انهار
انهار
مطالب خواندنی

ما يتعلّق بالركعة الثالثة و الرابعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قرائة الحمد أو التسبيحات الأربعة  وهي «سبحاناللّه والحمدللّه ولاإله إلّا اللّه واللّه أكبر » والأقوى إجزاء المرّة والأحوط  الثلاث، والأولى(1) إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول: «اللّهمّ اغفر لي». ومن لايستطيع يأتي بالممكن منها(2)، وإلّا أتى بالذكر المطلق (3)، وإن كان قادرآ على قرائة الحمد تعيّنت حينئذٍ.

1- الفیّاض: بل علی الأحوط لصحیحة عبید بن زرارة الآمرة به ولکن من جهة حمل المشهور الأمر فیها علی الاستحباب وعدم القول بالوجوب في المسألة صریحا وخلو سائر الأخبار عنه یمنع عن الجزم بالوجوب، وأما الاحتیاط فلا یترک.

2- الفیّاض: هذا مبني علی قاعدة المیسور وهي غیر تامة، ودعوی أن ذلک لیس مبنیا علی تلک القاعدة بل هو مبني علی أن المتفاهم العرفي من الروایات أن کلا من التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر واجب مستقل لا أن المجموع واجب واحد وکل واحد منها جزء الواجب.

مدفوعة: لأن هذه الدعوی غریبة، إذ لا شبهة في أن المتفاهم منها عرفا أن المجموع واجب واحد وکل منها جزؤه، فإذا سقط الکل.

3- الفیّاض: علی الأحوط الأولی، إذ قیام ذکر آخر مقام الذکر الواجب عند تعذره بحاجة إلی دلیل وهو مفقود.

 

مـسـألـة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين، فالأحوط اختيار قرائته في الأخيرتين(1)، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

1- الفیّاض: في القوة مطلقا اشکال بل منع، إذ لم تثبت افضلیة التسبیحات من القراءة لا للإمام في الجماعة ولا للمنفرد في صلاته ولا للمأموم في خصوص الصلوات الاخفاتیة وأما في الصلوات الجهریة فالأظهر اختیار التسبیح في صورة واحدة وهي ما إذا قرأ الامام فیهما لا مطلقا، بیان ذلک:

أن الروایات الواردة في هذه المسألة تصنف إلی ثلاث مراتب.

المرتبة الأولی: الروایات الدالة علی أن الوظیفة الدولیة المجعولة فیهما في الشریعة المقدسة

هي التسبیحات دون القراءة.

منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر  قال: (عشر رکعات، رکعتان من الظهر ورکعتان من العصر ورکعتا الصبح ورکعتا المغرب ورکعتا العشاء الآخرة لا یجوز فیهن الوهم – إلی أن قال: وهي الصلاة التي فرضها الله، وفوض الی محمد9، فزاد النبي9 في الصلاة سبع رکعات وهي سنة لیس فیهن قراءة، أنما هو تسبیح وتهلیل وتکبیر ودعاء فالوهم إنما هو فیهن...)(الوسائل ج 6 باب: 42 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 6). ومنها: صحیحته الأخری عن أبي جعفر  قال: (کان الذي فرض الله علی العباد من الصلاة عشر رکعات وفیهن القراءة ولیس فیهن وهم یعني سهوا، فزاد رسول الله  سبعا وفیهن الوهم ولیس فیهن قراءة...)(الوسائل ج 6 باب: 51 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 6) فإنهما تدلان بوضوح علی أن القراءة لم تشرع في الأخیرتین وإنما شرعت فیهما التسبیحات الأربع فحسب.

ومنها: غیرهما.

