لايجوز اجارة الارض لزرع الحنطة او الشعير بما يحصل منها من الحنطة او الشعير1، لا لما قيل من عدم كون مال الاجارة موجودا2 حينئذٍ لا في الخارج ولا في الذمّة، ومن هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من ارض اخرى ايضا، لمنع ذلک3، فانّهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود4 كنفس5 المنفعة وهذا المقدار كافٍ في
الصحّة، نظير بيع الثمار6 سنتين او مع ضمّ الضميمة، فانّها لايجعل غير الموجود موجودا، مع انّ البيع وقع على المجموع، بل للاخبار الخاصّة7. وامّا اذا اجرها بالحنطة او الشعير في الذمّة لكن بشرط الاداء منها، ففي جوازه اشكال8، والاحوط العدم9، لما يظهر10 من بعض الاخبار وان كان يمكن حمله على الصورة الاولى. ولو اجرها بالحنطة او الشعير من غير اشتراط كونهما منها، فالاقوى جوازه؛ نعم، لايبعد كراهته؛ وامّا اجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلااشكال فيه11، خصوصا اذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها او لا.
(1) الامام الخميني: بل بما يحصل منها مطلقا؛ سواء كان بمقدار معيّن من حاصلها او مع اشتراط ادائه منه.
النوري: وغيرهما ممّا يحصل من الارض، من هذه الارض او من ارض اخرى.
(2) الخوئي: الظاهر صحّة هذا القول، لانّ الاجرة لابدّ من كونها مملوكة او في حكم المملوكة،كما اذا كانت من الاعمال او شيئا في الذمّة والمفروض في المقام عدم ذلک، وعليه فالاجارة باطلة، بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما، كما انـّه لا فرقبين كون الحاصل من تلک الارض وكونه من غيرها، وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق، فانّها من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلا، بخلاف الحاصل من الارض الّذي هو معدوم حال العقد.
(3) النوري: وفي المنع منع، لعدم مساعدة العرف على المعاملة على ما ليس بموجود فعلا الّا في بعض الموارد وليس المقام منها، وذلک كالغزال قبل الصيد والدابّة قبل ان تتكوّن في بطن امّها. وقياس المقام بمنفعة العين قياس مع الفارق، فانّ المنفعة المترقّب وجودها عرفا منشؤون العين ومملوكة بتبعها فعلا واعتبارا والحكم بالصحّة في بيع الثمار سنتين او ازيد تعبديّ يقتصر على مورده.
(4) الگلپايگاني: محلّ اشكال، بل منع، ولذا لميتعارف المعاملة على امثالها؛ والفرق بينهما وبين المنفعة واضح.
(5) الفاضل: الظاهر وضوح الفرق، فانّ المنفعة حيث تكون من شؤون العين موجودة بوجودها ومملوكة بتبعها، بخلاف المقام الّذي ليس له حظّ من الوجود اصلا.
(6) الگلپايگاني: الحكم فيه بالصحّة تعبّديّ، والّا فالقاعدة تقتضي البطلان حتّى مع الضميمة.
(7) الخوئي: الاخبار بين ما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه؛ وامّا صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه باجارة الارض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي، وعليه فلابدّ من حمله على الكراهة، اي كراهة اجارة الارض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة.
الفاضل: الظاهر عدم نهوض الاخبار لاثبات المنع، للضعف فيها سندا او دلالة، بل الوجهفي المنع ما ذكرنا.
(8) المكارم: لايبعد صحّة هذه الصورة، لانـّه داخل في مفاد بعض روايات الباب، كالتعليل بانّه مضمون، لانّ المفروض ضمانه في الذمّة؛ وعدم امكان العمل بالشرط احيانا لاينافي ذلک، كما هو ظاهر (راجع الرواية الثانية من الباب 16 من ابواب المزارعة).
(9) الخوئي: وان كان الاظهر الجواز، وقد عرفت ما في الاخبار.
الگلپايگاني: لايُترک، بل الاقوى البطلان اذا لميطمئنّا بحصولهما منها، لكون الشرط غرريّا ومنه يسري الى المعاملة.
المظاهري: بل الاقوى.
(10) الفاضل: بل لعدم الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى، من جهة التعليل الذي ذكرنا فيها الّا من بعض الوجوه غير الفارقة.
(11) الامام الخميني: مرّ ما هو الاقوى.
الخوئي: مرّ انـّه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب.
الگلپايگاني: بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الاقوى.الفاضل: قد ظهر ممّا ذكرنا انـّه لا فرق بينهما وبينه، فالحكم فيهما واحد.
المكارم: بل هو ايضا ممنوع، لانـّه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما اذا كان من تلک الارض، وكانّه فهم من الروايات الخصوصيّة، مع انّ التعليل الوارد فيها بانّه غير مضمون ادلّ دليل على العموميّة.
المظاهري: بل فيه كلّ الاشكال نصّا وفتوىً، والاقوى عدم الجواز.
مسالة 1: لا باس باجارة حصّة من ارض معيّنة مشاعة، كما لا باس باجارة حصّة منها على وجه الكليّ في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر1؛ وامّا اجارتها على وجه الكليّ في الذمّة فمحلّ اشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لايصحّ السلم فيها، وفيه: انـّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها اذا كان كذلک.
(1) المكارم: اجارة الارض على وجه الكليّ في الذمّة مشكل، بل غير معهود عند العقلاء؛ ولعلّ الوجه فيه انّ ارتفاع الغرر بالوصف فيه نادر جدّا.
مسالة 2: يجوز استيجار الارض لتعمل مسجدا1، لانـّه منفعة محلّلة، وهل يثبت لها اثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلک؟ قولان؛ اقواهما العدم2؛ نعم، اذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه وكانتالمدّة طويلة كماة سنة اوازيد، لايبعد3 ذلک، لصدق4 المسجد عليه حينئذٍ.
(1) الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ نعم، يجوز استيجارها مدّة معيّنة لجعلها مصلّى او معبدا، ولاتجري عليها احكام المسجد بذلک.
النوري: فيه منع، فانّ الظاهر انّ عنوان المسجد على ما يشهد عليه ارتكاز المتشرّعة ايضا مساوق لجعله للّه وبيتا من بيوته ويلزمه التحرير من الملكيّة، فهو يفارق جعله معبدا ومصلّى، وعليه فيعتبر فيه الدوام والتابيد ولايجتمع مع التوقيت؛ سواء كانت المدّة طويلة او قصيرة؛ نعم، تصحّ الاجارة لجعلها مصلّى ومعبدا وان لايترتّب عليها احكام المسجد حينئذٍ.
(2) الگلپايگاني: لا قوّة فيه بعدما عملت مسجدا.
المكارم: والوجه فيه انّ المسجد وان كان لايعتبر فيه التابيد ولا عنوان فکّ الملک وان قالب كلٍّ قائلٌ، ولكنّ المتعارف منه هو ما كان مؤبّدا؛ ولعلّ احكامها منصرفة الى هذا المصداق المشهور المعهود، والتعدّي الى غيره مشكل.
(3) الامام الخميني: محلّ تامّل. ومجرّد قصد المسجديّة من ترتيب الاثار غير معلوم ولوكانت المدّة طويلة.
(4) الفاضل: طول المدّة لا دخل له في صدق الاسم، بل الترديد انّما هو من ناحية احتمال اعتبار الدوام، فعلى تقدير الاعتبار لايبقى مجال لصحّة الاجارة المذكورة، وعلى تقدير العدم لا وجه للتقييد بطول المدّة.
مسالة 3: يجوز استيجار الدراهم والدنانير1 للزينة او لحفظ الاعتبار او غير ذلک من الفوائد الّتي لاتنافي بقاء العين.
(1) المكارم: لايخلو عن اشكال، الّا اذا كان هناک منفعة معتدّا بها عند العقلاء، لانّ الاجارة على المنافع النادرة يمكن الحاقها ببيع اعيان لاينتفع بها الّا نادرا؛ فتامّل.
مسالة 4: يجوز استيجار الشجر1 لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابّة به او نشر الثياب عليه.
(1) المكارم: استيجارها لفائدة الاستظلال لا مانع منه؛ وامّا لغيره منربط الدابّة به او نشر الثياب عليه، فياتي فيه ما مرّ في سابقه من انّ هذه المنافع قد لاتكون منفعة معتدّا بها.
مسالة 5: يجوز استيجار البستان لفائدة التنزّه، لانـّه منفعة محلّلة عقلائيّة.
مسالة 6: يجوز الاستيجار لحيازة المباحات1 كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، فلو استاجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلا، ملک ذلک2 الماء بمجرّد حيازة3 السقّاء4، فلو اتلفه متلف قبل الايصال الى المستاجر ضمن قيمته له5، وكذا في حيازة الحطب والحشيش؛ نعم، لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه، فيحتمل6 القول7 بكونه له8 ويكون ضامنا للمستاجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة، خصوصا اذا كان المؤجر اجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه9 في اليوم الفلاني للمستاجر او يكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلک لاعتبار النيّة في التملّک بالحيازة10، والمفروض انـّه لميقصد كونه للمستاجر، بل قصد نفسه؛ ويحتمل القول بكونه للمستاجر، لانّ المفروض انّ منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نيّة كونه لنفسه لغوا. والمسالة مبنيّة11 على انّ الحيازة من الاسباب القهريّة12 لتملّک الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحّة الاستيجار لها، او يعتبر فيها نيّة التملّک ودائرة مدارها، ولازمه صحّة الاجارة وكون المحوز لنفسه اذا قصد نفسه وان كان اجيرا للغير، وايضا لازمه عدم حصول الملكيّة له اذا قصد كونه للغير من دون ان يكون اجيرا له او وكيلا عنه، وبقاؤه على الاباحة، الّا اذا قصد بعد ذلک كونه له، بناءً على عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات والسبق الى المشتركات وان كان لايبعد13 جريانه14، او انـّها من الاسباب القهريّة لمن له تلک المنفعة، فان لميكن اجيرا يكون له وان قصد الغير فضولا فيملک بمجرّد قصد الحيازة، وان كان اجيرا للغير يكون لذلک الغير قهرا وان قصد نفسه او قصد غير ذلک الغير؛ والظاهر عدم كونها من الاسباب القهريّة15 مطلقا، فالوجه الاوّل غير صحيح، ويبقى الاشكال في ترجيح16 احد الاخيرين ولابدّ من التامّل17.
(1) المكارم: والوجه فيه اطلاق ادلّة قاعدة «من حاز، ملک» وعمومه للمباشرة والتسبيب؛ مضافا الى بناء العقلاء عليه قديما وحديثا، بل حيازة كثير من المباحات وتملّک الانفال لاتمكن بدون معاونة الاجير غالبا، كحفر المعادن والابار وصيد السمک واللؤلؤ وحيازة الاشجار من الغابات، لاسيّما اذا كان بمقدار كثير؛ فما مثّلوا به من الاحتطاب والاحتشاش او الاستقاء، امور جزئيّة لاتنحصر المسالة فيها، بل الانصاف انّ نطاقها وسيع جدّا تشمل الامثلة الّتي ذكرنا وغيرها من اشباهها، وليعلم انّ قاعدة «من حازملک» قاعدة مستفادة من احاديث متفرّقة وردت في ابواب كثيرة، ذكرناها في كتابنا القواعد الفقهيّة؛ فراجع.
النوري: مشكل؛ ومنشاه انّ صدق العنوان الماخوذ في الادلّة موضوعا للتملّک كالحائز بالنسبة الى الـمَحُوز والمحيي بالاضافة الى ما احياه والاخذ بالنسبة الى الصيد، هل يكون مختصّا عرفا بمن قام بهذه الامور بنفسه ومباشرةً او يكون اعمّ منه ومن وكيله واجيره؟ومن هذه الجهة قد حصل التردّد في كلامهم؛ قال في القواعد: في جواز الاستيجار على الاحتطاب او الاحتشاش او الالتقاط نظر، ينشا من وقوع ذلک للموجر او المستاجر. وقد عدّ في الشرايع في كتاب الوكالة، الحيازة والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش في عداد ما لايدخل فيه النيابة. وفي التذكرة انّ في صحّة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش واحياء الموات وحيازة الماء وشبهه اشكالا، ينشا من انـّه احداسباب الملک فكان كالشراء ولانـّه عمل مقصود يصحّ اخذ الاجرة عليه فجاز فيه النيابة كغيره من الاعمال، فحينئذٍ يحصل الملک للموكّل اذا قصده الوكيل وهو اصحّ وجهي الشافعيّة وبه قال احمد، والثاني للشافعيّة لايصحّ كالاغتنام، لانّ الملک يحصل فيها بالحيازة وقد وجدت من الوكيل فيكون الملک له؛ فعلى هذا ان جوّزنا التوكيل فيه، جوّزنا الاجارة عليه فاذا استاجره ليحتطب او يستقي الماء او يحيي الارض جاز وكان ذلک للمستاجر، وان قلنا بالمنع هناک منعناه هنا فيقع الفعل للاجير. وقال في السرائر: وامّا الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فلايدخل في ذلک النيابة والتوكيل؛ ثمّ انّه يمكن سريان هذا الكلام الى استخراج المعادن ايضا بان يقال: انّ المتيقّن من السيرة في تملّک المعادن الّتي تكون من الانفال ذاتا هو تملّک المستخرج بنفسه دون وكيله واجيره، ثمّ انّه لايصحّ قياس هذه الامور التكوينيّة على الامور الانشائيّة الاعتباريّة مثل البيع والنكاح و امثالهما؛ فانّ صدق هذه الامور الاعتباريّة التي زمامها بيد معتبِرها على الاعمّ من الوكيل والموكّل ممّا لا شبهة فيه، كما انّ المسالة غير مبنيّة على اقوائيّة السبب او المباشر المبحوث عنها في باب الغصب والقصاص والديات. وبالجملة هذه المسالة مهمّة في علم الاقتصاد بالنظر الى نتيجتها، وقد تعرّض لها العلّامة الشهيد الصدر ـ طاب ثراه ـ في لواحق «اقتصادنا» مشروحا واختار عدم تدخّل النيابة والاستيجار في كلّ هذه الامور بضرس قاطع وانّ المالک هو القائم بهذه الامور بنفسه مباشرةً؛ فحينئذٍ فالقول بلزومالتراضي والتصالح هو الاقوى.
(2) الامام الخميني: مع قصده الوفاء بعقد الاجارة؛ وامّا مع قصده لنفسه يصير المحوز له، ومع عدم القصد لواحد منهما فالظاهر بقاؤه على اباحته، ولايبعد ان يكون المباشر حينئذٍ اولى بالحيازة فيكون الجمع بلا قصد موجبا لتعلّق حقّ الحيازة عليه؛ هذا اذا كان الجمع لغرض الحيازة مع عدم قصدها فعلا، وامّا مع عدم هذا القصد كما اذا جمع لاغراض اخر،فالظاهر بقاؤه على الاشتراک والاستواء بين الناس.
(3) الفاضل: اي للمستاجر.
(4) الگلپايگاني: مع قصد التملّک له.
(5) الخوئي: الظاهر انّ ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة.
(6) الگلپايگاني: وهو الاقوى.
(7) الفاضل: وهذا هو الاظهر.
(8) الامام الخميني: وهو الاقوى.
(9) الگلپايگاني: للمستاجر في تلک الصورة اكثر الامرين من عوض الفائت واجرة مثل الحيازة بقصد نفسه، وله الفسخ فياخذ اجرة المسمّـاة.
(10) المكارم: الاولى ان يقال : وذلک لاعتبار قصد تملّک الغير حتّى يكون كالسبب بالنسبة الى المستاجر وكون عمله له، والّا فالنيّة من قبل المستاجر حاصلة، ومن ناحية الاجير ايضا حاصلة ولكن لنفسه.
النوري: الاقوى عدم اعتبار النيّة فيه، بل يكفي ايجاد المقدّمات والاسباب، كمن اوجد حفيرة لاجتماع ماء الغيث.
(11) الامام الخميني: بل مبنيّة على انّ الحيازة فعل مباشري او اعمّ منه ومن التسبيبي؛ وعلى الثاني، كما هو الاقوى، هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستاجر او لابدّفيه من عمل المؤجر للمستاجر وفاءً لاجارته؟ والثاني هو الاقوى.
الفاضل: بل مبنيّة على ما افاده بعض الاكابر من المحشّين، حيث قال: «بل مبنيّة على انّ الحيازة فعل مباشري او اعمّ منه ومن التسبيبيّ؛ وعلى الثاني، كما هو الاقوى، هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستاجر او لابدّ فيه من عمل المؤجر للمستاجر وفاءً لاجارته؟ والثاني هو الاقوى» انتهى. وما قوّاه في الفرضين هو الاقوىعندي ايضا.
النوري: بل اصل المسالة مبنيّة على ما ذكرنا في اوّل المسالة. وعلى القول بجواز الاستيجار لهذه الامور، يكون المعيار هو صدق العناوين الماخوذة موضوعا كالحائز والمحيي والاخذ للصيد، واللازم حينئذٍ ان يبحث انّ استحقاق المستاجر عمل الاجير هل يكفي في الصدق ام لابدّ في الصدق من قصد الاجير ايضا كونه له، او يعتبر في الصدق عدم قصد الخلاف؛ والاظهر هو الاخير.
(12) المكارم: لاينبغي الشکّ في كون الحيازة من الافعال القصديّة، وهو ظاهر الاخبار الواردة في مسالة من وجد اللؤلؤ في جوف السمكة وانّه يملكها الّذي وجدها في جوفها (و حازها بنيّة التملّک) ولايملكها الصيّاد؛ فراجع. وبه جرت سيرة العقلاء ايضا، ولكن اجراء هذا القصد قد يكون بطريق المباشرة واخرى بالتسبيب، كما في قطع الاشجار من الغابات واخراج المعادن وغيرها.
(13) الامام الخميني: محلّ اشكال، بل منع.
المكارم: بل هو بعيد، لما عرفت من انّه عنوان قصديّ من طريق المباشرة او التسبيب.
(14) الگلپايگاني: بل بعيد.
(15) المظاهري: بل الظاهر كونها من الاسباب القهريّة، ولمّا كان العمل للمستاجر بالاجارة فالمحوز له؛ سواء نوى الموجر او لمينو؛ نعم، في حيازة المباحات للغير تبرّعا يحتاج الى القصد وكذلک السبق الى المشتركات؛ والمسالة طويل الذيل لايسع المقام ذكرها.
(16) الخوئي: لايبعد ان يكون الوجه الاخير هو الارجح.
(17) الگلپايگاني: والاقوى ترجيح الاوّل منهما كما هو المرتكز عند العقلاء في حيازة المباحات.
