فيها مسائل :
الاولى: خراج الارض المستاجرة في الاراضي الخراجيّة على مالكها1، ولو شرط كونه على المستاجر2 صحّ3 على الاقوى. ولايضرّ4 كونه مجهولا5 من حيث القلّة والكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا6 ولاطلاق بعض الاخبار.
(1) المكارم: والدليل عليه ظاهر، فانّها حقّ على ذمّة ربّ الارض او مالكها في مقابل حقّ انتفاعه منها؛ مضافا الى ما ورد في بعض النصوص الخاصّة، وكون الحكم مفروغا عنه بينهم.
النوري: اي على من بيده الارض بعد ان تقبّلها من سلطان الوقت، والّا فالاراضي الخراجيّة وهي المحياة حين الفتح، ملک لجميع المسلمين، من وُلِدَ ومن سيولد.
(2) النوري: على سبيل شرط الفعل، لا النتيجة.
(3) المكارم: هذا الحكم موافق للقاعدة، بناءً على المختار في معنى الغرر، وانـّه وان كان شاملالغير البيع ايضا، لما ذكرنا في محلّه، الّا انّ معناه مايكون سفهيّا غير عقلائيّ، ومن الواضح انّ اشتراط الخراج ليس كذلک؛ مضافا الى النصّ عليه في غير واحد من روايات المضاربة. وما ذكره في المتن من كون الاخبار مطلقة، غير صحيح، بل وقع التصريح في غير واحد من الاخبار المعتبرة انـّه ربّما زاد او نقص.
(4) الامام الخميني: فيه تامّل.
الفاضل: فيه تامّل، بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشرائط، ودعوى الاطلاق ممنوعة.
(5) الگلپايگاني: اذا كان التفاوت غير معتنىبه عند العامّة، والّا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط؛ واطلاق الاخبار منصرف الى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب.
(6) النوري: فيه منع اذا كان مقدارا معتدّا به، واطلاق الاخبار ايضا ممنوع. وفي صحيح داود بن سرحان : «عليها خراج معلوم».
الثانية: لا باس باخذ الاجرة على قرائة تعزية سيّد الشهداء1 وسائر الائمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ ولكن لو اخذها على مقدّماتها من المشي الى المكان الّذي يقرا فيه كان اولى.
(1) المكارم: نعم، لايجوز اخذ الاجرة في مقابل ذكر العقائد الحقّة وغيرها من الواجبات في الاصول والفروع، بل والمستحبّات في خصوص ما يتوقّف عليه حفظ احكام الشرع من الاندراس، والموجود في الخارج غالبا مركّب منها؛ هذا، والمتعارف من فعل القارئين لايكون مصداقا للاجارة، بل من قبيل استيفاء المنفعة الموجب للضمان الّذي يوجب اجرة المثل؛ اللّهم الّا ان يعيّن العمل والاجرة بجهاتها المرغّبة من قبل.
الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الاجباري او غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القران والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه1 لنيابة الصلاة عن الاموات2، بناءً على الاقوى من شرعيّة عباداته.
(1) الگلپايگاني: مشكل وان قلنا بشرعيّة عباداته.
الامام الخميني، الفاضل: فيه اشكال.
النوري: فيه اشكال وان قلنا بكون عباداته شرعيّة.
(2) الخوئي: فيه اشكال، اذ لا ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير.
المكارم: قد عرفت في مبحث الاستيجار، الاشكال فيه وان قلنا بشرعيّة عباداته كما هو الحقّ؛ هذا بناءً على جواز استيجار الكبير، وقد عرفت بعض الاشكال فيه وفي مطلق الاستيجار في العبادات في ابواب الصلاة.
الرابعة: اذا بقي في الارض المستاجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت، فان لميُعرض المستاجر عنها كانت له1، وان اعرض عنها2 وقصد صاحب الارض3 تملّكها4 كانت له5، ولو بادر اخر6 الى تملّكها ملک7 وان لميجز له الدخول في الارض الّا باذن مالكها.
(1) الفاضل: بناءً على كون الاعراض موجبا للخروج عن الملک وعلى عدم اقتصار صاحب الارض على قصد التملّک فقط، بل ضمّ اليه الحيازة؛ وهكذا في الفرض الاتي.
(2) الخوئي: الظاهر انّ الاعراض لايوجب الخروج عن الملک، وعليه فلايملكها صاحب الارض بقصد تملّكها؛ نعم، لا باس بالتصرّف فيها من جهة الاباحة.
(3) النوري: الظاهر عدم كفاية مجرّد القصد بدون اىّ عمل منه في التملّک.
(4) الامام الخميني: بالحيازة.
(5) المكارم: بل يكون بالاعراض كالمباحات الاصليّة، فيعتبر في تملّكها ما يعتبر في تملّک المباحات من الحيازة، ولايكفي مجرّد القصد.
(6) المظاهري: قد مرّ انّ الحيازة غالبا من الاسباب القهريّة، فحينئذٍ اذا اعرض المالک عنها ملک صاحب الارض قهرا فلايجوز للاخر حيازتها.
(7) الگلپايگاني: بالحيازة، لا بالقصد المجرّد.
النوري: اذا كان حازها لا بالنيّة المجرّدة.
الخامسة: اذا استاجر القصّاب لذبح الحيوان1، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ بحيث صار حراما، ضمن قيمته، بل الظاهر ذلک اذا امره بالذبح تبرّعا2، وكذا في نظائر المسالة.
(1) المكارم: لا فرق بين الاجير والمتبرّع في الضمان اذا عملا بغير الماذون؛ فجعل احدهما قطعيّا والاخر ظاهريّا لا وجه له.
(2) النوري: او اقدم على الذبح مع العلم برضا مالكه به.
السادسة: اذا اجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه واتى بها عن عمرو، فان كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه1 وتخيّل انـّه عمرو، فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الاجرة، وان كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لمتفرغ ذمّة زيد ولميستحقّ الاجرة، وتفرغ ذمّة عمرو2 ان كانت مشغولة،ولايستحقّ الاجرة من تركته، لا نّه بمنزلة التبرّع، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر الى النيّة.
(1) المكارم: اذا كان من وقع العقد عليه واحدا.
(2) النوري: اذا لمتكن الاجارة الواقعة بنحو تقتضي ان تكون هذه المنفعة الخاصّة في هذا الزمان لزيدٍ او ورثته.
السابعة: يجوز ان يؤجر داره مثلا الى سنة باجرة معيّنة ويوكّل المستاجر في تجديد الاجارة عند انقضاء المدّة، وله عزله بعد ذلک، وان جدّد قبل ان يبلغه خبر العزل لزم عقده1. ويجوز ان يشترط في ضمن العقد ان يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس له عزله2.
(1) المكارم: لما هو المشهور المحقّق في محلّه من عدم انعزال الوكيل قبل ان يبلغه خبر العزل،وقد دلّت عليه الروايات المعتبرة ولايعتنى بمخالفة شاذّ من العلماء.
(2) الگلپايگاني: تكليفا.
الفاضل: بل له العزل، الّا اذا كان عدمه مشروطا ايضا، فانـّه ليس له حينئذٍ ذلک تكليفا لا وضعا.
المكارم: قد يقال بعدم جواز العزل تكليفا فقط، ولكنّ الانصاف انّ الحكم هنا وضعي بمقتضى الشرط، فتامّل.
النوري: ولكن ليس للوكيل ايضا اجارتها من نفسه اذا كان الموكّل كارها لها، الّا ان يكون الوكالة المشروطة وكالة تفويضيّة من كلّ جهة وهو مشكل ايضا.
الثامنة: لا يجوز للمشتري1 ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبايع ان يؤجر المبيع ازيد من مدّة الخيار2 للبايع، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار3، حتّى اذا فسخ البايع يمكنه ان يفسخ الاجارة، وذلک لانّ اشتراط الخيار من البايع في قوّة ابقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلايجوز تصرّف ينافي ذلک.
(1) الخوئي: هذا بحسب التكليف، ولكنّه لو اجره لاتبعد الصحّة، ولكنّه اذا فسخ العقد في وقته اخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة.
النوري: تكليفا؛ وامّا وضعا فتصحّ، ومتى فسخ البايع في ظرفه طالب المشتري بعوض ماتلف من المنفعة.
(2) الگلپايگاني: من دون اشتراط الخيار.
المكارم: ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكما تكليفيّا، ولكنّه ليس كذلک، بل هو حكم وضعي ناشٍ عن حقّ الغير، كما في سائر الموارد الّتي تعلّق بها حقّ الغير؛ فلو اجره بدون الاشتراط كان فضوليّا، ولكن يمكن ان يقال انـّه صحيح مراعى بعدم الفسخ، لانّ منافاة الاجارة لحقّ صاحب الخيار انّما هو في فرض الفسخ، وترک التصرّف فيه انّما هو من باب الاحتياط؛ فتامّل.
(3) الامام الخميني: قيد للجملتين.
الفاضل: الظاهر تعلّقه بكلا الفرضين.
التاسعة: اذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص اخر تبرّعا عنه، استحقّ1 الاجرة2 المسمـّاة3، وان خاطه تبرّعا عن المالک لميستحقّ المستاجر4 شيئا5 وبطلت الاجارة6، وكذا ان لميقصد التبرّع عن احدهما ولايستحقّ على المالک اجرة، لانـّه لم يكن ماذونا من قبله وان كان قاصدا لها او معتقدا انّ المالک امره بذلک.
(1) الگلپايگاني: يعني الاجير.
(2) المكارم: استحقاق الاجير مشكل، الّا ان يكون امر الغير بذلک، لانّ الفعل ليس فعله مباشرةً ولا تسبيبا عند عدم امره.
(3) النوري: يعني من استؤجر للخياطة وهو الاجير؛ والمستاجر في العبارة الّتي بعده، بفتح الجيم، والمراد منه الاجير ايضا.
(4) الخوئي: المستاجر بالفتح، اي الاجير.
الگلپايگاني: بفتح الجيم، يعني الاجير.
(5) المكارم: الصحيح هو الاجير، او يقال : المستاجَر بالفتح وان قلّ استعماله.
(6) الخوئي: في اطلاقه اشكال، وقد مرّ التفصيل في نظائره.
العاشرة: اذا اجره ليوصل مكتوبه الى بلد كذا الى زيد مثلا في مدّة معيّنة، فحصل مانع في اثناء الطريق او بعد الوصول الى البلد، فان كان المستاجر عليه الايصال وكان طىّ الطريق مقدّمة لميستحقّ شيئا، وان كان المستاجر عليه مجموع السير والايصال استحقّ بالنسبة، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل1؛ فالاجارة مثل الجعالة، قد يكون على العمل المركّب من اجزاء وقد تكون على نتيجة ذلک العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاولى يستحقّ الاجرة بمقدار ما اتى به، وفي الثانية لايستحقّ شيئا؛ ومثل الصورة ما اذا جعلت الاجرة2 في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع3، كما اذا استاجره للصلاة او الصوم فحصل مانع في الاثناء من اتمامها.
(1) النوري: وتشخيص كون المورد من اىّ القبيلين يكون بمقتضى القرائن والعرف ويختلف باختلاف الموارد، ولعلّ الاستيجار لايصال المكتوب من القبيل الاوّل والاستيجار للصلوة والصوم من القبيل الثانى نوعا؛ ثمّ انّ هذا كلّه بالنسبة الى الاجرة المسمّـاة، وامّا استحقاقه لاجرة المثل فالاظهر انّ اقدامه المعاملي على القبيل الثاني (اي على الاستيجارعلى النحو البسيط لا على سبيل التقسيط) اسقاط لاحترام عمله بالنسبة الى الاجزاء.
(2) الگلپايگاني: هذا اذا كان العمل كلّيا في ذمّة الاجير؛ وامّا اذا كان بحيث تكون منفعتها لخاصّة ملكا للمستاجر فلايبعد استحقاق الاجرة المسمّـاة او اجرة المثل لما اتى به، لانّ تخلّف وصف الاجتماع في الفرض نظير تخلّف الوصف في المبيع الشخصي يوجب الخيار لابينونة الماتيّ به لما استؤجر عليه مع انّ الاجارة الواقعة على مثل الصوم والصلاة غالبا تكون من قبيل الاوّل الّا اذا استؤجر على ابراء الذمّة وهو ايضا نادر.
(3) المكارم: ولكن لايبعد ان يكون المعيار في الوحدة والتعدّد بنظر العرف والعقلاء، لا بنظر الشخص، كما ذكرنا في غير المقام ايضا.
الحادية عشر: اذا كان للاجير على العمل خيار الفسخ، فان فسخ قبل الشروع فيه فلا اشكال، وان كان بعدا1 استحقّ اجرة المثل، وان كان في اثنائه استحقّ بمقدار ما اتى به من المسمّى او المثل على الوجهين2 المتقدّمين3، الّا اذا كان المستاجرعليه المجموع من حيث المجموع فلايستحقّ شيئا4؛ وان كان العمل ممّا يجب اتمامه بعد الشروع فيه، كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، والحجّ بناءً على وجوب اتمامه، فهل هو كما اذا فسخ بعد العمل او لا؟ وجهان؛ اوجههما5 الاوّل6. هذا اذا كان الخيار فوريّا، كما في خيار7 الغبن8 ان ظهر كونه مغبونا في اثناء العمل وقلنا: انّ الاتمام منافٍ للفوريّة، والّا فله ان لايفسخ الّا بعد الاتمام، وكذا الحال اذا كان الخيار للمستاجر، الّا انـّه اذا كان المستاجرعليه المجموع من حيث المجموع وكان في اثناء العمل، يمكن ان يقال9: انّ الاجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اجرة المثل، لاحترام عمل المسلم، خصوصا اذا لميكن الخيار من باب الشرط.
(1) المكارم: في جواز الفسخ بعد العمل اشكال ظاهر، اذا كان من قبيل خيار الشرط وهو مستحقّ لاجرة المسمّى؛ توضيح ذلک : انّه ان كان الخيار مثل خيار الغبن والعيب الّذي يكون موجبه من قبل، يجوز الفسخ من الاوّل، وان كان موجبه في الاثناء يجوز الفسخ من حينه، ويترتّب عليه ما ذكره من استحقاق اجرة المسمّى بمقدار ما اتى به او المثل على الوجهين المتقدّمين؛ ولكن هل يجوز جعل خيار الشرط بالنسبة الى المجموع بحيث يجوز له الفسخ بالنسبة الى الكلّ حتّى بعد استيفاء تمام المنفعة او بعضها فيما كانت مركّبة من اجزاء مستقلّة اولا؟ الظاهر عدم الجواز؛ وادلّة الشروط منصرفة عنه وبناءالعقلاء على خلافه.
(2) المظاهري: لا مجال للفسخ بعد الاتيان بمورد الاجارة، فيستحقّ الاجرة المسمّـاة من غيرجواز اعمال الخيار.
(3) الامام الخميني: مرّ التفصيل فيه وانّ الاقوى رجوع تمام المسمّى وللمؤجر اجرة المثل بالنسبة الى ما مضى ان كان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد، وامّا مع العروض في الاثناء فالاقوى التوزيع.
الفاضل: مرّ انّ الاقوى هو التفصيل بين ما اذا كان سبب الخيار هو اشتراطه في متن العقدا و كان سببه قاعدة نفي الضرر او الادلّة الخاصّة، ففي الاوّل تابع لكيفيّة الاشتراط وفي الثاني لاندفاع الضرر وفي الثالث لظاهر الادلّة الخاصّة، فراجع.
(3) الگلپايگاني: جواز فسخالاجارة بالنسبة الى المجموع او خصوص البعض الباقي موقوف على كيفيّة جعل الخيار، لما مرّ من عدم المانع في فسخ البعض مع تحقّق سبب الخيار.
النوري: في المسالة الخامسة من الفصل الثالث. وقد مرّ انّ الاقوى انّ منشا الخيار اذا كان ثابتا حين العقد كما اذا تبيّن الغبن والعيب في الاثناء يرجع تمام المسمّى ويكون للمؤجر اجرة المثل لما مضى، وامّا مع العروض في الاثناء فالاقوى التوزيع.
(4) الگلپايگاني: قد مرّ حكم تخلّف وصف المجموع في الحاشية السابقة.
(5) الفاضل: بل الاوجه الثاني، فيجري فيه التفصيل المتقدّم في الحاشية السابقة
(6) الامام الخميني: الاقوى جريان التفصيلالمتقدّم فيه ايضا، الّا ان يكون الاستيجار على مجموع العمل او النتيجة، فمع اعمال الخيار لايستحقّ شيئا.
(7) الفاضل: بناءً على كونه فوريّا.
(8) الامام الخميني: في المثال مناقشة.
(9) الامام الخميني: لكنّه غير وجيه.
الخوئي: لكنّه بعيد، اذ المفروض انّ الواقع في الخارج مغاير لما تعلّقت به الاجارة، وقاعدة الاحترام في نفسها لاتفي باثبات الضمان.
الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين كون الخيار للاجير او للمستاجر.
الفاضل: على بُعد.
النوري: الظاهر انـّه لافرق بين كون الخيار للاجير او للمستاجر.
المظاهري: الاقوى عدم جواز اعمال الخيار.
الثانية عشر: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستاجرة والعبد والاجير المستاجرين للخدمة او غيرها على المستاجر اذا كانت معيّنة بحسب العادة او عيّناها على وجه يرتفع الغرر، كذلک يجوز اشتراط كون نفقة المستاجر على الاجير او المؤجر بشرط التعيين او التعيّن الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من اجارة الدابّة1 للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لامانع منه2 اذا عيّنوها3 على وجه رافع للغرر.
(1) النوري: والمتعارف في زماننا من عمل الحجّاج والحمل داريّة ليس من اجارة الدابّة او المركوب الاخر، بل هو اجارة النفس للمسافرة بالحاجّ مع الالتزام بتهيئة جميع ما يحتاج اليه الحاجّ في الذهاب والاياب ومحالّ التوقّف، وهي جائزة مع جريان العادة عليه المقتضية للتعيين والتعيّن الرافع للغرر.
(2) الگلپايگاني: وكذا لا باس بما هو المتعارف في زماننا من اجارة رجل نفسه للمسافرة بالحاجّ من البلد الى البلد مع تحمّل جميع ما يحتاجه اليه في السفر من الماكول والمشروب والسيّارة والطيّارة وغيرها اذا كانت معيّنة او عيّناها على وجه يرتفع الغرر.
المكارم: بل لا مانع من ذلک ولو لميستاجر منه دابّة، بل استاجره على تهيئة الاسباب واجارة البيوت والمراكب وصرف النفقات وطبخ الطعام وغيرها في مقابل مبلغ معلوم من المال، كما هو متعارف في زماننا، لانـّه اجارة مشروطة تشملها اطلاقاتها، وحيث انّ حدود النفقات مضبوطة لاتدخل تحت عنوان الغرر.
(3) الفاضل: او كانت معيّنة بحسب العادة.
الثالثة عشر: اذا اجر داره او دابّته من زيد اجارةً صحيحة بلا خيار له، ثمّ اجرها1 من عمرو، كانت الثانية فضوليّة موقوفة على اجازة زيد، فان اجاز صحّت له2 ويملک هو الاجرة3، في طالبها من عمرو ولايصحّ له اجازتها على ان تكون الاجرة للمؤجر وان فسخ الاجارة الاولى بعدها، لانـّه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني4، وملكيّته لها حال الفسخ لاتنفع الّا اذا جدّد5 الصيغة6، والّا فهو من قبيل من باع شيئا ثمّ ملک، ولو زادت مدّة الثانية عن الاولى لايبعد لزومها على المؤجر في تلک الزيادة وان يكون لزيد امضاؤها بالنسبة الى مقدار مدّة الاولى.
(1) الفاضل: بنحو ينطبق على الاجارة الاولى كلا؛ وامّا صورة الانطباق بعضا فياتي التعرّض لها في ذيل المسالة.
(2) الامام الخميني: اذا كان مورد الاجارتين واحدا ولو في الجملة.
الگلپايگاني: اذا وقعت الاجارة الثانية على وجه يملک المستاجر الثاني تمام ما ملكه المستاجر الاوّل او بعضه.
(3) المكارم: ولكن قد عرفت سابقا انّه لايجوز ان يستاجر الانسان شيئا ويوجره باكثر منهعلى الاحوط في البيت والدار والدكّان والاجير، الّا اذا احدث فيها حدثا؛ فراجع المسالة (1) من الفصل 5.
(4) المكارم: هذا التعليل لايخلو عن اشكال، كما هو مذكور في ابواب الفضوليّ؛ ولكنّ الحكم المذكور هو الاحوط.
(5) النوري: الظاهر عدم الاحتياج اليها وانّه تكفي الاجازة من الموجر.
(6) الخوئي: بل يكفي اجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الاوّل بدون حاجة الى تجديد الصيغة.
الفاضل: لايبعد الاكتفاء بالاجازة من دون حاجة الى تجديد الصيغة، كما في المقيس عليه.
الرابعة عشر: اذا استاجر عينا ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الاجارة، بقيت الاجارة على حالها1، فلو باعها والحال هذه لميملكها المشتري2 الّا مسلوبة المنفعة3 في تلک المدّة، فالمنفعة تكون له ولاتتبع العين؛ نعم، للمشتري خيار الفسخ اذا لم يكن عالما بالحال؛ وكذا الحال اذا تملّک المنفعة بغير الاجارة4 في مدّة ثمّ تملّک العين، كما اذا تملّكها بالوصيّة او بالصلح او نحو ذلک فهي تابعة للعين اذا لمتكن مفروزة، ومجرّد كونها لمالک العين لاينفع في الانتقال الى المشتري؛ نعم، لايبعد تبعيّتها للعين اذا كان قاصدا لذلک5 حين البيع.
(1) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال فيه والاحتياط، فراجع.
(2) الفاضل: بل الظاهر ملكيّة المشتري للمنفعة ايضا، لقاعدة التبعيّة وعدم الفرق بين المقامو بين سائر الموارد، كما انـّه لا فرق ظاهرا بين ان يكون السبب مثل الارث من الاسباب الّتي ليس لبقائها اعتبار او احتمال زوال وبين ما اذا كان مثل العقود الّتي لها اعتبارٌ بقاءً واثرٌ واحتمال فسخ وانفساخ، فانّ اختلاف سبب ملک العين لايؤثّر في تبعيّة المنفعة وعدمها، فانّ المنشا لاحتمال العدم هو انفكاكها عن العين بالاجارة، ولا فرق من هذه الجهة بين اسباب ملک العين المختلفة من حيث اعتبار البقاء وعدمه.
(3) الخوئي: فيه اشكال، بل الظاهر عدمه.
المكارم: فيه اشكال، بل منع، لانّ المفروض انّ البايع مالک للعين باشترائها وللمنفعة باستيجارها؛ فلو باع العين والحال هذه، تبعه المنافع؛ ولايقدح كون ملكه للمنفعة بسبب مستقلّ وهو الاجارة، لا بسبب التبعيّة، فالعمدة انّ المنافع تابعة للعين مهما امكن، ولم يكن هناک مانع، والمفروض انـّه لا مانع من انتقالهما الى المشتري الثاني؛ وامّا كيفيّة انتقالهما الى البايع فلا دخل له فيما نحن فيه. والعجب انـّه اعترف في ذيل المسالة بانـّه لايبعد تبعيّتها اذا كان قاصدا، مع انّ القصد حاصل للطرفين دائما الّا ان يقصدا خلافه،وعلى فرض قصد تفكيک المنافع عن العين لاتنتقل اليه، سواء ملكهما بالاستقلال اوبالتبع.
النوري: فيه اشكال، والظاهر انتقال المنفعة ايضا تبعا للعين في مثل المقام.
(4) الامام الخميني: في اطلاقه اشكال، والظاهر اختلاف الموارد ولايبعد التبعيّة اذا تملّكها بمثل الارث من الاسباب الّتي ليس لبقائها اعتبار او احتمال زوال، وعدم التبعيّة في العقود الّتي لها اعتبار بقاءً واثرٌ واحتمال فسخ وانفساخ، وفي مثلها لايؤثّر قصد التبعيّة في تبعيّتها؛ نعم، له ان يضمّها اليها في العقد.
(5) النوري: الظاهر عدم كفاية القصد بمجرّده لو قلنا بعدم الانتقال تبعا، ما لميكن مبرز خارجي.
الخامسة عشر: اذا استاجر ارضا للزراعة مثلا فحصلت افة سماويّة او ارضيّة توجب نقص الحاصل، لمتبطل، ولايوجب ذلک نقصا في مال الاجارة ولا خيارا للمستاجر؛ نعم، لو شرط على المؤجر ابرائه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعيين اهل الخبرة ثلثا او ربعا او نحو ذلک، او ان يهبه ذلک المقدار اذا كان مال الاجارة عينا شخصيّة، فالظاهر الصحّة، بل الظاهر صحّة اشتراط البرائة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، ولايضرّه التعليق، لمنع كونه مضرّا في الشروط؛ نعم، لو شرط برائته على التقدير المذكور حين العقد بان يكون ظهور النقص كاشفا عن البرائة1 من الاوّل، فالظاهر عدم صحّته2، لاوله الى الجهل بمقدار مال الاجارة حين العقد3.
(1) الفاضل: اي عدم الاشتغال راسا لا البرائة بعد الاشتغال ولو انا.
(2) الخوئي: بل الظاهر صحّته، فانّ البرائة انّما هي في الان المتاخّر عن زمان الاشتغال، فلاجهل بمقدار مال الاجارة اصلا.
(3) المكارم: ليس هذا مانعا ولايؤول الى الجهل، لانّ الابراء في الرتبة المتاخّرة، بللانصراف ادلّة الشروط عن مثله، ولاسيّما انّه غير متعارف بين اهل العرف والعقلاء.
السادسة عشر: يجوز اجارة الارض مدّة معلومة بتعميرها2 واعمال عمل فيها3 من كري الانهار وتنقية الابار وغرس الاشجار ونحو ذلک، وعليه يحمل قوله علیه السّلام4: « لا باس بقبالة الارض من اهلها بعشرين سنة او اكثر في عمرها ويؤدّي ما خرج عليها5» ونحوه غيره.
(1) الخوئي: هذا اذا كان العمل معيّنا كمّا وكيفا.
(2) الامام الخميني: مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر.
الگلپايگاني: مع تعيين العمل على وجه يرتفع به الغرر.
المكارم: ولكن لمّا كان التعمير ذات مراتب مختلفة، فلابدّ من تعيينها؛ اللّهم الّا ان يكون لهم تعارف ينصرف اليه الكلام.
(3) الفاضل: مع التعيين على نحو يرتفع به الغرر.
النوري: مع تعيينهما على وجه لايلزم الغرر.
(4) الخوئي: الرواية منقولة بالمعنى.
(5) النوري: ولكنّها هل هي من اجارة العين ويؤجر صاحب الارض ارضها للعامل في قبال عمله، او من اجارة العمل ويؤجر العامل نفسه في قبال منفعة الارض، او من الجعالة، او معاملة خاصّة مسمـّاة بقبالة الارض كما في الخبر؛ فالكلّ محتمل، وايّا كانت فهي صحيحة.
السابعة عشر: لا باس باخذ الاجرة على الطبابة وان كانت من الواجبات الكفائيّة، لانـّها كسائر الصنايع واجبة1 بالعوض2 لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز وان وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، ويجوز ايضا مقاطعته على المعالجة الى مدّة3 او مطلقا4، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء5 او بشرطه6 اذا كان مظنونا7 بل مطلقا8 .
وما قيل من عدم جواز ذلک لانّ البرء بيداللّه فليس اختياريّا له، وانّ اللازم مع ارادة ذلک ان يكون بعنوان الجعالة لا الاجارة، فيه: انـّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختياريّة، ولايضرّ التخلّف في بعض الاوقات؛ كيف، والّا لميصحّ بعنوان الجعالة ايضا9.
(1) الامام الخميني: في الوجوب الشرعيّ في مثل المقامات اشكال، بل منع.
(2) الفاضل: في العبارة مسامحة.
(3) الفاضل: اي معيّنة، وفي صورة الاطلاق مشكل.
(4) الامام الخميني: مشكل مع عدم تعيين المدّة.
الگلپايگاني: بشرط ان لاتكون المعاملة غرريّة.
النوري: بشرط عدم لزوم الغرر.
(5) الامام الخميني: مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر، وكذا في الشرط، لكنّ الاحوطان يكون القرار بنحو الجعالة.
(6) النوري: مع الوثوق والاطمينان بحصوله، والاحوط كون القرار بنحو الجعالة.
(7) الگلپايگاني: مشكل،بل لابدّ ان يكون البرء موردا للاطمينان حتّى يصحّ الالتزام به ويبذل بلحاظه المال ولايكون غررا؛ نعم، لامانع من الجعالة عليها بقيد البرء او بشرطه مطلقا.
(8) الخوئي: يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء ايضا؛ نعم،لا تبعد الصحّة مع الاطمينان به.
المكارم: لا وجه للاجارة عليها اذا لميكن ممّا يوثق حصوله، فلايجوز الّا عند الاطمينان؛ نعم، تجوز الجعالة عليها في جميع هذه الفروض.
(9) الخوئي: الفرق بين الجعالة والاجارة من هذه الجهة ظاهر.
النوري: والفرق بينهما ظاهر، وعدم صحّة الاجارة لاتستلزم عدم صحّة الجعالة.
الثامنة عشر: اذا استؤجر لختم القران، لايجب1 ان يقراه مرتّبا2 بالشروع من «الفاتحة» والختم بسورة «الناس»، بل يجوز ان يقرا سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية3 الترتيب في ايات السورة ايضا، ولهذا اذا علم بعد الاتمام4 انـّه قرا الاية الكذائيّة غلطا او نسي قرائتها يكفيه قرائتها فقط؛ نعم، لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته5. ولو علم اجمالا بعد الاتمام انـّه قرا بعض الايات غلطا من حيث الاعراب او من حيث عدم اداء الحرف من مخرجه او من حيث المادّة، فلايبعد كفايته6 وعدم وجوب الاعادة، لانّ اللازم القرائة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلک من القارئين غالبا الّا من شذّ منهم؛ نعم، لو اشترط المستاجر عدم الغلط اصلا، لزم عليه الاعادة مع العلم به في الجملة؛ وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات الماثورة7 او غيرها، وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب او قران او دعاء او نحوها، لايضرّ في استحقاق الاجرة اسقاط كلمة8 او حرف9 او كتابتهما غلطا.
(1) الامام الخميني: الّا اذا كان التعارف موجبا للانصراف، كما هو كذلک ظاهرا؛ نعم، لواتّفق الغلط في بعض الايات، فالظاهر كفاية اعادته ولا يلزم اعادة ما بعده، وكذا لو نسي وخالف الترتيب.
الفاضل: اذا لميكن هناک قرينة خاصّة او تعارف موجب للانصراف الى القرائة المرتّبة، وكذا بالاضافة الى ايات سورة واحدة. وكفاية قرائة الاية المنسيّة فقط بعد التذكّر او الّتيقراها غلطا بعد العلم، لا دلالة فيها على عدم لزوم رعاية الترتيب مطلقا.
(2) الخوئي: فيه اشكال، واولى منه بالاشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في ايات السورة، بل الظاهر هو الانصراف الى القرائة المرتّبة ولاسيّما في الفرض الثاني.
الگلپايگاني: بل يقرا مرتّبا، لانصراف اطلاق الاجارة اليه كما هو المتعارف؛ نعم، لاباس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه.
المكارم: بل الظاهر وجوب قرائته مرتّبا، لانـّه المنصرف اليه اطلاق الكلام الّا ان يصرّح بخلافه؛ واشدّ اشكالا ما اذا قرا بخلاف ترتيب الايات، بل قد يكون ذلک غلطا، كما لايخفى على من لاحظ الايات القرانيّة. وما ذكره في تصحيحه بقوله : ولهذا اذا علم بعد الاتمام انّه قرا الاية الكذائيّة غلطا او نسي قرائتها يكفيها قرائتها فقط، لايدلّ على مقصوده، فانّه يجوز ذلکو لو قلنا بوجوب الترتيب عند الالتفات، لانّ ذلک اي تدارکمافات منه بعد الاتمام هو المتعارف المنصرف اليه اطلاق العقد؛ هذا، ولكن لابدّ من ضمّبعض الايات الاخر اليها اذا كان تكرارها وحدها كالغلط.
النوري: الّا ان يكون هناک قرينة توجب ذلک.
(3) النوري: بل لايجوز، فانّ الاستيجار لاتيان ما له هيئة خاصّة يحمل عليه بهيئتها الخاصّة المتعارفة، وقرائة الايات على غير الترتيب الّذي في السور قرائة على خلاف الهيئة الخاصّة وخارجة عن مصبّ الاستيجار. ولايقاس هذا بقرائتها غلطا او نسيانا، فانّ الظاهر فيهما كفاية الاعادة ولايلزم اعادة ما بعده.
(4) الخوئي: اذا كانت الاجارة على قرائة القران على النحو المتعارف، كفى ذلکبلا حاجة الى الاعادة، وان كانت على قرائة القران صحيحةً كفى قرائة تلک الاية صحيحة ثانية، لعدم الانصراف الى اعتبار الترتيب في هذا الفرض.
(5) المكارم: وذلک لايتمّ بمجرّد التصريح بلفظ الترتيب، لانـّه ينصرف الى ما هو المتعارف؛ بل بالتصريح بانّه لو غلط فعليه الرجوع واعادته اجمع، كما في قرائة الصلاة.
(6) الامام الخميني: مع كونه غير معتدّ به.
(7) المكارم: الامر فيها من حيث مخالفة الترتيب اشكل، لانّها ليست كالقران كلّ اية منها تتّصف بالصفة القرانيّة، كما هو ظاهر.
(8) الامام الخميني: اذا وقعت بغير عمد ولمتكن زائدة على المتعارف، ومع ذلک لو امكن التصحيح فالاحوط ذلک مع عدم الحرج.
الگلپايگاني: اذا كان سهوا بمقدار المتعارف.
الفاضل: اذا لميكن عن عمد.
(9) النوري: اذا وقعت سهوا ولم تكن زائدة على المتعارف، والّا فالمعمول بين العرف الالزام على التصحيح.
التاسعة عشر: لايجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ ان يستاجر شخصا من بلد الميّت الى النجف وشخصا اخر من النجف الى مكّة1 او الى الميقات وشخصا اخر منه الى مكّة، اذ اللازم ان يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، والمفروض انّ مقصده النجف مثلا وهكذا، فما اتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ2، وهو نظير ان يستاجر شخصا لعمرة التمتّع وشخصا اخر للحجّ، ومعلوم انـّه مشكل3، بل اللازم4 على القائل بكفايته ان يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة وشخص اخر للثانية، وهكذا يتمّم.
(1) المكارم: هذه المسالة من الواضحات الّتي لايحتاج الى الذكر، ولا يفهم احد من الحجّ البلديّ الّا ان يحجّ شخص واحد من البلد الى الميقات ومنه الى المشاعر العظام؛ ولا ربط للمسالة بالمقدّمة الموصلة، بل يصحّ تشبيهها باستيجار شخص لعمرة التمتّع واخر للحجّ،كما هو ظاهر؛ بل هو اشبه شيء باستيجار شخص للوضوء واخر للصلاة.
(2) النوري: والوجه في ذلک هو انـّه يعتبر في الاستيجار قصد النائب اتيان الفعل عن المنوب عنه فارتباط الفعل الصادر عن شخص بكونه نيابةً عن شخص اخر لايحصل الّا بالقصد، وحيث كان الواجب على النائب هو السير الى الحجّ من البلد بعنوان النيابة فلابدّمن طىّ الطريق كلّه بقصد الحجّ عن المنوب عنه، فاتّصاف المقدّمة بكونها مقدّمة لحجّ المنوبعنه لايتحقّق الّا بذلک، والّا تخرج المقدّمة عن كونها مقدّمة ويزول وصفها العنواني؛ ومنه يعلم انّ تنظير المسالة بحجّ التمتّع وعمرته في غير محلّه، فانّهما عمل ان مستقلّان، ولكنّه حيث ارتبطا واشتبكا لايجوز التفكيک بينهما الّا فيما قام الدليل؛ كما انّ تنظير المقام باستيجار شخص للركعة الاولى من الصلوة وشخص اخر للثانية ايضا غير سديد، ضرورة بطلان كلتا الركعتين من جهة تخلّل التسليم بينهما وغير ذلک.
(3) الامام الخميني: اشكاله اهون من الاوّل.
(4) الامام الخميني: فيه ما لايخفى.
الخوئي: لا يلزم ذلک.
الفاضل: فيه منع.
العشرين: اذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته1 بعض الواجبات الغير الركنيّة سهوا، فان لميكن زائدا على القدر المتعارف الّذي قديتّفق، امكن ان يقال: لاينقص من اجرته شيء؛ وان كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة ازيد من المقدار المتعارف، ينقص2 من الاجرة بمقداره3، الّا ان يكون المستاجرعليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، ونظير ذلک اذا استؤجر للحجّ فمات4 بعد الاحرام ودخول الحرم، حيث انّ ذمّة الميّت تبرا بذلک، فان كان المستاجرعليه ما يبرا الذمّة استحقّ تمام الاجرة، والّا فتوزّع5 ويستردّ ما يقابل6 بقيّة الاعمال.
(1) الخوئي: تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستيجار [المسالة 28]
(2) الامام الخميني: بل لاينقص، الّا اذا اوقع الاجارة على نحو يوزّع على اجزاء الصلاة ولم يكن الجزء المنسيّ قابلا للتدارک.
(3) الگلپايگاني: ان لميكن للنقص تدارک، والّا فالظاهر كفاية التدارک من دون نقصان فيالاجرة.
المكارم: هذا اذا لميكن ممّا له تدارک، كالسجدة والتشهّد المنسيّين؛ والدليل عليه ظاهر.
(4) النوري: وقد مرّ في كتاب الحجّ في المسالة 10 من فصل النيابة في الحجّ.
(5) المكارم: قد يحتمل في خصوص الحجّ استحقاقه تمام الاجرة اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم، نظرا الى اطلاق بعض النصوص الخاصّة الدالّة على صحّة حجّه مع السكوت عن دفع الزائد من النقود لصاحبه؛ وتمام الكلام في محلّه.
(6) الگلپايگاني: قد مرّ في الحجّ انـّه لايبعد استحقاق تمام الاجرة اذا مات في الحرم بعد الاحرام وان كان اجيرا على الاعمال