وهـي تـمـلـيـک1عـمـل2 أو مـنـفـعـة بـعـوض3، ويـمـكـن أن يقال4: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض. وفيه فصول :
(1) الإمام الخميني: بل هي معاملة يستتبعها ذلک، وليس التمليک مفاداً أوّليّاً للإجارة، ولهذا يكون لفظها الصريح : آجرتک وأكريتک، وأمّا ملّكتک منفعة الدار مثلا مريدآ به الإجارة فليس من اللفظ الصريح وإن صحّت الإجارة بمثله، كما أنّ التسليط على العين ليس حقيقتها، بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائيّة أو لوازمها كذلک فيمثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضاً على وجه.
الفاضل: الظاهر أنّ حقيقتها بمعناها الاصطلاحيّ ـ لا اللغويّ الّذي هو عبارة عن الاُجرةوكري الأجير كما عن الأكثر، أو المعنى المصدريّ كما عن نجم الأئمّة ـ ما أفاده سيّدنا العلّامة الاُستاذ البروجردي قدس سرُّه في حاشية الكتاب، وهذه عبارته: «إنّ الإجارة بمعناها الاسميّ إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها أو لتسلّطه عليها بتلک الجهة، ولذلک لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعين».
(2) الگلپايگاني: بل الظاهر أنّ حقيقتها اعتبار إضافة بين العين والمستأجر مستتبعة لملک المنفعة أو العمل والتسلّط على العين لاستيفائهما، ولذا تستعمل أبداً متعلّقة بالأعيان ويقال : آجرت الدار مثلا.
(3) المكارم: هذا التعريف غير متين؛ فإنّ تمليک المنفعة أو العمل من آثار الإجارة وليس نفسها، بل هي تسليط خاصّ يستتبع تمليک المنفعة أو العمل بعوض. وما في كلمات بعض الأعلام من أنـّها إضافة خاصّة بين العين والمستأجر مستتبعة لتمليک المنفعة أو العمل بعوض وإن كان صحيحاً في الجملة، لكنّ الإضافة جنس بعيد يشمل اُموراً كثيرةمن أنواع المعاملات، بخلاف التسليط، فإنّه جنس قريب؛ هذا مضافآ إلى أنّ الإجارةليست إضافة بين العين والمستأجر فقط، بل بين الموجر والمستأجر والعين؛ وهذا المعنىغير موجود في تعريف بعض الأعلام، ولكنّه مأخوذ في مفهوم التسليط؛ هذا، ويحتملالقول بأنّ ماهيّة الإجارة في الأعيان هو ذاک، وأمّا في الأبدان يكون تمليک العمل في ذمّةالأجير، كما في موارد الاستيجار للحجّ وغيره.
(4) النوري: الظاهر أنـّها بمعناها الإسمي ارتباط خاصّ يعتبره العقلاء بين المستأجر والعينأو المستأجر والأجير مستتبع لاستحقاقه لمنفعة العين أو لمنفعة الشخص وعمله، ولذلک لاتستعمل إلّا متعلّقة بالعين ويقال : استأجرت الدار أو الأجير مثلا، وبمعناها المصدري إيجاد ذلک الارتباط، فالتسليط من أحكامه ولوازمه.
المظاهري: والأوّل أسدّ والثاني غير خالٍ عن الإشكال.