مسالة 7: يجوز استيجار المراة للارضاع، بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها وان لميكن منها فعل مدّة معيّنة، ولابدّ من مشاهدة الصبيّ الّذي استؤجرت لارضاعه1، لاختلاف الصبيان، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر، وكذا لابدّ من تعيين المرضعة شخصا او وصفا على وجه يرتفع الغرر؛ نعم، لو استؤجرت على وجه يستحقّ منافعها اجمع، الّتي منها الرضاع، لايعتبر حينئذٍ مشاهدة الصبيّ او وصفه. وان اختلفت الاغراض بالنسبة الى مكان الارضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لابدّ من تعيينه ايضا.
(1) المكارم: ايكاله على ما هو المتعارف كافٍ لرفع الغرر؛ واعلم انّ استيجار المراة للارضاع على انحاء: تارةً يقصد جميع منافعها الّتي منها الارضاع، ففي مثله لا وجه لوجوب مشاهدة الصبيّ؛ واخرى لمطلق الارضاع ،اىّ صبيّ كان، وفي هذا ايضا لاتلزم المشاهدة؛ وثالثة لارضاع صبيّ خاصّ، وكلام القوم هنا، وقد عرفت انّ مشاهدته ايضا غير لازمة، فانّ الغرر باىّ معنى كان غير حاصل، لاسيّما على المختار من انّه بمعنى السفاهة؛ هذا مضافا الى انّ مجرّد المشاهدة لايرفع الغرر لو كان، بل لابدّ من اختيار حاله من جهات اخرى.
مسالة 8: اذا كانت المراة المستاجرة مزوّجة، لايعتبر في صحّة استيجارها اذنه ما لميناف ذلک لحقّ استمتاعه، لانّ اللبن ليس له، فيجوز لها الارضاع من غير رضاه، ولذا يجوز لها اخذ الاجرة من الزوج على ارضاعها لولده؛ سواء كان منها او من غيرها؛ نعم، لو نافى1 ذلک حقّه، لميجز الّا باذنه. ولو كان غائبا فاجرت نفسها للارضاع فحضر في اثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه، انفسخت2 الاجارة بالنسبة3 الى بقيّة المدّة4 .
(1) الفاضل: المنافاة لايترتّب عليها بطلان الاستيجار بعد كون اللبن والارضاع مملوكين للزوجة، بل غاية الامر بعد فرض الصحّة وقوع التنافي في الخارج في مقام اعمال الحقّين، والحكم فيه تقديم حقّ الزوج كما هو المنسوب اليهم او اجراء حكم التزاحم كما اختاره بعض المحقّقين او الرجوع الى قاعدة العدل والانصاف كما هو غير بعيد. ومنه ظهر انـّه لاوجه للانفساخ في الفرض الاتي الّذي يقع الاستيجار في حال غيبة الزوج.
(2) الامام الخميني، النوري: مع عدم الاجازة.
(3) الخوئي: على تقدير عدم الاجازة من الزوج.
(4) الگلپايگاني: بل له الردّ والامضاء حتّى بالنسبة الى ما مضى مع المنافاة لحقّه، لانّ غيبت هلاتسقط حقّه، كما مرّ.
المكارم: الّا اذا اذن الزوج.
مسالة 9: لو كانت الامراة خليّة فاجرت نفسها للارضاع او غيره من الاعمال، ثمّ تزوّجت، قدّم1 حقّ المستاجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة، حتّى انـّه اذا كان وطيه لها مضرّا بالولد منع منه.
(1) الفاضل: بناءً على تقديم حقّ الزوج في المسالة السابقة؛ وامّا بناءً على كون المقام من بابتزاحم الحقّين او على كونه من موارد قاعدة العدل والانصاف، فاللّازم الرجوع اليهما.
مسالة 10: يجوز للمولى اجبار امته على الارضاع اجارةً او تبرّعا، قنّة كانت او مدبّرة او امّ ولد؛ وامّا المكاتبة المطلقة فلايجوز له اجبارها، بل وكذا المشروطة، كما لايجوز في المبعّضة. ولا فرق بين كونها ذات ولد1 يحتاج الى اللبن او لا، لامكان ارضاعه من لبن غيرها.
(1) المكارم: لايخلو عن اشكال، لامكان دعوى انصراف ادلّة ملكيّة المولى عن مثل ذلک، فتامّل.
مسالة 11: لا فرق في المرتضع بين ان يكون معيّنا او كلّيّا، ولا في المستاجرة بين تعيين مباشرتها للارضاع او جعله في ذمّتها؛ فلو مات الصبيّ في صورة التعيين او الامراة في صورة تعيين المباشرة، انفسخت الاجارة، بخلاف ما لو كان الولد كلّيّا او جعل في ذمّتها، فانّه لاتبطل بموته او موتها الّا مع تعذّر الغير من صبيّ او مرضعة.
مسالة 12: يجوز استيجار الشاة للبنها1 والاشجار للانتفاع باثمارها2 والابار للاستقاء ونحو ذلک، ولايضـرّ كـون الانتفـاع فيهـا باتلاف الاعيان، لانّ المناط في المنفعة هو العرف وعندهم يعدّ اللبن منفعة3 للشاة4 والثمر منفعة للشجر وهكذا، ولذا قلنا بصحّة استيجار المراة للرضاع وان لميكن منها فعل، بان انتفع بلبنها في حال نومها او بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلک؛ فما عن بعض العلماء5 من اشكال الاجارة في المذكورات لانّ الانتفاع فيها باتلاف الاعيان وهو خلاف وضع الاجارة، لا وجه له6.
(1) الگلپايگاني: اي للانتفاع بلبنها.
النوري: والاظهر انّ استيفاء المنفعة لو كان مستتبعا لتلف العين كالاستحمام المستلزم لتلف ماء الحمّام والارضاع المستتبع لصرف اللبن والضراب المستلزم لصرف النطفة وسكنى الدار المستلزمة لصرف الماء منها وكذا لو كان متوقّفا على صرف العين، كما في حركة السيّارة والطيّارة والمكينة المتوقّفة على صرف البترول وكالخياطة المتوقّفة على صرف الخيط والكتابة على المداد والكحالة على الكحل، ففيها تصحّ الاجارة لوضوح انّ حقيقة الاجارة انّما تنافي نقل العين اصالةً ولاتنافي تلفها في ضمن الانتفاع والاستيفاء. وامّا لوكان عقد الاجارة متضمّنا لتمليک العين الموجودة فعلا او المتكوّنة فيما بعد للمستاجر كاستيجار الشجرة لثمرتها والمملحة لملحها والبئر لمائها والشاة للبنها، فلاتصحّ في مثلها الاجارة، فالالتزام بالنقل والتملّک في مثله لابدّ من ان يكون امّا من باب الالتزام بكونها معاملة مستقلّة تشملها العمومات مثل اوفوا بالعقود ونحوه، او من باب الصلح.
(2) المكارم: وضابطته انّه تجوز الاجارة في كلّ مورد يبقى العين وينتفع بمنافعها وان كان المنافع بنفسها من قبيل الاعيان الّتي تتلف بالانتفاع كالثمرة للشجرة والماء للبئر والحمّام واللبن للشاة وغير ذلک؛ ولايعتبر في المنافع كونها من العوارض القائمة بالاعيان بمعناها الفلسفي، بل لابدّ ان تكون من المنافع التابعة للعين في نظر العرف وان كان بنفسها عينا خارجيّة. ويدلّ عليه مضافا الى ظهور اية الاسترضاع حيث انّ اللبن جزء المنفعة بل قديكون كلّها، وظاهر الاية انّ المورد من مصاديق الاجارة عرفا لا انّه خرج منها تعبّدا، واضف الى ذلک جريان السيرة المستمرّة عليه في الحمّام والابار وغيرها مع عدم ردع منالشرع عنها، وعموم ادلّة الوفاء بالعقود العرفيّة الّا ما خرج بالدليل، وليس المقام منها
(3) الگلپايگاني: لكن لا بنحو يملک اللبن بعقد الاجارة، بل له الانتفاع بصرف لبنها، وكذا في الاشجار والابار؛ فهذا نحو من الانتفاع بتلک الاعيان وان استلزم اتلاف اعيان اخر من اللبن والثمر والماء.
(4) الفاضل: فلا مانع من حصول الملكيّة بالاضافة الى اللبن ونحوه، فكما انّ استيجار الدار يؤثّر في حصول ملكيّة السكنى بناءً على المشهور، فكذلک استيجار الشاة يورث ملكيّة نفس اللبن، ولا مانع منه اصلا.
(5) الفاضل: كما انّ ما عن بعض اخر من الحكم بالصحّة وتاثير الاجارة في جواز الانتفاع فقط من دون استلزام لتملّک اللبن ونحوه لا وجه له ايضا.
(6) الخوئي: بل له وجه وجيه بالنسبة الى الاعيان الموجودة من المنافع؛ نعم، لا باسب الاجارة بالاضافة الى ما يتكوّن منها فيما بعد.
مسالة 13: لايجوز1 الاجارة لاتيان الواجبات2 العينيّة كالصلوات الخمس والكفائيّة3 كتغسيل الاموات وتكفينهم والصلاة عليهم وكتعليم القدر الواجب من اصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القران كالحمد وسورة منه وكالقضاء والفتوى ونحو ذلک، ولايجوز4 الاجارة على الاذان5؛ نعم، لا باس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال. ويجوز الاجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الادبيّة وتعليم القران، ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلک.
(1) الفاضل: لميقم دليل على عدم الجواز من القواعد والاجماع؛ نعم، قد استفيد من دليل بعض الواجبات العينيّة والكفائيّة لزوم الاتيان بها مجّانا، كالامثلة المذكورة في العبارة، فعدم الجواز فيها لهذه الجهة لا لعنوان الاجارة لاتيان الواجب، وهو قدّس سرُّه يصرّح بعد ذلک في المسائل الختاميّة بجواز اخذ الاجرة على الطبابة مطلقا.
(2) الخوئي: وجوب الشيء كفائيّا بل عينيّا لاينافي جواز اخذ الاجرة عليه ما لميثبت من الخارج لزوم الاتيان به مجّانا، كما ثبت في كثير من المذكورات في المتن بل في جميعها على الاحوط.
النوري: نعم، لايجوز الاجارة واخذ الاجرة لما ذكره من الواجبات العينيّة والكفائيّة ولكن لا من جهة كونها واجبة، بل من جهة استفادة لزوم الاتيان بها مجّانا من الدليل، مضافا الى عدم كون العمل المستاجر عليه ذا منفعة عائدة الى المستاجر في بعضها، فمجرّد كونها واجبة لايمنع من اخذ الاجرة ما لميثبت اعتبار الاتيان به مجّانا، فحينئذٍ يمنع ولو كان مستحبّا.
(3) الامام الخميني: على الاحوط.
المكارم: والعمدة في دليل المسالة هو منافاة الوجوب وتضادّه لاخذ الاجرة عند العقلاء، لانّهم ينكرون على من اخذ الاجرة لاداء ما هو وظيفته ويرونه من قبيل اكل المال بالباطل، ولا فرق في ذلک بين الواجب العينيّ والكفائيّ؛ وامّا سائر الادلّة الّتي ذكرها القوم،فهي راجعة اليه او ساقطة.
(4) الفاضل: فيه اشكال.
المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى الجواز في الجميع، كما مرّ نظيره .
(5) الامام الخميني: مرّ الجواز في الاعلاميّ منه.
مسالة 14: يجوز الاجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها واشعال السراج ونحو ذلک.
مسالة 15: يجوز الاجارة لحفظ المتاع او الدار او البستان مدّة معيّنة عن السرقة والاتلاف واشتراط الضمان1 لو حصلت السرقة او الاتلاف ولو من غيرتقصير؛ فلا باس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور اذا ضاع مال، لكن لابدّ من تعيين العمل والمدّة والاجرة على شرائط الاجارة.
(1) الخوئي: على تفصيل مرّ في اشتراطه في العين المستاجرة ]في فصل العين المستاجرة امانة[
الگلپايگاني: باشتراط التدارک من ماله عند التلف، كما مرّ.
الفاضل: على النحو المتقدّم في اشتراطه في العين المستاجرة.
المكارم: لا فرق بين كون الاشتراط بصورة شرط الفعل باداء الخسارة لو تلفت، او بصورة شرط النتيجة بان يشترط كون الاجير ضامنا عند التلف، لانّ الحقّ صحّة شرط النتيجة اذا كانت من الامور الّتي لايحتاج انشائها الى صيغة خاصّة.
النوري: على نحو ما مرّ في العين المستاجرة في اوّل الفصل الرابع.
مسالة 16: لايجوز استيجار اثنين1 للصلاة عن ميّت واحد2 في وقت واحد3، لمنافاته4 للترتيب المعتبر في القضاء، بخلاف الصوم، فانّه لايعتبر فيه الترتيب؛ وكذا لايجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين5، ويجوز ذلک في الحجّ المندوب وكذا في الزيارات6، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعا في الحجّ7 والزيارات، ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة، بل بقصد اهداء الثواب لواحدٍ او متعدّد.
(1) الامام الخميني: في مورد كان الترتيب واجبا على الميّت؛ وقد مرّ انّ الاقوى وجوبه عليه مع العلم بكيفيّة الفوت.
المظاهري: قد مرّ انّ الاقوى الجواز.
(2) الخوئي: الظاهر جوازه، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدّم ]فيفصل في صلاة القضاء، المسالة 16[
(3) المكارم: الاقوى جوازه، الّا فيما كان مترتّبا كالظهرين؛ هذا اذا قلنا بجواز الاستيجار في الصلاة وشبهها وقد عرفت في محلّه الاشكال في اصل المسالة. والوجه فيما ذكرنا هنا انّ المسالة مبنيّة على مسالة الترتيب في قضاء الفوائت وحيث انّ المختار عدم اعتباره الّا في المترتّبين، لميمنع عن الاستيجار مانع من هذه الجهة.
(4) الگلپايگاني: بناءً على لزومه؛ وقد مرّ عدم اللزوم الّا في الظهرين والعشائين خصوصا مع الجهل بالترتيب.
الفاضل: بناءً على لزومه، وقد مرّ ما هو الاقوى.
النوري: بناءً على لزومه؛ وقد مرّ العدم الّا في مثل الظهرين والعشائين.
(5) الامام الخميني: في عام واحد مباشرةً.
(6) المكارم: بل الاحوط ان يكون بقصد اهداء الثواب لا النيابة وان يكون اخذ الاجرة بداعي مقدّماتها المتوقّفة على المصارف، والّا فاصل العبادة لابدّ ان يؤتى بها بقصد القربة،كما ذكر في محلّه.
(7) الامام الخميني: المندوب.
الفاضل: اي المندوب، وكذا في الزيارة.
مسالة 17: لايجوز الاجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة1 ؛ نعم، يجوز ذلک في الزيارات والحجّ المندوب؛ واتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة2، بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين. ويحتمل3 جواز قصد النيابة فيها4 لانـّها تابعة للزيارة، والاحوط اتيانها بقصد ما في الواقع.
(1) الامام الخميني: على الاحوط، والجواز فيها لايخلو من وجه.
المكارم: امّا الاجارة فقد عرفت الاشكال فيها انفا؛ وامّا النيابة، فيظهر من بعض الروايات جوازه ومن بعضها الاخر عدم جوازه، والاحوط تركه الّا بعنوان اهداء الثواب.
النوري: الجواز في الصلوات المستحبّة لايخلو من رجحان.
(2) المكارم: ظاهر ما استدلّ به للجواز كون الجميع نيابة عن الغير، لا انّ الصلاة من نفسه والباقي عن غيره، فانّ هذا التفكيک مخالف لظاهرها جدّا.
(3) الامام الخميني، الگلپايگاني: وهو الاقرب.
الفاضل: ولعلّه الاقرب.
(4) النوري: وهو الاظهر.
مسالة 18: اذا عمل للغير لا بامره ولا اذنه، لايستحقّ عليه العوض وان كان بتخيّل انـّه ماجور عليه فبان خلافه.
مسالة 19: اذا امر باتيان عمل فعمل المامور ذلک، فان كان بقصد التبرّع لايستحقّ عليه اجرة وان كان من قصد الامر اعطاء الاجرة1، وان قصد الاجرة وكان ذلک العمل ممّا له اجرة استحقّ2 وان كان من قصد الامر اتيانه تبرّعا3؛ سواء كان العامل ممّن شانه اخذ الاجرة ومعدّا نفسه لذلک او لا، بل وكذلک ان لميقصد التبرّع ولا اخذ الاجرة، فانّ عمل المسلم4 محترم. ولو تنازعا بعد ذلک في انـّه قصد التبرّع او لا، قدّم قول العامل، لاصالة عدم قصد التبرّع5 بعد كون عمل المسلم محترما، بل اقتضاء6 احترام عمل المسلم7 ذلک8 وان اغمضنا9 ]عن [جريان اصالة عدم التبرّع10، ولا فرق في ذلک بين ان يكون العامل ممّن شانه وشغله اخذ الاجرة وغيره، الّا ان يكون هناک انصراف او قرينة على كونه بقصد التبرّع او على اشتراطه.
(1) الفاضل: وكان العمل ممّا له اجرة.
(2) المكارم: هذا اذا لميكن ظاهر حاله التبرّع، من جهة ترفّعه او كون الزمان او المكان معدّا للتبرّع او غير ذلک من القرائن؛ والوجه فيه انّ قصده الباطنيّ على اخذ الاجرة غير كافٍ اذا كان ظاهر حاله او ظاهر القرائن التبرّع بعمله؛ نعم، اذا قصد التبرّع باطنا لايصحّله اخذ الاجرة وان كان وجهة العمل وظاهر حاله اخذها، فانّه اذا عمل بنيّة التبرّع فقداخرج عمله عن الضمان، فكيف يمكن تضمينه بعد ذلک؟ هذا بحسب مقام الثبوت؛ وامّا فيمقام الاثبات، فيؤخذ بظاهر الحال على كلّ حال.
(3) الامام الخميني: مع جهل المامور بقصده؛ وامّا مع اطّلاعه عليه ولو بقيام قرينة فالظاهر عدم الاستحقاق.
الخوئي: هذا اذا لمتكن قرينة موجبة لظهور الامر في المجانيّة.
الگلپايگاني: الّا ان يكون هناک انصراف او قرينة على استدعاء التبرّع.
الفاضل: الّا ان يكون هناک قرينة على قصد التبرّع من المامور او على قصد الامر التبرّع، فانّه لايستحقّ الاجرة في شيء من الصورتين.
النوري: الّا ان يكون هناک قرينة منه على التبرّع.
(4) النوري: فيه منع، لانـّه بعد خروج صورة قصد التبرّع يكون من قبيل التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة او التمسّک بقاعدة المقتضي والمانع.
(5) المظاهري: لا اصل لهذا الاصل.
(6) الامام الخميني: فيه منع.
(7) الگلپايگاني: مشكل، الّا على جواز التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة او على تماميّة قاعدة المقتضي والمانع، وكلاهما ممنوعان.
(8) المكارم: واورد عليه غير واحد من المحشّين ـ رضوان اللّه عليهم ـ بانّه من قبيل التمسّک بعموم العامّ في الشبهات المصداقيّة، ولكن يمكن الذبّ عنه بانّ من شؤون احترام عمل المسلم كون امره بيد العامل وقبول قوله في التبرّع وعدمه، فتامّل.
(9) الفاضل: بعد الاغماض لا مجال للتمسّک بالعموم مع فرض كون الشبهة مصداقيّة، بلالمرجع هي اصالة البرائة عن الاشتغال بالاجرة.
(10) الخوئي: لا وجه للضمان مع هذا الاغماض، لاصالة البرائة عنه، والشبهة مصداقيّة لايتمسّک فيها بالعموم.
مسالة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه، يجوز اجارته؛ وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء، عدا ما استثني، يجوز الاجارة عليه ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادرا1، لكن في صورة تحقّق ذلک النادر2، بل الامر في باب المعاوضات الواقعة على الاعيان ايضا كذلک، فمثل حبّة الحنطة لايجوز بيعها، لكن اذا حصل مورد يكون متعلّقا لغرض العقلاء3 ويبذلون المال4 في قبالها يجوز بيعها.
(1) المكارم: المنافع النادرة اذا قامت بها اغراض شخصيّة غير كافية في ابواب المعاملات والاجارات؛ نعم، اذا كان في ندرتها عامّا لكلّ من ابتلى به، كفى.
(2) الامام الخميني: بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء، كما هو المفروض.
(3) الخوئي: الظاهر انـّه يكفي في صحّة البيع تعلّق الغرض الشخصي به.
(4) الگلپايگاني: بشرط ان يحسب عندهم من الاموال ولو بلحاظ الحاجة اليه في ذلک الحال، وكذلک الحكم في الاعمال.
مسالة 21: في الاستيجار للحجّ المستحبيّ او الزيارة لايشترط ان يكون الاتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز ان يستاجره1 لاتيانها بقصد اهداء الثواب الى المستاجر2 او الى ميّته، ويجوز ان يكون3 لا بعنوان النيابة4 ولا اهداء الثواب، بل يكون المقصود ايجادها في الخارج من حيث انّها من الاعمال الراجحة5 فياتي بها لنفسه او لمن يريد نيابة او اهداء.
(1) الگلپايگاني: مشكل، لانّ الثواب على العمل الماتيّ به لنفسه، وصحّة الاجارة في المستحبّ الماتيّ به لنفسه محلّ تامّل؛ نعم، لا باس باعطاء شيء ليصير داعيا لاهداء الثواب بعد العمل.
(2) المكارم: قد عرفت انّ الاستيجار للعبادة مشكل باىّ وجه كان، بعنوان النيابة او اهداء الثواب او غير ذلک، الّا في الحجّ وشبهه؛ فيعطى الاجرة لمكان المصارف اللازمة، والّا فنفس العمل لابدّ ان يؤتى به بداعي القربة، كما يظهر من روايات عديدة واردة في ابواب الحجّ النيابي؛ وتصحيحه من باب الداعي على الداعي مشكل جدّا.
(3) الامام الخميني: اذا كان له غرض عقلائي في تحقّق ذلکالعمل الراجح.
النوري: فيهاشكال؛ نعم، له ان يبذل المال لمن يحجّ اويزور، ولكنّه ليس من الاجارة فيشيء.
(4) الگلپايگاني: هذا ايضا مشكل الّا ان يقصد بذلک اعطاء المال لايجاد الداعي له لاصل العمل مخيّرا في قصد النيابة والاصالة، فانّه لا اشكال فيه، لكنّه ليس من الاجارة في شيء.
(5) الفاضل: وان لميكن له غرض عقلائيّ اخر سوى نفس تحقّق هذا العمل الراجح من حيث كونه كذلک، المتوقّف على بذل الاجرة كما هو المفروض.
مسالة :22 في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والابرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر او المستاجر قولان1؛ والاقوى وجوب التعيين، الّا اذا كان هناک عادة ينصرف اليها الاطلاق وان كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستاجر لايخلو عن وجه2 ايضا3، لانّ اللازم على المؤجر ليس الّا العمل.
(1) المكارم: الظاهر انّه في غالب الموارد عرف وعادة معروفة ينصرف العقد اليها، ولاكلام فيها؛ وامّا في غيرها اذا كانت من الامور العامّة لابدّ من تعيينها، والّا فسد العقد اذا كان غرريّا، لاسيّما مع عدم وجود واقع معيّن يرجع اليه؛ واذا كان شيئا قليلا فلايبعد وجوبه على الاجير؛ والدليل عليه انّ الالتزام بشيء التزام بلوازمه عند الاطلاق. وما ذكره من التعليل للعدم وانّ اللازم على المؤجر ليس الّا الفعل، فهو دليل عليه، لا له، فانّ الفعل اذاوجب مطلقا لزم مقدّماته، الّا ان يكون هناک دليل على التقييد من هذه الناحية.
(2) الامام الخميني: ضعيف، والاقوى كونه على المؤجر.
(3) الخوئي: والاظهر التفصيل بين ما يبقى للمستاجر بعد العمل كالخيط وما لايبقى له كالابرة وانّما هو من معدّات العمل، فما كان من قبيل الاوّل فعلى المستاجر، وما كان من قبيل الثاني فعلى المؤجر.
النوري: بل هو الاقوى.
مسالة 23: يجوز الجمع بين الاجارة والبيع مثلا بعقد واحد، كان يقول: بعتک داري واجرتک حماري بكذا، وحينئذٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكمه؛ فلو قال: اجرتک هذه الدار وبعتک هذا الدينار بعشرة دنانير، فلابدّ من قبض العوضين بالنسبة الى البيع في المجلس، واذا كان1 في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة ازيد من دينار او اقلّ منه بطل2 بالنسبة اليه، للزوم الربا. ولو قال: اجرتک هذه الدار وصالحتک هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا، فان قلنا3 بجريان4 حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح5 فالحال كالبيع6، والّا فيصحّ بالنسبة الى المصالحة ايضا.
(1) الفاضل: تصوّر ذلک في المثال المفروض مشكل، الّا في بعض الموارد.
(2) المكارم: يشكل البطلان اذا لمينويا ملاحظة النسبة ولميكن اطلاق ينصرف اليه، بل كان النظر الى وقوع المجموع في مقابل المجموع بنحو مشروع باىّ نحوٍ كان.
(3) الفاضل: والظاهر هو الفرق بين الصرف والربا وجريان الثاني في الصلح دون الاوّل
النوري: الظاهر اختصاص حكم الصرف بالبيع وعدم اختصاص الربا بالبيع.
(4) الخوئي: الظاهر انـّه لايجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الربا.
(5) گلپايگانى: يجري فيه حكم الربا دون حكم الصرف.
(6) المكارم: الحكم بالنسبة الى جرياناحكامالصرف احوط؛ وامّا بالنسبة الى الربا قويّ.
مسالة 24: يجوز استيجار من يقوم بكلّ ما يامره1 من حوائجه2 فيكون له جميع منافعه، والاقوى انّ نفقته على نفسه لا على المستاجر، الّا مع الشرط او الانصراف من جهة العادة، وعلى الاوّل لابدّ من تعيينها كمّا وكيفا، الّا ان يكون متعارفا، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، ولو انفق من نفسه او انفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها3 على الاوّل4، بل وكذا على الثاني، لانّ الانصراف بمنزلة الشرط.
(1) الگلپايگاني: اذا كان له متعارف ومعه لايكون له جميع المنافع؛ نعم، تصحّ الاجارة بنحو يكون له جميع المنافع، لكنّه غير مفروض المسالة.
(2) الامام الخميني: اذا كان بهذا العنوان لابدّ من رفع الغرر بوجه، ومع ذلک لا يكون جميع المنافع له، الّا انيراد بذلک استيجاره بجميع منافعه، فحينئذٍ يكون جميع المنافع لهو يدفع به الغرر.
النوري: اذا كان سنخها معلوما ولو بالقرائن.
(3) الگلپايگاني: ان كان الشرط هو الانفاق وبذل المنفق واستنكف المنفق عليه حتّى يمضي زمانه، فيسقط بلا استحقاق العوض.
الفاضل: الظاهر عدم الاستحقاق، لانّ تخلّف الشرط لايوجبه، خصوصا اذا كان المشروط عبارة عن نفس الفعل كالانفاق في المقام، فانّه ليس له عوض حينئذٍ.
المكارم: انّما يستحقّ المطالبة اذا كان اشتراط النفقة من قبيل اشتراط بذل المقدار اللازم؛و امّا اذا كان من قبيل اشتراط الاشباع، فلو انتفي موضوعه بانفاق نفسه او بذل المتبرّع قبل مضيّ وقته، فلا شيء عليه.
(4) الخوئي: الظاهر انـّه لايستحقّها، اذ المفروض انّ النفقة اخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئيّة.
مسالة 25: يجوز ان يستعمل الاجير مع عدم تعيين الاجرة1 وعدم اجراء صيغة الاجارة، فيرجع الى اجرة المثل، لكنّه مكروه، ولا يكون حينئذٍ من الاجارة المعاطاتيّة2 كما قديتخيّل، لانّه يعتبر في المعاملة المعاطاتيّة اشتمالها على جميع شرائط تلک المعاملة عدا الصيغة، والمفروض عدم تعيين الاجرة في المقام، بل عدم قصد3 الانشاء منهما4 ولا فعل من المستاجر، بل يكون من باب العمل بالضمان، نظير الاباحة بالضمان، كما اذا اذن في اكل طعامه بضمان العوض ونظير التمليک بالضمان، كما في القرض على الاقوى من عدم كونه معاوضة، فهذه الامور عناوين مستقلّة غير المعاوضة. والدليل عليها السيرة، بل الاخبار ايضا، وامّا الكراهة فللاخبار ايضا.
(1) المكارم: والاولى ان يقال : انّ سبب ضمان اجرة المثل هنا انّه مصداق استيفاء منفعة الغير، والاستيفاء من اسباب الضمان، لانّ عمل المسلم او من هو بمنزلته محترم.
(2) المظاهري: بل انّه منها ولايشترط فيها جميع شرائط الاجارة، بل المراد بالمعاطاة هي المعاملة العقلائيّة ولو فقدت فيها الشرائط الشرعيّة؛ وما قال من عدم قصد الانشاء منهما وعدم فعل من المستاجر، فليس كذلک.
(3) الفاضل: لايخلو عن النظر
(4) النوري: الظاهر تحقّق قصد الانشاء في مثل المقام.
مسالة 26: لو استاجر ارضا مدّة معيّنة فغرس فيها او زرع ما لايدرک في تلک المدّة، فبعد انقضائها للمالک ان يامره بقلعها، بل وكذا1 لو استاجر لخصوص الغرس2 او لخصوص الزرع، وليس له الابقاء ولو مع الاجرة ولا مطالبة الارش مع القلع، لانّ التقصير من قبله؛ نعم، لو استاجرها مدّة يبلغ الزرع، فاتّفق التاخير لتغيّر الهواء او غيره، امكن ان يقال3 بوجوب الصبر4 على المالک مع الاجرة، للزوم الضرر، الّا ان يكون5 موجبا لتضرّر المالک6 .
(1) المظاهري: الاستيجار كذلک ليس بصحيح.
(2) الفاضل: صحّة الاستيجار في هذه الصورة محلّ تامّل لو كانت المدّة غير صالحة للغرس والزرع مطلقا، لا لخصوص المغروس والمزروع.
(3) الامام الخميني: لكنّه غير وجيه، فلايجب عليه الصبر على الاقوى.
الخوئي: ولكنّه بعيد.
الگلپايگاني: والاقوى عدم الوجوب.
(4) الفاضل: الظاهر عدم الوجوب.
(5) المظاهري: لايبعد القول حينئذٍ بالاخذ باقلّ الضررين.
(6) المكارم: وحينئذٍ ياتي احكام تعارض الضررين، وقد ذكرنا في محلّه انّ بناء العقلاء فيه على الاخذ بما هو اقلّ ضررا مع تضمين القيمة ايّاهما اذا لميكن احدهما سببا؛ فلو كان ضرر المستاجر اعظم كان له الابقاء مع الاجرة، ولو كان ضرر المالک اعظم كانله محو الاثار بلا عوض.