انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل: فی الاستحاضة‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

فصل: فی الاستحاضة‏

و الكلام في دمها وأحكامها:

دم الاستحاضة- في الأغلب- أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ. وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقلّ من ثلاثة، ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس، فهو استحاضة؛ على‏ إشكال۱ في الكلّيّة۲ وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط۳. وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن- حينئذٍ- قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلابدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في الحيض.

وأمّا أحكامها: فهي ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة:

فالاولى‏: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يثقبها۴ و يظهر من الجانب الآخر. وحكمها: وجوب الوضوء لكلّ صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها۵.

والثانية: أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر، ولايسيل منها إلى الخرقة التي فوقها. وحكمها:- مضافاً إلى‏ ما ذُكر۶- أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ‏ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى‏، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين.

والثالثة: أن۷ يسيل من القطنة إلى الخرقة. وحكمها:- مضافاً إلى‏ ما ذُكر، وإلى‏ تبديل الخرقة أو تطهيرها- غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان: غسل للظهرين، وغسل للعشاءين، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين. والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنّه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما. فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة الصغرى‏ حدث أصغر كالبول، فإن استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس، تكون كالحدث المستمرّ مثل السلس. والكبرى‏ والوسطى‏ حدث أصغر وأكبر.

۱- الگرامی: الأظهر ذلك.

العلوی: لا إشكال فيها.

۲- الصانعی: الكلّية تامّة والإشكال غير وارد

۳- الگرامی: مع وجود قرائن على سلامتها لتكون أمارة على الاستحاضة.

۴- الصانعی:  المعيار في القليلة تلوّث القطنة بالدم من غير غمس فيها، والمتوسّطة تلوّثها مع الغمس من دون السيلان إلى الخرقة

العلوی: بل من دون أن يغمسها.

۵- الصانعی: بل لايخلو عن قوّة

۶- الصانعی: غير الوضوء منه، فإنّ الأغسال مطلقاً مجزئة عن الوضوء، وأنّ «أيّ وضوء أنقى من الغسل»؟ وبذلك يظهر عدم وجوب الوضوء زائداً على الغسل في الثالثة أيضاً

۷- العلوی: بل أن يغمسها ولا يسيل.

مسألة ۱- يجب على المستحاضة- على الأحوط۱- اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها، والصبر قليلًا؛ لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام؛ لتعمل بمقتضى‏ وظيفتها. ولايكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت۲ بعدم تغيّر حالها إلى‏ ما بعد الوقت. فلو لم تتمكّن من الاختبار، فإن كان لها حالة سابقة معلومة- من القلّة أو التوسّط أو الكثرة- تأخذ بها وتعمل بمقتضى‏ وظيفتها، وإلّا فتأخذ بالقدر المتيقّن۳، فإن تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، وإن تردّدت بين المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة.والأحوط مراعاة أسوأ الحالات.

۱-الصانعی: بل على الأقوى‏

الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.

العلوی: الأقوى.

۲- الگرامی: ولا تكتفى بالاستصحاب.

العلوی: ولو بالاستصحاب.

۳- الگرامی: بل تحتاط بما تعلم صحّة الصلاة بمراعاة الأسوء.

مسألة ۲- إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة لو استمرّ الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر۱ يجب لها فقط، ولايجب للعصر ولا للعشاءين، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا، بل لو انقطع وتوضّأت للظهر، وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء، صلّتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى‏ تجديده.

۱- الگرامی: ولو قبل وقتها.

مسألة ۳- يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم لو توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت-مثلًا- وانقطع الدم۱ حين الشروع في الوضوء والغسل- ولو انقطاع فترة- وعلمت بعدم عوده إلى‏ آخر الوقت، جاز لها تأخير الصلاة.

۱- الگرامی: حتّى فى فضاء الفرج.

مسألة ۴- يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم- مع عدم خوف الضرر۱- بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفّظ والشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- إعادة الغسل والوضوء أيضاً۲. نعم لو كان خروجه لغلبته- لا لتقصير منها في التحفّظ- فلابأس.

۱-الصانعی: والمشقّة

۲-الصانعی: مرّ كفاية الغسل عن الوضوء

مسألة ۵- لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى‏ إلى‏ الأعلى‏، كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى‏ لا أثر لهذا الانتقال، فلايجب إعادتها. وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة فتعمل عمل الأعلى‏. وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى‏ إلى‏ الأعلى‏ في أثنائها، فعليها الاستئناف۱ والعمل على الأعلى‏، فلو تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين، كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الاولى‏، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية، بخلاف ما لو تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّها تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء۲، حتّى‏ لو تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم تكن مسبوقة بالتوسّط. وإن انتقلت من الأعلى‏ إلى‏ الأدنى‏ تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى‏، ثمّ تعمل عمل الأدنى‏، فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح- واستمرّت عليها- اغتسلت للصبح، واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.

۱- الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه.

۲- الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه فى التبدل فى الأثناء.

مسألة ۶- يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولايشترط في صحّته الوضوء.وأمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى۱‏، ولايترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى الليليّة للّيلة الماضية.

۱- الگرامی: بل الأحوط.

العلوی: بل الأحوط وجوباً، وأمّا غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك‏اليوم؛ وإن كان الأحوط وجوباً مراعاته.

مسألة ۷- لو انقطع دمها، فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة، أعادتها وصلّت إن كان الانقطاع لبُرءٍ. وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت. وأمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت، وكذلك لو كانت شاكّة في سعتها. والأحوط۱ لمن علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّه للبُرء أو الفترة إعادةُ الطهارة. ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت۲ الطهارة والصلاة إن كان لبُرءٍ أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى‏ وإن كان لبُرء.

۱- الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.

العلوی: والأقوى جواز الاكتفاء بهما لمن علمت بالسعة، ولكن شكّت في أنّه للبرء أو الفترة. نعم‏في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرءٍ، أعادت الطهارة والصلاة.

۲- الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه.

مسألة ۸- قد تبيّن- ممّا مرّ- حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام. وأمّا بالنسبة إلى‏ سائر الأحكام: فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى‏، وهو مع الغسل۱‏ لو كانت ذات الوسطى‏ أو الكبرى‏. والأحوط۲ عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى‏ مع استدامتها، ولا هو مع الغسل في غيرها، خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى‏ في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلًاّ على الأحوط۳. وأمّا الطواف المستحبّ، فحيث إنّه لايشترط فيه الطهارة من الحدث، لايحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو؛ وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى‏؛ من جهة دخول المسجد لو قلنا به۴. وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لايحلّ لها إلّابالوضوء فقط في ذات الصغرى‏، وبه مع الغسل في غيرها. والأحوط۵ عدم۶ الاكتفاء بمجرّد الإتيان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلًاّ. نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها. وهل تكون ذات الكبرى‏ والوسطى‏ بحكم الحائض مطلقاً؛ فيحرم عليهما ما يحرم عليها

بدون الغسل، أم لا؟ الأحوط۷ أن لايغشاها۸ زوجها ما لم تغتسل، ولايجب ضمّ الوضوء وإن كان أحوط۹، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة، وأمّا لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى‏ غسل له مستقلًاّ على الأحوط۱۰، كما قلنا في الطواف. وأمّا مكثها في المساجد ودخولها المسجدين فالأقوى‏ جوازه۱۱‏ لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلًاّ كالوطء. وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.

۱-الصانعی: بناءً على عدم كفاية مطلق الغسل عن الوضوء، وأ مّا على المختار من كفاية مطلق الغسل عنه، وأنّ «أيّ وضوء أنقى من الغسل» فالغسل وحدة كافٍ في الطواف الواجب، كالصلاة، كما لايخفى‏

۲- العلوی: والظاهر.

۳- الگرامی: بل الأقوى إلا إذا علمت بعدم خروج شى‏ء من الدم بعد الشروع فى الوضوء والغسل فلا يجب التكرار.

العلوی: الأقوى.

۴- الگرامی: الحكم بالاشتراط فى المساجد وقرائة العزائم مبنى على الاحتياط لا ينبغى تركه. وفى الوطى تكتفى بغسل الصلاة، بعد الغسل لصلاة إلى وقت صلاة اخرى.

۵- العلوی: والأقوى.

۶- الگرامی: إلا إذا علمت بعدم خروج شى‏ء، فتكتفى بها.

۷- العلوی: لو لم يكن الأقوى.

۸-الصانعی: بل الأقوى‏

۹- العلوی: لايترك.

۱۰- العلوی: الأقوى.

۱۱-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر اشتراط الجواز لها بالاغتسال‏ 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -