المبحث الثاني : في أوصاف المستحقین و هي أمور:
الاول : الایمان، فلا یُعطی الکافر و لا المخالف و تُعطی أطفال المؤمنین و مجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیِّهم۱ و إن کان بنحو الصرف مباشرةً أو بتوسّط أمینٍ فلا یحتاج الی قبول الوليّ و إن کان أحوط استحباباً.
صدر: ۱- لا یبعد عدم الاحتیاج إلی قبول الوليّ، نعم لا یجوز تسلیم الزکاة حینئذٍ الی الطفل بل یعطی إلی ولیّه کسائر أمواله.
السیستانی : مسألة : المبحث الثاني أوصاف المستحقّين- يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقّيها مع استجماع الشروط الآتية:
الأوّل: الإيمان.
فلا يعطى الكافر وكذا المخالف منها، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسّط أمين - فلا بُدَّ من عدم منافاته لحقّ الحضانة والولاية.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : المبحث الثاني أوصاف المستحقّين-وهي أمور:
(الأول): الإيمان
فلا تعطي الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف -مباشرة أو بتوسط أمين- فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا.
مسأله ۱۲- إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها و إن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني : أن لا یکون من أهل المعاصي بحیث یکون ترک إعطائه ردعاً له عن المعصیة.
الثالث : أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المعطي کالأبوین و إن عَلَوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو الإناث، و الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، و المملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و یجوز إعطاؤهم منها لحاجةٍ لا تجب علیه، کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه ،أو عمل یجب أداؤه باجارةٍ و کان موقوفاً علی المال، و أمّا اعطاؤهم للتوسعة زائداً علی اللازمة فالأحوط ان لم یکن أقوی عدم جوازه۱.
صدر: ۱- بل الظاهر الجواز في الحدود المسموح بها بالنسبة الی غیر من تجب نفقته.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۵- إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثُمَّ رجع إلى مذهبنا أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني : أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، فلا تعطى لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث - وكذا الأجداد والجدّات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهما - وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال، وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسّع به عليهم.
ويختصّ عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان غارماً أو ابن سبيل.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۴۵- إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة -إذا لم تسقط نفقتها- والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط -إن لم يكن أقوى- عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم.
مسأله ۱۳- یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی الانفاق أو لم یکن باذلاً۱، بل کذا إذا کان باذلاً مع المنّة، أمّا إذا لم تکن منة ففیه إشکال، و الأقوی عدم وجوب الإنفاق علیه مع بذلک الزکاة۲ إلّا إذا کان في الانفاق علیه من الزکاة نحو منّةٍ و مهانة، و لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة۳ مع بذل الزوج للنفقة بل مع إمکان إجباره إذا کان ممتنعاً.
صدر: ۱- بل و لو کان باذلاً لأنّه إن بذل مقدار المؤونة الواجبة فهي لا تستوعب تمام الحاجات التي لوحظت القدرة علی إشباعها سنةً کاملة مقیاساً للغنی و إن بذل أزید من ذلک فبذل الزائد لا یحقّق الغنی لأنّه لیس عن استحقاق.
صدر: ۲-لا یترک الاحتیاط بالإنفاق حتّی مع بذل الزکاة.
صدر: ۳- إذا کانت النفقة التي تستحقّها وافیةً بالحدّ الأدنی من الغنی المشار إلیه سابقاً کزوجة الغني.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۶- لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه إذا كان ممتنعاً، والأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون مِنّة لا تتحمّل عادة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۴۶- يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على الإنفاق، أو لم يكن باذلا بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، والأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه، مع بذل الزكاة، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره، إذا كان ممتنعا.
مسأله ۱۴- یجوز دفع الزکاة الی الزوجة المتمتّع بها سواء کان الدافع الزوج أم غیره، و کذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أمّا إذا کان بالنشوز ففیه إشکال و الأظهر العدم.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۷- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها مع استجماعها لشروط الاستحقاق، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا كان سقوطها بالنشوز ففيه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۴۷- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، والأظهر العدم.
مسأله ۱۵- یجوز للزوجة دفع زکاتها الی الزوج و لو کان للانفاق علیها.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۸- يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج مع استجماعه لشروط الاستحقاق، ولو كان للإنفاق عليها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۴۸- يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للإنفاق عليها.
مسأله ۱۶- إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز للمعیل ولغیره دفع الزکاة إلیه من غیر فرقٍ بین القریب و الأجنبي إذا کان التبرّع بالإعانة نوع منّةٍ علیه و إلّا ففیه إشکال۱.
صدر: ۱- الظاهر الجواز أیضاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۹- إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبيّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۴۹- إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبي.
مسأله ۱۷- یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطي زکاته لمن تجب علیه نفقته إذا کان عاجزاً عن الإنفاق علیه و إن کان الأحوط استحباباً الترک.
الرابع : أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاة من غیر هاشمي، و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام حتّی سهم العاملین و سبیل الله. نعم لا بأس بتصرفّهم في الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة مثل المساجد و منازل الزوّار و المدارس و الکتب و نحوها.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۰- يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير هاشميّ.
وهذا شرط عامّ في مستحقّ الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعيّ ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتّى سهم العاملين، وسبيل الله تعالى، نعم لا بأس بانتفاع الهاشميّ كغيره من الأوقاف العامّة ونحوها ممّا صرف عليها من سهم سبيل الله تعالى مثل المساجد والمستشفيات والمدارس والكتب ونحوها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۰- يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه، وإن كان الأحوط -استحبابا- الترك.
(الرابع): أن لا يكون هاشميا
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل اللّه، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس، والكتب ونحوها.
مسأله ۱۸- یجوز للهاشمي أن یأخذ زکاة الهاشمي۱من دون فرقٍ بین السهام أیضاً کما یجوز له، أخذ زکاة غیر الهاشمي مع الاضطرار و في تحدید الاضطرار إشکال، و قد ذکر جماعة من العلماء أنّ المسوّغ عدم التمکّن من الخمس بمقدار الکفایة و هو أیضاً مشکل، و الأحوط تحدیده بعدم کفایة الخمس و سائر الوجوه یوماً فیوماً مع الإمکان.
صدر: ۱- علی المشهور المدعم بروایاتٍ عدیدة و لکنّها جمیعاً لا تخلو عن إشکال کما یظهر بالملاحظة و الاحتیاط سبیل النجاة.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۱- يجوز للهاشميّ أن يأخذ زكاة الهاشميّ من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشميّ مع الاضطرار، والأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۱- يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضا مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه يوما فيوما، مع الإمكان.
مسأله ۱۹- الهاشمي هو المنتسب شرعاً الی هاشم بالاب دون الأمّ، و أمّا إذا کان منتسباً إلیه بالزنا فیشکل إعطاؤه من الزکاة و کذا الخمس۱.
صدر: ۱- لا یبعد جواز إعطائه من الخمس.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۲- الهاشميّ هو المنتسب إلى هاشم جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب دون الأمّ، ولا فرق بين من كان حمل أمّه به شرعيّاً وغيره، فولد الزناء من طرف الأب الهاشميّ يعطى من الخمس ولا يعطى من زكاة غير الهاشميّ.
الخوئی : مسألة ۱۱۵۲- الهاشمي هو المنتسب -شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس.۱
۱- التبریزی : فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی .
مسأله ۲۰- المحرَّم من صدقات غیر الهاشمي علی الهاشمي هو زکاة المال و زکاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فلیست محرَّمة، بل کذا الصدقات الواجبة، کالکفّارات، وردّ المظالم، و مجهول المالک، و اللقطة، و منذور الصدقة و الموصی به للفقراء.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۳- المحرّم من صدقات غير الهاشميّ على الهاشميّ هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل وكذا الصدقات الواجبة كالكفّارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصى به للفقراء.والأحوط وجوباً أن لا يدفع إليه الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء ممّا يوجب ذلّاً وهواناً.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۱۵۳ - المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة.
أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.
مسأله ۲۱- یثبت کونه هاشمیاً: بالعلم و البینة و بالشیاع الموجب اللإطمئنان. و لا یکفي بمجرّد الدعوی، و في براءة ذمّة المالک إذا دفع الزکاة الیه حینئذٍ إشکال، و إن کانت لا تخلو من وجه۱.
صدر: ۱- لا یترک مع الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۴- يثبت كون الشخص هاشميّاً بالعلم، وبالبيّنة العادلة، وباشتهار المدّعي له بذلك في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، ولا يكفي مجرّد الدعوى ولكن مع ذلك لا يجوز دفع زكاة غير الهاشميّ إلى من يدّعي كونه هاشميّاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۴ - يثبت كونه هاشميا بالعلم،۱ والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان، ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة المالك -إذا دفع الزكاة إليه حينئذ- إشكال والأظهر عدم البراءة.
۱- التبریزی : بل الإطمینان ، وبالبینة ، و الشیاع بأن اشتهرکونه هاشمیاً بین قوم یحسب هذا من أهل قریتهم أو محلّتهم من زمان آبائهم ، ولا یکفی مجرد الدعوی و فی براءة ذمة المالک غیرالهاشمی - إذا دفع الزکاة إلیه حینئئذِ - إشکال والاظهر عدم البراءة.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۴