المرتبة الثانیة: ما یدل علی أن قراءة فاتحة الکتاب في الرکعتین الاخیرتین بملاک أنها تحمید ودعاء لا بعنوان أنها فاتحة الکتاب وهو صحیحة زرارة قال: (سألت أبا عبد الله  عن الرکعتین الاخیرتین من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبک وإن شئت فاتحة الکتاب فانها تحمید ودعاء)(الوسائل ج 6 باب: 42 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 1) فإن لسان هذه الصحیحة لسان الحکومة وتبین ان مشروعیة قراءة فاتحة الکتاب في الرکعتین الأخیرتین إنّما هي بعنوان أنها مصداق للتمحید والدعاء، فإذن لا تکون منافیة للروایتین المتقدمتین في المرتبة الأولی، فإنّهما إنما تنفیان مشروعیة قراءة فاتحة الکتاب في الرکعتین الأخیرتین بعنوان فاتحة الکتاب کما کانت مشروعة کذلک في الرکعتین الاولیین، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخری انها بلسانها الحکومي تعالج المشکلة الناشئة من المعارضة بین الروایات في المرتبة الثالثة.

المرتبة الثالثة: الروایات الواردة في الامام والمأموم دون المنفرد.

أما في الامام، فقد دلت صحیحة معاویة بن عمار وصحیحة منصور بن حازم أن وظیفة الامام في الرکعتین الأخیرتین قراءة فاتحة الکتاب، وفي مقابلهما معتبرة سالم بن أبي خدیجة، فانها تدل علی أن وظیفته التسبیح فیهما، فتکون معارضة لهما.

ولکن صحیحة زرارة المتقدمة بضمیمة الروایات في المرتبة الأولی الدالة علی عدم مشروعیة القراءة في الرکعتین الاخیرتین تبین المراد من صحیحتي معاویة ومنصور وتفسّره بما ینسجم مع مدلول المعتبرة، وهو أن قراءة فاتحة الکتاب فیهما باعتبار أنها تحمید ودعاء لا بما أنها قراءة فاتحة الکتاب کما کان کذلک في الرکعتین الأولیین، فإذن لا معارضة في البین حیث أن مقتضی الصحیحة أن الوظیفة في الرکعتین الأخیرتین هي التخییر بین التسبیحات الأربع وبین التحمید والدعاء.

قد یقال: ان التفصیل في صحیحتي معاویة ومنصور بین الامام والمأموم في أن وظیفة الأول قراءة فاتحة الکتاب، ووظیفة الثاني التسبیح یدل علی أن فاتحة الکتاب بعنوانها وظیفة للإمام لا بعنوان أنها مصداق للتحمید والدعاء.

والجواب عن ذلک: ان التفصیل في نفسه وإن کان ظاهرا في ذلک، إلّا أنه ینسجم مع کون قراءة فاتحة الکتاب تحمیدا ودعاء أیضا، وعلی هذا فالتفصیل إنّما هو بنکتة ان الاتیان بأحد فردي الواجب یکون أفضل للإمام، والاتیان بالآخر یکون أفضل للمأموم، فإذن لا مناص من حمل التفصیل علی ذلک بقرینة حکومة الصحیحة علیهما التي تبین المراد من قراءة فاتحة الکتاب فیهما.

ومع الاغماض عن ذلک واستقرار المعاوضة بینهما تسقط من جهة المعارضة فالمرجع هو العام الفوقي، وهو في المقام معتبرة علي بن حنظلة الناصة في التخییر مطلقا بلا فرق بین الامام والمأموم والمنفرد.

ومع الاغماض عنها أیضا فالمرجع هو روایات المرتبة الأولی الدالة علی عدم مشروعیة القراءة في الرکعتین الاخیرتین، والروایات المطلقة الدالة علی أن الوظیفة فیهما التسبیح بلا فرق بین الامام والمأموم والمنفرد.

وأمّا في المأموم: فقد دلت صحیحة معاویة ان وظیفته التسبیح في الرکعتین الأخیرتین، وفي مقابلها معتبرة سالم بن أبي خدیجة، فإنها تدل علی أن وظیفته قراءة فاتحة الکتاب، ولکن علی ضوء حکومة الصحیحة علی المعتبرة وبیان المراد منها ترتفع المعارضة بینهما ویحمل التفصیل بین الامام والمأموم في الرکعتین الأخیرتین علی الأفضلیة، فإذن تکون المعارضة بین المعتبرة وصحیحة معاویة في الأفضلیة، فتسقطان ویرجع إلی العام الفوقي وهو معتبرة علي بن حنظلة، نعم قد یقال: ان صحیحة زرارة التي یکون موردها الصلاة الجهریة قد هت المأموم عن القراءة في الرکعتین الأخیرتین، فبما أنها تکون أخص من معتبرة سالم فتقید اطلاقها بغیر الصلاة الجهریة.

ولکن للمناقشة فیه مجال، فإن الظاهر من الصحیحة هو أن وظیفة المأموم ترک القراءة والانصات في الرکعتین الأخیرتین أیضا إذا قرأ الامام فیهما بقرینة قوله  بعد نهي المأموم عن القراءة: (فإن الله عزّ وجل یقول للمؤمنین (وَ إذا قُرئَ اَلقُرآنُ) – یعنی في الفریضة خلف الامام – (فَاستَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ)(الوسائل ج 8 باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 3)، ولا تدل علی أن وظیفته التسبیح، فإنها إنما تدل علی أن القراءة لیست وظیفة له، وأما أن وظیفته التسبیح أو لا فهي ساکتة عنها نفیا واثباتا فلو کنا نحن وهذه الصحیحظ لم نقل بوجوب التسبیح علیه في فرض قراءة الامام – فاتحة الکتاب، وأما في فرض عدم قراءة فالصحیحة لا تدل علی أن وظیفته أیضا ترک القراءة.

هذا اضافة إلی أنا لو سلمنا أن الصحیحة تقید اطلاق المعتبرة بغیر الصلاة الجهریة إلّا أنّه لا أثر لهذا التقیید في المقام إلّا علی القول بانقلاب النسبة، فإنه علی هذا القول فبما أن المعتبرة تصبح أخص من صحیحة معاویة فترتفع المعارضة بینهما، ولکن بما اننا بنینا في علم الأصول علی عدم القول بالانقلاب فالمعارضة بینهما تظل باقیة.

الی هنا قد وصلنا إلی هذه النتیجة وهي أن وظیفة المصلي في الرکعتین الأخیرتین التخییر بین القراءة والتسبیح مطلقا، أي بلا فرق بین الصلوات الاخفاتیة والجهریة، وبلا فرق بین کون المصلي اماما أو مأموما أو منفردا. نعم الأظهر للمأموم في الصلوات الجهریة اختیار التسبیح في صورة واحدة وهي ما إذا قرأ الامام فیهما.

 

مـسـألـة 2: الأقوى  كون التسبيحات أفضل  من قرائة الحمد في الأخيرتين؛ سواء كان  منفردا أو إمامآ  أو مأمومآ.

مـسـألـة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الاُخرى التسبيحات(1)، فلايلزم اتّحادهما في ذلک.

1- الفیّاض: هذا في غیر المأموم في الصلوات غیر الجهریة، وأما المأموم في الصلوات الجهریة فالأظهر له اختیار لتسبیح إذا اختار الامام القراءة فیهما کما مرّ.

 

مـسـألـة 4: يجب  فيهما الإخفات؛ سواء قرأ الحمد أو التسبيحات(1)؛ نعم، إذا قرأ الحمد يستحبّ  الجهر بالبسملة علىالأقوى(2)  وإن كان الإخفات فيها أيضآ أحوط .

1- الفیّاض: في الوجوب اشکال، ولا سیما في القراءة وإن کان أحوط، لأن عمدة الدلیل في المسألة هي سیرة المتشوعة الجاریة علی الاخفات فیهما منذ بدایة التشریع إلی زماننا هذا، ولکن السیرة إذا ثبتت فدلالتها علی الوجوب لا تخلو عن إشکال، وعلیه فلا یمکن الحکم بکون المسألة صغری لکبری مطویة في صحیحة زرارة وهي قوله  في رجل جهر فیما لا ینبغي الاجهار فیه وأخفی فیما لا ینبغي الاخفاء فیه فقال: (أیّ ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعلیه الاعادة)(الوسائل ج 6 باب: 26 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 1) وذلک لأن الصحیحة ضابطة کلیة لبیان حکم تارک الجهر والاخفات فیما یکون معتبرا فیه وشرطا له، والمفروض في المسألة عدم احراز أن الجهر معتبر فیهما لکي تکون صغری لها. فالنتیجة أن الوجوب مبني علی الاحتیاط ولا سیما بناء علی ما تقدم من الاشکال في أصل وجوب الجهر في القراءة. نعم إذا کان المصلي اماما جاز له أن یقرأ الحمد فیهما جهرا إذا کان في الصلاة الجهریة کما هو ظاهر صحیحة زرارة.

2- الفیّاض: في القوة إشکال بل منع لعدم الدلیل. نعم لا بأس بالاتیان بها بعنوان الرجاء.

 

مـسـألـة 5: إذا أجهر عمدابطلت صلاته(1)، وأمّا إذا أجهر جهلا أو نسيانآ صحّت ولايجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع.

1- الفیّاض: علی الأحوط، وقد مروجهه في التعلیق علی المسألة (4).

 

مـسـألـة 6: إذا كان عازما من أوّل الصلاة على قرائة الحمد، يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات؛ وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر  وإن كان الأحوط  عدمه.

مـسـألـة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات، فالأحوط  عدم الاجتزاء  به(1)، وكذا العكس؛ نعم، لو فعل ذلک غافلا  من غير قصد إلى أحدهما ، فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه  .

1- الفیّاض: بل هو الأظهر لعدم القصد المعتبر في صحة العبادة. نعم یکفي في صحتها قصد الجامع إذا کان هو الواجب کما في المقام، وعلی هذا فإذن کان المصلي قاصدا للجامع في ضمن أحد فردیه خاصة ولکن حینما بدأ بالعمل غفل واختاره في ضمن فرد أخر صح باعتبار أن الواجب العبادي هو الجامع والمعتبر إنما هو قصده دون فرده، والمفروض انه قاصد له والغفلة إنما هي في فرحلة التطبیق ولا خصوصیة في هذه المرحلة لفرد دون آخر.

 

مـسـألـة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنـّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنـّه في إحدى الأخيرتين، فالظاهر الاجتزاء  به ولايلزم الإعادة أو قرائة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلک، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنـّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنـّه في إحدى الأوّلتين لايجب عليه الإعادة؛ نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنـّه في إحدى الأوّلتين، يجب عليه قرائة الحمد وسجود السهو  بعد الصلاة  لزيادة التسبيحات(1).

1- الفیّاض: علی الأحوط باعتبار أنه لا دلیل علی وجوبه لکل زیادة ونقیصة، ومنه یظهر حال المسألة الآتیة.

 

مـسألـة 9: لو نسي القرائة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت صلاته وعليه   سجدتا  السهو للنقيصة ؛ ولو تذكّر قبل ذلک وجب الرجوع.

مـسـألـة 10: لو شکّ في قرائتهما بعد الهويّ  للركوع، لميعتن  وإن كان قبل الوصول إلى حدّه (1)؛ وكذ لو دخل في الاستغفار .

1- الفیّاض: في عدم الاعتناء اشکال بل منع، والأظهر هو الاعتناء، اذ کفایة الدخول في المقدمات في جریان قاعدة التجاوز بحاجة إلی دلیل وأدلة القاعدة لا تساعد علیها.

 

 مـسـألـة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لميكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.

مـسـألـة 12: إذا أتـى  بـالـتـسـبـيـحـات ثـلاث مـرّات، فـالأحوط أن يقـصد الـقـربـة  ولا يـقـصد الـوجـوب  والـنـدب(1)، حـيـث إنّـه یحتمل  أن يكون الاُولى واجبة  والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبافيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرآ بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة  فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ؛ نعم، لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب .

1- الفیّاض: بل للمصلي أن ینوي الوجوب في التسبیحة الأولی فحسب دون الثانیة والثالثة بلحاظ أن مقتضی صحیحة زرارة أن الواجب هو الاتیان بها مرة واحدة ولا یمکن أن یکون الواجب هو الجامع بین الاتیان بها مرة واحدة والاتیان بها ثلاث مرات لأنّه من التخییر بین الأقل والأکثر وهو غیر معقول، فالصحیح أن الوجوب ساقط بالاتیان بها مرة واحدة فلا یمکن الاتیان بالزائد بقصد الوجوب.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -