، وأمّا على المختار من عدم اعتبار قصد القربة فيه على الظاهر- تبعاً للمقدّس الأردبيلي قدس سره- فالظاهر صحّة غسل الصبيّ وإجزائه.
الگرامی: لا ينبغى تركه.
تاریخ به روزرسانی: جمعه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۴