انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في النفاس‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها؛ ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً. وليس لأقلّه حدّ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، ولو لم ترَ دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها. وأكثره عشرة أيّام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد۱ لا من حين الشروع۲ في الولادة. وإن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاولى‏ فهي جزء النفاس إن ولدت فيها؛ وإن لم تحسب من العشرة، وإن ولدت في وسط النهار يُلفّق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل، ومبدأ العشرة من وضع الثاني.

۱- الصانعی:بل من حين خروج الدم المصاحب للولادة

العلوی: فيه إشكال.

۲- الگرامی: بل مع ظهور أوّل جزء من الولد إلى تمام العشرة.

مسألة ۱- لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى‏، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة. ولو لم تر الدم إلّااليوم العاشر يكون هو النفاس، والنقاء السابق طهر كلّه. ولو رأت الثالث ثمّ العاشر يكون نفاسها ثمانية.

مسألة ۲- لو رأت الدم في تمام العشرة، واستمرّ إلى‏ أن تجاوزها، فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض، ترجع في نفاسها إلى‏ مقدار أيّام حيضها؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة. وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة؛ وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر- بالجمع بين وظيفتي النُّفساء والمستحاضة- لاينبغي تركه.

مسألة ۳- يعتبر فصل أقلّ الطهر- وهو العشرة- بين النفاس والحيض المتأخّر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع، ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضاً، بل كان استحاضة؛ وإن كان الأحوطُ إلى الثمانية عشر، الجمعَ بين وظيفتي النُّفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة، كما مرّ. وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلايعتبر فصل أقلّ الطُّهر على الأقوى‏، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر- متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة- يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في العادة.

مسألة ۴- لو استمرّ الدم إلى‏ شهر أو أقلّ أو أزيد، فبعد مُضيّ العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس يمكن أن يكون حيضاً، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً، وإلّا فترجع إلى الصفات والتميّز، وإلّا۱ فإلى الأقارب۲، وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدّم في الحيض، فراجع.

۱- العلوی: قد عرفت عدم الرجوع إلى الأقارب، بل تجعل السبعة حيضاً.

۲- الگرامی: لا اعتبار بعادتهنّ هنا كما أنّ عادتهنّ فى الحيض لا تدلّ على حكم النفاس.

مسألة ۵- لو انقطع دم النِّفاس في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على‏ نحو ما مرّ في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

مسألة ۶- أحكام النفساء كأحكام الحائض؛ في عدم جواز وطئها۱، وعدم صحّة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، وكذا مسّ كتابة القرآن، وقراءة العزائم۲، ودخول المسجدين، والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض.

۱- الگرامی: والكفّارة استحباباً كما فى الحيض على الأوجه.

۲- الگرامی: على الأحوط.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -