انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی القراءة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قرائة سورة الحمد وسورة كاملة  غيرها  بعدها(1)، إلّا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار  عليها وترک السورة. ولايجوز تقديمها عليه؛ فلو قدّمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمديّة  إن قرأها ثانيا(2) ، وعكس الترتيب الواجب إن لميقرأها، ولو قدّمها سهوا وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها، ولايجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

1- الفیّاض: علی الأحوط وإن کان مقتضی صناعة الجمع العرفي بین الروایات عدم وجوب السورة، ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط الا في حالات کالمرض والاستعجال وضیق الوقت والخوف ونحو ذلک، ثم أنه لا یبعد الاکتفاء ببعض السورة وإن کانت رعایة الاحتیاط بقراءة سورة کاملة أولی.

2- الفیّاض: فیه: ان التقدیم إذا کان بقصد الجزئیة فهو زیادة عمدیة سواء قرأها بعد الحمد ثانیا أیضا أم لا، لأن معنی الزیادة في الصلاة هو الاتیان بشيء فیها بقصد الجزئیة مع عدم کونه في الواقع جزءا لها، سواء أکان ذلک الشيء من سنخ أجزائها أم لا، ومثال الأول، ما إذا أتی بفاتحة الکتاب مرتین بنیة الجزئیة کانت احداهما زیادة فیها، أو إذا أتی بها في غیر موضعها کالإتیان بها بعد الرکوع بنیة الجزئیة فإنها زیادة فیها وإن لم یأت بها في محلها، وبما أن موضع السورة بعد الحمد فإذا أتی بها قبلة بنیة الجزئیة کانت زیادة وإن لم یأت بها بعده.

ومثال الثاني: التکلیف فیها بقصد الجزئیة فإنه زیادة رغم أنه لیس من سنخ المزید فیه.

مسألة 1: القرائة ليست ركنا؛ فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة وسجد  سجدتي السهو  مرّتين(1) ، مرّة للحمد ومرّة للسورة؛ وكذا إن ترک إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو. ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع، رجع وتدارک؛ وكذا لو ترک الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة، رجع وأتى بها ثمّ بالسورة.

1- الفیّاض: علی الاحوط الأولی لعدم الدلیل علی وجوبها لکل زیادة ونقیصة الّا في موارد خاصة ستأتي الاشارة إلیها في موضعها.

مسألة 2: لايجوز  قرائة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت  صلاته  وإن لميتمّه ، إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع. وأمّا إذا كان ساهيا، فإن تذكّر بعد الفراغ، أتمّ الصلاة وصحّت وإن لميكن قد أدرک  ركعة من الوقت  أيضا(1) ، ولايحتاج إلى إعادة سورة اُخرى؛ وإن تذكّر في الأثناء، عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلّا تركها وركع   وصحّت الصلاة.

1- الفیّاض: الصحة لا تخلو عن إشکال، لأن المصلي إن أدرک من الصلاة أقل من مقدار رکعة في الوقت فالحکم بعدم الصحة ظاهر، لأن المقدار الواقع منها في الوقت کالتکبیرة والفاتحة مثلا لا أمر به لا أداء ولا قضاء. أما الأول فلأن تعلقه به مقید بتعلقه بالباقي أداء وهو لا یمکن لخروج الوقت، ولا دلیل علی أن الأمر المتعلق بهذه الصلاة مرکبة من الأداء والقضاء.

وأما الثاني: فلأن تعلقه بالباقي بعد الوقت مقیّد بتعلقه بالمقدار الواقع منها في الوقت قضاء وهو لا یمکن. وإن أدرک منها بمقدار رکعة في الوقت فعندئذ إن قلنا بالتعدي عن مورد حدیث من أدرک وهو صلاة الفجر إلی سائر الصلوات الیومیة یحکم بالصحة، لأن ادراک رکعة منها في الوقت بمثابة ادراک تمام رکعاتها فیه تنزیلا وهذا یعني أن هذه الصلاة بتمام رکعاتها متعلقة للأمر الأدائي التنزیلی.

وأما إن قلنا بعدم التعدي عنه فلا یمکن الحکم بالصحة في غیر ما هو مورد الحدیث وهو صلاة الفجر، وحیث إن القناعة بالتعدي لم تحصل عندنا فالحکم بالصحة مشکل فلابد من الاحتیاط بالجمع بین الاتیان بهذه الصلاة برجاء ادراک الأمر الأدائي التنزیلي والقضاء خارج الوقت.

 

مسألة 3: لايجوز  قرائة إحدى سور العزائم في الفريضة(1) ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لميكن قرأ إلّا البعض (2)  ولو البسملة أو شيئا منها، إذا كان من نيّته  حين الشروع الإتمام أو القرائة   إلى ما بعد آية السجدة ؛ وأمّا لو قرأها ساهيا، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى(3) وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قرائة آية السجدة  أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط  إتمامها   إن كان في أثنائها (4)  وقرائة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة (5) ، أو الإتيان بها   وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها   من رأس(6)، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولميكن سجد للتلاوة فكذلک أومأ إليها(7) أو سجد وهو في الصلاة  ، ثمّ أتمّها وأعادها، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه؛ وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا  ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة   حينئذٍ.

1- الفیّاض: فیه اشکال، والأظهر هو الجواز، لأن النهي الوارد في النصوص عن قراءة تلک السور في المکتوبة لا یحتمل عرفا أن یکون نهیا تحریمیا نفسیا وذلک لأمرین:

الأول: ان المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة هو الارشاد دون المولویة.

الثاني: أن في نفس هذه النصوص قرینة تدل علی أن المراد فیه النهي الارشادي دون المولوي، وهو التعلیل فیها عن قراءة العزائم في الصلاة بأن السجود زیادة في المکتوبة، وعلی ضوء ذلک یکون النهی فیها إرشادا إلی أن قراءتها في المکتوبة تؤدي إلی أحد مجذورین، أما إلی بطلان الصلاة إذا سجد عند قراءة آیة السجدة لأنها زیادة عمدیة فیها، أو إلی ترک الواجب وهو السجدة إذا لم یأت بها عند قراءتها مع صحة الصلاة بناء علی القول بإمکان الترتب.

2- الفیّاض: مر أن الأظهر هو جواز قراءة تمام سورة العزیمة في الصلاة تکلیفا، وأما النهي عنها فهو إرشادي علی أساس ما یترتب علیها من المحذور. وأما قراءة بعضها فلا محذور فیها الّا إذا کان ذلک البعض مشتملا علی أیة السجدة، هذا إضافة إلی أن النهي عنها لو کان نهیا تحریمیا لکان مقتضاه بطلان السورة فقط باعتبار أنها محرمة والحرام لا یمکن أن یکون مصداقا للواجب، وأما الصلاة فإن اقتصر المصلي علیها بطلت من جهة النقصان، وإن تدارکها بسورة أخری بطلت من جهة الزیادة العمدیة إذا أتی بها بنیة کونها من الصلاة.

وأما اذا أتی بها کذلک ذاهلا أو جاهلا بالحکم غیر ملتفت إلیه أو لا بنیة أنها من الصلاة، فلا تبطل حیث لا زیادة علی الثاني. وأما علی الاول فهو وإن کان زیادة ولکن المصلي معذور فیها سهوا أو جهلا، فیکون مشمولا لحدیث «لا تعاد...».

3- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع، فإنه مبني علی عدم کفایة قراءتها، فإذا قرأها لم تقع مصداقا للسورة المأمور بها من ناحیة، وعلی عدم کفایة قراءة بعض السورة، بل لابد من تمامها من ناحیة أخری.

ولکن تقدم النظر في کلا الأمرین. أما الأمر الأول، فقد مرّ أنه یجوز قراءتها في نفسها ولا تکون محرمة، فإن المانع منها شيء آخر لا حرمتها. وأما الأمر الثاني: فقد مرّ في أول هذا الفصل أنه لا یبعد کفایة قراءة بعض السورة، هذا إضافة إلی أن موثقة عمار ناصة في جواز قراءة سور العزیمة في المکتوبة ما لم یقرأ آیة السجدة من ناحیة، وفي التخییر بین الاکتفاء بها بدون آیة السجدة أو العدول عنها إلی سورة أخری من ناحیة أخری.

4- الفیّاض: لا بأس بترکه والاکتفاء بما قرأ من السورة کما تقدم. نعم تجب السجدة علیه حینئذ فإن سجد بطلت صلاته، وإن لم یسجد اثم وأما صلاته فهي صحیحة علی القول بالترتیب.

5- الفیّاض: فیه إن الاکتفاء بالایماء عوضا عن السجدة في الفریضة إنما هو في مورد استماع آیتها خاصة لا في الأعم منه ومن قراءتها، والتعدي بحاجة إلی قرینة ولا قرینة علیه لا في الداخل ولا من الخارج، وعلیه فلا یجوز له الاکتفاء بالایماء بدلا عن السجدة في مفروض المسألة.

6- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، فإن المصلي إذا سجد في أثناء صلاته للتلاوة بطلت صلاته ومعه لا مقتضی لإتمامها أولا ثم الاعادة. وإن اکتفی بالایماء عوضا عن السجود فلا مقتضي للإعادة، لأن الایماء وإن کان عوضا عنه الّا أنه لا یحتمل أن یکون مبطلا للصلاة لاختصاص الدلیل بالسجود ولا یعمه.

7- الفیّاض: تقدم عدم جواز الاکتفاء بالایماء بدلا عن السجدة في مفروض المسألة، بل الوظیفة فیها هي السجدة فحینئذ ان سجد بطلت صلاته وأعادها، الّا صحت صلاته وکان آثما.

ودعوی: ان فوریة الاتیان بالسجدة بما أنها عرفیة فتأخیرها إلی ما بعد الفراغ لا ینافیها...

غیر مسموعة: فإن تعلیل النهي عن قراءة آیات السجدة في الصلاة بأنها زیادة في المکتوبة ظاهر في التنافي والّا فلا مقتضي للنهي عنها حیث أن حال سور العزائم حینئذ حال سائر السور، غایة الأمر ان اختار قراءة احدی سورة العزائم فعلیه أن یسجد للتلاوة بعد الفراغ من الصلاة.

 

مسألة 4: لو لميقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة  عمدا، بطلت صلاته (1)، ولو قرأها نسيانا  أو استمعها من غيره  أوسمعها (2) فالحكم كما مرّ ، من أنّ الأحوط الايماء  إلى السجدة (3)أو السجدة وهو في الصلاة و إتمامها و إعادتها  .

1- الفیّاض: في البطلان اشکال بل منع، فإن قراءة أیة السجود في أثناء الصلاة إذا لم تکن بنیة الجزئیة کما هو الظاهر لم توجب البطلان وإن کانت عمدا، فإن الموجب للبطلان حینئذ إنما هو سجدتها، فإن سجد بطلت صلاته والّا صحت وکان آثما.

2- الفیّاض: وجوب السجدة في سماعها صدفة من دون قصد واصغاء لا یخلو عن اشکال بل منع، وعلیه ان یمضي في صلاته ولا شيء علیه لعدم دلیل في المسألة.

3-الفیّاض: تقدم ان المصلي اذا استمع آیة صلاته وصحت، وأصغی لها جاز له الاکتفاء بالایماء إلی السجود برأسه وأتم صلاته وصحت، وأما إذا قرأها فلا یجوز له الاکتفاء بالایماء إلی السجود واتمام صلاته، بل یجب علیه السجود فإن سجد بطلت صلاته فلا یتمکن من اتمامها، والّا کان آثما وصحت صلاته، وبذلک یظهر حال ما في المتن

مسألة 5: لايجب في النوافل قرائة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قرائة بعض السورة؛ نعم، النوافل الّتي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلک النافلة قرائة تلک السورة، لكن في الغالب  يكون  تعيين السور منباب المستحبّ في المستحبّ على وجهتعدّد المطلوب، لاالتقييد .

مسألة 6: يجوز قرائة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قرائة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها.

مسألة 7: سور العزائم أربع: «الم السجدة» و«حم السجدة» و«النجم» و«إقرأباسم».

مسألة 8: البسملة جزء من كلّ سورة ، فيجب قرائتها؛ عدا سورة برائة.

مسألة 9: الأقوى اتّحاد سورة «الفيل» و«لإيلاف »، وكذا «والضحى» و«ألمنشرح(1) »، فلايجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما(2)

1- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع نظرا إلی أن ما استدل به علی الاتحاد من الروایات بأجمعها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علی شيء منها في عملیة الاستنباط والافتاء بمضمونها.

وأما صحیحة زید الشحام قال: «صلّی بنا أبو عبد الله  الفجر فقرأ الضحی وألم نشرح في رکعة...»(الوسائل ج 6 باب: 10 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 1) فهي لا تدل علی الاتحاد، إذ غایة ما تدل علیه الصحیحة هو جواز القران بینهما، وأما الواحدة فلا، بل لا تدل علی وجوب القران أیضا، لان الفعل لا یدل علی الوجوب.

فالنتیجة: أنه لا دلیل علی الاتحاد، وأما التعدد فأیضا لا یمکن اثباته بدلیل، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری هل یجوز الاکتفاء باحداهما في الصلاة أو لا، فیه قو لان. والظاهر هو القول الثاني بناءعلی عدم جواز الاکتفاء في الصلاة بقراءة بعض السورة وذلک لا لأجل دلیل اجتهادي في المسألة لعدم وجوده، بل لأجل الأصل العملي فیها باعتبار أن تقید الصلاة بقراءة سورة واحدة معلوم ولیس لنا شک فیه، والشک انّما هو في انطباقها علی کل من الفیل ولإیلاف، ومرجع هذا الشک الی الشک في فراغ الذمة بعد العلم بالاشتغال. ومن هنا یظهر أن الرجوع إلی قاعدة الاشتغال في المسألة لیس من جهة أن الشک فیها یکون في المحصل، بل من جهة أن الشک فیها یکون في انطباق المأمور به علی المأتي به في الخارج لا في المحصل.

2- الفیّاض: هذا بناء علی عدم کفایة بعض السورة في ظرف الامتثال، وأما بناء علی کفایة ذلک کما قویناه في صدر هذا الفصل ان الکفایة غیر بعیدة، فیجزئ احداهما في الصلاة، ولا یلزم الجمع بینهما، وأما مع لزوم الجمع بینهما لابد أن یکون مع البسملة بعین ما مرّ.

 

مسألة 10: الأقوى جواز قرائة سورتين أو أزيد في ركعة، مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه؛ وأمّا في النافلة فلا كراهة.

مسألة 11: الأقوىعدم  وجوب   تعيين  السورة  قبل الشروع فيها (1) وإن كان هو الأحوط   نعم، لو عيّن البسملة لسورة، لمتكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة .

1- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع، لأن البسملة لما کانت جزءا من السورة کسائر أجزائها فبطبیعة الحال یکون الجزء من کل سورة حصة خاصة من البسملة کسائر أجزائها، وعلی هذا فإذا بسمل من دون أن یعین السورة التي یرید قراءتها لم تجزیئه هذه البسملة، حیث انه لابد أن یکون الاتیان بکل جزء من أجزائها بنیة أنه جزؤها کأجزاء الصلاة والّا لم یقع جزءا لها، وعلی هذا فلا یجزئ أن یبسمل بدون أن یعین السورة التي یرید قراءتها، وإذا بسمل لسورة معینة ثم عنها إلی سورة أخری فعلیه اعادة البسملة لها، کما أنه إذا بسمل لسورة معینة ثم غابت عن ذاکرته فکأنه لم یبسمل اطلاقا وعلیه أن یستأنف البسملة من جدید لصورة معینة واما إذا بسمل للسورة التي سیقع علیها اختیارها بعد البسملة فالظاهر هو الکفایة حیث أن ما سیقع علیه اختیاره بعدها واقعا معین في علم الله تعالی، فإنه تعالی یعلم ما یختاره من السورة بعد البسملة والفرض أن المصلي بسمل بنیة ذلک المختار في الواقع وعلم الله.

 

مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجب إعادة البسملة   لأىّ سورة أراد . ولو علم أنـّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و«التوحيد»، ولميدر أنـّه لأيّتهما، أعاد البسملة  وقرأ إحداهما(1)  ولايجوز قرائة غيرهما.

1- الفیّاض: فیه أنه یمکن الأمر باعادة البسملة حتی بنیة العدول، ویتعین علیه علی الأحوط الجمع بین قراءة السورتین المذکورتین بنیة جزئیة ما وقعت البسملة له، إذا علی کل من التقدیرین لا یجوز العدول عنها إلی سورة أخری غیرهما، کما لا یجوز العدول من احداهما الی الاخری، وعلی هذا فاذا أعاد المصلي البسملة فلا یخلو من أن تکون الاعادة لسورة ثالثة غیرهما أو تکون للتوحید خاصة أو للجحد کذلک، فعلی جمیع التقادیر تکون لغوا، فإنها أن کانت للتوحید لم یجز العدول عنها إلی سورة أخری ولو کانت الجحد، وإن کانت للجحد فالامر فیها أیضا کذلک، ویترتب علی ذلک أن المصلي إذا کان عالما بالمسألة وهي عدم جواز العدول من إحداهما إلی الاخری ولا إلی سورة ثالثة ومع ذلک أعاد البسملة، فإن کانت بنیة أنها من الصلاة فهي زیادة عمدیة تبطل بها الصلاة، وإن لم تکن بنیة انها منها لم تبطل. نعم إذا کان غافلا أو جاهلا فیما یعذر فیه الجاهل فهي وإن کانت زیادة إذا أتی بها بنیة أنها من الصلاة، الّا انها لما لم تکن عمدیة فلا تکون مبطلة ومن هنا یظهر وجه عدم امکان الاعادة في المسألة فالوظیفة فیها متعینة بقراءة کلتا السورتین بنیة ما قرأ البسملة له.

بقي هنا صورتان..

الأولی: ما إذا کانت احدی السورتین الجحد أو التوحید، والأخری غیرها کسورة النصر.

الثانیة: ما اذا کانت کلتاهما غیر الجحد والتوحید.

أما الصورة الاولی: فالمکلف فیها مخیر بین أمرین:

الاول: أن یجمع بین قراءة السورتین علی الأحوط بنیة ما وقعت البسملة له بناء علی ما هو الصحیح من جواز القران بینهما، وأما احتمال الفصل بین البسملة وسورتها بسورة أخری فلا یضر اذا کانت قصیرة ولا تقدح بالموالاة المعتبرة بینهما.

الثاني: أن یعدل إلی سورة التوحید أو الجحد فیبسمل لها احتیاطا ویقرأها ولا یلزم منه محذور، فإن العدول من النصر إلیها جائز، وأما احتمال أن هذه البسملة زیادة فهو مدفوع بالأصل. وأما العدول إلی سورة النصر فلا یجوز لعدم الأمر، لأن البسملة الأولی إن کانت لسورة التوحید أو الجحد لم یجز العدول منها إلی غیرها، وإن کانت لها فالثانیة زیادة، وعلی کلا التقدیرین فلا أمر بها.

وأما الصورة الثانیة: فسیأتي حکمها في ضمن المسائل القادمة.

 

مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة، فله أن يقرأ  ما شاء(1) ؛ ولو شکّ في أنـّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا، فكذلک، لكنّ الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بلالأحوط  إعادتها مطلقآ، لما مرّ من الاحتياط في التعيين.

1- الفیّاض: تقدم انه لابد من تعیین السورة التي یرید قراءتها والّا فلا تجزئ. ومنه یظهر حال الشک في التعیین، فإنه لا یکفي، بل لابد من إحرازه، وأما احتیاط الماتن1 في هذه الصورة دون الصورة الأولی فهو مبني علی أن المأمور به عنده بما أنه طبیعي السورة فیجزئ أن یبسمل من دون تعیین صداقها في الخارج، فیکون تعیینه بیده فیعین ما شاء منها. وأما في الصورة الثانیة فبما أنه شاک في التعیین فیحتمل عدم أجزائها عن غیر المعین، وحیث أن مقتضی الأصل عدم التعیین فیکون الاحتیاط استحبابیا.

 

مسألة 14: لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها، كفى ولميجب إعادة السورة؛ وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.

مسألة 15: إذا شکّ في أثناء سورة أنـّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها، وقرأها نسيانا، بنى على أنّه لميعيّن غيرها(1) .

1- الفیّاض: هذا فیما اذا احتمل أنه کان أذکر من حین ما یشک فیه، والّا لم تجر القاعدة.

 

مسألة 16: يجوزالعدول منسورة إلىاُخرى اختيارا مالميبلغ النصف(1) ، إلّا  من «الجحد» و«التوحيد»، فلايجوز العدول منهما  إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ؛ نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و«المنافقين» في خصوص يوم الجمعة ، حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه   أن يقرأ في الركعة الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين»، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى «الجحد» و«التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لميبلغ النصف(2) ، وأمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمدا فلايجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط(3).

1- الفیّاض: بل ما لم یبلغ ثلثي السورة بمقتضی موثقة عبید بن زرارة، واما التحدید بعدم بلوغ النصف تارة وبعدم تجاوزه تارة أخری فلا دلیل علیه غیر دعوی الاجماع علی التحدید الثاني، ولکن لا یمکن الاعتماد علی هذه الدعوی صغری وکبری کما حققناه في بحث الفقه.

ثم انه لا فرق في هذا الحکم بین القول بوجوب السورة في الصلاة والقول بعدم وجوبها، اذ علی القول باستحباب السورة بعد الحمد لا مانع من الالتزام بعدم جواز العدول بعد تجاوز النصف، أو بعد بلوغ ثلثیها الی سورة اخری بعنوان استحبابها في هذا الظرف الخاص لا بعنوان تلاوة القرآن، واما علی القول بجواز التبعیض والاکتفاء بقراءة بعض السورة فلا موضوع لهذا البحث، فان المصلي اذا قرأ بعض السورة کفی وإن لم یبلغ النصف ولا یجب علیه اتمامه، کما لا یجوز له العدول الی سورة أخری والاتیان بها بعنوان الجزئیة وان کان قبل بلوغ النصف لأنه تشریع ومحرم.

2- الفیّاض: في التقیید اشکال بل منع، والأظهر جواز العدول منهما إلیهما، اي الی الجمعة والمنافقین في یوم الجمعة مطلقا من دون تحدید ببلوغ النصف أو الثلثین لمکان اطلاق الروایات الدالة علی هذا الحکم. ثم ان مورد اکثر هذه الروایات سورة التوحید ولا یعم سورة الجحد، ولکن صحیحة علي بن جعفر غیر قاصرة عن شمولها.

3- الفیّاض: لکن الأقوی جواز العدول حتی في هذه الصورة وذلک لإطلاق قوله  في صحیحة علی بن جعفر: (وإن أخذت في غیرها وإن کان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع الیها...)(الوسائل ج 6 باب: 69 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 4) فإنّه یعم صورة العمد.

 

مسألة 17: الأحوط(1) عدم العدول من «الجمعة» و«المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لميبلغ النصف.

1- الفیّاض: لکن الأقوی الجواز حیث لم یقم دلیل علی عدمه وان کانت رعایة الاحتیاط أولی وأجدر.

 

مسألة 18: يجوز  العدول  من سورة  إلى اُخرى في النوافل  مطلقآ وإن بلغ النصف .

مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف(1) حتّى في «الجحد» و«التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة  أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناک مانع آخر؛ ومن ذلک ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول  وإن كان  بعد بلوغ النصف(2)  أو كان ما شرع فيه «الجحد»   أو «التوحيد».

1- الفیّاض: بل مطلقا حتی بعد بلوغ الثلثین أو اکثر، فإنّ العبرة إنّما هي باقتضاء الضرورة مهما کان مقدار ما قرأ منها، فإنّها اذا اقتضت العدول لابد منه وإن کان مقدار ما قرأ أکثر منهما، بلا فرق بین أن تکون تکوینیة کنسیان ما بقي من السورة أو تشریعیة کضیق الوقت، لأنّ دلیل عدم جواز العدول لا یشمل المسألة لانصرافه عما اذا کانت هناک ضرورة للعدول من قبل الشرع وظهوره عرفا فیما اذا کان المصلي متمکنا من اتمام السورة بلا مانع.

2- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، فان متعلق النذر ان کان صلاة شخصیة، کأن نذر قراءة سورة معینة في صلاة الظهر في وقت معین مثلا وهو أول الزوال وشرع فیها في ذلک لوقت ونسي السورة المنذورة وقرأ سورة أخری وبعد بلوغ ثلثیها تذکر فالظاهر بطلان النذر، لما ذکرناه في علم الأصول من أن وجوب الوفاء بالنذر لا یصلح أن یزاحم أي حکم الزامي أخر علی خلافه، علی أساس ما ورد من: - «ان شرط الله قبل شرطکم..» (الوسائل ج 21 باب: 20 من أبواب المهور الحدیث: 6) فإن المستفاد من هذا اللسان عرفا أن وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مما جاء من قبل التزام المکلف علی نفسه لا یمکن أن یزاحم حکما الزامیا جعله الله تعالی، وهذا یعني أنه مشروط بعدم وجوده، ویرتفع بصرف تحقق، وان لم یشتغل بامتثاله.

ثم انه لا فرق في بطلان النذر في هذه الصورة بین أن یکون عدم جواز العدول من سورة بعد بلوغ ثلثیها الی سورة أخری حکما تکلیقیا أو وضعیا، اما علی الأول فظاهر، واما علی الثاني فأیضا کذلک لأن وجوب الوفاء بالنذر لا یصلح أن یزاحم مانعیة العدول عن الصلاة تطبیقا لنفس ما تقدم، هذا بناء علی القول بعدم جواز تبعیض سورة واحدة في الصلاة والاکتفاء بقراءة بعضها، وأما بناء علی جواز ذلک فلا موضوع للعدول حینئذ.

فالنتیجة: ان النذر باطل في هذه الصورة علی کل حال.

وان کان طبیعي الصلاة، کما اذا نذر قراءة سورة معینة في صلاة الظهر یوم الجمعة فیکون متعلقه طبیعي صلاة الظهر من المبدأ الی المنتهی، فعندئذ اذا شرع في صلاة الظهر بعد الزوال ونسي السورة المنذورة وقرأ سورة أخری وفي الاثناء تذکر فوظیفته رفع الید عن هذه الصلاة وقطعها والاتیان بالصلاة المنذورة لفرض أن النذر لم یتعلق بهذه الصلاة بخصوصها، واما العدول الی السورة المنذورة فهو غیر جائز لعدم ضرورة تقتضي جوازه حیث أنها لیست منذورة في شخص هذه الصلاة لکي یلزم من عدم العدول الیها تفویت النذر ومخالفة، فاذن لا ضرورة هنا للعدول، واما اتمام هذه الصلاة فهو أیضا غیر جائز لاستلزامه تفویت النذر، اذ بعد اتمامها لا یتمکن من الاتیان بها مع السورة المنذورة الا تشریعا، فمن أجل ذلک لابد من قطعها والاتیان بها مع السورة المنذورة.

مسألة 20: يجب  على الرجال الجهر بالقرائة (1)في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء. ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر  أيضا  على الأقوى .

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا حیث إنّ عمدة الدلیل علی وجوب الجهر صحیحتا زرارة وهما تدلاّن نصا علی الوجوب وبطلان الصلاة بالاخلال به، ولکنهما متعارضتان بصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر7 قال:(سألته عن الرجل یصلي من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة، هل علیه أن لا یجهر! قال: إن شاء جهر وإن شاء لم یفعل...)(الوسائل ج 6 باب: 25 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 6) فإنّها ناصة في عدم الوجوب.

ودعوی: أن الصحیحة لا تدل علی عدم وجوب الجهر في القراءة بلحاظ ما فرض فیها ان الفریضة مما یجهر بالقراءة، ومعه کیف یصح السؤال عن ان علیه أن لا یجهر، فإذن لابد أن یکون السؤال عن لزوم الاخفات في غیر القراءة من الاذکار والتشهد ونحوهما...

مدفوعة جدا لوضوح أن المبرر للسؤال عنه احتمال عدم وجوب الجهر فیها وإن کان العمل الخارجي

علی الجهر بها، ولکن مجرد استمراره علیه لا یمنع عن السؤال عن وجوبه باعتبار انه لا یدل علیه لکي یمنع عنه، فإذن لا اشکال في دلالتها علی عدم وجوب الجهر، وعلیه فتقع المعارضة بینها وبینهما فتسقطان من جهة المعارضة فیکون المرجع العام الفوقي وهو إطلاق الروایات الآمرة بوجوب قراءة الفاتحة من دون التقیید بالجهر والاخفات، ومع قطع النظر عنه یکون المرجع في المسألة الأصل العملي ومتقضاه عدم وجوب الجهر أیضا.

ودعوی: ان صحیحة علي بن جعفر بما أنها موافقة للعامة دونهما فتحمل علی التقیة... مما لا یمکن المساعدة علیها، فان الجهر في موضع الجهر والاخفات في موضع الخفت عندهم من سنن الصلاة، وقد اختلفوا في أن ترکهما سهوا هل یوجب السجود أولا والصحیحة تدل علی المساواة بین الفعل والترک، ومع هذا کیف تکون موافقة لهم، ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا یترک.

 

مسألة 21: يستحبّ  الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة

مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا، بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحّت؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّها للسؤال ولم يسأل أم لا؛ لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه وإن كان الأحوط  في هذه الصورة الإعادة(1).

1- الفیّاض: بل الاعادة هي الأقوی لانصراف النص عنه، حیث ان الجاهل الملتفت اذا کان مقصرا ویری ان وظیفته السؤال فبطبیعة الحال یری ان ما أتی به من العمل قبل السؤال لا یکون مؤمّنا في مقام الامتثال لاحتمال کونه مخالفا للواقع المنجز، وبما أن العقاب معه یکون محتملا یستقل العقل بوجوب تحصیل الأمن من قبله.

وإن شئت قلت: ان الظاهر من قوله  في النص وهو صحیحة زرارة: (..أو لا یدري فلا شيء علیه وقد تمت صلاته...)(لوسائل ج 6 باب: 26 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 1) الجاهل المرکب مطلقا وان کان مقصرا والجاهل البسیط فیما یعذر فیه باعتبار أن المتفاهم منه عرفا هو انه یری صحة عمله ولو ظاهرا ویکون واثقا من عدم العقاب علی تقدیر المخالفة، فمن أجل ذلک لا یعم الجاهل البسیط المقصر، وعلی هذا ففي الحکم بالصحة في الصور المذکورة لا یحتاج الی دلیل آخر کحدیث لا تعاد، فإن نفس الصحیحة کافیة فیه.

 

مسألة 23: إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لايجب عليه إعادة القرائة، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القرائة، حتّى لو قرأ آية لايجب إعادتها، لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصآ إذا كان في الأثناء.

مسألة 24: لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلّهما، بأن علم إجمالا أنـّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات، إلّا أنـّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلا جهريّة والظهر إخفاتيّة، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات؛ فالأقوى معذوريّته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القرائة عليه وإن كانت الصلاة جهريّة، فجهر؛ لكنّ الأحوط  فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة.

مسألة 25: لايجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ(1) ؛ وأمّا في الإخفاتيّة فيجب  عليهنّ الإخفات كالرجال ، ويعذّرن فيما يعذرون فيه.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه الا إذا کان مورد الربیة وتهییج الشهوة فعندئذ وإن کان الحکم عدم الجواز، إلّا أنّ هذا الفرض خارج عن محل الکلام.

 

مسألة 26: مناط  الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت  وعدمه(1) ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره  وإن سمعه من بجانبه قريبآ أو بعيدا.

1- الفیّاض: الظاهر أنّ المناط فیهما بالصدق العرفي لا بما ذکره في المتن، فإنّ الصوت الشبیه بالمبحوح لا یظهر جوهر الصوت فیه مع أنّه لیس من الاخفات، وقد یظهر جوهر الصوت نسبیا کما للقریب وللقاری نفسه مع أنّه بنظر العرف یکون من الاخفات ولیس من الجهر إلّا أن یقال أن ظهور جوهره نسبیا لا یضر ولا یمنع عن صدق الاخفات، فالعبرة في الخفت عرفا إنّما هي بعدم ظهور جوهر الصوت وأن لا یکون الصوت عالیا کصوت المبحوح.

 

مسألة 27: المناط في صدق القرائة، قرآنا كان أو ذكراأو دعاءً، ما مرّ في تكبيرة الإحرام ، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقآ أو تقديرآ، بأن كان أصمّ أو كان هناک مانع من سماعه، ولايكفي سماع  الغير  الّذي هو أقرب إليه من سمعه .

 مسألة 28: لايجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان

مسألة 29: من لايكون حافظا للحمد والسورة، يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلک للقادر   الحافظ أيضا على الأقوى، كما يجوز له  اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.

 مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لايمكنه التلفّظ، يقرأ في نفسه ولو توهّما(1) ، والأحوط  تحريک لسانه  بما يتوهّمه  .

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، إذ لا دلیل علی أنّ وظیفته ذلک، بل الظاهر أن حاله حال الأخرس غایة الأمر ان الشخص قد یکون أخرسا بالذات وقد یکون بالعرض وبما أنّه لم یقم دلیل معتبر علی تعیین وظیفة الأخرس کما وکیفا فاللازم علیه أن یصلي إلی القبلة بأي نحو یتمکن منه من تحریک اللسان والاشارة بالید أو نحو ذلک، فالکیفیة الخاصة مما لا دلیل علیها. نعم قد ورد في روایة السکوني کیفیة خاصة وهي تحریک اللسان والاشارة بالاصبع، إلّا أنّها ضعیفة سندا، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

مسألة 31: الأخرس  يحرّک لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القرائة بقدرها

مسألة 32: من لايحسن القرائة، يجب  عليه  التعلّم  وإن كان متمكّنا من الائتمام(1) ، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة؛ فإن ضاق الوقت مع كونه قادرآ على التعلّم، فالأحوط  الائتمام   إن تمكّن منه(2) .

1- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع، إذ مع التمکن من الائتمام یتمکن من الصلاة الصحیحة التامة، ومعه لا وجه لوجوب التعلم باعتبار أنّ وجوبه طریقي بملاک الحفاظ علی الواقع، وإذا کان المکلف متمکنا من الحفاظ علیه بطریق آخر فلا مقتضي له.

2- الفیّاض: بل هو الأقوی إذا کان مقصرا فیه باعتبار أنّ الواقع منجز علیه واحتمال ان ما تیسر له من القراءة لا یکفي في الحکم بالصحة بملاک تقصیره في التعلم ومعه یحتمل العقاب ولا یتمکن من دفعه إلّا بالاقتداء بمن یصح الاقتداء به في الصلاة إن أمکن، وأما إذا ترک الاقتداء مع تمکنه منه وصلی منفردا فیحکم العقل ببطلان صلاته وعدم الاکتفاء بها.

نعم إذا تسامح وضاق الوقت ولم یتیسر له الاقتداء وجب علیه أن یصلي ویقرأ ما تیسر له باعتبار أنّ الصلاة لا تسقط بحال، وحینئذ تصح صلاته، ولکنه یکون آثما علی تقصیره وتهاونه. نعم إذا کان عاجزا عن تعلم القراءة عن قصور ولو لأجل ضیق الوقت، أو عاجزا بالذات کما إذا کان في لسانه ثقل أو ینطق الکاف قافا مثلا کفی ما تیسر له منها وصحت صلاته، کما ان له الاقتداء إذا تیسر، ولکنه غیر واجب باعتبار ان قراءة الامام مسقطة عن الواجب لا أنها عدل، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أنها عدل، إلّا ان مقتضی إطلاق صحیحة عبد الله بن سنان کفایة الاقتصار علی التکبیر والتسبیح حتی مع التمکن من الاقتداء.

 

مسألة 33: من لايقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولايستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلک ، ولايجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ؛ وكذا الأخرس لايجب عليه الائتمام.

مسألة 34: القادر علىالتعلّم إذا ضاق وقته، قرأ منالفاتحة ما تعلّم  وقرأ  من سائر القرآن   عوض البقيّة(1) ، والأحوط  مع ذلک تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة؛ وإذا لميعلم منها شيئا، قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة  بمقدار حروفها(2) ، وإن لميعلم شيئا من القرآن سبّح وكبّر   وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها(3) ويجب تعلّم السورة أيضا ، ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.

1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی، فإن وجوب ذلک بدلا عن البقیة لا یمکن إثباته بالدلیل.

2- الفیّاض: تقدم أن أصل البدلیة غیر ثابت فضلا عن کون البدل مطابقا للمبدل حتی في عدد الحروف وإن کانت رعایة الاحتیاط في الجمیع أولی وأجدر.

3- الفیّاض: علی الأحوط الأولی، فإن ما هو ثابت بمقتضی صحیحة عبد الله بن سنان هو أن المصلي إذا لم یعلم شیئا من القرآن کبر وسبّح وصلّی.

 

مسألة 35: لايجوز  أخذ الاُجرة  على تعليم الحمد والسورة(1)، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات .

1- الفیّاض: في عدم الجواز اشکال بل منع، إذ لا دلیل علیه ما عدا شهرة المسألة بین الأصحاب، ودعوی الاجماع علیها، والاستدلال بالآیة الشریفة کقوله تعالی: (لا تَأکُلُوا أَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ*) والکل کما تری.

أما الشهرة، فلا تکون حجة في نفسها حتی یمکن الاعتماد علیها في عملیة الاستنباط.

وأما الاجماع، فقد ذکرنا في ابحاثنا الفقهیة ان حجیته منوطة بتوفر أمرین فیه..

أحدهما: أن یکون بین الفقهاء المتقدمین.

والآخر: أن لا یکون في المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا له.

وکلا الأمرین غیر متوفر.

أما الأوّل: فلأنّه لا طریق لنا إلی احراز الاجماع والتسالم بینهم في المسألة.

وأما الثاني: فلیس بإمکاننا احراز أنّهم جمیعا استندوا في المسألة إلی الاجماع لاحتمال أن جماعة منهم استندوا إلی الوجه الأول وجماعة أخری استندوا إلی الوجه الثاني.

وأما الاستدلال بالآیة الشریفة، فهو غریب جدا، لأنّ التعلیم عمل عقلائي له شأن في المجتمع ویبذلون بازائه اموالا هائلة، فإذن کیف یمکن أن یقال أن أخذ الأجرة بازائه من الأکل بالباطل، وأما وجوبه شرعا فهو لا یمنع عن ذلک علی أساس أن وجوبه بما هو أمر اعتباري ذهني لا ینافي مالیته إلّا إذا أخذ في متعلقه قید زائد وهو المجانیة.

وهذا یعني أن متعلق الوجوب حصة خاصة من التعلم وهي التعلم المجاني، ومن المعلوم أن هذا التقیید بحاجة إلی دلیل، ولا یکفي ما دل علی وجوبه، وعلی هذا فلا مانع من صحة الاجارة علیه حیث أن المانع منها أحد أمرین: الأول سقوطه عن المالیة، والثاني خروجه عن قدرته وسلطانه ولو شرعا، وکلاهما لا واقع موضوعي لهما.

أما الأول، فلا شبهة في مالیته لدی العقلاء من دون أن یکون وجوبه منافیا لها کما عرفت.

وأما الثاني، فلا شبهة في أنه تحت قدرته وسلطانه باعتبار أنّ قید المجانیة غیر مأخوذ فیه کما مر.

ومن هنا لا شبهة في صحة جعل الواجب شرطا في ضمن عقد، ودعوی: أن ما دل علی وجوب شيء بالمطابقة یدل علی الاتیان به مجانا بالالتزام، فمن أجل ذلک لا یجوز أخذ الأجرة علیه...

خاطئة، فإن مقتضی دلیل الوجوب لزوم الاتیان بمتعلقه بما له من الأجزاء والشرائط في الخارج لما یترتب علیه من الفائدة والأثر التي تدعوا المولی الی إیجابه، وأما أن هذا الاتیان لابد أن یکون مجانا فالدلیل ساکت عنه، لأنّه شيء خارج عن متعلقه، فاعتباره فیه بحاجة إلی دلیل.

وإن شئت قلت: أن الأمر المتعلق بشیء لا یقتضي إلّا الاتیان به فحسب دون الأکثر وأما اعتبار خصوصیة زائدة فیه کالإتیان به مجانا وبدون أخذ الأجرة فهو بحاجة إلی قرینة خارجیة تدل علی، وأما الأمر فهو لا یدل علیه لا مطابقة ولا التزاما وأما الأول فهو واضح. وأما الثاني، فلأنّ الدلالة الالتزامیة لا یمکن أن تکون جزافا، فلا محالة تکون مبنیة علی نکتة مبررة لها، ولا نکتة في المقام إلّا علی القول بأن الغرض الداعي إلی إیجابه لا یترتب علیه مع أخذ الأجرة، وإنما یترتب علی حصة خاصة منه وهي وجوده مجانا وبلا أخذ الأجرة ومن المعلوم أن الأمر لا یدل علیه لا بمادته ولا بهیئته، أما بالأولی فظاهر لأنها موضوعة للطبیعة المهملة، وأما بالثانیة فمفادها وجوب تلک الطبیعة.

فالنتیجة: أن الوجوب بذاته لا ینافي أخذ الأجرة علی الواجب ولا بلحاظ اقتضائه.

ومن هنا یظهر أنه لا فرق في ذلک بین أن یکون الواجب توصلیا أو تعبدیا، وذلک لأن الغرض في الواجب التعبدي إنّما یترتب علی حصة خاصة منه وهي الحصة المقیدة بقصد القربة لا مطلقا، والوجوب المتعلق بها لا یقتضي إلّا الاتیان بها في الخارج باعتبار ما یترتب علی وجودها فیه من الغرض، وأما اعتبار قصد القربة فیه فهو لا یمنع عن أخذ الأجرة، لأن الاجارة إنما تقع علی الواجب العبادي بما له من الأجزاء والشرائط منها قصد القربة، فالأمر الجائی من قبل الاجارة تعلق بالاتیان به بنیة القربة، لفرض أنها علی العبادة.

إلی هنا قد ظهر أن وجوب شيء لا یمنع من أخذ الأجرة علیه لا في نفسه ولا بلحاظ اقتضائه حتی فیما إذا کان تعبدیا فضلا عن کونه توصلیا أو کفائیا.

فإذن عدم الجواز بحاجة إلی دلیل، فإن قام دلیل من الخارج، کما إذا قام علی وجوب الاتیان به مجانا فهو، وإلّا فمقتضی القاعدة الجواز.

 

 مسألة 36:  يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة ؛ فلو أخلّ بشيء من ذلک عمدا، بطلت صلاته .

مسألة 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفابحرف  حتّى الضاد بالظاء أو العكس  بطلت(1) وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب  أو مدّ واجب  أو تشديد أو سكون لازم؛ وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه، بحيث يخرج عن صدق ذلک الحرف في عرف العرب.

1- الفیّاض: هذا إذا صلّی هکذا عامدا ملتفتا إلی أن ذلک لا یجوز وأما إذا کان ناسیا أو غافلا وغیر منتبه إلی أن ذلک لا یجوز فلا تبطل صلاته، وحینئذ فإن انتبه إلی الحال قبل أن یرکع من تلک الرکعة وجب علیه تدارک ما فاته من القراءة الصحیحة والاتیان بها علی الوجه المطلوب ثانیا، وأما إذا انتبه بعد الرکوع من تلک الرکعة فلا یجب علیه التدارک فضلا عما إذا انتبه بعد الفراغ من الصلاة، وذلک لحدیث لا تعاد، هذا فیما اذا کان الاخلال بجوهر الکلمة أو هیئتها أو اعرابها الموجب للإخلال بنفسها وأما إذا کان الاخلال بصفتها کما إذا فاته الاستقرار في حال الاتیان بها، أو الجهر فیما یجب أن یجهر أو الاخفات فیما یجب أن یخفت، فلا تجب علیه اعادة القراءة التي قرأها في حال عدم استقراره في قیام أو قرأها جهرا في محل الاخفات واجبا أو بالعکس شریطة أن یصدر ذلک منه نسیانا أو جهلا بالحکم، أما بالنسبة إلی الجهر والاخفات فللنصوص الخاصة الدالة علی أن الجهر في موضع الاخفات وبالعکس یجزی للناسي والجاهل بالحکم وأما الاستقرار، فلا إطلاق لدلیل اعتباره، فالمتیقن منه ان اخلاله عامدا وملتفتا إلی عدم الجواز موجب للبطلان لا مطلقا، ثم إن في بطلان الصلاة بالاخلال عامدا ببعض ما في هذه المسألة اشکالا، بل منعا کالإخلال بالمد أو بالسکون حیث لا دلیل علی وجوبهما لکي یکون الاخلال بهما مضرا بالصلاة علی ما سوف یأتي التعرض لحکمهما في ضمن المسائل الآتیة.

 

مسألة 38: يجب  حذف همزة الوصل في الدرج ، مثل همزة «اللّه» و«الرحمن» و«الرحيم» و«اهدنا» ونحو ذلک، فلو أثبتها بطلت؛ وكذا يجب إثبات همزه القطع كهمزة «أنعمت»، فلو حذفها حين الوصل بطلت(1) .

1- الفیّاض: هذا إذا کان عامدا ملتفتا إلی أنّه لا یجوز، لا مطلقا، کما یظهر وجهه من التعلیق في المسألة السابقة.

 

مسألة 39: الأحوط  ترک الوقف بالحركة والوصل بالسكون(1) .

1- الفیّاض: لا بأس بترکه حیث لا دلیل علی اعتبار شيء منهما تعبدا، ولا یکون دخیلا في صحة الکلام، فإن الوقف بالحرکة أو الوصل بالسکون موجود في کلمات العرب من دون أن یعدّونه من الاغلاط والألحان.

 

 مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بمابعدها؛ مثلا إذا أراد أن لايقف على «العالمين» ويصلها بقوله: «الرحمن الرحيم» يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح، وهكذا؛ نعم، إذا كان يقف على كلّ آية، لايجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

مسألة 41: لايجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها وإن لميلتفت إليها، بل لايلزم إخراجالحرف منتلک المخارج، بل المدار صدق التلفّظ بذلک الحرف وإن خرج من غير المخرج الّذي عيّنوه؛ مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا، صحّ؛ فالمناط، الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف؛ فما ذكره علماء التجويد، مبنيّ على الغالب .

 مسألة 42: المدّ الواجب  هو  فيما إذا كان  بعد أحد حروف المدّ (1) وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها، همزة ؛ مثل جاء وسوء وجيء ؛ أو كان بعد أحدها سكون لازم، خصوصآ إذا كان مدغمآ في حرف آخر مثل «الضالّين».

1- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع، إذ لا دلیل علیه. نعم یجب المد بمقدار یظهر حروفه من الألف والواو والیاء دون أکثر من ذلک. وأما تحدیده بمقدار ألفین أو أکثر فلا أصل له، وبذلک یظهر حال ما بعده، کما یظهر به حال المسألتین الآتیتین.

 

مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف، لايبطل، إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلک الكلمة.

مسألة 44: يكفي في المدّ مقدار ألفين ، وأكمله إلى أربع ألفات، ولايضرّ الزائد ما لميخرج الكلمة عن الصدق.

مسألة 45: إذا حصل فصلٌ بين حروف كلمة واحدة، اختيارا أو اضطرارا، بحيث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت(1)

1- الفیّاض: هذا اذا تعمد قاصدا منذ بدایة نطقه بتلک الکلمة بأن یفعل ذلک وفعل بطلت صلاته باعتبار أنه نوی الزیادة فیها من البدایة عامدا ملتفتا إلی أنّها لا تجوز فیکون ذلک مشمولا لقوله: (من زاد في صلاته فعلیه الاعادة)(الوسائل ج 8 باب: 19 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 2) وأما إذا تعمد قطع الکلمة في الأثناء، کما إذا بدأ بالکلمة وقبل إتمامها أخذه السعال الشدید مثلا فقصد منذ بدایة السعال عامدا قطعها وفعل ذلک بطلت نفس هذه الکلمة دون الصلاة لعدم نیة الزیادة فیها، وعندئذ فوظیفته أن یعید النطق بالکلمة علی الوجه الصحیح فإذا أعاد صحت صلاته، وفي حکم الکلمة الواحدة المضاف والمضاف الیه والجار والمجرور والصفة والموصوف والفعل والفاعل والمبتدأ والخبر.

 

مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة، فالأحوط  إعادتها (1)، وإن لميكن الفصل كثيرا اكتفى بها.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه، وقد ظهر وجهه من التعلیق علی المسألة (39).

 

مسألة 47: إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم)بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف، هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول: (المستقيم)، أو يكفي قوله: (مستقيم) ؟ الأحوط الأوّل(1)  وأحوط منه إعادة  (الصراط)  أيضا؛ وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطا، كأن صار (مستقيم) غلطا، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضا، بأن يقول: (المستقيم) ولايكتفي بقوله : (مستقيم)؛ وكذا إذا لميصحّ المضاف إليه ، فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لميصحّ لفظ (المغضوب) فالأحوط أن يعيد لفظ (غير) أيضا.

1- الفیّاض: بل هو الأقوی، باعتبار أن لام التعریف تعد جزءا من الکلمة فلا یجوز الفصل بینه وبینها، وبذلک یظهر حال ما بعده.

 

مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان، واجب ؛ سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما.

مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون » معالغنّة، فيما عدا اللاموالراء ولا معهافيهما، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

 مسألة 50: الأحوط   القرائة بإحدى القرائات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي  القراءة على النهج العربيّ  وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب(1).

1- الفیّاض: في إطلاق ذلک إشکال بل منع، فإن الواجب علینا القراءة علی طبق قراءة مشهورة متلقاة من زمان المعصومین  یدا بید، ویدخل في ذلک القراءة السبع المشهورة وعلی هذا فالقراءة المذکورة التي هي مخالفة للقراءات السبع في الحرکات والاعراب فإن کانت معروفة ومشهورة في ذلک الزمان فلا بأس بها، وإلّا فلا تجوز.

 

 مسألة 51: يجب إدغام اللام من الألف واللام في أربعة عشر حرفا، وهي التاء واثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها في بقيّة الحروف؛ فتقول في «اللّه » و«الرحمن»  و«الرحيم» و«الصراط»و «الضالّين» مثلا بالإدغام، وفي «الحمد» و«العالمين) و«المستقيم» ونحوها بالإظهار.

مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل «إذهب بكتابي» و«يدرككم» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين  مع كون الأوّل ساكنآ ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

مسألة 53: لايجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات، كالإمالة والإشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلک، بل والإدغام، غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن

مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، وإخفائهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف، لكن لايجب شيء من ذلک حتّى الإدغام في يرملون، كما مرّ.

مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات ولايقرأ بحيث يتولّد  بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ (الحمـد للّه) بحيث يتولّد لفظ «دلل» أو تولّد من (للّه ربّ) لفظ «هرب» وهكذا في (مالک يوم الدين) تولّد «كيو »، هكذا في بقيّة الكلمات؛ وهذا ما يقولون: إنّ في «الحمد» سبع كلمات مهملات، وهي دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع.

مسألة 56: إذا لـميقـف علـى «أحـد» فـي (قـل هـو اللّه أحـد) ووصـلـه بـ(اللّه الصمد)، يجوز أن يقول  (أحدٌ اللّه الصمد) بحذف التنوين  من «أحد »(1)، وأن يقول: (أحدُنِ اللّه الصمد) بأن يكسر نون التنوين، وعليه ينبغي أن يرقّق اللام من «اللّه»؛ وأمّا على الأوّل، فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّيّة، من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما وترقيقه إذا كان مكسورا.

1- الفیّاض: في جواز ذلک إشکال بل منع، فإن الواجب في مسألة القراءة کما مر هو القراءة المشهورة المعروفة في زمان الأئمة:، وهذه القراءة لیست من القراءات السبع ولا من القراءة المعروفة غیرها، فإذن لا یمکن الاکتفاء بها.

 

 مسألة 57: يجوز  قرائة (مالک) و(ملک يوم الدين) ويجوز  في (الصراط) بالصاد  والسين ، بأن يقول: (السراط المستقيم) و(سراطالّذين).

مسألة 58: يجوز  في (كفوا أحد) أربعة وجوه : (كُفُؤا) بضمّ الفاء وبالهمزة. و(كُفْؤا) بسكون الفاء وبالهمزة. و(كفوا) بضمّ الفاء وبالواو. و(كفوا) بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترک الأخيرة(1) .

1- الفیّاض: بل هو الأظهر لأنّ هذه القراءة لیست من القراءات المعروفة والمشهورة لکي تکون مجزیة في مقام الامتثال.

 

مسألة 59: إذا لميدر إعراب  كلمة أو بنائها، أوبعض حروفها أنّه الصاد مثلا  أو السين أو نحو ذلک، يجب عليه أن يتعلّم  ولايجوز له أن يكرّرها بالوجهين(1)  ، لأنّ الغلط من الوجهين ملحق  بكلام الآدميّين .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإنّه یجوز أن یقرأها بوجهین إذا لم یوجب التردد الحاصل بین القراءتین خروج الکلمة عن کونها ذکرا بأن یقصد بأحدهما القرآن وبالآخر الذکر، وإلّا فعلیه أن یقرأ بوجه واحد احتیاطا إذا کان ذلک في أثناء الصلاة أو قبلها ولکنه لا یتمکن من التعلم أو التأکد علی صحة أحد الوجهین ثم بعد الصلاة یتأکد من صحة ما قرأ، فإن کان صحیحا فهو وإلّا وجبت علیه الاعادة باعتبار أنّ ما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها، وحدیث لا تعاد لا یشمل المقام.

مسألة 60: إذا اعتقد  كون الكلمة على الوجه الكذائيّ، من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلک الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطا، فالأحوط  الإعادة  أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -